Réf
71367
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1025
Date de décision
11/03/2019
N° de dossier
2019/8202/270
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard d'exécution, Refus de paiement, Obligation de paiement, Non-conformité de la marchandise, Garantie des vices cachés, Exception d'inexécution, Contrats commerciaux, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Clause pénale, Charge de la preuve du paiement
Base légale
Article(s) : 400 - 549 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à la fourniture et l'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine les exceptions opposées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des fournisseurs. L'appelant soulevait l'inexécution par les fournisseurs de leurs obligations contractuelles, notamment le non-respect des délais de livraison et la non-conformité des prestations, pour justifier son refus de paiement des factures non acceptées par lui. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures, dès lors que celles-ci sont adossées à un contrat de service dont l'existence n'est pas contestée. Elle retient que le retard dans l'exécution ne saurait constituer un motif légitime de suspension des paiements, la convention ayant elle-même prévu une clause pénale à titre de sanction. De même, la cour juge que la contestation relative à la non-conformité des prestations relève de l'action en garantie des vices cachés et ne peut être opposée comme une exception pour se soustraire à l'obligation de paiement. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui prétend être libéré de son obligation d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد الحسن (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 في الملف رقم 6169/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والإصلاحي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد الحسن (ع.) لفائدة شركة (ب. أ. ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ (330.908,56 درهم)، وبأدائه لفائدة شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ (22.404.71) اورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ استحقاق كل فاتورة، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعيتان تقدمتا بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا من خلاله انهما سبق لهما ان قاما بإبرام عقد مع المدعى عليه انصب موضوعه على تجهيز الفندق المملوك لهذا الأخير بالمعدات الخشبية المتمثلة في الأبواب والنوافذ وغيرها لتزيين الفندق المسمى (ك. س.) الواقع بشارع [العنوان] بالدار البيضاء، وانهما قاما بتنفيذ العقد المذكور في حين ان المدعى عليه أدى جزء من ثمن العقد و تخلف عن أداء الباقي المتمثل في مبلغ 22.404,71 اورو لفائدة شركة (ب.) الاسبانية ومبلغ 330.908,56 درهم لفائدة المدعية الأولى، وأن ذلك ثابت بمقتضى فاتورتين، وانه جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد حثه على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليه، لأجله تلتمسان الحكم عليه بأدائه مبلغ 330.908,56 درهم لفائدة المدعى عليها الأولى ومبلغ 22.404,71 اورو لفائدة المدعية الثانية أي ما يعادله 255.413,70 الدرهم قيمة الصرف بتاريخ تقديم هذه الدعوى مع إضافة المصاريف القضائية مع التعويض عن المطل.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 03/07/2018 جاء فيها ان الدعوى قدمت ضد الحسين (ع.) في حين ان اسمه الصحيح هو الحسن (ع.)، مما تكون معه قد وجهت ضد غير ذي صفة. لأجله يلتمس عدم قبول الدعوى شكلا مع حفظ حقه لتقديم جوابه من حيث الموضوع.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 02/10/2018 جاء فيها ان الفواتير المدلى بها لا تثبت الدين المطالب به لعدم قبولها من طرفه ولعدم إدلاء المدعيتين بما يفيد تسليم المعدات الخشبية، وكذا بما يفيد القيام بالتزاماتهما لتأثيث وتجهيز الفندق حسب الجدول الزمني المتفق عليه في العقدة، والذي كان أقصاه 10/11/2017 وان التأخير في تسليم الفندق مجهزا أو مؤثتا كما هو متفق عليه قد احدث له عدة أضرار مادية، كما أن التأخير في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها قد رتب في ذمة المدعى عليهما غرامة جزائية يومية قدرها 5.500 درهم ابتداء من تاريخ 12/11/2017 إلى غاية شهر يوليوز 2018 قدره 1.340.000 درهم ، وبالإضافة إلى ذلك فقد سلمتا له مواد خشبية غير مطابقة لتلك المتفق عليها من حيث الجودة والصنف، مما أحدث له خسائر مادية قدرها 2.600.000 درهم، وانه على اثر ذلك قام ببعث رسائل لهذا عن طريق البريد الالكتروني لكن جون جدوى، مشيرا انه سبق له ان استصدر أمرا استعجاليا عن هذه المحكمة بإجراء خبرة في الموضوع والتي لازالت إجراءاتها جارية إلى الآن، لأجله يلتمس إمهاله للإدلاء بنتائج الخبرة الجارية مع حفظ حقه لتقديم دعوى مضادة في الموضوع.و أرفقت المذكرة بأمر استعجالي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف انه خلافا لما أسست عليه محكمة الدرجة الأولى حكمها المطعون فيه، فان العقد المبرم بين الطرفين المستأنف عليهما والعارض قد ارتكز على البند الأول الذي ينص على ما يلي : " أولا تلتزم شركة (ب.) وشركة (ب. أ. ب. ك.) بإتمام بيع وتركيب أثاث فندق (ك. س.) بالدار البيضاء على حساب السيد (ع.) الحسن وتسليم المفاتيح باليد ليس بعد 10/11/2017 وعلى الرغم مما سبق يمنح الفندق للبائعة والمجهزة مهلة إضافية مدتها خمسة عشر يوما وذلك لمعالجة الأخطاء والنقص الذي علم به الأطراف، عند انتهاء 15 يوما, سيتم القيام بتدقيق من طرف خبير محلف متفق عليه من قبل الأطراف حيث سيعاين ان الفندق مؤهل وسيفتتح للجمهور من اجل الأشغال المنصوص عليها في العقد المذكور في حالة عدم انتهاء الأعمال الشيء الذي يحول دون فتح الفندق سيؤدي غرامة قدرها 5.500 درهم لفائدة الزبون عن كل يوم تأخير". وان المحكمة ستلاحظ عند رجوعها للوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهما رفقة مقال الدعوى وهي عبارة عن فواتير أنها لا تحمل طابع ولا توقيع بالقبول من طرف العارض. وان المستأنف عليهما لم يدليا بما يفيد انتهاء الأشغال في التاريخ المتفق عليه في العقد، وهو 10/11/2017 ولم يدليا كذلك بما يفيد تسليم المفاتيح باليد، وكذا تسليم السلع كما هو متفق عليه في عقد البيع. كما لم يدليا كذلك بما يفيد القيام بتدقيق من طرف خبير محلف، عاين ان الفندق مؤهل وسيفتح للجمهور من اجل الأشغال المنصوص عليها في العقد المذكور في حال عدم انتهاء الأعمال المذكورة، الشيء الذي يحول دون فتح الفندق خاصة وان الطرفين العارض والمستأنف عليهما قد اتفقا على تعيين الخبير المسمى (د.) لمعاينة الأشغال ومطابقتها والذي أنجز تقريرا في الموضوع لاحظ من خلاله عدم اكتمال الأشغال وعدم مطابقتهما لما هو متفق عليه من حيث الصنف والجودة وعدم تزويد المستأنف عليهما للعارض بالسلع التي ما زالت في ذمتهما إلى تاريخ اليوم، وأن الشيء الذي يثير أكثر من علامة استفهام ان المستأنف عليهما تحفظتا بدون مبرر مفهوم عن الإدلاء بنسخة من تقرير الخبير (د.) الذي كشف بوضوح عن نقص في السلع المبيعة وعيوب كبيرة مست الصنف والجودة. ومن جهة أخرى، وكما سبق للعارض وأن أثار أمام محكمة الدرجة الأولى، فان المستأنف عليهما لم ينجزا التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في العقد الرابط بين الطرفين وانه لم يحصل من المستأنف عليهما على السلع المبيعة كاملة وان ذلك نتج عنه تأخير في فتح الفندق وتكبده الأضرار مادية كبيرة كونه استثمر مبالغ مالية ضخمة لشراء البقعة الأرضية وانجاز البيانات وتجهيز الفندق على أمل الشروع في نشاطه التجاري في أسرع مدة ممكنة. وان تماطل المستأنف عليهما في تزويده بالاثاث وباقي السلع والتجهيزات وانجاز الأعمال المتفق عليها في الآجال المحددة يعتبر اخلالا واضحا من جانبهما في تنفيذ التزاماتهما التعاقدية. ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف عليهما بجلسة 11/02/2019 جاء فيها ان المقال الاستئنافي جاء متضمنا لنفس الدفوع المثارة ابتدائيا من قبل المستأنف والتي تهدف فقط إلى التملص والهروب من أداء مستحقات العارضة عن السلع والخدمات المقدمة من قبلها سلفا للسيد (ع.) في معرض تشييد وبناء الفندق السياحي المسمى (ك. س.) موضوع العقد المدلى به خلال المرحلة الابتدائية. كما ان المستأنف وقع في تناقض صارح يتجلى في إنكاره للفواتير ومنازعته فيها بعلة أنها غير مؤشرة " هكذا " وبين اعترافه الصريح بقيام العلاقة التعاقدية بينه وبين العارضتين ذلك ان هذه الفواتير مرتبطة وجودا وعدما بعقد الخدمات المتعلق بمشروع الفندق وهو العقد الصحيح القائم بين الطرفين، والغير منازع في صحته، كما انه اعترف وأقر بتسلمه لجميع السلع والأشغال المتفق عليها. وان العقد الرابط بين الطرفين ليس محل أي منازعة أو طعن مما يجعل آثاره ملزمة للجميع، وان الدفع بتأخر الأشغال وفقا للجدولة الزمنية المضمنة عقدا حتى ولو كان صحيحا لا يغني عن أداء ما تم إنجازه وتفعيل غرامة التأخير المتفق عليها عقدا. وان المستأنف لم يسبق له ان أثار أمام أي جهة قضائية مسؤولية العارضتين عن أي تأخير معتمد في تنفيذ التزاماتهما، لذا يكون هذا الدفع مجرد من أي أساس قانوني أو واقعي ومستوجب للإلغاء. ومن حيث الدفع بوجود عيوب بالأشغال المنجزة، فإن إثارة هذا الدفع حاليا في دعوى المديونية يفيد بوضوح امتناع السيد (ع.) عن أداء ما بذمته للعارضتين، واستجدائه بكافة سبل التملص من الوفاء بالتزامه المالي اتجاه العارضتين ذلك لو كان الأمر صحيحا، ولو كانت الأشغال بها عيوب كما يدعي، لبادر منذ اليوم الأول تسلم الأشغال إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن العيوب المفترضة التي تعتري حسب زعمه ما تم انجازه. وأن مناط إثارة هذه الدفوع ليس نازلة الحال، وإنما عليه سلوك دعوى العيوب الخفية المنصوص عليها، وعلى أحكامها بمقتضى النصوص 549 وما يليها من ق.ل.ع. والخاضعة لشكليات خاصة وجب اتباعها وإثباتها. وحول ثبوت استحقاق العارضتين للمديونية المحكوم بها ابتدائيا، فان السيد (ع.) عجز إلى حدود يومه عن الإدلاء بما يفيد أدائه المقابل المادي للاشغال المنجزة من قبل العارضتين وظل يحتج بأسباب وعلل واهية من قبيل الجدولة الزمنية وعيوب في الأشغال الأمر المثبت لاعتمار ذمته بالمديونية المطالب بها وسلوكه لمسطرة الطعن بالاستئناف على نفس الأسباب الابتدائية هو خير دليل على المماطلة والتسويف، لأجل ذلك تلتمسان رفض دفوعات الجهة المستأنفة لانعدام الأساس القانوني وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بجلسة 04/03/2019 والتي جاء فيها أن الفواتير لا تحمل طابع ولا توقيع بالقبول من طرف العارض، ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليهما لم تدليا للمحكمة بما يفيد القيام بتدقيق من طرف خبير محلف متفق عليه من قبل الأطراف، الذي عليه ان يعاين ان الفندق مؤهل وسيفتح للجمهور من أجل الأشغال المنصوص عليها في العقد المذكور في حال عدم انتهاء الأعمال المذكورة الشيء الذي يحول دون فتح الفندق، خاصة ان الطرفين قد اتفقا على تعيين الخبير (د.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع لاحظ من خلاله عدم اكتمال الأشغال وعدم مطابقتهما لما هو متفق عليه من حيث الجودة والصنف وعدم تزويد العارض بالسلع التي ما زالت بذمتها. كما ان المستأنف عليهما لم تدليا بما يفيد تسليم العارض للسلع المتفق عليها كاملة والقيام بالتجهيزات الضرورية. وأن التأخير في فتح الفندق نتيجة عدم انتهاء الأشغال في الأجل المتفق عليه قد نتج عنه تكبد العارض لخسائر مادية كبيرة، كونه استثمر مبالغ مالية مهمة لشراء البقعة الأرضية وإنجاز البنايات وتجهيز الفندق لمزاولة نشاطه التجاري في أقرب وقت. ومن الثابت من ظاهر وثائق الملف ان مزاعم المستأنف عليهما واهية وغير مبنية على أساس سليم كونها لم تدليا بما يفيد انتهاء الأشغال وتسليمها في الأجل المتفق عليه في العقد إذ لا يمكن المطالبة بأداء فواتير عن أشغال لم تنجز وبالتالي فان ما تلتمسه من المحكمة يبقى غير مؤسسا مما يستدعي القول والحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/03/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون الفواتير المدلى بها لا تثبت الدين المطالب به لعدم قبولها من طرفه، ولعدم إدلاء المستأنف عليهما بما يفيد تسليم المعدات الخشبية، وكذا بما يفيد القيام بالتزاماتهما لتأثيث وتجهيز الفندق حسب الجدول الزمني المتفق عليه في العقدة، والذي كان أقصاه 10/11/2017، وأن التأخير في تسليم الفندق مجهزا أو مؤثثا كما هو متفق عليه، أحدث له عدة أضرار مادية، فضلا عن أن المواد الخشبية المسلمة إليه من طرف المستأنف عليهما غير مطابقة لتلك المتفق عليها من حيث الجودة والصنف.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون الفواتير غير مقبولة، فإنه أمام منازعته في الأشغال المنجزة سواء من حيث مطابقتها للمتفق عليه أو التأخير في التسليم، فإنه يتعين رد الدفع المثار بخصوص الفواتير التي تبقى مشفوعة بعقد الخدمة.
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف، ولاسيما العقد الرابط بين الطرفين الذي لم يكن محل أي منازعة من طرف الطاعن، أنه تعهد بمقتضاه بأداء المبالغ المقابلة للأشغال المنجزة من قبل المستأنف عليهما بمقتضى تحويلات مصرفية، ووفق تواريخ محددة مسبقا، وذلك تحت طائلة توقف المستأنف عليهما عن تزويد الفندق بالمتفق عليه، مما يجعله ملزما بالإدلاء بما يثبت أداء المبالغ وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها بواسطة تحويلات مصرفية، علما ان العقد المبرم بين الطرفين يمنح المستأنف عليهما حق التوقف عن تزويد الفندق بالمتفق عليه في حالة توقف الطاعن عن الأداء وفق الجدولة الزمنية المذكورة.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من تأخر المستأنف عليهما في إنجاز الأشغال، فإنه لا يمكن أن يكون مبررا مشروعا لوقف الأداء، علما أن البند الأول من العقد في فقرته الثالثة رتب عن تأخير المستأنف عليهما في إنجاز الأشغال في التاريخ المتفق عليه غرامة تأخير.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من عدم مطابقة الأشغال المنجزة للمواصفات المتطلبة، فإنه يجب الرجوع في هذا الشأن إلى الأحكام المطبقة في إطار الدعاوى من أجل عيوب الشيء المبيع المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود وتحديدا في الفرع المتعلق بالتزام البائع بالضمان.
وحيث إن مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع. تنص على أنه إذا أثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه، وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته، مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة، وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء، مصادف للصواب ويتعين تأييده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025