Réf
71360
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1018
Date de décision
11/03/2019
N° de dossier
2018/8202/6209
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Rupture de contrat, Respect des délais, Obligation de livraison, Inexécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages-intérêts, Crédit documentaire, Contrat commercial, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 350 - 356 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de sa demande en réparation du préjudice né de la modification unilatérale de la commande par son client. Devant la cour, l'appelant soutenait que cette modification substantielle constituait une rupture fautive, s'analysant en une novation de l'obligation initiale imposée sans son consentement. La cour relève cependant que le fournisseur, demandeur à l'indemnisation, ne justifiait pas avoir lui-même exécuté son obligation principale de livraison dans les délais contractuellement prévus. Elle retient que l'inexécution du fournisseur étant antérieure à la proposition de modification de la commande émanant de l'acheteur, cette dernière ne pouvait être qualifiée de rupture abusive. La cour considère dès lors que la défaillance du fournisseur dans son obligation de délivrance prive de fondement sa demande indemnitaire, l'inexécution de l'acheteur, notamment son défaut d'ouverture du crédit documentaire pour le solde du prix, n'étant que la conséquence de la propre défaillance de son cocontractant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها الأستاذة سعيدة (ب.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/12/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10029 الصادر بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 4385/8202/2016 والقاضي برفض طلبها مع ابقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل:
حيث لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية، فهو مقبول.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان شركة (أ.)، تقدمت بتاريخ 09/05/2018، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تعمل في مجال خياطة الألبسة و تلقت من المدعى عليها بتاريخ 27/10/2015 طلبية لإنجاز 7871 وحدة مقابل 175.060,50 أورو , و انهما اتفقا على أداء 20 في المائة من الثمن حالا و الباقي بوساطة فتح اعتماد مستندي لدى بنكها , و أن العارضة حصلت على التسبيق المتفق عليه بمبلغ 35.012,10 أورو خصصت جزءا منه لشراء الثوب الذي اشترطت المدعى عليها أن يتم من طرف شركة (D.) الإيطالية كما أدت مقابل الاكسسوارات , و عملت على إعداد الفاتورة النهائية لتتمكن المدعى عليها من فتح الاعتماد المستندي لأداء رصيد الثمن المتفق عليه , إلا آنها لم تقم بفتح الاعتماد المذكور بالرغم من الرسائل الموجهة إليها في 4 و 10 و 11 و 15 من فبراير , و أنها وجهت للعارضة رسالة إلكترونية أبلغتها بأن عدد القطع التي شرعت في إنجازها أصبح محصورا في 2694 قطعة فقط , و لم تكن على العارضة أن تقبل بهذا التقليص من الصفقة بعدما شرعت في التنفيذ و اشترت الأثواب و اللوازم الخاصة , مما اضطرت معه إلى إبلاغ المدعى عليها بالرفض لما فيه ضرر كبير على مصالحها خصوصا أنه سيؤدي إلى حرمانها من الربح الذي كانت ستحققه , ملتمسة التسجيل بأن المدعى عليها ألغت الصفقة بشكل تعسفي و الحكم عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها جراء الفسخ المذكور بمبلغ 500.000 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر . و أدلت بترجمة المقال للغة الإيطالية و الطلبية النهائية بتاريخ 27/10/2015 مع ترجمتها للعربية , الفاتورة الشكلية ل 7871 قطعة , وثيقة بنكية لأداء التسبيق بنسبة 20 في المائة , وثائق بنكية لشراء الأثواب , رسالة إلكترونية لإلغاء الطلبية و ترجمة لرسالة المدعية .
وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 09/10/2018 عرضت فيه بواسطة نائبتها أن موطنها يوجد بإيطاليا و هو مكان تسليم البضاعة , و أن القانون يجيز للمدعي رفع الدعوى امام موطن المدعى عليه أو المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها الوفاء , و هو الشئ الذي أكدت عليه اتفاقية بروكسيل لسنة 1968 و محكمة العدل الأوروبية , و احتياطيا في الموضوع فالعارضة أبرمت مع المدعية اتفاقا في 27/10/2015 بشأن إنجاز طلبية , فتعهدت المدعية كبائعة بإنتاج 7871 وحدة من الملابس و إرسالها للعارضة على مرحلتين الأولى ابتداء من 23/12/2015 و الثانية من 13/01/2016 كحد أقصى يوم 15/01/2016 , مقابل أداء العارضة تسبيقا بنسبة 20 في المائة عند قبول الطلبية و الباقي بواسطة فتح اعتماد مستندي , و أن العارضة أدت التسبيق المتفق عليه في انتظار تحضير الانتاج المطلوب، غير أن المدعية راكمت بسرعة تأخيرات خطيرة ناجمة عن نقص تمويل المواد الأولية و ملحقاتها الضرورية للإنتاج أدخل على الخط شركيتين إيطاليتين , في حين لم تحترم المدعية لا الأجل المتفق عليه لإنتاج البضاعة و لا حتى من بعد هذا الأجل لم تف بوعودها في التسليم , مما اضطرت معه العارضة لتجنب فقدان مبيعات الموسم بأكمله و استعادة ولو القليل من الملابس و لو كانت متأخرة و خفضها من 7871 إلى 2694 فقط غير ان المدعية رفضت الحل المذكور , مما يبقى معه ما تدعيه غير مؤسس , مؤكدة ان المدعية هي التي لم تف بالتزاماتها و لم تسلم البضاعة و لم تنتجها , مما يشكل خرقا واضحا للعقد الشئ الذي دفع بالعارضة إلى عدم فتح الاعتماد البنكي , و اضطرت إلى إخطار المدعية بحل العقد بسبب الانتهاكات الخطيرة للعقد و استرداد التسبيق , مما يجعل المدعية هي المسؤولة عما وقع , ملتمسة أساسا الحكم بعدم الاختصاص لكون المحكمة الايطالية هي المختصة ,و احتياطيا في الموضوع رفض الطلب .
و بناء على تعقيب المدعية آصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 23/10/2018 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف.
اسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه لكن كانت الطلبية رقم 16 بتاريخ 27/10/2015 نهائية لا من حيث الكمية او الأسعار المتفق عليها وحددت جميع الجوانب المتعلقة بالمعاملة بين الطرفين، فان المستأنف عليها وفي رسالتها الإلكترونية بتاريخ 16/02/2016 الموجهة للعارضة اتخدت قرار تخفيض كمية السلع المطلوبة بإرادتها المنفردة وتحديد اجال التسليم الجديدة، فالغت العقدة الأولى موضوع طلبية أكتوبر بكاملها، واحلت محلها طلبية جديدة هي الواردة في رسالتها الإلكترونية المذكورة دون اتفاق مسبق مع العارضة، التي قامت برفضها بتاريخ 17/02/2016 لأنها شرعت في تنفيذ الإتفاق الأول واشترت المواد الأولية، غير أن المستأنف عليها لم تف بالتزامها بفتح الإعتماد المستندي الذي تعهدت بفتحه قبل شحن البضاعة رغم انذارها بذلك، فتكون بذلك طلبية 16/02/2016 بمثابة التزام جديد ، قررت المستأنف عليها احلاله محل الإلتزام القديم دون مراعاة مقتضيات الفصل 350 من ق.ل.ع سيما في غياب موافقة العارضة على الإلتزام الجديد ، وان اقتصار المحكمة التجارية على التطرق الى اجل التسليم في الطلبية الأولى الملغاة من طرف المستأنف عليها بارادتها المنفردة وفي غياب موافقة العارضة، دون ان تتحرى في جوهر الإلتزامات في الطلبيتين من حيث كمية السلع والمقابل وكيفية الأداء وفق ما يقضي بذلك الفصل 356 من ذات القانون، جاء حكمها مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين الغاؤه وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للعارضة.
وبجلسة 18/02/2019، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان مزاعم المستأنفة لا ترتكز على اساس، لأن المستأنفة لم تنفذ التزاماتها الواردة في الطلبية المؤرخة في 27/10/2015، اذ آنها لم تف بتعهدها داخل الآجال المحددة بالطلبية، الأول بتاريخ 23/12/2015، والثاني بتاريخ 13/01/2016، رغم اداء العارضة لمبلغ التسبيق بنسبة 20% على ان تؤدي الباقي قبل شحن البضاعة عن طريق الإعتماد المستندي الخاص ببقية الثمن، وبالتالي فان طلبية 16/02/2016 ليست بطلبية جديدة ، وانما ناتجة عن عدم وفاء المستأنفة بما التزمت به، مما اضطرت معه العارضة لتفادي الصعوبات التي وضعها البائع فيها ولتجنب فقدان مبيعات الموسم بأكمله واستعادة القليل من البضاعة ولو كانت متاخرة، مما تكون معه المستأنفة هي المسؤولة و من اخلت بالتزاماتها ولم تسلم البضاعة، ورفضت بمقتضى رسالتها المؤرخة في 17/02/2016 الحل المقترح من طرف العارضة، فتكون بذلك ملزمة باعادة المبالغ التي تسلمتها كتسبيق ودفع تعويضات عن الأضرار المترتبة عن اخلالها مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
وحيث الفي بالملف بمذكرة تعقيبية للمستأنفة التمست بموجبها الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 04/03/2019، حضرت خلالها الأستاذة (ب.)، وتسلمت نسخة من المذكرة السالفة الذكر لدفاع المستأنفة، واكدت ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 11/3/2019.
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الطلبية الرابطة بين الطرفين والمؤرخة في 27/10/2015 هي نهائية شملت جميع جوانب المعاملة من حيث الكمية والأسعار وطريقة الأداء، في حين تمثل الطلبية بتاريخ 16/02/2016 تجديد للطلبية الأولى من طرف المستأنف عليها، بإرادتها المنفردة دون موافقة العارضة، وان الحكم المستأنف لما تطرق الى اجل التسليم في الطلبية الأولى الملغاة دون التحري في جوهر الإلتزامات موضوع الطلبيتين جاء مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان طرفي الدعوى ابرما اتفاقية بموجب الطلبية المؤرخة في 27/10/2015، التزمت بمقتضاها المستأنف عليها باداء تسبيق قدره 20% من ثمن البضاعة، ثم اداء الباقي بمقتضى فتح اعتماد مستندي مقابل التزام المستأنفة بتسليم الجزء الأول من البضاعة بتاريخ 23/12/2015 والجزء الثاني من 13/01/2016 وكحد اقصى يوم 15/01/2016.
وحيث انه لكن نفذت المستأنف عليها التزامها بآداء 20% من ثمن البضاعة، فان الطاعنة لم تدل بما يثبت انها نفذت التزامها داخل الآجال المتفق عليها، مما يبقى معه مطالبتها بتعويض جراء تقليص المستأنف عليها لعدد البضاعة بمقتضى الرسالة المؤرخة في 16/02/2016 في غير محله، مادام ان الرسالة المذكورة جاءت بعد فوات الأجل المحدد لتنفيذ التزامها الوارد بالطلبية الأولى المتمسك بها من طرفها فتكون بذلك هي من آخلت بالتزامها.
وحيث انه وامام إخلال المستأنفة بالتزامها، تبقى مطالبتها بالتعويض عن فسخ العقد تعسفيا لا يرتكز على اساس، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65656
La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65659
Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65660
Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65664
Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65667
Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65670
L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65673
Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65629
Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65630
Contrat de transport international : L’action en paiement du fret doit être dirigée contre l’expéditeur cocontractant, le contrat de vente avec le destinataire étranger étant inopposable au transporteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025