Réf
71568
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1233
Date de décision
20/03/2019
N° de dossier
2019/8206/440
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Obligation du preneur, Mise en demeure, Loyers impayés, Expulsion, Confirmation du jugement, Clause résolutoire, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la dette, alléguant s'être acquitté d'une partie des loyers et imputant le non-paiement du solde au refus du bailleur de lui délivrer des quittances. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle retient que le preneur, qui n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations de paiement partiel ou du refus fautif du bailleur, ne renverse pas la présomption de défaillance. Le manquement contractuel étant ainsi établi après une injonction de payer restée infructueuse, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3940 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 2137/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (ب.) لفائدة المدعيين مبلغ 104.000,00 درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تيفلت خلال المدة من 1/1/2014 الى متم أبريل 2018 مع النفاذ المعجل و أدائه لهما مبلغ 5000 درهم تعويضا عن المطل و الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2/5/2018 ثم الحكم بإفراغه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه و بتحميله المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدين الهاشمي (بر.) و خليد (بر.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/6/2018 عرضا من خلاله أنهما اكريا للمدعى عليه محلا بسومة شهرية قدرها 2000 درهم وأنه تخلف عن أداء الكراء منذ يناير 2014 رغم إنذاره بالأداء ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهما مبلغ 104000 درهم عن واجبات كراء المدة من 1/1/2014 الى متم أبريل 2018 و الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تيفلت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و أدائه لهما تعويضا عن التماطل قدره 10000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر مرفقين مقالهما بصورة طبق الأصل لعقد كراء ، نسخة تبليغية لأمر مبني على طلب ، نسخة طبق الأصل لطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ إنذار .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الجانب المدعي يدعي أنه لم يؤد واجبات الكراء المتخلدة في ذمته منذ يناير 2014 موضحا انه أدى ما بذمته الى حدود 1/1/2016 ليتوقف عن الأداء بعد أن رفض المدعيين تمكينه من وصل الأداء وأن سبب التوقف هو رفض المدعيين تمكينه من وصل الأداء وانه طالبهم لكن دون جدوى وأنه يؤكد أن واقعة الأداء استمرت الى حدود يناير 2016 وأن المدعيين لم يستطيعا اثبات تاریخ امساكه عن الأداء وأنه يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2014 الى متم يناير 2016 والحكم تبعا لذلك برفض الطلب بخصوصها وحول الافراغ أوضح أن المحكمة قضت عليه بالافراغ وأن ما قضت به المحكمة يبقى غير مؤسس قانونا لأن الانذار اسس على باطل وأن ما اسس على باطل فهو باطل وأنه ادى المدة من 1/1/2014 الى متم يناير 2016 وان الانذار يبقى بذلك غير قانوني وأنه يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والقول برفض طلب الافراغ وحول مبلغ التماطل فإن المحكمة قضت لفائدة المدعيين بتعويض عن التماطل في مبلغ 5000 درهم وأن ما قضت به المحكمة يبقى غير مؤسس وأن المدعيين رفضا التوصل بواجبات الكراء بعد أن امتنعا من تمكينه من وصل الاداء وأن التماطل غير قائم وأنه يلتمس رفض الطلب بخصوص التعويض عن التماطل ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الأداء عن المدة من 1/1/2014 الى متم يناير 2016 وبعد التصدي رفض الطلب بخصوصها وبالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغه وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب بخصوصه و بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من التعويض عن التماطل وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب بخصوصه وتحميل المستانف عليهم الصائر.وأدلى بنسخة حكم .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما و اللذين أوضحا أن زعم المستأنف انه أدى ما عليه من مستحقات كرائية إلى غاية متم يناير 2016 هو مجرد ادعاء لم يعزز بوصولات الأداء التي تبرئ ذمته مما علق بها من واجبات کرائية من جراء العلاقة العقدية الرابطة بينه وبينهما وأنه بذلك تظل الوسيلة المثارة في هذا الصدد بشان أداء المستحقات الكرائية إلى غاية متم يناير 2016 غير مرتكزة على أي أساس ويلتمسان الحكم برفضها وحول الدفع بإبطال الإنذار أوضحا أن الثابت من وثائق الملف أنهما استصدرا أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتوجيه إنذارا إلى المستأنف تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16. 49 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.16.99 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي توصل به بتاريخ 2/5/2018 ومنحاه اجل 15 يوما من اجل أداء واجبات كراء المحل التجاري لمدة 52 شهرا ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى متم ابريل 2018 بحسب 2000 درهم شهريا أي ما مجموعه 104000 درهم لكنه لم يعر الإنذار أي اهتمام ولم يبادر إلى أداء المستحقات الكرائية المطلوبة داخل الأجل المحدد في الإنذار لا تلك التي يدعي أداءها من غير إثبات ولا تلك التي يلوذ بالصمت إزاءها وهكذا ظل مستنكفا عن الأداء إلى غاية كتابة المذكرة الجوابية مما يكون معه الدفع الرامي إلى إبطال الإنذار غير ذي أساس ، وحول الدفع بكون المستأنف عليهما رفضا تمكين المستأنف من وصولات الأداء فإن هذا الدفع لا أساس له في الواقع وانه من اختلاق المستأنف بغاية التمويه والتضليل ليس إلا وفي هذا الإطار يؤكدان أن المستأنف توقف عن الأداء من تلقاء نفسه وأنهما حاولا معه بشتى الوسائل الحبية قبل مباشرة المسطرة من اجل أداء ما بذمته من مستحقات كرائية لكن دون جدوى ، ملتمسان رفض الأسباب والدفوعات المعتمدة في المقال الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/03/2019 بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى بلغ للطاعن شخصيا بتاريخ 2/5/2018 طالبه من خلاله الطرف المستأنف بأداء الكراء عن المدة من 1/1/2014 الى متم ابريل 2018 على أساس سومة شهرية قدرها 2000 درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة الإفراغ ولأن المكتري ملزم بالأداء للكراء داخل الأجل ويعتبر متماطلا إذا لم يبادر الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة من عرض وإيداع للكراء موضوع الإنذار داخل الأجل المضروب فيه وأن المكتري المستأنف ادعى أداء الكراء الى حدود 1/1/2016 دون أن يقيم دليلا على ذلك وكذا الشأن بالنسبة لإدعاء رفض المستأنف عليهما التوصل بواجبات الكراء و امتناعهما تمكينه من وصل الأداء الذي يبقى بدوره غير معزز بما يؤيده ، ولأن المكتري يبقى هو الملزم بإثبات واقعة أدائه للكراء مادام أن الطرف المكري أثبت التزام هذا الأخير بأداء الكراء داخل الأجل استنادا الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين عملا بقاعدة أنه إذا أثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه ، وأنه و بخلو الملف مما يفيد أداء الكراء موضوع الإنذار يبقى التماطل ثابتا في حق المستأنف الموجب للإفراغ و هو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca