La facture acceptée constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, l’allégation de défauts de la chose livrée devant être soulevée par une action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71578

Identification

Réf

71578

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1244

Date de décision

21/03/2019

N° de dossier

2019/8202/402

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 234 - 235 - 400 - 417 - 549 - 553 - 554 - 556 - 767 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le débiteur qui, se prévalant de vices affectant la chose livrée, n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. En appel, ce dernier soutenait que la défectuosité de la machine livrée justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen au motif que le débiteur, bien qu'ayant protesté par de simples courriers, n'a pas respecté la procédure de garantie des vices cachés prévue par les articles 553 et 554 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'invocation de l'exception d'inexécution est inopérante dès lors que le débiteur a reconnu l'exécution de l'obligation principale en signant un procès-verbal de livraison technique. Faute d'avoir prouvé le vice allégué et sa cause selon les formes légales, la créance constatée par les factures et les bons de livraison signés demeure exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ صلاح الدين (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 في الملف التجاري عدد 7888/202/2018 تحت عدد 9718 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 214.024,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه أنها في إطار معاملاتها مع المدعى عليها أصبحت دائنة لها بمبلغ 214.024,80 درهم الناتج عن الفاتورتين طيه ، إلا أن المدعى عليها تقاعست عن أداء ما بذمتها بالرغم من مطالبة العارضة لها حبيا و بواسطة إنذار مؤرخ في 5/06/2018 بلغ لها يدا بيد وبقي دون رد ، كما أن العارضة وجهت لها إنذارا بواسطة دفاعها عن طريق البريد المضمون غير انها لم تحرك ساكنا ، والتمس الحكم بأداء المدعى عليها للعارضة مبلغ 214.024,80 درهم من قبل أصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ 10/10/2017 و مبلغ 12.000,00 درهم من قبل التعويض عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها كافة الصائر .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المستأنف عليها لم تكتف بعدم إثبات تاریخ رجوعها للمحل و إنما كذلك لم تثبت أنها رجعت فعلا للمحل موضوع النزاع. ذلك أن بالرجوع للوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لإثبات انها قد تكون رجعت للمحل التجاري، و أدلت بنسخة من عقد الائتمان الايجاري، شهادة الملكية، نسخة من الترخيص بالكراء من الباطن، نسخة من الأمر الصادر بتاريخ 11/06/2013، نسخة من الاشهاد الصادر عنها في إطار ملف التنفيذ عدد 50/2014، نسخة من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 03/07/2017. و أن كل هذه الوثائق لا تثبت إلا واقعة الكراء وواقعة الإفراغ، ولا تثبت بأي حال من الأحوال ما تدعيه المستانف عليها من رجوعها للمحل. كما أن الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 03/07/2017، وحتى لو أنه قضى بإفراغها من المحل فإنه لم يشر بتاتا الى كونها رجعت بالفعل للمحل، لأن دفوعها انحصرت على الجانب الشكلي للمقال ولم يتسنى لها الجواب في الموضوع. وأن المحكمة اعتمدت على الأمر بالافراغ على أنه مثبت لواقعة تواجدها بالمحل. وأنه من تم فلا دليل أصلا على تواجدها بالمحل موضوع النزاع فضلا عن عدم إثبات المستأنف عليها لتاريخ التواجد المزعوم للمستأنفة. وأن المحضر المنجز بتاريخ 28/09/2017 لا يثبت سوى أن ممثلها سلم مأمور التنفيذ نسخ مفاتحي المحل التي قد تكون بقيت بحوزته مع أنه سبق له بالفعل أن أفرغ المحل موضوع الكراء منذ تاريخ 06/01/2016، وهو تاريخ تنفيذها للأمر بالافراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 50/2014، وأن مأمور التنفيذ قد قام فعلا بتغيير مفاتيح المحل. وأن المحكمة لما حكمت للمستأنف عليها بالتعويض رغم انها لم تثبت تواجدها الفعلي بالمحل تكون قد عرضت حكمها للالغاء. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على المستأنف عليها.

وحيث إنه بجلسة 14/02/2019 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة أفادت فيها ان المستأنفة حاولت جاهدة تحوير معطيات النازلة ووقائعها ، كما حاولت ان تسقط عليها مقتضيات الفصلين 234 و235 من ق ل ع، التي لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال التي تتعلق بدين ثابت بموجب فواتير مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام والتي تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في اعمالهم التجارية استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة وفق ما أكده تعليل الحكم الابتدائي المتخذ في القضية الذي اعتبر –عن صواب- هذه الفواتير بمثابة دليل كتابي على المديونية طبقا للفصل 417 من ق ل ع سيما وأنها معززة بما يفيد قبولها من طرف الزبون كما هو الشأن في نازلة الحال. والحكم المتخذ ابتدائيا طبق القانون الواجب التطبيق تطبيقا سليما عندما استخلص من الفواتير المعززة بما يفيد قبولها دليل كتابي على المديونية الثابتة في حق المدعى عليها التي لم تثبت براءة ذمتها من المبالغ موضوع الطلب استنادا كذلك لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع . وباعتبار ان محكمة الموضوع هي التي لها صلاحية تكييف الدعوى والبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق ، وهي في هذا الشأن لا تساير الاطراف في جميع مناحي أقوالهم. ثم ان المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع الجدية ولا تلتفت لباقي الدفوع الغير مؤثرة في قضائها وفق ما هو مستقر عليه قضاء واجتهادا. ولذلك ومادامت المحكمة بينت في تعليلها وجه قضائها واجابت بما يكفي عن دفوع المدعى عليها، مؤكدة بأن دفع المدعى عليها الذي اثارت من خلاله "بان اشغال الاصلاح المنجزة من طرف المدعية لم تكن على الشكل المطلوب المتفق عليه ، ولا تستوفي المعايير التقنية" بأنه دفع جاء مجردا من أية حجة مقبولة تثبت سلوكها المساطر القضائية الواجبة قانونا لإثبات عيوب الخدمة موضوع تعاملها مع المدعية طبقا للفصلين 553 و 554 من ق ل ع. ولذلك يتضح ان الحكم المستانف بين في تعليله وجه قضائه والعناصر التي استمد منها النتيجة التي توصل اليها والوثائق التي اعتمدها فيما قضى به ، ولذلك يكون جاء مبني على اساس واقعي وقانوني، ويبقى لا نعي عليه فيما لم يلتفت اليه من دفوع غير منتجة وغير مؤثرة فيما قضى به .

أما بخصوص ما أسمته الطاعنة في مناقشتها وادعائها بالمنازعة في الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها فهو بدوره يبقى سبب غير منتج ومفتقد للجدية ولا ينال من قانونية الحكم المستأنف. لأنه مادام أن المحكمة لها سلطة تامة في تقييم الحجج المعروضة ، وأوضحت في تعليلها في الفقرة الاخيرة من الصفحة 4 بأن الفواتير المستخرجة من المحاسبة الممسوكة بحسب الأصل بانتظام تشكل جزءا لا يتجزأ منها ، وبالتالي تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في اعمالهم التجارية استنادا الى المادة 19 من مدونة التجارة، هذا فضلا عن اعتبارها بمثابة دليل كتابي على المديونية طبقا للفصل 417 من ق ل ع متى كانت معززة بما يفيد قبولها من طرف الزبون، كما هو الشأن في نازلة الحال، مما تبقى معه المدعى عليها مدينة للمدعية بالمبالغ المضمنة بها، ويتعين عليها إثبات براءة ذمتها من هاته المبالغ، ذلك أنه إذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه تطبيقا للفصل 400 من ق ل ع . ويتضح من ذلك ان المحكمة استعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها، وطبقت بشأنها القانون الواجب التطبيق وفق ما توجبه مقتضيات الفصل 3 من ق م م . وتبعا لما هو مستقر عليه فقها وقضاء واجتهادا ان المجادلة في استعمال المحكمة لسلطتها في تقيم الحجج المعروضة عليها، لا يمكن ان يكون سببا من أسباب الطعن في الاحكام القضائية على اعتبار ان ما تنظر فيه وتبت فيه محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية هو نشاط غير خاضع للرقابة من طرف قاضي النقض. وفق ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض في 10 غشت 1989- منشور بمجلة المعيار عدد 16 صفحة 3 وما بعدها – مما يتجلى معه ان كل المبررات والاسباب المعتمدة في مناقشة الطاعنة تبقى غير مؤسسة وغير منتجة ، ولا تنال من قانونية الحكم المستانف. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة كافة الصائر.

وحيث إنه بجلسة 28/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أفادت فيها أن المستأنف عليها أثارت أن ما جاء في المقال الاستئنافي غير واقعي ما دامت أثبتت واقعة الإفراغ التي تمت بتاريخ 06/01/2016 وكون مأمور التنفيذ قام باستبدال مفاتيح المحل بمفاتيح جديدة. غير أنها لم تثبت للمحكم واقعة رجوعها الفعلي للمحل ومتابعتها استغلاله رغم أن المدة التي تفصل تاريخ التنفيذ الأول عن تاريخ التنفيذ الثاني تجاوزت سنة. وأن ما جاء في جواب المستأنفة يؤكد على أن مأمور التنفيذ قام بتغيير مفاتيح المحل بعد علمية الإفراغ، ما يؤكد على أنها لم تكن تتوفر على مفاتيح المحل بعد عملية الإفراغ، في حين أن محضر الافراغ المؤرخ في 28/09/2017 لم يثبت أنها كانت بالفعل تشغل المحل وإنما يثبت فقط أن المفوض القضائي تسلم مفاتيح المحل من ممثلها، وليس بالملف ما يفيد أن المفاتيح التي سلمت له هي نفسها التي فتح بها المحل. وأن ذلك يؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي من كون التنفيذ الحقيقي كان بتاريخ 06/01/2016 وليس 28/09/2017. وأن محضر المعاينة المؤرخ في 30/03/2017 لا يثبت سوى أن المحلين المفتوحين بالعنوان المشار إليه بالمحضر يحملان العلامة التجارية لها والذي لا دليل على أن المستأنف عليها قامت بإزالتها من على المحل بعد إفراغها بتاريخ 06/01/2016. وأنه من تم يتضح أن ما جاء في مذكرة المستأنف عليها غير مرتكز على أي أساس مما ينبغي معه استبعادها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 28/02/2019 حضر الاستاذ ابو (ر.) عن الاستاذ (م.) وأدلى بمذكرة تعقيب تسلم الاستاذ (ح.) عن الاستاذة (ب.) نسخة فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/03/2019.

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب استئنافها المسطرة أعلاه.

وحيث إن الحكم المستأنف صدر استنادا الى فاتورات معززة بأوراق تسليم تحمل توقيع المستأنف عليها.

وحيث دفعت المستأنفة بوجود عيوب بالآلة موضوع التعاقد غير أنها لم تسلك مسطرة ضمان العيوب خاصة وأن لها آجال محددة بل اكتفت بتوجيه رسائل للاحتجاج على العطب الذي أصاب الالة والتي لا يمكن أن تقوم مقام المسطرة المنصوص عليها بالفصول 553 و 554 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن استدلال الطاعنة بمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع غير مرتكز على اساس باعتبار أنها تعترف ضمنيا من خلال مناقشتها لوقائع النازلة بكون المستأنف عليها قد نفذت التزامها وأنجزت محضر للتسليم التقني غير أنها تدعي بأن عطبا لحق من جديد الآلة بسبب خطأ في الإنجاز دون أن تدلي بما يثبت هذا العطب وسببه ودون سلوك مسطرة ضمان العيوب تنفيذا لمقتضيات الفصل 767 من قانون الالتزامات و العقود الذي يحيل على الفصول 549 و 553 و 556 .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Commercial