Bail commercial : la loi n° 49-16 s’appliquant aux contrats en cours, l’action en expulsion à l’échéance du terme est subordonnée à la délivrance d’un congé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70802

Identification

Réf

70802

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

913

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2020/8232/214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour occupation sans titre formée par le bailleur à l'échéance du terme contractuel.

L'appelant soutenait que le contrat, antérieur à la loi nouvelle, n'était pas soumis à l'obligation de délivrer un congé préalable en application de l'article 38 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 38 de la loi n° 49-16 soumet expressément les baux en cours à ses dispositions, et que l'exception relative au non-renouvellement des actes antérieurs ne vise pas à les soustraire à ce nouveau régime.

Elle rappelle que, conformément à l'article 6 de cette loi, la fin du bail est impérativement subordonnée à la délivrance d'un congé respectant les formes de l'article 26. Faute pour le bailleur de justifier de l'envoi d'un tel congé, la demande d'expulsion est jugée irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 24/12/2019يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 272 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2019 في الملف عدد 12187/8205/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاريخ 10/12/2018 تقدم السيد محمد (م.) بواسطة نائبه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيها انه مالك للمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وانه ابرم مع المدعى عليه عقد كراء بسومة شهرية 2000,00درهم دون واجبات النظافة لمدة اربع سنوات ابتداءا من 1/11/2014 الى غاية 30/10/2018 ، وبما ان المدعى عليه رفض تنفيذ العقد وذلك بافراغ المحل هو ومن يقوم مقامه بتاريخ 30/10/2018 رغم جميع المحاولات الحبية معه ، واعتبارا لكون العقد شريعة المتعاقدين فانه اصبح محتلا للعقار بدون سند .

ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء لاحتلاه بدون سند والإذن للعارض بوضع مبلغ الضمانة 50000,00درهم بصندوق المحكمة بعد خصم المصاريف القضائية والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وارفق مقاله بصورة من عقد كراء .

وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان المدعي تقدم بطلبه اعلاه باعتباره مكري دون ان يتبع المسطرة المنصوص عليها في الظهير المتعلق بكراء المحلات التجارية الذي ينص على انه " لا ينتهي العمل بعقود الكراء للاماكن الخاضعة لهذا الظهير الا اذا وجه المكري للمكتري انذارا بالافراغ قبل اتقضاء ستة اشهر على الاقل وذلك بدون الالتفات الى اي شرط تعاقدي ....واذا لم يوجه طلب الافراغ فان مدة العقد تسترسل الى ما بعد التاريخ المحدد فيها " ، وان مالك المحل المكرى للعارض لم يبعث اي انذار مما تكون معه مدة العقد قد تجددت ضمنيا ويتعين معه التصريح برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. ارفق مذكرته بصورة من عقد كراء وصورة من اذن وصور تسجيل تجاري وصور وصولات ضريبية .

وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعي ان دفع المدعى عليه بضرورة توجيه انذار له من طرف العارض يبقى دفع مردود عليه ذلك انه بموجب الفصل 38 من القانون رقم 16-49 الطي ينص على انه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق احكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والاجراءات والاحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ " وان العقد الرابط بين الطرفين في نازلة الحال تمت المصادقة عليه في 25/09/2014 وبدا سريانه في 1/11/2014 وينتهي بتاريخ 30/11/2018 وبالتالي فالعقد محرر قبل دخول القانون المذكور لحيز التنفيذ ويكون معه دفع المدعى عليه غير مؤسس ويتعين رده والحكم وفق مقال العارض الافتتاحي وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به خصوصا ان التعليل الذي جاء به الحكم الابتدائي لا يستند على اي اساس من القانون وبما ان تعليل المحكمة التجارية بكون العقد الرابط بين الطرفين يبقى خاضعا لمقتضيات القانون رقم 16-49 مخالف لمقتضيات المادة 38 من نفس القانون وبما ا نهاته المادة استثنت تجديد التصرفات والاجراءات والاحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وان العقد حر قبل دخول القانون 16-49 حيز التنفيذ لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء لاحتلاله بدون سند وبتحميل المستأنف عليه الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم ونسخ من مقال استئنافي.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/01/2020 جاء فيها انه يكتري المحل التجاري موضوع النزاع الذي يستعمله في اصلاح وبيع العجلات لمدة 4 سنوات تبتدئ من 01/11/2014 الى غاية 30/10/2018 وأنه بدون سابق اشعار ولا انذار تقدم المستأنف بدعوى ضده الهدف منها طرده منه هو ومن يقوم مقامه لاحتلاله له بدون حق ولا سند ودون ان يتبع المسطرة المنصوص عليها في الظهير المتعلق بمثل هذه المحلات فالمستأنف تقدم بدعواه موضوع الملف الحالي دون ان يتبع المسطرة المنصوص عليها في الظهير ولم يبعث له اي انذار مما تكون معه مدة العقد قد تجددت ضمنيا ولكون العقد الرابط بين الطرفين في نازلة الحال تمت المصادقة عليه بتاريخ 25/09/2014 وبدأ سريانه في 01/11/2014 وينتهي في 30/11/2018 وبالتالي فالعقد محرر قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ فالمستأنف كما سبق القول ابرم مع العارض عقد كراء يهم محلا تجاريا كما هو واضح من هذا العقد والذي يبقى خاضعا لمقتضيات القانون 16-49 ومادام ان المستأنفة لم يوجه للعارض انذارا من اجل افراغ المحل التجاري موضوع عقد الكراء الرابط بينهما والمحدد مدته في اربع سنوات وذلك وفقا للشكل المحدد في الفصل 26 المذكور اعلاه فان طلبه يكون غير مرتكز على اساس قانوني سليم وبالتالي يلتمس العارض الحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميله الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيت انه و على خلاف ما تمسك به الطاعن فان المقصود "بدون تجديد التصرفات" الواردة في المادة 38 من قانون 16-49 المحتج بها من طرف الطاعن ليس عقود الكراء التي تبقى خاضعة لهذا القانون بصريح نص المادة أعلاه التي جاء فيها على انه يدخل هدا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام اجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبت فيها و بالتالي فان عقد الكراء الرابط بين الطرفين يكون خاضعا لقانون 16-49 و ان المادة 6 من هذا القانون تنص على انه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات و العقارات الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده و يعتبر كل شرط مخالف باطلا ,و انه وبمقتضى المادة 26 أعلاه فيجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل و الحال انه ليس بالملف ما يفيد توجيه هذا الإنذار مما يجعل الطلب الرامي الى الإفراغ مختل شكلا و ان الحكم المستأنف كان على صواب لما قضى بعدم قبول الطلب لهذه العلة و يتعين تاييده. و رد الاستئناف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux