Réf
71568
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1233
Date de décision
20/03/2019
N° de dossier
2019/8206/440
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Obligation du preneur, Mise en demeure, Loyers impayés, Expulsion, Confirmation du jugement, Clause résolutoire, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la dette, alléguant s'être acquitté d'une partie des loyers et imputant le non-paiement du solde au refus du bailleur de lui délivrer des quittances. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle retient que le preneur, qui n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations de paiement partiel ou du refus fautif du bailleur, ne renverse pas la présomption de défaillance. Le manquement contractuel étant ainsi établi après une injonction de payer restée infructueuse, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3940 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 2137/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (ب.) لفائدة المدعيين مبلغ 104.000,00 درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تيفلت خلال المدة من 1/1/2014 الى متم أبريل 2018 مع النفاذ المعجل و أدائه لهما مبلغ 5000 درهم تعويضا عن المطل و الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2/5/2018 ثم الحكم بإفراغه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه و بتحميله المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدين الهاشمي (بر.) و خليد (بر.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/6/2018 عرضا من خلاله أنهما اكريا للمدعى عليه محلا بسومة شهرية قدرها 2000 درهم وأنه تخلف عن أداء الكراء منذ يناير 2014 رغم إنذاره بالأداء ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهما مبلغ 104000 درهم عن واجبات كراء المدة من 1/1/2014 الى متم أبريل 2018 و الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تيفلت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و أدائه لهما تعويضا عن التماطل قدره 10000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر مرفقين مقالهما بصورة طبق الأصل لعقد كراء ، نسخة تبليغية لأمر مبني على طلب ، نسخة طبق الأصل لطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ إنذار .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الجانب المدعي يدعي أنه لم يؤد واجبات الكراء المتخلدة في ذمته منذ يناير 2014 موضحا انه أدى ما بذمته الى حدود 1/1/2016 ليتوقف عن الأداء بعد أن رفض المدعيين تمكينه من وصل الأداء وأن سبب التوقف هو رفض المدعيين تمكينه من وصل الأداء وانه طالبهم لكن دون جدوى وأنه يؤكد أن واقعة الأداء استمرت الى حدود يناير 2016 وأن المدعيين لم يستطيعا اثبات تاریخ امساكه عن الأداء وأنه يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2014 الى متم يناير 2016 والحكم تبعا لذلك برفض الطلب بخصوصها وحول الافراغ أوضح أن المحكمة قضت عليه بالافراغ وأن ما قضت به المحكمة يبقى غير مؤسس قانونا لأن الانذار اسس على باطل وأن ما اسس على باطل فهو باطل وأنه ادى المدة من 1/1/2014 الى متم يناير 2016 وان الانذار يبقى بذلك غير قانوني وأنه يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والقول برفض طلب الافراغ وحول مبلغ التماطل فإن المحكمة قضت لفائدة المدعيين بتعويض عن التماطل في مبلغ 5000 درهم وأن ما قضت به المحكمة يبقى غير مؤسس وأن المدعيين رفضا التوصل بواجبات الكراء بعد أن امتنعا من تمكينه من وصل الاداء وأن التماطل غير قائم وأنه يلتمس رفض الطلب بخصوص التعويض عن التماطل ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الأداء عن المدة من 1/1/2014 الى متم يناير 2016 وبعد التصدي رفض الطلب بخصوصها وبالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغه وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب بخصوصه و بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من التعويض عن التماطل وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب بخصوصه وتحميل المستانف عليهم الصائر.وأدلى بنسخة حكم .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما و اللذين أوضحا أن زعم المستأنف انه أدى ما عليه من مستحقات كرائية إلى غاية متم يناير 2016 هو مجرد ادعاء لم يعزز بوصولات الأداء التي تبرئ ذمته مما علق بها من واجبات کرائية من جراء العلاقة العقدية الرابطة بينه وبينهما وأنه بذلك تظل الوسيلة المثارة في هذا الصدد بشان أداء المستحقات الكرائية إلى غاية متم يناير 2016 غير مرتكزة على أي أساس ويلتمسان الحكم برفضها وحول الدفع بإبطال الإنذار أوضحا أن الثابت من وثائق الملف أنهما استصدرا أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتوجيه إنذارا إلى المستأنف تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16. 49 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.16.99 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي توصل به بتاريخ 2/5/2018 ومنحاه اجل 15 يوما من اجل أداء واجبات كراء المحل التجاري لمدة 52 شهرا ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى متم ابريل 2018 بحسب 2000 درهم شهريا أي ما مجموعه 104000 درهم لكنه لم يعر الإنذار أي اهتمام ولم يبادر إلى أداء المستحقات الكرائية المطلوبة داخل الأجل المحدد في الإنذار لا تلك التي يدعي أداءها من غير إثبات ولا تلك التي يلوذ بالصمت إزاءها وهكذا ظل مستنكفا عن الأداء إلى غاية كتابة المذكرة الجوابية مما يكون معه الدفع الرامي إلى إبطال الإنذار غير ذي أساس ، وحول الدفع بكون المستأنف عليهما رفضا تمكين المستأنف من وصولات الأداء فإن هذا الدفع لا أساس له في الواقع وانه من اختلاق المستأنف بغاية التمويه والتضليل ليس إلا وفي هذا الإطار يؤكدان أن المستأنف توقف عن الأداء من تلقاء نفسه وأنهما حاولا معه بشتى الوسائل الحبية قبل مباشرة المسطرة من اجل أداء ما بذمته من مستحقات كرائية لكن دون جدوى ، ملتمسان رفض الأسباب والدفوعات المعتمدة في المقال الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/03/2019 بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى بلغ للطاعن شخصيا بتاريخ 2/5/2018 طالبه من خلاله الطرف المستأنف بأداء الكراء عن المدة من 1/1/2014 الى متم ابريل 2018 على أساس سومة شهرية قدرها 2000 درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة الإفراغ ولأن المكتري ملزم بالأداء للكراء داخل الأجل ويعتبر متماطلا إذا لم يبادر الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة من عرض وإيداع للكراء موضوع الإنذار داخل الأجل المضروب فيه وأن المكتري المستأنف ادعى أداء الكراء الى حدود 1/1/2016 دون أن يقيم دليلا على ذلك وكذا الشأن بالنسبة لإدعاء رفض المستأنف عليهما التوصل بواجبات الكراء و امتناعهما تمكينه من وصل الأداء الذي يبقى بدوره غير معزز بما يؤيده ، ولأن المكتري يبقى هو الملزم بإثبات واقعة أدائه للكراء مادام أن الطرف المكري أثبت التزام هذا الأخير بأداء الكراء داخل الأجل استنادا الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين عملا بقاعدة أنه إذا أثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه ، وأنه و بخلو الملف مما يفيد أداء الكراء موضوع الإنذار يبقى التماطل ثابتا في حق المستأنف الموجب للإفراغ و هو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025