Réf
70215
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
361
Date de décision
29/01/2020
N° de dossier
2019/8206/5243
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de résiliation, Paiement du loyer, Offre réelle de paiement, Mise en demeure, Héritiers du preneur, Dépôt et consignation, Délai de 15 jours, Confirmation du jugement, Bail commercial, Adresse contractuelle, Absence de manquement du preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation.
L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiement, effectuées à son ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'offre a été valablement effectuée à l'adresse de la bailleresse telle que stipulée dans le contrat de bail, faute pour cette dernière d'avoir notifié un changement d'adresse.
Dès lors que cette offre, suivie d'une consignation, est intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, la cour considère que le retard du débiteur n'est pas caractérisé. La cour relève au surplus que si la demande en paiement aurait dû être également rejetée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à une réformation du jugement en ce sens.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة أمينة (ر.) بواسطة دفاعها بتاريخ 24/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/03/2019 تحت عدد 954 ملف عدد 4799/8207/2019 القاضي في الموضوع برفض الطلب.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة أمينة (ر.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/12/2018 تعرض فيه أنها أكرت للسيد الحسن (م.) المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 850 درهم، و أن ورثته تقاعسوا عن أداء الكراء منذ فاتح يناير 2017 إلى متم أكتوبر 2018 رغم إنذارهم، ملتمسة الحكم بأداء مبلغ 18.700 درهم عن واجبات کراء المدة المذكورة و مبلغ 3.000 درهم تعويضا عن التماطل، و بفسخ عقد الكراء وإفراغهم هم و كل من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الحدود اللازمة قانونا و تحميل المدعى عليهم الصائر، مرفقة مقالها باصل شهادة ملكية، محضر تبلیغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهم المقدمة من طرف نائبهم بجلسة 28/01/2019 جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا لكون الإنذار وكذا المقال وجها ضد شخص میت، وبخصوص واجبات الكراء فقد تم ايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط بعد أن تعذر عرضها على المدعية والتمسوا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وارفقوا مذكرتهم بمحضر اخباري، صورة وصل أداء ورسم إراثة.
وبناء على المذكرة الاصلاحية المقدمة من طرف المدعية المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 08/02/2019 التمست من خلالها اصلاح مقالها الافتتاحي وذلك بجعله موجها ضد ورثة الحسن (م.) الواردة أسمائهم أعلاه وتعقيبا على المذكرة الجوابية للمدعى عليهم فان المحضر المحتج به من قبلهم تضمن عبارة المدعية غير معروفة بالعنوان في حين أن عنوانها هو عنوان المحل التجاري وان الإيداع تم خارج الأجل الممنوح في الانذار ملتمسة رد دفوعات المدعى عليهم والحكم وفق مقالها الافتتاحی، وارفقت مذكرتها باصل شهادة السكنى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة أمينة (ر.) وجاء في أسباب استئنافها في الشكل أن المحكمة التجارية بالرباط عللت حكمها بأن المستانفة كانت على علم بوفاة المكتري قبل توجيه الانذار و أن هذا الاستنتاج غير صحيح بدلیل أن المرحوم الحسن (م.) لم يكن يتواجد بالمحل موضوع النزاع اذ أن هذا المحل كان يستغله المسمى عبد الله (ه.) كما هو ثابت من محضر الانذار الاستجوابي وأن هذا الشخص يصرح بأنه يتواجد بالمحل موضوع النزاع منذ سنة 2016 وأن المرحوم الحسن (م.) لم توافيه المنية الا قبل حوالي شهر من تاريخ البداية في الإجراءات ، وأنه من المفروض أن ما يثبت العلم بواقعة الوفاة هو توفر ورثة المكتري على وصل في اسم مورثهم باعتبارهم خلفا خاصا لوالدهم والحال أن هذا غير موجود اصلا وأن واجبات الكراء المطالب بها تعود إلى سنة 2017 وأن السيد الحسن (م.) توارى عن الأنظار منذ سنة 2016 سنة توقفه عن أداء واجبات الكراء ثم انتقل للسكن بمدينة تيزنيت حسب الثابت من رسم اراثته وأن واقعة العلم بالوفاة هي واقعة لابد من اثباتها بوسائل اثبات مادية وليس استنتاجات يفنذها واقع الحال، وأن محضر الانذار الاستجوابي المؤرخ في: 2018.04.02 يؤكد على جميع الوقائع المشار اليها اعلاه كما انه والحالة هاته يتعين رد هذا الدفع لعدم قانونيته وفي الموضوع فإنها وجهت للمكتري انذارا من أجل أداء واجبات الكراء اعتبارا من فاتح يناير 2017 وأن ذوي حقوق هذا الأخير زعموا بأنهم قاموا بعمليات العرض العيني والايداع و أن عملية العرض العيني لم تتم بكيفية صحيحة وسليمة بدليل انه حسب المحضر الاخباري فان محرره يدعي بأنه انتقل الى العنوان التالي مجموعة [العنوان] الرباط وأنها تسكن بالعنوان التالي رقم الدار [العنوان] الرباط وأن منزل المستأنفة يقع مباشرة فوق المحل موضوع النزاع وأن الهدف من البحث عن عنوان غير العنوان الحقيقي للمستأنفة يبقى الهدف منه الإثبات على حقوق المستأنفة وبالتالي فان القيام بالاجراء المطلوب بعنوان غير العنوان الحقيقي والصحيح لها تنطبق عليه القاعدة الفقهية القائلة بأن ما بني على باطل فهو باطل وأن الإيداع المستند الى وثيقة غير صحيحة يكون ايضا مصيره العدم،والتمست قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي و الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم مبلغ 18.700 درهم واجبات الكراء إلى غاية متم أكتوبر 2018 و الحكم لفائدتها بتعويض في حدود 3000 درهم و بفسخ عقدة الكراء و إفراغهم هم أو من يقوم مقامهم أو باذنهم من المحل موضوع النزاع و البت في الصائر طبقا للقانون وأدلت بنسخة عادية للحكم ، صورة شمسية لشهادة السكنى ، اصل محضر معاينة و استجواب و صورة شمسية لمحضر تبليغ انذار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15/01/2020 جاء فيها أن الاستئناف جاء مخالفا لمقتضيات الفصل1 و 32 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا و في الموضوع أن المستأنفة اسست استئنافها بكونهم قاموا بعرض عيني بشكل معيب لكن بالرجوع إلى عقد الكراء فإن عنوان الجهة المكرية هو مجموعة [العنوان] الرباط و أن الانذار الموجه إلى مورثهم جاء بدون عنوان آخر غير المضمن بالعقد و أنهم يتقاضون بحسن نية و قاموا باداء ما بذمتهم للجهة المستأنفة ، و التمسوا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا و موضوعا رد دفوعات المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف ، و أدلوا بصورة طبق الاصل من عقد كراء اصل انذار و 3 شواهد الايداع .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/01/2020 حضرت الأستاذة (مه.) عن نائب المستأنفة وأكدت ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث استندت المدعية -المستأنفة حاليا -في دعواها على عدم أداء مورث المستأنف عليهم واجب كراء المدة من يناير 2017 الى متم أكتوبر 2018 رغم الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2/11/2018 .
وحيث إنه بغض النظر عن الدفع المثار بخصوص عدم ثبوت العلم بالوفاة لاستغلال المحل بواسطة الغير منذ سنة 2016 أي قبل وقوع الوفاة بتاريخ 23/8/2018 ، فإن الثابت بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي أن ورثة المكتري الأصلي قاموا بعد التوصل بالإنذار بإجراءات العرض والإيداع كما يتبين من صورة المحضر الاخباري المؤرخ في 12/11/2018 وصورة وصل الإيداع المؤرخ في 16/11/2018 .
وحيث إن العرض قد تم داخل أجل 15 يوما المحدد في الإنذار والمنصوص عليه قانونا على خلاف ما جاء في الاستئناف لوقوع التبليغ بالإنذار بتاريخ 2/11/2018 والقيام بالإجراء بتاريخ 16/11/2018 وفق ما هو مبين أعلاه ، كما أنه تم بعنوان المستأنفة المحدد بعقد الكراء المستدل بصورة مطابقة لأصله من المستأنف عليهم والغير منازع فيه من المستأنفة مما يتعين معه رد دفع الأخيرة بوقوع العرض بغيرعنوانها الذي تقيم به حاليا و الموجود فوق المحل موضوع الدعوى ، خاصة وأنها لم تدل بما يفيد تضمين هذا العنوان في الإنذار على اعتبار أن محضر تبليغ الإنذار المستدل به من طرفها في المرحلة الابتدائية يشير الى عنوان المكتري ( مورث المستأنف عليهم ) دون عنوانها .
وحيث إن سلوك ورثة المكتري الأصلي إجراء العرض على المستأنفة وفق ما ذكر، وإيداعهم الكراء المطلوب بصندوق المحكمة لفائدتها بعد تعذر اجراء العرض لكون المعنية بالأمر غير معروفة بالعنوان يجعل عنصر التماطل غير قائم في النازلة ويبرئ ذمة المستأنف عليهم من الكراء المطلوب في الإنذار والدعوى وهو ما يقتضي التصريح برفض الدعوى برمتها وليس فقط ما يتعلق بطلب الاداء ، لكن المحكمة وإعمالا منها لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه لا يمكنها إلا تأييد الحكم المستأنف رغم ما قضى به من عدم قبول طلبي التعويض والإفراغ .
وحيث يتبين من خلال ما تم بيانه عدم جدية الاستئناف مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانفة الصائر .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025