Réf
71387
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1047
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2019/8225/463
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Rejet du moyen tiré de la prescription, Référé, Prescription quinquennale, Opérations de gestion, Mise en cause de la société, Expertise de gestion, Droit de l'associé à l'information, Désignation d'expert, Article 82 de la loi 5-96, Article 5 du Code de commerce
Base légale
Article(s) : 67 - 82 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, un vice de procédure tenant au défaut de mise en cause de la société, et le caractère excessivement large de la mission confiée à l'expert au regard de l'article 82 de la loi 5-96. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 82 constitue un texte spécial qui déroge à la prescription de droit commun de l'article 5 du code de commerce, dès lors qu'il n'instaure aucun délai pour l'exercice par un associé de son droit de contrôle. Elle juge ensuite que la société a été régulièrement appelée à la procédure, rendant le moyen procédural inopérant. La cour retient enfin que la loi, en visant "une ou plusieurs opérations de gestion", n'a pas limité le nombre d'opérations pouvant faire l'objet de l'expertise, justifiant ainsi une mission étendue. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت سعاد (ح.) بواسطة نائبتها نادية (ح.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/12/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/11/2018 تحت عدد 1095 في الملف عدد 928/8101/2018 و القاضي:
باجراء خبرة حسابية ننتدب للقيام بها مصطفى (أ.) و نحدد مهامه فيما يلي:
1-استدعاء اطراف الدعوى ووكلائهما وفقا لشكليات الفصل 63 من ق م م و تلقي تصريحاتهم.
2-الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية خلال السنوات من 2009 الى 2017 و تحرير تقرير مفصل بها يضمنه جميع العمليات التجارية التي تمت خلال المدة المذكورة يضعه رهن اشارة الطرفين بكتابة الضبط.
و تحدد اتعاب الخبير في مبلغ اربعة آلاف درهم تؤديه المعنية بصندوق المحكمة داخل اجل اسبوعين من تاريخ صدور هذا الأمر.
في الشكل :
حيث انه لا وجود بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى المستأنفة مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان فاطمة (ح.) تقدمت بمقال استعجالي امام المحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2018 عرضت من خلاله انه سبق لها ان اتفقت مع المدعى عليها على انشاء مؤسسة تعليمية تحت مسمى "مجموعة مدارس (أ.)" و ان هاته الاخيرة بموجب وكالة عن المدعية استحصلت على رخصة باسمها الشخصي وهو ما رفضته المدعية ليتم الاتفاق سنة 2009 على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 11/8/2019 تحت اسم مجموعة مدارس (أ. خ.). وبموجب النظام الأساسي المصادق عليه بتاريخ 17/8/2009 قسمت الحصص بين الطرفين بالنصف . غير ان المدعية اكتشفت فيما بعد ان المدعى عليها استغلت تواجدها خارج ارض الوطن فقامت بتغيير اسم المؤسسة ليصبح مجموعة مدارس (أ. خ.). كما قامت بتغيير البنذ 15 من النظام الأساسي و كذا حذف اسم المدعية من التسيير و انفردت بصلاحيات التسيير و الحال ان المدعية شريكة بنسبة 50% والتمست الأمر باجراء خبرة حول عمليات شابت التسيير و التي تتعلق بعدد التلاميذ المسجلين خلال السنوات من 2009 الى سنة 2017 ومقارنة المداخيل المستخلصة مع تلك المصرح بها بالموازنة المالية لكل سنة و عملية بمبلغ 189375,05 درهم خلال سنة 2013 تتعلق بشراء بضائع وعملية بمبلغ 391000,00 درهم تتعلق بمواد النقل خلال سنة 2013 وسحوبات نقدية من الحساب البنكي للشركة من طرف المدعى عليها مباشرة وباستعمال البطاقة البنكية، و عملية تتعلق ببيع وشراء سيارات من المدعى عليها لفائدة ابنها و لفائدة الغير تتعلق بالمؤسسة و التمست في الأخير بتعيين خبير في الشؤون الحسابية قصد اعداد تقرير مفصل عن العمليات المنجزة خلال السنوات من 2009 الى 2017.
وأرفق المقال بصورة من النظام الأساسي للشركة و نسخة من السجل التجاري و نسخ من الموازنات المالية.
وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب الاستئناف ان الأمر المطعون فيه تضمن تعليلا مفاده "انه لا محل لمناقشة التقادم لطبيعة موضوع الدعوى لعدم اشتراط المادة 82 من قانون 96/5 اي مدة معينة و الحال ان هاته الدعوى قدمت في اطار المنازعات التجارية و ان المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص على انه "تتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " و تبعا لذلك فان الأمر المطعون فيه حين قضى باجراء خبرة على محاسبة تتعلق بمدة طالها التقادم قد جانب الصواب زيادة على ان الفصل 67 من قانون 96/5 ينص على انه عند اقامة دعوى الشركة فانه لا يمكن البت فيها الا اذا تم ادخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح و هذه المقتضيات واجبة الاعمال في هاته النازلة في حين ان المحكمة عللت الأمر المطعون فيه بان الدعوى قدمت بحضور الشركة ما يجعلها مقبولة شكلا و ان المستأنف عليها و خلافا لما يفرضه القانون لم تعمل على ادخال الشركة في الدعوى و انما اكتفت بجعلها بحضورها الأمر الذي لا يعطيها مركزا قانونيا في الدعوى ولا يجعلها طرفا فيها. اضافة الى ذلك فان خبرة التسيير تعتبر وسيلة اعلامية غايتها استعلام الشريك حول مسألة من مسائل التسيير يتعذر الحصول على معلومات بشأنها بسلوك الوسائل الغير القضائية على ان من شروط الاستجابة لها الا ينصرف الطلب بشأنها لمجموع عمليات التسيير بل لعملية اوعدة عمليات محددة من التسيير . وأنه خلافا لما تضمنته المادة 82 المذكورة امرت المحكمة الخبير بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية خلال السنوات من 2009 الى 2017 مما يكون معه الأمر المستأنف قد خرق مقتضيات المادة المذكورة و التمست الطاعنة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بالغاء الأمر المطعون فيه و بعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها المدرجة في المرحلة الابتدائية .و أرفق المقال بنسخة عادية من الأمر المستأنف.
وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 26/02/2019 حضرت خلالها نادية (ح.) عن المستأنفة و تخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام و امهاله للجواب فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 5/3/2019 و التي مددت لجلسة 12/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكون الأمر المطعون فيه قضى باجراء خبرة على محاسبة تتعلق بمدة طالها التقادم . فانه لا محل لمناقشة التقادم لطبيعة موضوع الدعوى و لعدم اشتراط المادة 82 من قانون 96-5 اي مدة معينة لممارسة رقابة تسيير الشركة من احد الشركاء الذي له ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير بشأن عملية او اكثر من عمليات التسيير . و بالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 5 من مدونة التجارة لوجود نص خاص يقدم على النص العام مما يكون ما تمسكت به المستأنفة في هذا الشق غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
وحيث انه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ادخال الشركة في الدعوى فان الثابت من مقال الدعوى ان المستأنف عليها ادخلت الشركة في دعواها و ان الأمر المستأنف صدر بحضورها و بعد استدعائها مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس و يتعين رده.
وحيث انه بخصوص الدفع المتعلق بمخالفة الأمر المستأنف لمقتضيات المادة 82 من قانون 96/5 من خلال استجابته لطلب اجراء خبرة لمجموعة من عمليات التسيير يبقى في غير محله ما دام ان المادة المذكورة لم تحدد على سبيل الحصر عدد العمليات التي يشملها هذا الاجراء.
وحيث انه تبعا لما ذكر يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير ذي اساس و أن الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025