Réf
70207
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
356
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8211/5094
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Risque de confusion, Rejet de la demande, Propriété industrielle, Différences visuelles, Différences phonétiques, Contrefaçon de marque, Autorité de la chose jugée, Appréciation de la similitude, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion à la lumière d'une précédente décision d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation de produits argués de contrefaçon et alloué des dommages-intérêts.
L'appelant contestait toute similitude entre les signes, invoquant l'autorité d'un arrêt antérieur ayant statué sur la même question. La cour retient que cette décision, ayant déjà tranché le débat sur la comparaison des deux marques, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats.
Elle relève que cet arrêt a définitivement écarté toute ressemblance visuelle ou phonétique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'absence de cet élément constitutif de la contrefaçon par imitation, prévue par l'article 155 de la loi 17-97, la cour considère que l'atteinte aux droits du titulaire de la marque n'est pas démontrée.
Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان السيدين جمال (ب.) ومحمد (ه.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 6630 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2019 في الملف رقم 4043/8211/2019 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (د.) وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع، بتوقف السيدين جمال (ب.) ومحمد (ه.) عن عرض وبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 11/03/2019، وبأدائهما تضامنا لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهما، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقتهما وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (أ.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه عرضت من خلاله أنها مشهورة على الصعيد الوطني في إنتاج وتوزيع وتسويق المعدات الكهربائية بجميع أشكالها تحت علامة ingelec التي أودعتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ تاريخ 19/01/1995 تحت عدد 55763، وعينت المنتجات المنتمية إلى الفئات 7 و9 و11 و12 و15 و21 و28 و37 و38 حسب اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات، إلا أنه بلغ إلى علمها أن بعض المحلات التجارية تقوم دون إذن صريح منها بصفتها المالكة قانونا للعلامة المذكورة ببيع وعرض لبيع منتجات تحمل علامة مماثلة لعلامتها، ومنها المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وعند انتقال المفوض القضائي إلى المحل المذكور تنفيذا للأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية، فقد عاين عرض المحل المذكور وبيع منتجات تحمل علامة GENELEC المقلدة لعلامة المدعية INGELEC وقد أفاد الشخص الذي وجده بالمحل التجاري أنه يسمى جمال (ب.)، وأن مالك المحل يسمى محمد (ه.)، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليهما بأن يتوقفا فورا عن عرض وبيع جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية، وذلك تحت طائلة غرامة قدرها 5.000 درهم وبالمصادرة والإتلاف والحكم عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 100.000,00 درهم والنشر والصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف عليها أطرت دعواها الحالية بقواعد التزييف المدني والمنافسة غير المشروعة، والحال أن لكل واحد منهما نظامه الخاص، وأن العبرة بالتقليد الذي من شأنه ان يحدث لبسا في ذهن الجمهور حول طبيعة المنتوج ومصدره، كما ان المستأنف عليها لم تثبت ان الطاعنين يعرضان منتوجا يحمل علامة منازع فيها أو مقلدة بحسب زعمها، على أساس الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 17/97، وبالتالي فانها هي المكلفة قانونا بإثبات ان الطاعنين على علم بكون العلامة العائدة لها مقلدة أو لديهم أسباب معقولة تفيد تحقق هذا العلم، وما دام الأصل هو حسن النية وحرية التجارة، فان الطلب المقدم في مواجهتها يكون غير مبني على أساس. وبخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه، فإن الحكم المستأنف خال من أي وسيلة إثبات تفيد علم الطرف الطاعن بكون علامة GENELEC منازع فيها، وأن مجرد اكتساب العارض صفة التاجر يفترض فيه العلم التام بمصدر المنتوج الذي اقتناه. ومن جهة أخرى، فان كلا من INGELEC و GENELEC مختلفتين عن بعضهما البعض سواء من حيث النطق أو من حيث التركيبة الحروف. بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، على اعتبار أنه لا يمكن للجمهور ان يقع في خلط بخصوصهما، ذلك ان كلا العلامتين مقسمة إلى ELEC وهو مختصر لكلمة الكهرباء والتي لا يمكن نسبه إليه لكونها تفتقد لطابع التميز في حين ان الجزء الآخر أي ING وGEN هو ما يميز كلا العلامتين، وبالتالي هناك اختلاف كبير وشاسع بين العلامتين موضوع النزاع، وقد أكد القضاء المغربي في أكثر من مناسبة على ضرورة اعتبار وجود أوجه التشابه التي من شأنها إيقاع المستهلك في خلط حتى تنهض مسؤولية المعتدي على العلامة،و أن محكمة الإستئناف التجارية و هي تنظر في نزاع يتعلق بالعلامتين موضوع الدعوى أصدرت قرارها تحت عدد بتاريخ في الملف رقم 2019/8211/1490يؤكد وجود إختلاف بين العلامتين، لهذه الأسباب يلتمسان إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 26/11/2019 ان الطعن لا يرتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أنه فيما يخص الدفع بحسن النية وعدم العلم بواقعة التزييف، فإن الطاعنين لم يثبتا حسن نيتهما بأية وسيلة من الوسائل المعتبرة قانونا، خاصة أنهما تاجرين ويفترض أنهما على علم تام بمصدر المنتجات التي قاما باقتنائها، وبذلك تكون مسؤوليتهما ثابتة ومستوجبة للتعويض، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي من خلال مجموعة من قراراته المتواترة بهذا الخصوص. وبخصوص الدفع بعدم وجود أي تشابه بين العلامتين، فان القرارات المستشهد بها من طرف المستأنفين لا علاقة لها بالعلامة المنازع فيها، ولا يمكن أن تنطبق على نازلة الحال. كما أن الثابت من خلال معطيات ووثائق الملف، أن العلامة المزيفة genelec تطابق وتشابه علامة ingelec المملوكة للعارضة والمحمية قانونا باسمها، ذلك ان كلتا العلامتين تتكون من 7 حروف لاتينية مماثلة مع الاختلاف في حرف واحد فقط حيث قاما بتعويض الحرف أ بعلامة العارضة ingelec بالحرف e كما أن الشارتين مكتوبتين بنفس الطريقة وحروف صغيرة وبنفس تراتبية الحروف، وان مجرد تغيير لحرف واحد من الحروف التي تشكل علامة العارضة لا يسعفها للقول بعدم تطابق وتشابه العلامتين. وبالرجوع إلى علامة العارضة وعلامة GENELEC المكتوبة بالأزرق والأحمر المزعومة من طرف المستأنفين يتبين التشابه الكبير الحاصل بينهما في العناصر الجوهرية المميزة لهما. بالإضافة إلى ان القرار المستدل به للقول بكون المحكمة سبق لها أن قضت بعدم وجود تشابه بين العلامتين لا علاقة له بموضوع نازلة الحال، وإنما يتعلق بدعوى بطلان علامة GENELEC المكتوبة بأحرف بارزة، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف الحالي، وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بجلسة 22/11/2019 والتي أكدا من خلالها ما جاء بمقالهما الاستئنافي، مضيفين أنه لا تشابه بين العلامتين لا من حيث النطق، ولا من حيث طريقة الكتابة بحيث كتبت علامة ingelec بحروف صغيرة في حين ان علامة GENELEC مكتوبة بحروف بارزة. فضلا عن الجزء الخاص ب ELEC انما يتعلق بالمنتوج وهو الكهرباء أما GEN وing فلا تشابه بينهما سواء من حيث ترتيب الحروف أو الحروف ذاتها. وبخصوص مجال استعمال العلامة، فإنه لا يعدو مؤثرا إلا في العلامات المشهورة وليس من بينها علامة ingelec لأنها لا يمكن أن تتحكم وحدها سوق صناعة أو الاتجار في الأجهزة الكهربائية، ولتأكيد موقفها، فقد طالبت العارضة بإجراء خبرة بواسطة خبير متخصص في الملكية الصناعية قصد إبداء الرأي في قيام التقليد بين العلامتين، وبما ان علامة المستأنف عليها مكتوبة فقط باللون الأسود وبحروف صغيرة والعلامة الأخرى مكتوبة بحروق بارزة وباللون الأزرق والأحمر ومسجلين، فإنه لا وجود لأي تشابه بينهما، ملتمسين في الأخير رد مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق طعنهما ومذكرتهما المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا.
وبجلسة 24/12/2019 أدلت المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الطاعنين يحاولان تضليل المحكمة حول الوقائع الحقيقية للنازلة، وذلك بزعمهما ان العلامة المزيفة موضوع الدعوى الحالية هي علامة GENELEC المكتوبة بأحرف بارزة، والمسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية باسم شركة (ر.) وليس علامة genelec المكتوبة بأحرف صغيرة، لكن الثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته، أن العلامة المزيفة المعروضة للبيع من طرف المستأنفين، موضوع محضر الحجز الوصفي المؤسسة بناء عليه الدعوى الحالية، هي علامة genelec المكتوبة بأحرف صغيرة، والتي ثبت أنها تشبه وتقلد علامة العارضة ingelec بمقتضى مجموعة من الأحكام والقرارات النهائية، وبذلك يكونان قد خرجا على موضوع الدعوى ويتقاضيان بسوء نية، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق ملتمساتها السابقة والحالية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب المبسوطة أعلاه مؤكدان على وجود اختلاف بين علامتي INGELEC وGENELEC .
وحيث إنه في إطار دعاوى التزييف عن طريق التقليد كما هو مشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون 97-17 يجب على المحكمة من اجل التثبت من وجود تزييف إجراء مقارنة بين العلامات للتحقق من إمكانية وجود تقليد يؤدي إلى خلق لبس لدى الجمهور يمنعه من تحديد مصدر المنتج والشركة الصانعة .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة التجارية INGELEC بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية منذ 19/1/1995 تحت عدد 55763، كما أنه من الثابت أيضا حسب محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 11/03/2019 أن الطاعنان يقومان بعرض وبيع منتجات تحمل علامة GENELEC.
وحيث انه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي تحت عدد الصادر بتاريخ في الملف رقم 2019/8211/1490يتبين انه قد حسم المنازعة بخصوص التشابه بين العلامتين INGELEC وGENELEC موضوع الدعوى الحالية تتميزان عن بعضهما سواء من حيث التجسيد الخطي أو من حيث النطق وكذا المكونات الخاصة بكل منهما، كما أن لكل منهما ذاتية خاصة تميزها عن العلامة الأخرى، وبالتالي فإن وقوع المستهلك العادي في اللبس بينهما يبقى مستبعدا ذالك أن هناك اختلافا واضحا بين الجزء الأول في كل علامة، بحيث إن علامة GENELEC تتضمن في جزئها الأول كلمة GEN باللون الأحمر وبشكل مخالف للجزء الأول من علامة المستأنف عليها INGELEC المكتوب باللون الأزرق والذي يسبقه شارة تصويرية، وأن القرار المذكور يعتبر قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي يمنحها له القانون، والتي تقتضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه، كما لا يقبل أي إثبات يخالفها، وذلك عملا بمقتضيات الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع.
وحيث بالتالي فإنه مادامت دعوى المستأنف عليها الرامية إلى منع ترويج الطاعن لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة INGELEC بإعتبار أن ذلك يعد تزييفا عن طريق التقليد والتي تخضع لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون 97-17 أي الاعتداء على إحدى حقوقها العينية وليست دعوى من اجل المنافسة الغير مشروعة التي تحكمها المادة 184 من قانون 97-17, و طالما أن القرار المذكورة مراجعه قد حسم النقاش بخصوص إنعدام التشابه بين العلامتين بالنظر للاختلاف الكبير بين العناصر المكونة لكل منهما، فانه لا مجال للحديث عن وجود أي تزييف في مواجهة المستأنفان بشأن حيازتهما وعرضهما للبيع منتجات تحمل علامة GENELEC التي تم اقتنائها بفواتير صحيحة، وهو الفعل الذي لا يشكل أي خرق للمادة 154 من قانون 97-17 ولا يعد مساسا بحقوق مالك علامة INGELEC، والحكم المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك يكون قد أساء تطبيق المادة 155 من قانون 97-17 وجاء في غير محله ويتعين إلغاءه والتصريح من جديد برفض الطلب.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليها.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025