La facture accompagnée d’un bon de livraison portant le cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70546

Identification

Réf

70546

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6443

Date de décision

28/12/2021

N° de dossier

2020/8202/2254

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'appelant soutenait que le cachet apposé par le débiteur sur les bons de livraison valait reconnaissance de la dette et rendait la créance certaine. La cour retient que les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction commerciale et de la réception des marchandises.

Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture constitue un moyen de preuve et que la dette qui en résulte ne s'éteint que par le paiement. Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ف.) بواسطة نائبتها الأستاذة شمس الضحى (ي.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 559 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2020 في الملف رقم 723/8235/2020 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم المقال الاستئنافي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ع. د. ب.) بمبلغ إجمالي قدره 58.844,11 درهم نتيجة معاملة تجارية بينهما حسب الثابت من الفاتورات، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ الأصلي 58.844,11 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليم البضاعة إلى تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المستأنف جاء متناقضا مع وثائق الملف، ذلك أن الطاعنة أدلت بالفواتير مصحوبة ببطاقات التسليم مختومة من طرف المستأنف ضدها، وأن ختم بطاقات تسليم البضاعة يقوم دليلا قاطعا على التوصل بالبضاعة المعددة بالفواتير موضوع النزاع، خاصة وان المستأنف عليها توصلت بالمقال الافتتاحي والاستدعاء للجلسة ومع ذلك تخلفت عن الحضور، مما يعد معه إقرارا قضائيا وفقا للمادة 406 من ق.ل.ع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق الطلب مع ترك الصائر على عاتق المستأنف ضدها.

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من قبل نائبة المستأنفة والتي جاء فيها أنها فتحت ضد المستأنف عليها أربع ملفات ومنذ ذلك الحين وهي تحاول تبليغها دون جدوى، لأن المستأنف ضدها دائمة التنقل من عنوان لآخر، علما أن تبليغها بعنوانها المصرح به بالسجل التجاري رجع بملاحظة كونها انتقلت من غير تصحيح لعنوانها الرسمي، ملتمسة في الأخير إعادة استدعائها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/12/2021، رجع جواب القيم المنصب عن المستأنف عليها أنها أوقفت النشاط بالعنوان، وأقفلت المحل منذ مدة، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها الرامي إلى الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها المبلغ الأصلي 58.844,11 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليم البضاعة إلى تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم، بعلة أن الفواتير المؤسسة عليها الدعوى غير مقبولة، والحال أن الطاعنة أشفعت الفواتير ببطائق التسليم مختومة من طرف المستأنف عليها، مما يعد دليلا على المديونية.

وحيث إنه بتفحص الوثائق الملفاة بالملف، يتبين أن وصول تسليم البضاعة جاءت حاملة لطابع المستأنف عليها، مما يعتبر كافيا لثبوت العملية التجارية وإنجازها بخصوص البضاعة المتوصل بها وتعد الفاتورة وسيلة إثبات طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع. الذي اعتبرها من ضمن المصادر التي ينتج عنها الدليل الكتابي، ولا ينقضي تبعا لذلك دين الطاعنة إلا بالوفاء به عملا بالفصل 400 من ق.ل.ع، وتظل تبعا لذلك ذمتها مشغولة بالدين المحكوم به، والحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأنها، مما يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها للمستأنف المبلغ المذكور أعلاه.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر ويتعين الحكم وفقه ابتداء من تاريخ الطلب.

وحيث إن طلب التعويض لا مبرر له على اعتبار أنه لا يمكن التعويص عن نفس الضرر أكثر من مرة.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بوكيل :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 58.844,11 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Commercial