Réf
71527
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
118
Date de décision
14/01/2019
N° de dossier
2018/8222/3490
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Prêt bancaire, Obligation de l'assureur, Mainlevée d'hypothèque, Fausse déclaration, Déclaration sur l'état de santé, Déchéance de la garantie, Date d'appréciation de la déclaration, Contrat d'assurance, Assurance emprunteur, Antériorité de la maladie
Base légale
Article(s) : 30 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la sincérité de la déclaration de l'assuré doit s'apprécier à la date de l'établissement du questionnaire de santé, et non à une date ultérieure. Dès lors que les pathologies ayant causé le décès ont été diagnostiquées postérieurement à la date de cette déclaration, la cour écarte toute réticence ou déclaration mensongère de la part de l'assuré. Elle en déduit que la compagnie d'assurance est tenue de sa garantie et doit se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بتاريخ 15/06/2005 استأنفت مؤسسة (ق. ع. س.) بواسطة محاميها الأستاذ عبد الواحد (ب.) الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/10/2004 في الملف عدد 2375/2003/4 والقاضي عليها بتمكين المدعين ورثة السيد بوزايدي (ت.) من شهادة رفع اليد على العقار الكائن بإقامة [العنوان] القنيطرة ذي الرسم العقاري عدد 13/037769 المسماة إقبال 8/13 وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث إنه بخصوص الدفع بعدم قبول الاستئناف الذي أثاره المستأنف عليهم على اعتبار أن المستأنفة تقدمت بمقالها الاستئنافي ضد ورثة بوزايدي (ت.) دون أن تحدد اسم كل واحد من الورثة مع أن المشرع ألزم المدعي أو المستأنف بتحديد الطرف المستأنف عليه بدقة.
لكن حيث إن الدائن غير ملزم بذكر جميع أسماء الورثة ويكفي الإشارة إليهم كورثة فقط وهو نفس ما سار عليه الاجتهاد القضائي وخاصة اجتهاد المجلس الأعلى في قراره عدد :499 الصادر بتاريخ 15/12/1978 ملف مدني عدد :57534 ((انظر مرجع الحماية القانونية للكراء التجاري للأستاذ احمد (ع.) الصفحة241 .))
وحيث إنه نظرا لاستيفاء الإستئناف لباقي الشروط الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من الرجوع إلى وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 24/12/2003 تقدم ورثة السيد بوزايدي (ت.) بواسطة محاميهم الأستاذ مصطفى (م.) بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنه سبق لمورثهم السيد بوزايدي (ت.) أن أبرم عقدا للسلف من أجل اقتناء عقار مع البنك المدعى عليه وأن الثمن الاجمالي لهذا العقار هو مبلغ 186.500,00 درهم وأن البنك اشترط على مورث العارضين قبل ابرام عقد السلف أن يقوم بإبرام عقد التأمين مع شركة التأمين وذلك من أجل إحلالها محله في أداء الأقساط في حالة عجزه أو وفاته أو عدم قدرته على سداد الدين، وأانه بتاريخ 23/07/2000 توفي مورث العارضين وكان من البديهي أن تقوم شركة (س. ل.) بأداء الأقساط المتبقية من القرض إلى البنك المقرض إلا أن شركة التأمين رفضت أداء هذه الأقساط متذرعة بأن وفاة مورث العارضين كانت بسبب مرض مزمن كان مصابا به قبل إبرام عقد التأمين على حياته، لكنه سبق لها أن أجرت له جميع الفحوصات التي تثبت خلوه من جميع الأمراض المزمنة، لذلك يلتمسون الحكم باحلال شركة (س. ل.) محل مورثهم في أداء الاقساط المتبقية والحكم على مؤسسة (ق. ع. س.) بتسليمهم شهادة برفع اليد على العقار موضوع عقد القرض، والحكم على شركة (س. ل.) بأدائها لهم مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض وأمر السيد المحافظ العقاري بالقنيطرة بتسجيل العقار في اسمهم وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل البنك المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 27/05/2004 والتي جاء فيها أن النزاع الأساسي هو بين المدعين وشركة (س. ل.) وأن طلب المدعين الهادف إلى تسليمهم رفع اليد عن الرهن المجعول على عقارهم طلب سابق لأوانه لأنه لا يمكن البت فيه حتى تبت المحكمة في النزاع القائم بين المدعين وشركة التأمين ملتمسا عدم قبول الدعوى.
و بناء على تبادل التعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكمها المستأنف أعلاه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها وعابت عليه مجانبته للصواب حينما اكتفى بإلزامها بتسليم رفع اليد عن العقار موضوع النزاع دون أن يتطرق لمسألة التأمين المعروضة عليه قبل ذلك ولمديونية الورثة أو شركة التأمين بمبلغ القرض الذي يجب أن تتوصل به قبل تسليم أي رفع يد، وهي لازالت تؤكد أن النزاع الأساسي هو بين المستأنف عليهم وشركة (س. ل.) كما ورد بمقال الورثة، وبذلك فإن طلبهم الرامي إلى تسليمهم شهادة رفع اليد هو طلب سابق لأوانه ولا يمكن البث فيه إلا بعد البث بحكم نهائي بين المستأنف عليهم وشركة التأمين وأداء الدين لفائدة العارضة من أحد هذين الأخيرين، وأنه إذا ما تمت مسايرة تعليل الحكم المطعون فيه، فإن العارضة إذا ما طالبت شركة التأمين بالأداء فإنها ستواجه مدينا احتماليا رهين بصدور حكم يقضي بذلك، وأن إلزامها بتسليم شهادة رفع اليد سيضر بمصالحها والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث أجاب المستأنف عليهم ورثة بوزايدي (ت.) بواسطة محاميهم بمذكرة بجلسة 18/10/2005 جاء فيها بأن مورثهم أبرم عقد التأمين بمناسبة حصوله على قرض من المستأنفة، وأن هذه الأخيرة هي التي أرغمته واشترطت عليه ذلك قبل منح القرض، وأن عقد التأمين جاء صريحا في تخويل المستأنفة حق الحلول محل مورث العارضين لاستيفاء الأقساط التي بقيت بدون أداء مباشرة من شركة (س. ل.)، خاصة وأن اختيار شركة التأمين تم بإملاء من المستأنفة نفسها التي تحاول التملص من مسؤوليتها، وبالنسبة للادعاء بكون العارضين هم الملزمون بمطالبة شركة التأمين بأداء الاقساط المتبقية هو ادعاء يتناقض ومقتضيات عقد التأمين الذي هو شريعة المتعاقدين وإلا فما الفائدة من القوة الالزامية التي منحها المشرع لهذه العقود ؟ وبالنسبة لزعم المستأنفة بأن دينها في مواجهة شركة التأمين هو دين احتمالي وغير مستحق فهو دفع لا أساس له لأن مقتضيات عقد التأمين صريحة في إحلال المستأنفة محل مورثة العارضين في مواجهة شركة (س. ل.) بل إن ذلك هو الغرض الأساسي الذي من أجله أبرم العقد بعدما ألزمت المستأنفة مورث العارضين بذلك قبل منح الموافقة على القرض، وهكذا فان المستأنفة بامتلاكها حق الحلول هذا بواسطة عقد صحيح وصريح يكون دينها ثابتا ومحققا وليس احتماليا والتمسوا رد جميع الدفوعات وتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث إنه بجلسة 18/10/2005 أدلى نائب شركة (س. ل.) بمذكرة جوابية جاء فيها بأن العارضة تستغرب لسبب إقحامها في الدعوى لأنه إذا كان أصل النزاع يتعلق بتسليم شهادة فهي لا دخل لها في ذلك لأنها هي لا تعدو أن تكون شركة مؤمنة لمورث المستأنف عليهم الذي صرح أثناء إبرامه لعقد التأمين الذي يربطه بها في غضون شهر ماي 1999 بأن حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض عضال والحال أن هذه مجرد بيانات خاطئة بدليل أنه كان يعاني من مجموعة من الامراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والقلب منذ سنة 1999 لتتدهور صحته حيث لجأ إلى تصفية الكلي ابتداء من شهر أبريل 1999 أي قبل شهر واحد من تاريخ إبرام عقد السلف والتأمين على الحياة وهي كلها مؤشرات تدل على سقوط الضمان ويجعل العارضة في حل من أي ضمان سواء اتجاه المورث بصفة شخصية أو تجاه ورثته لكونه كان مصابا بعدة أمراض منذ 1998 حسب الشهادة الطبية المدلى بها، والتمست القول بأن عقد التأمين قد انتابه سقوط الضمان وأرفقت مذكرتها بصورة لشهادة طبية.
وحيث عقب المستأنف عليهم ورثة بوزايدي بواسطة محاميهم بمذكرة بجلسة 13/12/2005 جاء فيها بأنهم يؤكدون مذكرتهم الجوابية المؤرخة في 18/10/2005، وأضافوا بأن إدخال شركة التأمين في الدعوى هو أمر منطقي وينسجم مع مقتضيات عقد التأمين الذي أبرمه مورث العارضين معها على هامش عقد السلف الذي أبرمه قصد إقتناء العقار موضوع النزاع مع مؤسسة (ق. ع. س.)، ومادام أن شركة التأمين تقر بكونها مؤمنة لمورث العارضين فإنها ملزمة بالوفاء بإلتزاماتها طبقا للقانون مادامت قد وقعت العقد بدون قيد أو شرط ودون أي تتحفظ ومادام مورث العارضين يؤدي أقساط التأمين إلى غاية وفاته وبخصوص دفع شركة التأمين بسقوط الضمان على اعتبار أن تصريحات المرحوم بوزايدي بخصوص حالته الصحية كانت غير صحيحة لأنه كان يعاني من مجموعة من الامراض فإن الشهادة الطبية التي استدلت بها لاثبات ذلك هي مجرد صورة شمسية خلافا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، كما أنها لا تتضمن تاريخا واضحا لتحديدها مما يتعين معه استبعادها، كما أن دفع شركة التأمين بسقوط الضمان ما هو إلا محاولة للتملص من مسؤوليتها لانها لم تشترط إنجاز خبرة طبية على مورث العارضين قبل الانضمام إلى عقد التأمين كما أنها لم تضمن العقد أي شرط أو قيد، وأنه حتى على فرض كون المرحوم بوزايدي كان يعاني فعلا من مجموعة من الأمراض التي كان يجهل إصابته بها فان شركة التأمين ليس لها الحق في الطعن في عقد التأمين لأنها لم تتحفظ لنفسها من خلاله ولم تضمنه أي شرط يتعلق بصحة المتعاقد معها كما أن نوع هذه الأمراض لم يحدد أيضا ومن جهة أخرى فإن شركة التأمين لم تطعن صراحة في العقد أمام المحكمة الابتدائية وبالتالي فلا يمكنها أن تطعن فيه مباشرة أمام محكمة الاستئناف التجارية والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الأستاذ (أ.) عن شركة التأمين والتي جاء فيها بأن العارضة تدلي بأصل الشهادة الطبية التي تبين مدى جسامة الأمراض التي كانت ملمة بمورث المستأنف عليهم ولم يقم بالتصريح بها عند ملئ اسثمارة التأمين، وبذلك فإن دعوى العارضة تقع تحت طائلة المادة 30 من مدونة التأمين التي جاء فيها:
"يصرف النظر عن الاسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح بغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث".
والتمست الحكم بسقوط الضمان وإخراجها من الدعوى بدون أي شرط، وأرفقت مذكرتها بأصل شهادة طبية.
وبجلسة 21/02/2006 أدلى نائب الوثة بمذكرة تعقيب جاء فيها بأنهم يؤكدون دفوعاتهم السابقة مضيفين بأن شركة التأمين لم تدل بالاسثمارة التي تدعي بأن مورث العارضين قد قام بملئها قبل استفادته من القرض وبذلك فليس لها القول بكونه لم يصرح بأمراضه مع العلم أن اعطاء القروض يخضع فيه المستفيد لفحص طبي من طرف طبيب خاص تابع لشركة التأمين والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب مؤسسة (ق. ع. س.) بجلسة 21/02/2006 والتي جاءت تأكيدا لما ورد بمقاله الاستئنافي.
وحيث عقبت شركة التأمين بواسطة محاميها بمذكرة بجلسة 21/03/2006 جاء فيها بأن الشهادة الطبية المدلى بها بالملف تبين أن الحالة الصحية لمورث المستأنف عليهم بدأت تتراجع بشكل ملحوظ منذ سنة 1998 بسبب اصابته بمجمومة من الامراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم، ومرض القلب، والدليل على ذلك هو أنه وقبل شهر واحد من إبرام عقد السلف والتأمين على الحياة أي في غضون شهر أبريل 1999 لجأ إلى تصفية الكلي، وهذا ما يؤكد أنه كان على علم تام بوضعه الصحي خلافا لما يزعمه المستأنف عليهم ومع ذلك أدلى بمعلومات غير صحيحة والتمسوا تأكيد جميع دفوعاتهم.
وبناء على المذكرة المرفقة بصورة مصادق عليها لاسثمارة التأمين والمدلى بها من طرف نائب شركة التأمين بجلسة 08/05/2006.
وبجلسة 19/09/2006 أدلى نائب الورثة بمذكرة تعقيب جاء فيها بأن الاسثمارة المدلى بها لا تتضمن توقيع مورثهم ولا أية إشارة بأنها صادرة عنه وهي مكتوبة باللغة الفرنسية التي هو لا علم له بها ولا يفهمها ولا يتكلم بها ولا يكتبها وبالتالي فلا يمكن نسبتها إليه، كما أن الاستمارة المذكورة هي غير مصادق عليها وتحمل تاريخ 17/12/1997 بمعنى أنها ملئت بتاريخ سابق وبعيد عن التاريخ الذي تزعم فيه شركة التأمين بأن المورث كان خلالها مريضا أي سنة 1999، وأن المدة الفاصلة بين التاريخين تؤكد أن مورث العارضين لم يكن مصابا بأي مرض عندما تعاقد مع الشركة وبدأ يؤدي أقساط التأمين، وبالتالي فلا يمكن الدفع بسقوط الضمان بسبب مرض جاء لاحقا لتاريخ إبرام العقد خاصة وأن شركة التأمين لم تتحفظ لنفسها بمثل هذا الحق في العقد، كما أنه لا يعقل أن تتوصل الشركة المذكورة بأقساط التأمين ثم تتبرأ من هذا العقد بخصوص الضمان والتمسوا رد دفوعات المستأنفة وشركة التأمين والحكم وفق كتاباتهم.
وبناء على باقي مذكرات الأطراف التأكيدية لما ورد بكتاباتهم السابقة.
و بناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5184 الصادر بتاريخ 13/11/2007 في الملف رقم 3260/05/6 , القاضي باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و ابقاء الصائر على المستأنف عليهم ورثة المرحوم بوزايدي (ت.).
و بناء على قرار محكمة النقض عدد 164/1 الصادر بتاريخ 29/03/2018 في الملف رقم 141/3/1/2015 القاضي بنقض القرار الاستئنافي المذكور , مع احالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض لنائب المستأنف عليهم ورد فيها كون محكمة النقض كانت على صواب عندما اعتبرت ان تصريحات مورث العارضين كانت بتاريخ 17/02/1997 , و انها صحيحة و لا يشوبها اي خذا او غموض , ملتمسين رد جميع دفوع المستأنفة و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به , و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض لنائب المستأنفة ورد فيه كون شركة (س. ل.) تمسكت بمقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات في جميع مذكراتها على اساس ان مورث المستأنف عليهم ادلى بتصريحات كاذبة و مغلوطة لفائدتها للاستفادة من عقد التامين على الحياة في الوقت الذي كان يعاني فيه من عدة امراض مزمنة ملتمسة التصريح بسقوط الضمان , و ان العارضة لازالت تؤكد ان الحكم الابتدائي حين قضى برفع اليد عن العقار موضوع النزاع لم يبت في مسالة التامين المعروض عليها قبل ذلك ناهيك عن عدم تطرقه لمشكلة التامين و لمديونية الورثة او شركة التامين بمبلغ القرض الحال الاداء و الذي يجب ان تتوصل به العارضة قبل تسليم اي رفع اليد , و الحكم جانب الصواب فيما قضى به و لم يبت في موضوع الدين و موضوع التامين و من هو الطرف المعني بالأداء و بالتالي فالعارضة تؤكد ما ورد بمقالها الاسئتنافي جملة و تفصيلا , مع جعل الصائر بكامله على عاتق الطالبين و النفاذ المعجل وفق اجتهاد هاته المحكمة.
و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 07/01/2019 , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث انه وفقا لما ورد بقرار محكمة النقض عدد 164/1 الصادر بتاريخ 29/03/2018 في الملف رقم 141/3/1/2015 , فانه حدد نقطة الإحالة التي وجب على هذه المحكمة التقيد بها , وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م و المتمثلة في ان "الاستمارة التي تضمنت مجموعة من الاسئلة الطبية و التي اجاب عنها مورث الطالبين بأنه غير مصاب بأي مرض مزمن مؤرخة في 17/02/1997 , و هو تاريخ تصريحاته و المعتبر لتحديد حالته الصحية , و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و للقول بما انتهت اليه لم تأخذ بعين الاعتبار تاريخ التصريح المشار اليه اعلاه دون تعليل خاص , مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل عرضة للنقض".
و حيث انه حقا فما تضمنته استمارة الاسئلة الطبية المتضمنة لمعلومات عن الحالة الصحية لمورث المستأنف عليهم , و الموقعة من طرفه بتاريخ 17/12/1997 انما تخص الوضعية الخاصة بذلك التاريخ , لا بتاريخ بداية علاجه من الامراض الموصوفة بالشهادة الطبية المحررة من الدكتور احمد (ط.) بتاريخ 21/04/2000 التي تفيد اصابة مورث المستأنف عليهم بضغط الدم منذ سنة 1998 , و مرض الكلي المزمن مع تصفية الدم منذ ابريل 1999 , مما تبقى معه تصريحاته المذكورة غير مشوبة بأي كذب , خاصة و ان العبرة في ذلك انما بتاريخ وقوعها لا بتاريخ قبول طلب انخراطه في التامين.
و حيث انه وفقا لما سبق يكون معه حلول المؤمنة محل مورث المستأنف عليهم في اداء باقي اقساط القرض واجب التطبيق , و يكون ما قضى به الحكم المستأنف على صواب و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في مواجهة المستأنف عليها الاولى , و غيابيا في مواجهة باقي المستأنف عليهم:
و تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 164/1 الصادر بتاريخ 29/03/2018 في الملف رقم 141/3/1/2015.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف , وتحميل الطاعنة الصائر.
65728
Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65732
Contrat d’agence d’assurance : la preuve de la créance de l’assureur contre son agent est subordonnée à la production du contrat fixant leurs obligations respectives (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65716
La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65690
Assurance emprunteur de groupe : la clause compromissoire est inopposable à l’assuré qui n’a pas été informé du contrat d’assurance et n’y a pas consenti expressément (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
Substitution de l'assureur, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation d'information de la banque, Inopposabilité à l'assuré, Incapacité de travail, Expertise médicale, Clause compromissoire, Assurance emprunteur, Assurance de groupe, Absence de consentement exprès
65662
Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65676
L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65620
L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance de personnes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65648
L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65592
La clause de tacite reconduction stipulée dans un contrat d’assurance entraîne son renouvellement automatique pour une durée identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025