La fixation de l’indemnité d’éviction relève de l’appréciation souveraine de la cour qui la majore en tenant compte de la longue durée du bail et des frais de transfert du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70650

Identification

Réf

70650

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

757

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8206/178

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief au preneur et que la mention d'un motif subsidiaire à côté du motif principal de reprise n'affecte pas la validité de l'acte. Concernant l'indemnité, la cour valide la méthodologie de l'expert et rejette la demande de contre-expertise, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'insuffisance de la valeur locative retenue.

Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée particulièrement longue de l'occupation des lieux, de près de quarante ans, et des frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est augmentée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 في الملف عدد 1802/8206/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول المقالين الأصلي والمضاد.

في الموضوع:

في الطلب الأصلي: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 11/10/2018 والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعين فرعيا مبلغ 51000.00درهم كتعويض عن الإفراغ مع تحميله الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 04/12/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 130.00درهم للمدعى عليهم، وأنه وجه لهم إنذارا توصلوا به بتاريخ 11/10/2018 من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي.

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من إنذار مع محضر تبليغه ونسخة من شهادة الملكية.

وبناء على إدلاء نائب المدعين فرعيا بطلب مضاد إلتمسوا من خلاله تعويضهم عن الإفراغ.

وبعد إنجاز خبرة تقويمية عهد بها إلى الخبير السيد موسى الجلوي وتعقيب طرفي النزاع عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون هذا الأخير جاء منعدم التعليل بعدم جوابه على دفعهم المتعلق بكون مورثهم اسمه (ص.) وليس (س.) حسب ما ضمن بمقال الدعوى، كما أن المشرع ألزم تضمين الإنذار سببا وحيدا والحال أن الإنذار موضوع الدعوى تضمن وإلى جانب سبب الإستعمال الشخصي، إدعاء كون المحل يسبب أوساخا وإزعاجا، مضيفين أن الخبير اعتمد في إحتساب التعويض عن الحق في الكراء على الفرق بين السومة الحالية المحددة في مبلغ 130.00درهم والسومة التي إقترحها بمبلغ 1300.00درهم بصفة جزافية بإعتماد على التحريات التي قام بها دون الرجوع إلى وثائق وعقود كراء للمقارنة حتى يكون المعيار المعتمد عليه موضوعيا، رغم تأكيدهم بكون السومة لمحلات مشابهة لاتقل عن مبلغ 3500.00درهم، سيما أن الخبير أكد كون المحل يتواجد بمنطقة تزدهر فيها الأنشطة الإقتصادية وتشهد رواجا كبيرا وأن هناك نذرة في المحلات التجارية والطلب يفوق العرض، وأنهم تم حرمانهم من التعويض على الزبناء والسمعة التجارية بسبب عدم وجود تصريحات ضريبية.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، ويصفة إحتياطية الحكم ببطلان الإنذار، وإحتياطيا جدا رفع مبلغ التعويض إلى 150000.00درهم، والأمر بإجراء خبرة مضادة.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الطاعنين لم يبينوا الضرر الذي لحقهم من كتابة إسم (س.) بدل (ص.)، مؤكدا أن الخبرة كانت موضوعية.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 تخلف نائب المستأنفين رغم التوصل وحضر نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعنون بكون الحكم المستأنف جاء منعدم التعليل بعدم جوابه على دفعهم المتعلق بكون مورثهم اسمه (ص.) وليس (س.) حسب ما ضمن بمقال الدعوى.

وحيث إن المستأنفين توصلوا بالإنذار وكذا المقال الإفتتاحي وتولوا الإجابة عنه ومن تم لم يلحقهم أي ضرر يتيح لهم التمسك بالدفع المذكور.

وحيث دفع الطاعنون كون المشرع ألزم تضمين الإنذار سببا وحيدا والحال أن الإنذار موضوع الدعوى تضمن وإلى جانب سبب الإستعمال الشخصي، إدعاء كون المحل يسبب أوساخا وإزعاجا.

وحيث إن الإنذار الموجه إلى الطاعنين إستند على سبب مطالبتهم من طرف المستأنف عليه بإفراغ المحل موضوع الدعوى من أجل الإستعمال الشخصي، وأن تضمينه سببا آخر ليس من شأنه التأثير على سلامته القانونية من الناحية الشكلية.

وحيث عاب الطاعنون على الخبرة المنجزة إعتماد السيد الخبير في إحتساب التعويض عن الحق في الكراء على الفرق بين السومة الحالية المحددة في مبلغ 130.00درهم والسومة التي إقترحها بمبلغ 1300.00درهم وذلك بصفة جزافية إعتمادا على التحريات التي قام بها دون الرجوع إلى وثائق وعقود كراء للمقارنة حتى يكون المعيار المعتمد عليه موضوعيا، رغم تأكيدهم بكون السومة الكرائية لمحلات مشابهة لاتقل عن مبلغ 3500.00درهم، سيما أن الخبير أكد كون المحل يتواجد بمنطقة تزدهر فيها الأنشطة الإقتصادية وتشهد رواجا كبيرا وأن هناك نذرة في المحلات التجارية والطلب يفوق العرض.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أنها جاءت محترمة للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، وأن السيد الخبير إعتمد في إحتساب التعويض على إنتقاله إلى المحل موضوع النزاع والطواف به ووصفه وتحديد مساحته وموقعه والنشاط الممارس به، ليخلص إلى تحديد الحق قي الكراء، وأن الطاعنين وبخلاف مزاعمهم لم يستدلوا للمحكمة بأية حجة تثبت كون السومة الكرائية لمحلات مماثلة للمحل موضوع النزاع تصل إلى 3500.00درهم، ومن تم فإنه لاموجب لإجراء خبرة مضادة.

وحيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على وثائق الملف والخبرة وأخذا منها بعين الإعتبار لموقع المحل موضوع النزاع ومساحته ونوع النشاط الممارس به وكذا طول مدة كرائه والتي ناهزت 40سنة، وكذا المصاريف التي من شأن المستأنفين تكبدها جراء عملية الإنتقال ارتأت تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ إجمالي قدره 60000.00 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 60000.00درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux