Récusation d’expert : la spécialité de l’expert s’apprécie au regard de son inscription sur la liste officielle des experts judiciaires et non des allégations d’une partie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71369

Identification

Réf

71369

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1027

Date de décision

21/11/2019

N° de dossier

2019/8201/4083

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation entre la spécialité de l'expert et la mission qui lui est confiée. L'intimé excipait de l'incompétence de l'expert au motif que sa spécialité alléguée, la mécanique navale, était sans rapport avec une expertise portant sur un manquant de marchandises. La cour, après vérification du tableau officiel des experts judiciaires, constate que la spécialité réelle de l'expert est le chargement, le déchargement et l'entreposage. Elle retient dès lors que la mission ordonnée, qui porte précisément sur les circonstances d'un manquant de marchandises, entre dans le champ de compétence de l'expert désigné. Le moyen tiré du défaut de spécialisation est par conséquent écarté et la demande de récusation est rejetée comme non fondée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. م. م.) بواسطة نائبها بتاريخ 31 يوليوز 2019 بقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 35 بتاريخ 09 يناير 2019 في الملف التجاري عدد 1053/8218/2018 ، فيما قضى به من اعفاء الناقل من المسؤولية عن الخصاص الملاحظ بناء على مفهوم العجز الطبيعي للطريق .

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 17/10/2019 بإجراء خبرة عهد بها للسيد عبد الرفيع (ز.) .

وحيث تقدمت نائبة المستأنف عليه ربان الباخرة (ه.) بطلب مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1 نونبر 2019 رام إلى تجريح الخبير المعين السيد عبد الرفيع (ز.) .

في الشكل:

حيث لا دليل بالملف على تبليغ القرار التمهيدي بتعيين الخبير أعلاه إلى المستأنف عليه طالب التجريح مما يكون معه طلبه قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث تقدم المستأنف عليه ربان الباخرة (ه.) بواسطة دفاعه بطلب تجريح الخبير المعين بمقتضى القرار التمهيدي عدد 844 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 ، ملتمسا استبداله بخبير آخر .

وحيث علل طلبه بالتجريح أن السيد عبد الرفيع (ز.) متخصص في ميكانيك الباخرات في حين أن المهمة المسندة اليه تتعلق بخصاص في البضاعة المنقولة و ظروف نقلها بحريا و هو مجال بعيد عن اختصاص الخبير المذكور .

لكن حيث بالرجوع الى جدول الخبراء القضائيين المقبولين لدى محاكم الاستئناف بالمملكة المغربية برسم سنة 2018 المعتمد من وزارة العدل مديرية الشؤون المدنية يتضح ان الخبير عبد الرفيع (ز.) غير مسجل بلائحة الخبراء المعينين في تخصص الميكانيك للبواخر كما دفعت به طالبة التجريح .

وحيث إن الخبير المعين مختص في الشحن و التفريغ و التخزين طبقا لجدول الخبراء المذكور وبالتالي تكون المهمة المستندة اليه تدخل في صميم اختصاصه و يكون الطلب غير مبني على اساس و يتعين رفضه .

وحيث يتعين تحميل الصائر للطالب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile