Réf
70687
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
796
Date de décision
20/02/2020
N° de dossier
2019/8232/2201
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Prime d'assurance, Preuve du paiement, Paiement partiel, Modification du jugement, Irrecevabilité, Intermédiaire d'assurance, Expertise comptable, Assurance, Appel en cause en appel
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement de prime d'assurance effectué entre les mains d'un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral de la créance de l'assureur.
L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements et la remise d'effets de commerce à l'intermédiaire, qu'il demandait à appeler en cause. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire, au motif qu'une telle demande priverait ce dernier d'un degré de juridiction.
S'appuyant ensuite sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité des paiements, la cour retient que l'assuré a valablement payé une partie substantielle de la prime entre les mains de l'intermédiaire. Dès lors, la dette de l'assuré ne subsiste qu'à hauteur du solde non acquitté identifié par l'expert.
La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 02/04/2019 تقدم السيد عبد الله (ه.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4268 الصادر بتاريخ 27/04/2016 في الملف التجاري
عدد 3051/8218/2016 القاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية
مبلغ 46.325,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/3/2019 وتقدم باستئنافه بتاريخ 2/4/2019
مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
بخصوص مقال الإدخال :
حيث إن مقالات الإدخال غير مقبولة خلال المرحلة الاستئنافية لأن من شأن قبولها تفويت درجة من درجات التقاضي على المدخل مما يتعين معه عدم قبول مقال الإدخال وترك الصائر على رافعه.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 30/03/2016 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 46.325,29 عن قسط التأمين الناتج عن عقدة التأمين موضوع البوليصة عدد 2008117014143 وأن جميع المساعي الودية من أجل أداء المدعى عليه ما بذمته باءت بالفشل، إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط التأمين فترتب بذمتها 29.294,41 درهم ورغم إنذارها رفضت المدعى عليها الأداء. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 46.325,29 درهم
مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ وتعويض قدره 4632,52 درهم والصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وأرفقت المقال بأصل عقد التأمين وقسط التأمين والإنذار ومحضره.
وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف
المدعى عليه الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية :
إن العارض غير مدين بأي مبلغ لفائدة المستأنف عليها خاصة وأنه تعاقد معها بواسطة وكيلها المدخل في الدعوى عن تأمين الباخرة (ع.) عن المدة من 01/01/2009 إلى 31/12/2009 حسب الثابت من شهادة التامين وكذا حسب تفويض باقتطاع من حساب المبيعات لدى المكتب الوطني للصيد البحري بالمغرب. ثم ان العارض أدى المبلغ موضوع الدعوى للمدخلة في الدعوى بموجب كمبيالتين عدد 0070161918
بمبلغ 26.300 درهم وعدد 0070161919 وبمبلغ 20.000 درهم أي أن مجموع الكمبيالتين المسلمتين للمدخلة في الدعوى هو 46.300 درهم، وهو المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو نفس المبلغ الذي يشير إليه إشعار بالأداء والجدادة المرفقة به المتعلقة بالمدة 01/01/2009 إلى 31/12/2009 عن شركة (ت. س.) ثم إن المدخلة في الدعوى توصلت بالعديد من الاقتطاعات من يدي المكتب الوطني للصيد البحري بمدينة آسفي والجديدة والجرف الأصفر والدار البيضاء : الفترة من 01/01/2009 إلى 30/04/2012 وتوصل المدخل في الدعوى عن المستأنف عليها بمبلغ 15.902,32 درهم وهو غير مستحق. والفترة من 01/01/2009 إلى 30/04/2012 بالجرف الأصفر توصل عن المستأنف عليها بمبلغ 9.706,93 درهم وهو غير مستحق، ولا زالت اقتطاعات متعددة ليطالب العارض بإرجاعها إليها، مما يؤكد بان الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب ويتعين إلغاؤه والتصريح من جديد برفض الطلب في مواجهة العارض لتحقق الأداء، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب لتحقق الأداء ولو بعد إجراء بحث بين الطرفين بحضور المدخل في الدعوى. واحتياطيا إحلال تأمينات (ب.) محل العارض في أداء المبلغ المحكوم به لكونها وكيلة عن المدعية وتسلمت نيابة عنها جميع المبالغ المذكورة بالمقال وزيادة حسب الوثائق المدلى بها مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 23/05/2019 أن المستأنف اعتبر أنه غير مدين لفائدة العارضة بأي مبلغ، وعوض ان يدلي بوصل صادر عن العارضة يفيد أداؤه للمبلغ المطالب به، ولإبراء ذمته أدلى بصورتين لكمبيالتين لا تتضمنان أية إشارة إلى تعلقهما بدين العارضة ولا برقم البوليصة المتعاقد بشأنها
مع العارضة ولا المبلغ بالضبط. كما أدلى بصورة لعقد أبرمه مع تأمينات (ب.) ومكتب استغلال الموانئ بشأن مدخول السمك لا يتضمن أية إشارة إلى اقتطاع لفائدة شركة التأمين العارضة بشأن الأقساط الناتجة عن عقدة التأمين عن حوادث الشغل التي قد يتعرض لها الصيادون البحريون. وأدلى بلوائح تمهيدية لاقتطاعات زائدة
لا تتضمن مراجع الوثائق المدلى بها من لدن العارضة حيث ان كل الوثائق التي أدلى بها المستأنف لا تقوم حجة عن الأداء وان طلب إجراء البحث لن يجديه في شيء ولا يقوم حجة على الأداء الغرض منه تطويل المسطرة، وطلبه هذا يعد تراجعا منه عن إثبات الأداء بالكمبيالتين. كما أن طلبه بإحلال الوسيط في الأداء
هو بدوره اعتراف منه بعدم وقوعه وتناقض صريح وبالتالي يبقى ادعاؤه بالأداء غير مؤسس قانونا وواقعا.
وأن الحكم المستأنف صادف الصواب وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا كافيا، وتبعا للمناقشة أعلاه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب، والبت في الصائر وفق القانون.
وعقب المستأنف بجلسة 13/06/2019 أن إدخال الغير في الدعوى الذي قدم رفقة المقال الاستئنافي يجد سندا له في القانون ضمن مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. الذي يسمح بتقديم طلبات جديدة متى كان الهدف منها المقاصة أو كون الطلب هو دفاع عن الطلب الأصلي والمحورين يتحدان في طلب إدخال تأمينات (ب.) التي تعاقدت كوكيل للمستأنف عليها واستخلصت من العارض الاقتطاعات التي أشار إليها المقال الاستئنافي والوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي، والمستأنف عليها لم تنف عنها العلاقة التي تربطها بوكيلها تأمينات (ب.) بآسفي بل أقرت بأنه وسيط لديها والوثائق المدلى بها لم تكن محل طعن جدي خاصة وأنها تتضمن المبالغ المطالب بها بدقة وبتطابق كبير الأمر الذي يتعين معه الاستجابة إلى المقال الاستئنافي والادخال والى الملتمسات الواردة به، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي ووفق مقال الإدخال عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/6/2019 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر وذلك قصد الاستماع إلى الوسيط في التأمين تأمينات (ب.).
وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 19/9/2019 وعند الاستماع إلى الوسيط صرح بخصوص الاقتطاعات أن الإذن بالاقتطاع تم منحه له ولم يتم تنفيذه وأن هذه الاقتطاعات كانت
في اسم صاحب الباخرة السابق موضحا أن هناك اقتطاعين فقط وأنه تم إرجاع هذه الاقتطاعات بواسطة شيك وأنه في سنة 2008 تم الأداء نقدا وأن الوسيط يقتطع من منتوج البيع وتدخل الوسيط مؤكدا إذا كان الأداء يتم عن طريق الاقتطاع لماذا سلمه كمبيالات رجعت بدون أداء وأضاف أن الاقتطاعات ليست باسم الشركة الأم وإنما باسمه، وان الكمبيالات قدمت للأداء وليست على سبيل الضمان وقررت المحكمة ختم جلسة البحث وإحالة الملف على الجلسة العادية للتعقيب عليه.
وعقب المستأنف بعد البحث بجلسة 3/10/2019 أن المحكمة بعد أمرها التمهيدي أجرت بحثا بين أطراف القضية تأكد منه ما يلي : أن العارض تمسك بواقعة الأداء عبر اقتطاعات من حساب الموجود لدى المكتب الوطني للصيد البحري وهو أمر لم ينكره المدخل في الدعوى غير انه ادعى إرجاع المبالغ التي تقطعها من المكتب المذكور إلى العارض بواسطة شيكين دون أن يدلي بهما الشيء الذي يؤكد الأداء وبراءة ذمة العارض من أي أداء وأن الأداء تم فعلا من العارض والذي أكد بأنه وضع الكمبيالات المرفقة بالمقال الاستئنافي لدى المدخل في الدعوى باعتباره وسيط في عقد التأمين والتي تسلمها من العارض على سبيل الضمان غير انه دفعها للبنك ولازال يحتفظ بها لحد الساعة وكان على المستأنف عليها أن تحوز من وكيلها الكمبيالات وتقيم دعوى من أجل الأداء باعتماد الكمبيالات لا أن تقيم المستأنف عليها دعوى الأداء وبعد ذلك يفاجئ العارض بدعوى أخرى باعتماد الكمبيالات التي كانت وسيلة أداء فالملاحظ أن العارض ضحية بحيث قام بالأداء بواسطة الاقتطاع من المكتب الوطني للصيد البحري ومرة بدفع كمبيالات ومرة ثالثة يواجه بالحكم الابتدائي.
لذلك ومن أجله يلتمس الحكم وفق ملتمسات مقاله الاستئنافي مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلى بصورة البطاقة الوطنية.
وعقبت المستأنف عليها بعد البحث بجلسة 3/10/2019 أنها تذكر المحكمة بأن الدين موضوع الطلب ينحصر في المدة من 01/01/2009 إلى متم 31/12/2009 وتمسك المستأنف بأدائه المبلغ موضوع الطلب بموجب كمبيالتين وعن طريق تفويض باقتطاع من حساب المبيعات لدى المكتب الوطني للصيد البحري وتبين في جلسة البحث بأن ما دفع للوسيط من الاقتطاعات المذكورة برسم سنة 2009 قام هذا الأخير بإرجاعها للمستأنف مع الإشارة إلى أن الاقتطاعات برسم سنة 2009 بها مبالغ هزيلة وبالتالي يتضح بأن العارضة لم تستفد من هذه الاقتطاعات لسبق إرجاعها، كما صرح به الوسيط المدخل في الدعوى الذي كلفته المحكمة بإثبات ما ادعاه، ويبقى المشكل بشأنها قائم بينه وبين المستأنف وأن الكمبيالتين تتضمنان المبلغ موضوع طلب العارضة، حررتا لفائدة المدخل في الدعوى الوسيط وأرجعتا إليه بدون أداء لعدم مطابقة التوقيع، مما يؤكد تعامل المستأنف بسوء نية وبالتالي تبقى واقعة الأداء موضوع البحث غير ثابتة ويبقى ادعاء المستأنف بالأداء غير مؤسس مما يتعين معه الاستجابة لطلب العارضة برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2019.
وأثناء المداولة أدلت نائبة المستأنف عليها بصورة تقطيع شيك رقم 7166785 بمبلغ 3928,32 درهم وتقطيع شيك رقم 7166786 بتاريخ 13/2/2009 ومستخلص الحساب عن شهر فبراير 2009.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/10/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع.) وذلك للتأكد ما إذا كان المستأنف قد أدى الدين الذي بذمته أم لا.
وحيث أودع الخبير المنتدب تقريرا خلص فيه أن الوسيط في تأمينات (ب.) توصل باقتطاعات عن طريق المكتب الوطني للصيد من مبيعات السمك المصطاد بواسطة المركب المسمى (ع.) الذي كان يملكه المستأنف والمتعلقة بقسط التأمين لسنة 2009 موضوع الدعوى الحالية يبلغ ما مجموعه 32.587,07 درهم وأن دين شركة (ت. سه.) الذي لازال بذمة الطاعن والمترتب عن قسط التأمين المطالب بقيمته يبلغ لغاية نهاية سنة 2009 مبلغ 13738,22 درهم.
وعقب المستأنف بعد الخبرة بجلسة 13/2/2020 أن المحكمة بجلسة 19/9/2019 أجرت بحثا في القضية وبعدها أمرت بخبرة أنجزها الخبير عبد اللطيف (ع.) تأكد منها بأن المدخل في الدعوى فعلا هو من يتوصل من العارض بأقساط لسداد مبلغ التأمين عن سنة 2009 وأن الوسيط احتفظ بها لنفسه والمبلغ المقتطع فصله الخبير بتقريره لكن هذا المبلغ ليس كل المبالغ الذي توصل بها الوسيط تأمينات (ب.) بل توصل بجميع مستحقات التأمين اما عن طريق الاقتطاع من ميناء الجديدة أو من ميناء الجرف الأصفر أو من ميناء اسفي لكن الخبير أكد بأن المبلغ المتبقى هو 13738,22 درهم والحال أنه لم يتبق شيء. لذلك يلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب واحتياطيا إحلال شركة (ت. ب.) محل العارض في أداء المبلغ المطالب به من العارض عن طريق الاقتطاع من مدخول الأسماك مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 13/2/2020 لقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية على يد الخبير عبد اللطيف (ع.) بمقتضى أمر تمهيدي رقم 841 وحددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجارية للوسيط والعارضة وعلى جميع الوثائق المدرجة بالملف والتي سيتم الإدلاء بها للخبير وعلى ضوئها القول ما إذا كان المستأنف قد أدى الدين الذي بذمته أم لا للتأكد من واقعة الأداء للوسيط تأمينات (ب.). وبناء عليه أنجز الخبير تقريرا توصل فيه إلى ما يلي : أن ما توصل به الوسيط في التأمين تأمينات (ب.) من اقتطاعات عن طريق المكتب الوطني للصيد من مبيعات السمك المصطاد بواسطة المركب المسمى (ع.) الذي كان يملكه الطرف المستأنف، والمتعلق بقسط التأمين لسنة 2009 موضوع الدعوى الحالية، يبلغ ما مجموعه 32.587,07 درهم وأن دين شركة (ت. سه.) الذي لازال بذمة السيد عبد الله (ه.) والمترتب عن قسط التأمين المطالب بقيمته يبلغ لغاية نهاية سنة 2009 مبلغ 13.738,22 درهم مما تبقى معه واقعة الأداء غير قائمة بالنسبة للعارضة ومن تمة وتبعا لطلب المستأنف بإدخال الوسيط في الدعوى وطلب إحلاله محله في الأداء يتعين الحكم على الوسيط في التأمين تأمينات (ب.) بأدائه للعارضة مبلغ 32.587,07 درهم الذي حدده الخبير والحكم على المستأنف بأدائه للعارضة مبلغ 13.738,22 درهم.
لهذه الأسباب تلتمس الحكم على تأمينات (ب.) بأدائها للعارضة مبلغ 32.587,07 درهم والحكم
على المستأنف بأدائه للعارضة مبلغ 13.738,22 درهم وتحميلهما الصائر وفق القانون.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي كونه غير مدين بأي مبلغ للمستأنف عليها، وأنه تعاقد معها بواسطة وكيلها المدخل في الدعوى عن تأمين الباخرة (ع.) عن المدة من 01/01/2009
إلى 31/12/2009 حسب ما هو ثابت من شهادة التأمين، وكذا حسب تفويض باقتطاع من حساب المبيعات لدى المكتب الوطني للصيد البحري بالمغرب. فضلا عن أدائه المبلغ موضوع الدعوى للمدخلة في الدعوى بموجب كمبيالتين بما مجموعه 46300 درهم وهو المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو نفس المبلغ الذي يشير إليه إشعار بالأداء.
وحيث واجهت المستأنف عليها دفوع الطاعنة ان الكمبيالتين المدلى بهما لا تتضمنان أية إشارة إلى تعلقهما بالدين موضوع النزاع ولا رقم البوليصة المتعاقد بشأنها ولا المبلغ بالضبط.
وحيث بالاطلاع على صورة الكمبيالتين المدلى بهما يتبين انهما لا تتضمنان رقم البوليصة موضوع النزاع، لذا ارتأت المحكمة قبل البت في الاستئناف إجراء بحث للتأكد مما إذا كانت المبالغ المضمنة بصورة الكمبيالتين المؤداة للوسيط تتعلقان بالدين موضوع الطلب.
وحيث خلال جلسة البحث تمسك المستأنف بواقعة الأداء عبر اقتطاعات من الحساب الموجود لدى المكتب الوطني للصيد البحري وأن الوسيط أكد هذه الاقتطاعات إلا أنه دفع بكونه أرجع المبالغ إلى المستأنف بواسطة شيكين وأن الكمبيالات سلمت للوسيط على سبيل الضمان وأنه دفعها للبنك الذي لازال محتفظا بها
في حين تمسكت المستأنف عليها بأن الاقتطاعات برسم سنة 2009 كانت هزيلة وأن الوسيط قام بإرجاعها للمستأنف.
وحيث أثناء المداولة أدلت المستأنف عليها بصورتي تقطيع شيكين غير واضحين ومستخلص حساب وأن مستخلص الحساب يبين أن خصم المبلغين من حساب المدخل كان لفائدة صاحبها محمد (ي.) وليس المستأنف.
وحيث للتأكد من واقعة الأداء من عدمها فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع.) الذي خلص في تقريره أن المستأنف أدى للوسيط في تأمينات (ب.) مبلغ 32587,07 درهم وأن الدين الذي لازال بذمته هو 13738,22 درهم المترتب عن قسط التأمين لسنة 2009.
وحيث إن النتيجة التي خلص لها الخبير لم تنازع فيها المستأنف عليها ملتمسة فقط الحكم على الوسيط في التأمين بأداء مبلغ 32587,07 درهم وبأداء الطاعن مبلغ 13738,22 درهم.
وحيث بالاطلاع على الخبرة المأمور بها يتبين أن الوسيط لم ينف توصله بمبلغ 32587,07 درهم كما أن الخبير اعتمد على ما خلص إليه على الوثائق المقدمة له وبذلك فإن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية مما يتعين اعتمادها للبت في النازلة.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر أعلاه فإن الطاعن ملزم بأداء مبلغ 13738,22 درهم ويتعين بالتالي اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 13738,22 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث إنه بخصوص ملتمس الحكم على الوسيط بأداء مبلغ 32587,07 درهم فإنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فإن إدخال الوسيط في الدعوى تم خلال هذه المرحلة وقضت المحكمة بعدم قبول مقال إدخاله ويتعين بالتالي رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف وبعدم قبول مقال الإدخال وترك الصائر على رافعه.
في الجوهر : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 13738,22 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025