Réf
70773
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
882
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2020/8206/426
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité pour agir, Poursuite du bail, Obligation de paiement du loyer, Héritiers du bailleur, Force obligatoire du contrat, Expulsion, Défaut de propriété du bailleur, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes en paiement et en expulsion.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que les héritiers n'avaient pas la qualité de propriétaires du bien loué, celui-ci relevant du domaine public de l'État. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire.
Elle retient que l'existence d'un contrat de bail valide et non résilié suffit à établir la qualité à agir du bailleur, ou de ses ayants droit, pour l'exécution des obligations qui en découlent. Au visa des articles 229 et 698 du dahir des obligations et des contrats, la cour souligne que les droits et obligations nés du bail se transmettent aux héritiers, le décès du bailleur n'emportant pas extinction du contrat.
Faute pour le preneur de justifier de la résiliation du bail initial ou de la conclusion d'un nouveau contrat avec l'État, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد ميلود (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3211 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/09/2019 في الملف عدد 2267/8207/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع بأداء المدعى عليه ميلود (ب.) لفائدة ورثة عمر (م.) اعلاه مبلغ 180.000,00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة خلال المدة من فاتح يناير 2014 الى متم أكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى، والحكم بإفراغه من المحل المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، و بتحميله المصاريف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 28/11/2019 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 11/12/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة (م.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/06/2019 ، عرض فيه أنه بناء على المقالين الافتتاحي والاصلاحي للدعوى المقدمين من الطرف المدعي بواسطة نائبه، المسجلين بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة و المؤداة عنهما الرسوم القضائية الأول بتاريخ 27/12/2018والثاني بتاريخ17/01/2019، يعرض فيهما أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 3000 درهم، و أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء رغم انذاره بذلك، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 180.000,00 درهم عن كراء الشهور من 01/01/2014 الى متم أكتوبر 2018، وبإفراغه من المحل المكترى الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرةهو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل والاجبار في الاقصى و تحميله الصائر، مرفقا مقاله بمحضر تبليغ انذار، وعقد كراء واراثة مصادق عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 19/02/2018 جاء فيها ان المدعين لم يدلوا بما يثبت صفتهم في الدعوى، وفي الموضوع فان المحل المتنازع حوله تعود ملكيته لوزارة التجهيز والنقل وانه بعد ان توفي المكري عمر (م.) فان العلاقة الكرائية أصبحت مباشرة بينه وبين وزارة النقل والتجهيز، ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا عدم قبول الدعوى. مرفقا مذكرته بنسخة من انذار وزارة التجهيز والنقل وكتاب من نفس الوزارة.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد ميلود (ب.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه حول انعدام التعليل أن الحكم الابتدائي جاء ناقض التعليل ، وان الحكم الغير المعلل مآله الالغاء لا محال، وأن انعدام التعليل يوازيه العدم، وان المحكمة ستصرح تبعا لذلك بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وحول الصفة: فإن الصفة من النظام العام وأن التنصيص عليها جاء بصيغة الوجوب وحيث تنعدم الصفة تنعدم الدعوى، وان المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت صفتهم في الدعوى وأن الوثيقة المدلى بها تتضمن مجموعة من الورثة الموصى لهم من طرف الهالك، تنعدم الدعوى، وان المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت صفتهم في الدعوى وأن الوثيقة المدلى بها تتضمن مجموعة من الورثة الموصى لهم من طرف الهالك، وان المقال قدم تبعا من طرف البعض دون باقي الورثة مما يعتبر معه عيبا مسطريا وأن المحكمة ستصرح تبعا لذلك بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى، وحول عدم ادخال وزارة التجهيز والنقل فإنها تعتبر طرفا رئيسيا في الدعوى باعتبار أن الملك يعود لها، و سبق له أن اكترى المحل موضوع الدعوى من السيد عمر (م.) وهو محل تابع الوزارة التجهيز والنقل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل لجهة الغرب شراردة بني حسن القنيطرة سابقا وهي تتعلق بالاحلال المؤقت للملك العمومي البحري بالحي الصناعي بالقنيطرة وان المدعون بذلك لم يدخلوا وزارة التجهيز والنقل في الدعوى باعتبار الوزارة هي المالكة للعين المكراة للسيد (م.) الذي قد وافته المنية بتاريخ 21/04/2009 وانه تبعا لذلك فان العلاقة الكرائية أصبحت مباشرة بينه ووزارة النقل والتجهيز باعتبار أن الرخصة ليست من الحقوق التي تدخل ضمن شركة الهالك ، لأنها رخصة مؤقة تزول وتعود الملكية الوزارة بموت صاحبها و انه ومند وفاة عمر (م.) تقدم بطلب من وزارة التجهيز والنقل من اجل الترخيص له من اجل استغلال الملك موضوع الدعوى بتاريخ 3 مارس 2010، وان جميع الإجراءات لازالت في طور الانجاز وانه توصل بتاريخ 25 يوليوز 2013 بمراسلة من وزارة التجهيز والنقل من اجل تهيئ ملف لدى مصلحة تدبير الملك العمومي البحري إلى أن فوجئت بالمقال موضوع الدعوى الرامي إلى الأداء والافراغ من ورثة عمر (م.) ، علما انه بتاريخ 15/03/2018 توصل بانذار بالاداء والافراغ من المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالقنيطرة من اجل تسديد الاتاوات المترتبة عن استغلال القطعة الأرضية التابعة لها، وأن وزارة التجهيز والنقل تعتبر طرفا اساسيا ويتعين استدعاؤها في جميع الدعاوي باعتبارها صاحبة العين المكرات وهو ما لم يقم به المستانف عليه وهذا في حد ذاته عيبا شكليا، وانه بصدد تسوية ملفه المتعلق بالترخيص ليبقى طلب الدعوی غیر مستند على اساس قانوني سليم ويتعين رفضه فانه يلتمس الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب تحميل المستانف عليهم الصائر . وأرفق مقاله بنسخة حكم ، طي التبليغ ، كتاب من وزارة التجهيز والنقل.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا في التعليل إن طالب الاستئناف يعيب على الحكم الابتدائي كونه غير معلل وناقص التعليل في حين أن دراسة الحكم الابتدائي والاطلاع عليه بإمعان يتضح أن الأمر عكس ذلك، وأما في الصفة أن المحكمة ابتدائيا رتبت نتيجة قانونية استمدتها من القانون بقولها أن العلاقة الكرائية ثابتة بین طرفي النزاع من خلال عقد الكراء الرابط بينهما والمؤرخ في 05/09/2006، وامام هاته الحيثية ورد المحكمة فان الدفع بانعدام الصفة مصيره السقوط والزوال لانعدام ما يؤيده عمليا، وحول إدخال وزارة التجهيز والنقل أن المستأنف يحاول تحوير موضوع الطلب ، وان ذلك لن يتحقق له لكون الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ألزم القضاء الحكم بما طلب، وانهم طالبوا بحقهم في المدعى فيه والتخلي عنه، وان ذلك واضح تمام الوضوح وليس أوضح منه شيء اخر، فما علاقة وزارة التجهيز والنقل بالنزاع القائم بين طرفي العقد المبرم بينهم بتاريخ 05/09/2006، فشخصان متنازعان حول الكراء فما علاقة الآخر لإدخاله في النزاع ؟ وأن الفصل 230 من ق ل ع جعل العقد يقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديه ، وانطلاقا من هذا المبدأ فانهم طالبوا بحقهم طبقا للعقد ، وعليه يتضح أن المحكمة ابتدائيا استخرجت تعليلا من صلب القانون وأكدت على المبدأ المعروف، وهو أن العقد لا يضر إلا عاقديه أما الأغيار فالقانون من باب آخر تكفل بصيانة حقوقهم ، و يتضح أن الحكم الابتدائي كامل التعليل وواضح في المقصود ، لذلك يلتمسون رد الدفوعات المثارة بالمقال الاستئنافي لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب تحمل المستأنف الصائر .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 12/2/2020 ألفي بالملف نيابة مع جواب مقدمة من طرف الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليهم تخلف نائب المستأنف الذي بلغ بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن هناك عقد كراء مصادق على صحة الامضاء بتاريخ 5/9/200 مبرم بين السيد عمر (م.) الذي هو مورث المستأنف عليهم والسيد ميلود (ب.) المستأنف وهو عقد لم يثبت أنه قد تم فسخه و إلغاؤه رضاءا أو ضاءا ، كما أن الثابت من رسم الموافقة على وصية وتصحيح فريضة والمضمنة رسم اراثته مؤرخ في 28/4/2009 أن السيد عمر (م.) قد توفي بتاريخ 21/4/2009 عن ورثة المستأنف عليهم وبالتالي تكون صفتهم كورثة ثابتة ، وأنه مادام أن العلاقة الكرائية قائمة بين و المستأنف عليهم و المستأنف بعقد الكراء و والدي [مقطع غير مقروء] الى الورثة سواء بوفاة المكري أو المكتري طبقا للفصل 698 من ق ل ع وبالتالي لا مجال لإثارة الدفع بانعدام الصفة لأنه ليس من الضروري أن يكون المكري مالكا للعين المكراة وأن الأداء بعقد الكراء كافي لإثبات صفة المكري في الدعوى وأنه لم يكن للطاعن أن يثير عدم ملكية المورث للمدعى فيه لان ما يشير هو ما يتعلق بعقد الكراء والعلاقة الكرائية و ليس الملكية ولان إدلاء المستأنف عليهم برسم الاراثة مورثهم اثرها لا بين المتعاقدين فحسب و إنما أيضا بين ورثتها ما لم يكن العكس [مقطع غير مقروء] به أو نائب من طبيعة الالتزام وأن عن القانون وتلك حسب مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع وبالتالي فإن صفة الورثة ثابتة مما ذكر وطالما أن العقد المذكور لم يتم فسخه أو إلغاؤه فإنه يتعلق ملزما لطرفين وأنه لا مجال للقول بأن العلاقة الكرائية أصبحت مباشرة بينه وبين وزارة النقل و التجهيز في غياب إثبات إلغاء العقد المبرم جمع مورث المستأنف عليهم أو حتى ابراء عقد كراء مع المطلوب ادخالها وأن ما أدلى به من رسالة صادرة عن هذه الأخيرة لايفيد ذلك إذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من اداء وإفراغ قد جاء مصادفا للصواب ومعللا كفاية وبشكل سليم خلاف ما نعاه عليه الطرف المستأنف لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025