Bail commercial : le congé pour non-paiement doit, à peine d’irrecevabilité de la demande d’éviction, mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70530

Identification

Réf

70530

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

624

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/8206/4503

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'injonction visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction du preneur, tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'injonction et que celle-ci n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction pour produire ses effets. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités de l'injonction prévues par l'article 26 de la loi 49-16 sont d'ordre public et peuvent être soulevées d'office par la juridiction.

Elle relève que l'acte, intitulé "injonction de payer", ne contenait aucune expression de la volonté du bailleur de solliciter l'éviction en cas de non-paiement. La cour rappelle que les dispositions spéciales de la loi 49-16 dérogent aux règles générales du code des obligations et des contrats, lesquelles ne sauraient être invoquées pour pallier l'omission d'une mention substantielle.

Dès lors, la demande d'éviction fondée sur un tel acte est jugée non fondée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة خديجة (ن.) بواسطة دفاعها بتاريخ 23/07/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/05/2019 تحت عدد 2069 ملف عدد 05/8207/2019 و القاضي

في الشكل قبول الدعوى عد الشق المتعلق بالإفراغ

و في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (أ. أ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية خديجة (ن.) مبلغ 514.80 درهم كواجب ضريبة النظافة عن المدة من 01/11/2018 إلى 31/12/2018 مع النفاذ المعجل و أداءها مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل و تحميلها الصائر و رفض باقي .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستانف مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة خديجة (ن.) تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أن المدعي عليها تكتري منها المحل الكائن بالعمارة [العنوان] سلا وذلك بسومة قدرها 2574درهم و انها توقفت عن أداء واجبات الكراء مند 01/06/2018 انها طالبتها في شخص ممثلها بمقتضى الإنذار باداء ما بذمتها الموجه لها في اطار المادة 26 من القانون 1649 توصلت به بتاريخ 27/11/2018 الا انها لم تستجب لمحتواه لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 5148 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2018 إلى 31/12/2018 وكذا مبلغ 514.80 درهم الممثل الواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة و أدائها مبلغ 1000 درهم وبفسخ عقد الكراء المبرم بينهما و افراغها هي او من يقوم مقامها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و ارفق المقال باصل محضر تبلیغ انذار و عقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها انها أدت الواجبات المطالب بها في الإنذار عن المدة المحددة في الإنذار من 01/06/2018 الى 31/10/2018 بين يدي دفاع المدعية مما يكون معه طلب الفسخ و الافراغ للتماطل غير تابث في حقها و يتعين رفضه كما

عرضت واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2018 إلى متم فبراير 2019 لكن ابنة المدعية رفضت تسلمها كما تقدمت بايداع مبلغ 10296 درهم بصندوق المحكمة حسب الملف التنفيذي عدد 2520-615119 لاجله يلتمس رفض طلب الأداء و الفسخ و ارفق المذكرة بمحضر معاينة ز امر مختلف ووصل أداء.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية أفادت فيها أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد أدائها للمبالغ المضمنة بالانذار أولا وداخل الأجل ثانيا حتى تقف على تبوث واقعة التماطل و عدمها وأضافت أنه سبق لها أن وجهت إنذارا إلى المدعى عليها من اجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة أولها 01/06/2018 إلى غاية 31/10/2018 وواجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة توصلت به و لم تستجب لفحواه لاجله تلتمس الاشهاد على قيام واقعة التماطل و الحكم وفق مقالها.

و بناء علی المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها اكدت فيها انه بمجرد توصلها بذار بتاريخ 27/11/2018 بادرت الى وضع مبالغ الكراء بين يدي دفاع المدعية بواسطة كمبيالة كما ها تدل بما يفيد تحويل تلك المبالغ 14157 درهم لحساب نائب المدعية وكذا مقتطف حساب يفيد الأداء وان العبرة بتاريخ التسليم الأمر الذي ينتفي معه التماطل مادام أن المدعى عليها هي من تاخرت في دفع الكمبيالة للاستخلاص كما أن الكمبيالة هي وسيلة أداء لاجله تلتمس رد دفوعات المدعية بخصوص عدم الأداء و التماطل و ارفقت المذكرة بكشف حساب بنكي و مقتطف حساب .

وبناء على المذكرة المرفقة من طرف نائب المدعية تؤكد من خلالها أن تاريخ صرف الكمبيالة هو التاريخ الحقيقي لتسلم العارضة لها وبالأحرى تاريخ استحقاقها وهو 25/12/2018 و بتالي فان الأداء يكون تحقق خارج الاجل وتكون حالة المطل قائمة لاجله تلتمس الحكم وفق مقالها .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة خديجة (ن.) و جاء في أسباب استئنافها انه تم خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية اذ أن القواعد القانونية نوعان قواعد آمرة و قواعد مكملة ، وانه لا يسوغ للقاضي أن يثير من تلقاء نفسه القاعده القانونية الأمرة إن لم تكن مرتبطة بالنظام العام إذ يجب على ذي المصلحة في تطبيقها ان يثيرها أمام المحكمة ، وأن الحكم المطعون فيه قد تدخل لنزع القوة القانونية عن الإنذار المؤسس عليه الدعوى بتجريده من الاثار القانونية للقول بإفراغ المستأنف عليها رغم ثبوت واقعة التماطل و الحال أن المستأنف عليها لم تثر الدفع الذي استند عليه الحكم المطعون فيه للقول بعدم قبول طلب الافراغ ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تقدير عناصر المناقشة و خرق مبدأ الحياد و الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على القاضي البث في حدود طلبات الأطراف ولا يتعداها إلى خلق حجج لهم و الأمر الذي يكون عرض معه الحكم المطعون فيه منطوقه للإلغاء .

و حول خرق مقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16 أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب الافراغ على اعتبار ان الإنذار الموجه للمستأنف عليها لم ينص على الافراغ ذلك ان الحكم المطعون فيه علل منطوقه فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ بأنه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16 لعدم تضمينه صيغة الإفراغ و انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل المذكور نجد بأنه لا توجد صيغة امرة بضرورة تضمينه هاته الصيغة حرفيا وإنما ضمنيا بتحقق واقعة التماطل ، كما ان الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود نص على " أن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل ، لم يعتبر المدين في حالة مطل ، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صریح بوفاء الدين ، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول و يجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة ، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص اضافة الى الأحكام المتواجدة في قانون الالتزامات والعقود نفسه والمخصصة لعقد كراء الأشياء باعتباره من أبرز العقود المسماة فهكذا ، وبعدما اعتبر الفصل 663 أن أداء الوجيبة الكرائية يمثل أهم التزام يقع على المكتري ، وبعدما قرر الفصل 664 من نفس القانون أن المكتري يلتزم قانونا بدفع الوجيبة الكرائية المتخلفة في ذمته في الأجل الذي يحدده العقد او العرف المحلي أو عند نهاية الانتفاع بالعين المؤجرة. نص الفصل 692 على أنه للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر ، إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه ، و انه من آثار المطل الأساسية هو الفسخ و المشرع جعل توجيه الإنذار هو الوسيلة القانونية لإثبات التماطل و ان أداء الكراء من الواجبات الملقاة على عاتق المكتري و أن حصول تبليغ المكتري بالإنذار الأداء الوجبات الكراء و عدم الاستجابة اليه مبررا للقول بفسخ العلاقة الكرائية ، و هذا ما أكده الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته نأخذ على سبيل المثال لا الحصر قرار عدد 277صادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 02/09/2011 الغرفة المدنية عدد 235/2011 منشور و أنها أعربت في إنذارها الموجه للمستأنف عليها عن انه يترتب عن عدم أداء الواجبات الكرائية توجیه دعوى قضائية مع ما يترتب عنها قانونا وان هاته الأخيرة سوف تتحمل تبعات ذلك وانه من المعلوم قانونا ان عدم الاستجابة للإنذار بأداء الكراء من قبل المكتري هو فسخ العلاقة الكرائية و استرجاع المكري محله ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي : تأييد الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية والتعويض عن التماطل وبتعديله فيما يتعلق بالإفراغ والقول تبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليها او من يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] سلا ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2020 جاء فيها انه خلافا لما ذهبت إليه المستأنفة فالقاعدة الأمرة من النظام العام ويمكن إثارتها من طرف المحكمة و أن الإنذار جاء مجردا ولم يشر للبيانات المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون49.16 مما يبقى معه طلب الإفراغ معيب شكلا لعدم التنصيص عليه وبالتالي يبقى منطوق محكمة الدرجة الأولى مؤسس ويتعين معه تأييده ورد الدفع المثار بخصوصه لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.

و حول الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 26 من القانون 49.16 و أن الإنذار جاء معيبا شكلا و أنها بادرت إلى إيداع المستحقات بين يدي دفاع الطاعنة بواسطة كمبيالة ، الأمر الذي ستعاينه المحكمة وستقضي برد الدفع المثار لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أساس قانوني وجيه ، ملتمسا التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه وتأييد الحكم المطعون فيه .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 الفي بمذكرة جوابية لنائب المستانف عليها تسلم منها نائب المستانفة نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

و حيث دفعت الطاعنة بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية عندما تدخل الحكم المستانف و نزع القوة القانونية عن الانذار المؤسسة عليه الدعوى بعلة عدم التنصيص فيه صراحة على الافراغ كما خرق الفصل 26 من القانون 16/49 الذي لم ينص بصيغة امرة على ضرورة تضمين الانذار صيغة الافراغ حرفيا .

و حيث ان البين من وثائق الملف و خاصة الانذار المبلغ الى المستانف عليها انه معنون بانذار بالاداء من جهة وانه لم يتضمن التعبير عن الرغبة الصريحة في افراغ العين المكتراة موضوع الانذار من جهة اخرى اذ ورد بالانذار ما يلي : "...و عليه اننا ننذركم كي تقوموا باداء المبلغ المذكور بمكتبنا داخل اجل اقصاه 15 ايام من تاريخ توصلكم بالانذار و عند عدم استجابتكم سنضطر لتقديم دعوى امام المحكمة المختصة مع ما يترتب عن ذلك من تحميلكم جميع التبعات بما في ذلك حجز امتعتكم ".انتهى نص الانذار .

و حيث ان البيانات الالزامية المتعلقة بشكليات الانذار بالافراغ الموجه في نطاق مقتضيات القانون 16/49 من النظام العام و تثيرها المحكمة تلقائيا بالنظر لصياغة الفصل 26 منه الذي صيغت على الوجوب " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للافراغ ...وبالتالي يكون طلب الافراغ استنادا للانذار المذكور غير مؤسس قانونا طالما تمت عنونته بانذار للاداء و لم يتم تضمينه التعبير الصريح عن الرغبة في الافراغ كاثر مترتب عن التماطل في الاداء .

و حيث دفعت الطاعنة بمقتضيات الفصول 255 و 663 و 692 من ق ل ع و الحال أن الانذار موضوع الدعوى الحالية يخضع لمسطرة خاصة تم تنظيمها في اطار مقتضيات القانون رقم 16/49 و لا مجال للتمسك بالقواعد العامة ، مما يتعين رد الدفع المثار .

و حيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تاييده

حيث يتعين جعل الصائر على المستانفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و جعل الصائر على المستانفة .

Quelques décisions du même thème : Baux