Réf
70491
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6017
Date de décision
09/12/2021
N° de dossier
2020/8222/2323
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la procuration, Réformation partielle du jugement, Recouvrement de créance bancaire, Mandat, Intérêts conventionnels, Engagement du mandant, Clôture de compte, Cautionnement, Autorité de la chose jugée, Annulation d'un jugement antérieur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision de justice postérieure et sur la portée d'une clause d'intérêts après clôture de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution au motif que le mandat sur la base duquel l'engagement avait été souscrit avait été annulé par une décision de justice.
L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la décision d'annulation du mandat avait été ultérieurement réformée, rendant le cautionnement de nouveau opposable, et, d'autre part, que le refus de faire droit à sa demande au titre des intérêts conventionnels et de retard était contraire aux stipulations contractuelles. La cour fait droit au premier moyen, retenant que l'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité du mandat prive de fondement la décision du premier juge.
Dès lors, l'engagement de caution souscrit par le mandataire au nom du mandant est jugé valide et opposable à ses héritiers, en application de l'article 921 du dahir des obligations et contrats. La cour écarte en revanche le moyen relatif aux intérêts, jugeant que les clauses y afférentes ne s'appliquent que pendant la durée de vie du contrat et cessent de produire effet après la clôture du compte, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence.
Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a mis hors de cause la caution, dont les héritiers sont condamnés au paiement, mais confirmé dans son rejet de la demande au titre des intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ق. ف. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2020 تستانف بموجبه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/01/2004 عدد 49 في الملف عدد 4/632/1999 والقاضي: بأداء شركة (م. أ. أ. ر.) وعبد الحكيم (م.) تضامنا لفائدتها مبلغ 2228202,81 دراهم ونسبة 10% من مجموع الدين كتعويض مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق عبد الحكيم (م.) ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 20/05/1999 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها مكنت المستانف عليها الأولى شركة (م. أ. أ. ر.) من عدة قروض تتمثل في عقد منح سلف بالحساب الجاري وعقد سلف لخصم الكمبيالات وعقد فتح خط اعتماد لخصم شيكات، وأنها توقفت عن الأداء، فأصبحت مدينة بمبلغ 2228202.81 دراهم وذلك لغاية حصر الحساب في 30/06/98 بما في ذلك أصل الدين والفوائد الاتفاقية عند التأخير ومصاريف المتابعة، وان كلا من عمر (مط.) بن علال ولحسن (ب.) بن سعيد امضيا عقد كفالة يلتزمان فيه بالتضامن مع المدعى عليها الاولى في أداء ما بذمتها في حدود مبلغ 2500000 درهم مضاف إليه الفوائد والتوابع، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن مبلغ 2228202.81 دراهم كاصل الدين وكذا الفوائد الاتفاقية بنسبة 14% وذلك ابتداء من تاريخ حصر الحساب الذي هو 30/6/98 إلى يوم الأداء مع فوائد التأخير وقدرها 2% من مجموع الدين من تاريخ حصر الحساب الذي هو 30/6/98 إلى يوم الأداء مع المصاريف القضائية وضرورة اللجوء إلى القضاء بنسبة 10% من مجموع الدين المتخلذ بذمتهم حسب ما هو مدون بعقد القرض، وكذا باقي المصاريف الأخرى التي سيظطر إلى تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الذاتي وتحميلهم الصائر، مدليا بثلاث عقود قرض و نسخة من كشف حساب وعقد الكفالة ورسالة مع الاشعار بالتوصل.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه الثاني عمر (مط.) بواسطة نائبه بجلسة 21/9/99 جاء فيها انه ادخل في الدعوى بناء على عقد الكفالة الذي صدر بشأنه حكم عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 20/1/1998 في الملف المدني عدد 38/97/16 قضى ببطلان الوكالة المؤرخة في 3/2/94 وبعد الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي صدر قرار بتاريخ 1/7/99 في الملف المدني 5949/98 المضموم إلى الملف 5926/98 بعدم قبول الاستئناف مما يتعين معه اخراجه من الدعوى.
وأرفق المذكرة بنسخة من الحكم القاضي ببطلان الوكالة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه جاء فيها ان الدفع المثار من طرف المدعى عليه عمر (مط.) لا يجد ما يبرره لا في القانون ولا في الواقع ، ذلك انه يظهر على ان هذا الأخير اختلط عليه الأمر بين عقد الوكالة التي امضاها لفائدته بتاريخ 10/3/94 وهو شريكه لحسن (ب.) لضمان اداء ديون الشركة والنزاع القائم بينه وبين ابنه عبد الحليم (مطح.) حول الوكالة التي كان يتمتع بها هذا الاخير نيابة عنه، ذلك ان عقد الكفالة التضامنية صادر عن المدعى عليه عمر (مط.) ويحمل توقيعه المصادق عليه، لذلك فإن طلب اخراجه من الدعوى لا يجد ما يبرره، واضاف ان موضوع الوكالة التي كان يتمتع بها عبد الحليم (مطح.) للتصرف نيابة عن ابيه عمر (مط.) لا يتعلق بموضوع الملف المعروض على المحكمة، والتمس الحكم برد الدفع المثار من طرف عمر (مط.) لعدم جديته ولانعدام اي علاقة له بموضوع الدعوى والحكم بتمتيعه باقصى ما جاء في المقال الافتتاحي ومذكرته الجوابية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف ورثة لحسن (ب.) بواسطة نائبهم بجلسة 30/11/2000 عرضوا من خلالها ان لحسن (ب.) توفي ويتعين تبعا لذلك التصريح بان المدعي لم يقم باصلاح المسطرة والحكم بعدم قبول الدعوى وتحميله الصائر.
وبجلسة 7/12/2000 تقدم المدعي بواسطة نائبه بمذكرة اصلاحية التمس من خلالها الاشها له باصلاح المسطرة وذلك بادخال ورثة لحسن (ب.) بن سعيد في الدعوى لمواصلة اجراءاتها والحكم عليهم باداء الدين المطلوب بالتضامن مع المدينة الاصلية والكفيل المتضامن وذلك في حدود ما ناب كل واحد منهم من تركة مورثهم وجعل الصائر على غير العارض، وارفق المقال بنسخة من القرارين الاستئنافيين.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف المدعى عليه عمر (مط.) بواسطة نائبه بجلسة 04/01/2000 جاء فيها ان القروض منحت بناء على وكالة في اسم عبد الحليم (مطح.) الذي اخذ عدة قروض ورهن حصة عمر (مط.) في معمل ابي رقراق بوصفه ضامنا او كفيلا من الدرجة الاولى ، وان تلك الوكالة سبق للقضاء ان بث فيها بحكم ابتدائي قضى ببطلان الوكالة وصدر قرار عن محكمة الاستئناف قضى بعدم قبول طعن المدعي في الحكم الابتدائي وانه يتعين اخراجه ومعمل الاجور ابي رقراق من الدعوى، لأن قروض البنك المدعي تهم حصته في معمل اجور ابي رقراق .
وبنفس الجلسة أدلى المدعى عليهم ورثة لحسن (ب.) بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالرجوع إلى مختلف الوثائق المدلى بها في الدعوى وخاصة الوثيقة التي تحمل عنوان عقد الكفالة التضامنية، فإنها لا تحمل سوى توقيع المسمى عبد الحليم (مطح.) وان الثابت من جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعي ان الهالك لحسن (ب.) لم يوقع على اي وثيقة سواء تعلق الامر بمنح سلف وكفالة تضامنية، وان هذا الاخير لم يكن طرفا في اي عقد من العقود المدلى بها في النازلة ولا متحملا لاي التزام والتمسوا اخراج ورثة لحسن (ب.) من الدعوى وتحميل المدعي الصائر.
وبجلسة 18/01/2000 ادلى نائب المدعي بمذكرة اصلاحية مع ادخال الغير في الدعوى مؤداة عنها الرسوم القضائية التمس من خلالها الاشهاد له بادخال عبد الحليم (مطح.) في الدعوى بصفته احد الكفلاء المتضامنين مع شركة (م. ا. ا. ر.) والحكم تبعا لذلك على المدخل في الدعوى عبد الحليم (مطح.) وعمر (مط.) بن علال وورثة لحسن (ب.) بنسعيد بأدائهم على وجه التضامن مع شركة (م. ا. ا. ر.) للعارض مبلغ الدين المطالب به حسب ما جاء في المقال الافتتاحي وترتيب الآثار القانونية على هذا الإدخال والإصلاح وتمتيعه بأقصى ما جاء في مقاله الافتتاحي بعد اعتبار عبد الحليم (مطح.) احد الكفلاء المتضامنين لشركة (م. أ. أ. ر.) وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبعد ادلاء النيابة العامة بملتمساتها صدر بتاريخ 21/11/2000 حكم تمهيدي باجراء بحث.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 25/1/2001 حضرها ممثل معمل الأجور السيد عمر (مط.) الذي صرح أنه لم يسبق له أن تعامل مع البنك ولم يسبق له أن طلب منه أي قرض، وان ابنه عبد الحليم (مطح.) لما كان العارض طريح الفراش هو الذي زور الوثائق وحصل على قرض كما لم يسبق له أن منح ابنه وكالة للتصرف باسمه.
وعند الاستماع الى الممثل القانوني للمدعى الصندوق الوطني (ق. ف. ل.) صرح أن من كان يحضر لدى المؤسسة البنكية هو السيد عبد الحليم (مطح.) وانه تم تسجيل اسماء الطرفين الواردة في الكفالة بدون حضور الكفلاء وذلك بناء على وكالة صادرة عن الموثق.
وانه لم يحضر عملية منح القرض، كما صرح ورثة السيد (ب.) انه لم يسبق لمورثهم أن تعامل مع الصندوق الوطني (ق. ف. ل.) وان السيد عمر (مط.) هو الذي كان يتولى التوقيع على جميع القروض، كما لم يسبق لهم أن منحوا البنك أية كفالة.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف نائب المدعي بجلسة 13/3/2001 اكد فيها ماجاء في كتاباته السابقة، واضاف ان من اهم الاجراءات التي تتحرى بشانها المؤسسة البنكية قبل الاستجابة الى طلب القرض أن يكون الطالب ضمانات عينية واخرى شخصية، وان شركة (م. أ. أ. ر.) استجابت للشروط حيث مكنته من ضمانات، واضاف كذلك أن الذي كان يسير الشركة هو عبد الحليم (مطح.) ابن الحاج عمر (مط.) تبعا لعقد الوكالة المؤرخ في 3/2/1994 الذي تم ابرامه امام الموثق الاستاذ لخضر (غ.) امین، و انه هو الذي ابرم عقود الكفالة اصالة عن نفسه ونياية عن والده عمر (مط.) ، وان الوكالة ظلت سارية المفعول وتلزم اطرافها إلى غاية 23/8/1996 حيث أبرم عمر (مط.) عقدا توتيقيا يلغي بمقتضاه عقد الوكالة السابق، واكد ان واقعة الوكالة قائمة ولا يمكن لهذا الأخير التنكر لها مادام أنه صرح في عقد الغائها انه سبق وان وكل ابنه وان ذلك قائم باكثر من حجة كما ورد في محضر انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة استثنائيا بشركة معمل اجور ومن عقد كراء حرر لدى الموثقة الاستاذة رتيبة (س.)، وافاد كذلك أن عمر (مط.) شرع في اداء الدين المطالب به وبالتالي فان التصرفات التي أنجزها الوكيل تلزمه ولا يمكن التنكر لها، واخيرا صرح أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 30/9/97 هو موضوع مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة وانه مازال مدرجا امام المحكمة الابتدائية بسلا، والتمس الحكم برد دفوع عمر (مط.) لعدم ارتكازها
على اساس قانونی و الحكم بتمتيع العارض باقصى ما جاء في مقاله الافتتاحي ومذكرته الإصلاحية وتحميل عليهم الصائر، و ارفق المذكرة بنسخة من عقد ونسخة من محضر الجمعية العامة ونسخة من عقد كراء ومجموعة تواصيل وصورة من البطاقة الوطنية للسيد عمر (مط.).
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعى عليه عمر (مط.) بواسطة نائبه جاء فيها أن امر الوكالة قد حسم بمقتضى حكم صادر حائز لقوة الشيء المقضي به حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 20/1/1998 حكما في الملف المدني رقم 38/97/16 بين الأطراف عمر (مط.) كمدعي، السيد عبد الحليم (مطح.)، الاستاذ امين لخضر (غ.)، و (ق. ف. ل.) وشركة (د. ل.) بوصفهم مدعى عليهم قضي ببطلان الوكالة المؤرخة في 3/2/1994 وان شركة (د. ل.) والصندوق الوطني (ق. ف. ل.) قد طعنا بالاستئناف في الحكم المذكور وان محكمة الاستئناف أصدرت القرار رقم 5932 بتاریخ 1/7/2000 في الملفين المضمومين 5746 و 5749/98 قضى بعدم قبول الاستئناف والتمس الحكم باخراجه ومعمل اجور ابي رقراق من الدعوی وارفق المذكرة بنسختين تنفيدين من الحكمين المشار اليهما.
وبجلسة 24/4/2001 ادلی نائب المدعي بمذكرة مرفقة بالوثائق التالية: صورة مطابقة للأصل من الاشهاد الخاص بالوكالة المطعون فيها نسخة من المذكرة التي أدلى بها في ملف دعوى التعرض الخارج عن الخصومة ومقال تعرض الخارج عن الخصومة المقامة امام ابتدائية سلا والتمس اضافتها للملف.
وبجلسة 19/6/2001 ادلى المدعى عليه عمر (مط.) بواسطة نائبه بمذكرة مرفقة بنسخة الحكم رقم 269 الصادر بتاريخ 23/1/2001 في الملف رقم 426/2000/16 قضى بعدم قبول تعرض الصندوق الوطني (ق. ف. ل.) مع تحميله الصائر والحكم عليه بغرامة قدرها 100 درهم مضيفا أن تشبت الصندوق الوطني (ق. ف. ل.) بالوكالة اصبح غير ذي موضوع والتمس تمتيعه بفوائد كتاباته.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 22/01/2002 حكم باجراء خبرة حسابية لتحديد ما إذا كانت المدعى عليها الاولى شركة (م. أ.) قد استفادت من العقود الثلاثة المصادق على توقيع أطرافها في 8/8/94 و 24/8/94 خلص بموجبها الخبير مصطفى الاكحل في تقريره أن مجموع المديونية المترتب بذمة شركة (م. أ. أ. ر.) اصلا وفائدة تصل 2.371.021,57 در هما و اضاف أن مبلغي 500.000,00 درهم و مبلغ 1.333.504.30 دراهم تم تحويلهما من حساب الشركة إلى حساب عبد الحليم (مطح.) بشهادة المسؤول البنكي.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه جاء فيها أن الخبير انجز التقرير وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وطبقا للحكم التمهيدي والتمس التصريح بالمصادقة على تقريره وتمتيعه بكل ما ورد في مقاله الافتتاحي وكتاباته اللاحقة.
وبناء على مذكرة المستتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليها شركة (م. أ. أ. ر.) جاء فيها أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن القروض الثلاثة لم يستعملها معمل الأجور ابي رقراق وان القرض الثالث تم تحويله من حساب الشركة إلى حساب عبد الحليم (مطح.) بشهادة المسؤول البنكي، واضاف ان الخبرة جاءت وفق الحكم التمهيدي وما ظل العارض يكرره من أن عبد الحليم (مطح.) يتواطئ مع الموثق امين (ل.)، وان العارض استصدر حكما قضى ببطلان تلك الوكالة وأن الحكم اصبح نهانيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، وأن المحكمة التجارية بالرباط تبعا لذلك أصدرت بتاريخ 18/7/2001 الحكم 1148 في الملف رقم 2009/00/4 قضى برفع الرهون المسجلة على الرسمين العقاريين 19534 و 22820 ر والتشطيب على الإنذار العقاري وكذا رفع الرهون المسجلة على السجل التجاري رقم
24809 و التشطيب على الحجز التحفظي على نفس السجل التجاري، وايد استئنافيا أن دعوى الأداء أصبحت غير ذي موضوع في مواجهة معمل الأجور ابي رقراق لدعم الأحكام النهائية وإعمال الخبرة التي أثبتت أن العارضة لم تستفد من تلك القروض والتمست تبعا لذلك الحكم برفض الطالب.
وبعد إدلاء المدعي بمذكرة، صدر بتاريخ 13/01/2004 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه عندما قضى برفض الحكم على عمر (مط.) بن علال بالتضامن مع شركة (م. ا. ا. ر.)، بدعوى أنها سبق لها ان أوضحت أن هذا الأخير قد مكن ابنه عبد الحليم (مطح.) من وكالة عامة ممضاة بتاريخ 03/02/1994، أبرمت أمام موثق عصري، تخول الوكيل القيام بجميع التصرفات بالنيابة عن الموكل، وانه رغبة من السيد عمر (مط.) التنكر لالتزاماته التعاقدية التي ابرمها ابنه عبد الحليم (مطح.) بالنيابة عنه مع العارضة، فكر في حيلة للوصول إلى ذلك، استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بسلا قضى ببطلان الكفالة المذكورة، وبعد الطعن فيه بالاستئناف من طرف العارضة، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بعدم قبول استئنافها لانعدام الصفة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 01/07/1999، نقضته محكمة النقض بتاريخ 26/12/2007 وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط، التي اصدرت بتاريخ 05/11/2008 قرارا قضى بالغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا الصادر بتاريخ 20/01/1998 في الملف عدد 38/97/16 الذي كان قد قضى ببطلان الوكالة المؤرخة في 03/02/1994.
واعتبارا لقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26/12/2007 وقراري محكمة الاستئناف الصادرين بتاريخ 05/11/2008 و 24/03/2010 ، فإن المحكمة عندما قضت بعدم قبول الدعوى المقامة ضد عمر (مط.) ككفيل لشركة (م. أ. أ. ر.) جاء حكمها غير معلل جزئيا، علما أن الاحكام التي تسند اليها العارضة في استئنافها صدرت لاحقا عن الحكم المستانف الصادر بتاريخ 13/01/2004، مما يتعين معه تصحيح الخطأ الوارد في الحكم المستانف، مادام القضاء في أعلى درجاته أكد صحة الوكالة التي أعطاها عمر (مط.) لابنه عبد الحليم (مطح.) لكي يتصرف باسمه وينوب عنه، فيكون من حق العارضة مقاضاة الكفيل الذي هو بطبيعة الحال الحاج عمر (مط.) وطلب الحكم عليه بالتضامن مع الشركة المدينة الاصلية، لأن كل ما ينجزه ويجريه الوكيل باسم موكله من تصرفات يكون قد أنجزها باسم هذا الأخير ولفائدته وتلزم الموكل طبقا للفصل 921 من ق ل ع.
كذلك، جاء الحكم ناقص التعليل عندما قضت المحكمة مصدرته في تعليلها أنه لا يوجد بالملف ما يفيد اتفاق طرفي النزاع عل سريان الفوائد البنكية بنسبة 14% سنويا، في حين ان عقد القرض ينص في فصله الرابع انه " تترتب على جميع المبالغ او التسبيقات الممنوحة للمقترض في اطار هذا العقد فائدة سنوية بنسبة 14% سنويا، تضاف لها وتطبق عليها الضريبة على القيمة المضافة"، ومؤداه انه يحق للعارضة ايضا احتساب فوائد التاخير في حق الزبون بنسبة 2%، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه، فإن وجود عقد قرض يفيد ان المدينة التزمت بأداء فوائد اتفاقية للمؤسسة البنكية وفوائد التأخير عن الأداء، فإنه يكون من حق العارضة طلب الحكم على المدينة بذلك، لأن الأموال التي تقترضها العارضة من الغير تقرضها لزبنائها الراغبين في ذلك مقابل فائدة اتفاقية، وان الفرق بين نسبة الاقتراض ونسبة الاقراض هي التي تشكل هامش رقم اعمال العارضة، لذلك، تكون المحكمة التي رفضت الحكم للعارضة بالفوائد الاتفاقية قد جانبت الصواب فيما انتهت اليه.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بالغاء الحكم المستانف ، وبعد التصدي الحكم على ورثة عمر (مط.) بن علال بأدائهم على وجه التضامن مع شركة (م. أ. أ. ر.) للعارضة شركة (ق. ف. ل.) مبلغ 2.228.202.81 دراهم مع الفوائد الاتفاقية وفوائد التاخير ابتداء من تاريخ حصر الحساب الذي هو 30/06/1998 إلى يوم الاداء، وتأييد الحكم المستانف في الباقي و تحميل المستانف عليهم الصائر.
و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف ونسخة من عقد الوكالة ونسخة من قرار محكمة النقض ونسخة من قرارين لمحكمة الاستئناف بالرباط ونسخة من الجريدة الرسمية وشهادة تفيد ان الممثل القانوني لشركة معمل الاجور ابي رقراق كان هو السيد عمر (مط.) والتزام.
وحيث ادرج الملف بجلسة 11/11/2021 الفي خلالها بجواب القيم عن المستانف عليهم يفيد ان المعنيين بالامر غير معروفين بالعنوان، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 25/11/2021، مددت لجلسة 09/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من عدم الطلب في مواجهة عمر (مط.) استنادا إلى الحكم القاضي ببطلان الوكالة، لأن الحكم المذكور تم الغاءه بموجب قرار استئنافي.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى استندت في حكمها إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا الصادر بتاريخ 20/01/1998 في الملف عدد 38/97/16 والقاضي ببطلان الوكالة المؤرخة في 03/02/94 المقدمة من طرف عمر (مط.) لابنه عبد الحليم (مطح.) ، وبعد طعن المستانف فيه بالاستئناف صدر القرار الاستئنافي عدد 5932 بتاريخ 01/07/ 1999 قضى بضم الملفين 5749/98 و 5226/98 وفي الشكل بعدم قبول الاستئنافين، نقضته محكمة النقض وبعد الاحالة، اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط القرار عدد 345 بتاريخ 05/11/2008 قضى بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث انه بصدور القرار الاستئنافي السالف الذكر، والذي قضى بالغاء الحكم القاضي ببطلان عقد الوكالة ، والذي استند اليه الحكم المطعون فيه للحكم بعدم قبول الطلب في مواجهة عمر (مط.)، والتي بمقتضاها أمضى عقد الكفالة التضامنية نيابة عن والده، والتزم بموجبها بضمان أداء ديون شركة (م. أ. أ. ر.) في حدود 2500000.00 درهم ، صحيحة ومنتجة لكافة آثارها ، عملا بمقتضيات الفصل 921 من ق ل ع، مما يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصنواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة عمر (مط.) الذي توفي وحل محله ورثته، ويتعين الغاءه والحكم من جديد بقبوله شكلا، والحكم عليهم وفي حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة بالأداء تضامنا مع المدينة الاصلية.
وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض للفوائد الاتفاقية وفوائد التاخير ، والحال ان العقد الرابط بين الطرفين يفيد التزام المدينة بأداء فوائد اتفاقية للمؤسسة البنكية وفوائد التأخير عن الأداء، وأن العقد شريعة المتعاقدين، فإنه حقا لئن كان العقد ينص على استحقاق البنك للفوائد المذكورة، فإن ذلك يكون أثناء سريان العقد ، أمام بعد توقف الزبون عن الأداء والحساب على الحركية وقفله، فإن العقد يصبح مفسوخا ولا يبقى البنك محقا في الفوائد السالفة الذكر، إلا في حالة التنصيص على سريانها حتى بعد فسخ العقد وهو الامر الغير متوفر في الدعوى الماثلة، مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب عندما قضى به من رفض الطلب بشأنها.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيل عمر (مط.) والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء ورثته تضامنا وفي حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة مع شركة (م. ا. ا. ر.) لمبلغ 2.228.202.81 وتاييده في الباقي وتحميلهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا في حق المستانف وغيابيا بوكيل في حق المستانف عليهم
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيل عمر (مط.) بن علال والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء ورثته تضامنا وفي حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة مع شركة (م. ا. ا. ر.) لمبلغ 2.228.202.81 دراهم وتاييده في الباقي وتحميل المستانف عليهم الصائر.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025