Réf
69986
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2679
Date de décision
28/10/2020
N° de dossier
2020/8206/2149
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Perte de la clientèle, Motif du congé, Loi 49-16, Irrecevabilité de la demande, Fondement de l'action en justice, Éviction sans indemnité, Contradiction, Congé, Confirmation du jugement, Cessation d'activité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessaire concordance entre le motif du congé et le fondement de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en raison d'une contradiction entre ces deux éléments.
L'appelant soutenait que le fondement de son action, tiré de la fermeture du local pendant plus de deux ans, n'était pas incompatible avec le motif de reprise pour usage personnel visé au congé. La cour écarte cet argument en retenant que le motif du congé, la reprise pour usage personnel, et le fondement de l'action, la cessation d'activité entraînant la perte du fonds de commerce, sont deux causes d'éviction distinctes.
Elle souligne que ces deux fondements emportent des conséquences juridiques différentes, notamment quant au droit à l'indemnité d'éviction, due dans le premier cas mais exclue dans le second en application de la loi 49-16. La cour considère que la mention de la fermeture dans le congé n'était qu'une description de l'état du local et non le motif juridique de la demande.
Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité pour défaut de concordance entre le congé et l'assignation est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2019 تحت عدد 8249 ملف عدد 6517/8219/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/06/2019 عرض من خلاله أنه يملك العقار الحامل للرسم العقاري عدد C/108012 الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و ان هذا العقار مستخرج منه مرابا له بابين يحملات رقم 1107 و الذي يكتريه منه المدعى عليه بسومة كرائية قدرها 950 درهم، و انه لم يعد يستغل المحل لاي حرفة منذ عدة سنوات حسب الثابت من محاضر معاينات، و انه سبق له ان بلغه بانذار، لذلك يلتمس التصريح بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه بمقتضى ملف التبليغ عدد 985/8401/19 و الحكم بافراغه من المرآب الذي يكتريه منه و الحامل لرقم 1107 و المستخرج من العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء افراغا تاما شاملا لكل مساحة المراب ببابيه الاماميين و شامل للمدعى عليه و لكل من يقوم مقامه تحت جزاء غرامة تهديدية تصفى في حدود 1000 درهم عن كل يوم تاخير مع الصائر و النفاذ المعجل. و عزز المقال بشهادة ملكية، مجموعة محاضر معاينات سابقة، محضر معاينة حديثة التاريخ، انذار مع شهادة تسليم.
و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 16/07/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى وثائق الملف سيتبين ان المدعي لم يدل بمحضر تبليغ الانذار خاصة بالنسبة للانذارات بالافراغ مما يكون معه الانذار المبنية عليه الدعوى الحالية مختلا، و ان السومة المؤداة حاليا هي 1045,00 درهم شاملة لواجب النظافة تم اقرارها بمقتضى حكم قضائي مؤيد استئنافيا، و ان الثابت من الانذار موضوع الدعوى الحالية ان المدعي يرغب في استرجاع المحل لاستغلاله شخصيا في حين ان مقاله يتحدث عن كون المحل لا تمارس فيه اية حرفة منذ سنوات، و ان المدعي تقدم بمجموعة من المساطر قصد حرمانه من أصله التجاري من بينها دعوى تقدم بها بتاريخ 11/10/2012 تتعلق بالاداء و الافراغ لاندثار الاصل التجاري صدر فيها حكم بتاريخ 3/6/2014 ملف عدد 14954/6/2012 تم تاييده استئنافيا قضى برفض طلب الافراغ لكونه اثبت مزاولته لنشاط تجاري دون توقف، مشيرا انه كان يستغل المحل في الخياطة بالالة منذ 29/12/1986 تاريخ شرائه للاصل التجاري و ان علاقته الكرائية ظلت مع المالكين السابقين ورثة (م.) الى ان اقتنى المدعي العقار سنة 2002 و ظل يعرض و يودع المبالغ الكرائية الى الان رغم امتناع المدعي عن قبضها و تمسكه بحرمانه من اصله التجاري و ان هذا الاخير استغل واقعة توفر المحل على باين بالواجهة الامامية و باب بالواجهة الخلفية لينجز تلك المعاينات التي ترجع لتاريخ الدعوى السابقة و بالمقابل سبق له ان اثبت في تلك الدعوى وجود الباب الخلفي الذي يستغله بمقتضى معاينة مؤرخة في 10/01/2013 اثبت تواجد الباب الخلفي، لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، و في الموضوع برفض الطلب لسبقية البت و برفض طلب الافراغ لانعدام اساسه مع تحميله الصائر، و ارفق المذكرة بحكم ابتدائي، قرار استئنافي، مقال دعوى سابقة، عقد كراء، محضر معاينة، سجل تجاري، اربع وصولات اداء الضريبة و رخصة ادارية.
وبناءا على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما جاء في مقاله الافتتاحي و التمس الحكم وفقه مؤكدا أن أساس دعواه و سبب الإنذار موضوع الدعوى هي مقتضيات المادة 8 الفقرة 7 منها من قانون 49.16 .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة التجارية عللت حكمها بعدم القبول بعلة " أن سبب الإنذار هو الرغبة في الاستغلال الشخصي ، أن الدعوى مؤسسة على الفصل 8 من قانون 16-49 أن الإفراغ في إطار الفصل 8 المذكور مسطرته مشار إليها في الفصل 32 من نفس القانون ، أن المدعي بذلك جاءت أقواله متضاربة بين سبب إنذار وأساس دعواه ، و أنه يناقش عدم صحة تعليل المحكمة التجارية المؤسس عليه حكمها من أنه بين ووضح سبب إنذاره وهو رغبته في استغلاله شخصيا ولكن بسبب أن المكتري المستأنف عليه أغلق المحل وتوقف عن مزاولة نشاطه التجاري وذلك مند سنوات مضت بحجة مجموع محاضر المعاينات المدلى بها والتي كلها تثبت أن المحل مغلق وأنه إضافة إلى ذلك غير معلق عليه لافتة تجارية تفيد أنه محل تجاري وأنه والحالة هاته فإن تمسكه بالفقرة السابعة من المادة 8 من قانون 16-49 هو حق له لأن واقعة التوقف والإغلاق هي واقعة ثابتة ولسنوات مضت وإلى الآن إذ أن المحكمة التجارية لم تراع الفرق بين الإغلاق والهجر للمحل والتوقف عن أداء الكراء وعن النشاط والاختفاء وهي الحالة التي يلتجا فيها إلى مسطرة الفصل 32 من قانون 16-49 وبين الإغلاق والتوقف المستمر عن مزاولة النشاط ولمدة أكثر من سنتين فهذه الحالة الأخيرة هي الحالة التي يحق فيها للمكري المطالبة بالإفراغ والتمسك بالفقرة 7 من قانون 16-49 وهو حق له في نازلة الحال في إطار نفس المسطرة التي اتبعها ، وأن المحكمة كان عليها أن تناقش الوثائق المدلى بها وخاصة محاضر المعاينات باعتبارها محاضر رسمية يلزم مراعاة مضمنها لأنه مضمن رسمي وهي محاضر منجزة في أوقات مختلفة ، بالمقابل فإن المكتري المستأنف عليه لم يدل بأي وثيقة تفند ما جاء في محاضر المعاينات إلا قوله في جوابه بأنه أوضح في جوابه في الدعوى السابقة بأنه يشتغل بمحله حرفة الخياطة بالآلة ومحاضر المعاينات كلها تكذب ذلك أن القرار المستدل به في إطار دعواه يختلف عن إطار الدعوى وأنه قرار غير مبرم ، و أكثر من ذلك صدر في 03/06/2014 أي أنه حكم مر عليه أكثر من أربع سنوات وبالتالي فإن الاستدلال به هو استدلال في غير محله ، وأنه والحالة هاته يلتمس إلغاء الحكم التجاري المستأنف والحكم من جديد بقبول المقال الافتتاحي وبعد التصدي الحكم له وفق مقاله الافتتاحي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغ المكتري المستأنف عليه من المرأب الذي يكتريه منه واحتياطيا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجاري لإتمام إجراءات الدعوى ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول مقال الدعوى الافتتاحي شكلا وبعد التصدي أساسا التصريح بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه المكتري بمقتضى الملف التبليغي رقم 985/8401/2019 والحكم بإفراغه من المرآب ببابيه الحاملين لرقم 1107 المستخرج من العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء إفراغا تاما شاملا لكل مساحته وشاملا له هو وكل من يقوم مقامه تحت جزاء غرامة تهديدية تصفى في حدود ألف درهم عن كل يوم تأخير مع تحميله الصائر ، واحتياطيا إرجاع القضية إلى المحكمة التجارية لإتمام إجراءات الدعوى وبالحكم له وفق مقاله الافتتاحي إن كان ما يدعو مسطرة إلى إرجاع ملف القضية للمحكمة التجارية مع تحميل المستأنف عليه الصائر في كل الأحوال ، وأدلى بالحكم المستأنف.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/10/2020 جاء فيها أن المستأنف يعيب على الحكم الإبتدائي كونه قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن السبب الذي بني عليه الإنذار يتناقض مع السبب الذي بني عليه المقال الإفتتاحي للدعوى و يتضح أن المستأنف وجه الإنذار بالإفراغ على أساس استرجاعه لرغبته في استغلاله، ثم تقدم بالدعوى الحالية بناءا على نفس الإنذار على أساس أن المحل مغلق ولا يمارس فيه أي نشاط و أن تبريراته الواردة في مقاله الإستئنافي لا يمكن سماعها، وتبقى محاولة للتهرب من تعويض الأصل التجاري بناء على السبب الوارد في الإنذار و لا يخفى أن وجوب توجيه إنذار بالإفراغ قبل إقامة أي دعوى وفق قانون 49.16 لم يوضع عبثا وانما يكون السبب الوارد في الإنذار هو موضوع دعوى المصادقة ولا يمكن مناقشة أي سبب خارج ما جاء في الإنذار و يبقى المقال الإفتتاحي موضوع الدعوى الحالية غير مقبول شكلا لكونه يتحدث عن سبب لا يتضمنه الإنذار المرفق به و أن ادعاء المستأنف في استئنافه كونه سبب انذاره في رغبته في استغلاله شخصيا ولكن بسبب اغلاق المستأنف عليه لمحله التجاري يطالب بافراغه لهذا السبب تكذبه الوثائق المدلى بها رفقة مذكرته ابتدائيا لجلسة 16/07/2019 والتي تبقى محاولة من المستأنف افراغه بناءا على ادعاءات غير صحيحة، وأن الدعوى الحالية مختلة شكلا لتناقض سبب الإنذار مع السبب الوارد في المقال الإفتتاحي لذلك يتعين رد الإستئناف الحالي والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف خلال فترة حجز الملف للمداولة أوضح من خلالها أنه وإن كان سبب إنذاره هو رغبته في استغلال محله شخصيا فإنه أوضح في نص إنذراه بأن المكتري أغلق المحل وتوقف عن مزاولة أي نشاط منذ عدة سنوات مضت ، وأنه لما رفع مقاله الافتتاحي أشار الى الفقرة السابعة من المادة 8 من ق 49.16 لتذكير المحكمة بان المكتري لاحق له في اي تعويض ، وأن تمسكه بالفقرة 7 لا يعني أنه غير سبب إنذاره أو أساس دعواه ، وأنه اثبت واقعة الإغلاق وواقعة التوقف عن مزاولة أي نشاط لسنوات مضت بحجة محاضر معاينات وبالتالي فإن المكتري لم يعد له أي حق في اي تعويض عن أي أصل تجاري لأن هذا الأصل التجاري حتى إن كان موجودا فإن كل عناصره اندثرت وأن هناك فرق بين حالة مرآب معد للتجارة هجره مكتريه وأغلقه وتوقف عن أداء الكراء وهذه الحالة لا تتطلب مرور سنتين بل مدة ستة أشهر أو أكثر ويمكن للمكري اللجوء الى القضاء الاستعجالي في إطار مسطرة استرجاع ، والحالة التي يكون فيها المكتري موجودا وحتى يؤدي الكراء لكنه أغلق المحل وتوقف عن مزاولة أي نشاط تجاري وهي الحالة التي يشترط فيها مرور سنتين على الأقل لإنذثار الأصل التجاري وهي الحالة التي يتمسك بها في إنذاره و ملتمسات مقاله الافتتاحي ملتمسا رد ما جاء في جواب المستأنف عليه والحكم له وفق ملتمساته بمقاله الاستئنافي .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/10/2020 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أن سببه هو الرغبة في استرجاع المحل للاستغلال الشخصي في حين تبين أن المقال تم الحديث فيه عن كون المحل لا تمارس فيه أية حرفة منذ سنوات، كما أن الطاعن ومن خلال مذكرته المؤرخة في 16/9/2019 أكد أن سنده في سبب الإنذار وفي دعواه هي مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 8 من قانون 49.16 لأن الأصل التجاري فقد عنصر الزبناء و السمعة بإغلاق المحل لمدة تزيد عن سنتين حسب محاضر المعاينات سواء السابقة أو الحديثة التاريخ ، وهو ما يشكل تناقضا بين سبب الإنذار المبني على الاستعمال الشخصي وأساس دعواه ألا هو التوقف عن ممارسة النشاط التجاري بالمحل لمدة تزيد عن السنتين وفقدان عنصر الزبناء و السمعة وبالتالي الإفراغ بدون تعويض، وهو ما يتعارض و سبب الإنذار'' الاستعمال الشخصي'' والذي يخول للمكتري الحصول على تعويض عن نزع اليد وفق المادة 7 ، بل إنه حتى في الحالة التي لايتوفر فيها المكتري على تصاريح ضريبية أي إثبات ما يحققه من أرباح للتعويض عن عنصر الزبناء ، فإن ما يبقى محقا في التعويض عنه هو عنصر الحق في الكراء وذلك بخلاف ما إذا كان الإنذار مبنيا على الفقرة 7 من المادة 8 من قانون 49.16 أي الحالة التي يفقد فيها الأصل التجاري عنصر الزبناء و السمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل والتي تعفي المكري من منح أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة ثبوت هذا السبب، و هو الأمر الغير المؤسس عليه الإنذار موضوع النازلة الذي وإن أشار فيه المكري لواقعة التوقف عن ممارسة أي نشاط تجاري فإن ذلك جاء كوصف لحالة المحل و ليس كسبب للانذار الذي حدده في استرجاع المحل للاستغلال الشخصي وليس استنادا على مقتضيات الفقرة السابقة من المادة 8 لذا فإن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب للتضارب والاختلاف بين سبب الإنذار وأساس الدعوى قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده للعلة أعلاه ، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025