Bail commercial : Le délai de mise en demeure contractuellement prévu pour la mise en œuvre de la clause résolutoire prime sur le délai légal (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69877

Identification

Réf

69877

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2551

Date de décision

21/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1076

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le délai de mise en demeure légal et le délai conventionnellement stipulé pour la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant soutenait que le non-paiement dans le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49-16 suffisait à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, sans égard aux stipulations contractuelles. La cour retient cependant que le contrat de bail, constituant la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoyait un délai de mise en demeure de trois mois.

Dès lors, le bailleur qui fonde sa demande sur la clause résolutoire stipulée au contrat est tenu de respecter l'intégralité de ses modalités, y compris le délai de préavis conventionnel qui prime sur le délai légal. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la violation de la loi 49-16 et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبتها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ05/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ12/12/2019 في الملف عدد 5571/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي والإضافي والإصلاحي وعدم قبول طلب الإدخال، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 300000.00درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/07/2018 إلى متم شتنبر 2019 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وبرفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ وباقي الطلبات.

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي: حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

*في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ففهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 20000.00درهم، والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ يوليوز2018 لمدة 11 شهرا رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 05/04/2019. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 220000.00درهم واجبات الكراء منذ يوليوز 2018 وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المتوصل به بتاريخ 05/04/2019 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.

وأرفقت مقالها بنسخة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقالين إضافيين التمست من خلالهما العارضة الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس إلى متم شتنبر 2019.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي أوضحت العارضة من خلاله أنه وقع لها لبس في عدد الشهور المطالب بها. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 340000.00درهم عن المدة من فاتح مارس 2018 إلى متم شتنبر 2019 وإفراغها من المحل موضوع النزاع.

وبناء على البحث المجرى في النازلة حول أداء مبلغ 150000.00درهم من طرف السيد نبيل (ش.) بواسطة شيك لفائدة السيد محمد (ف.) زوج المدعية.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى أوضحت العارضة من خلاله أن السيد نبيل (ش.) يملك نصف حصصها وأنه وبصفته تلك أدى لزوج المدعية مبلغ 150000.00درهم، وأن هذه الأخيرة لم تثبت وجود أية معاملة تجارية بين المذكورين تبرر أداء المبلغ المشار إليه.

ملتمسة إدخال السيدين محمد (ف.) ونبيل (ش.) في الدعوى.

وبعد تبادل المذكرات بين طرفي النزاع أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أنها وبخلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته حددت المدة المطالب بها وحصرتها في 11 شهرا تنتهي بتاريخ التوصل بالإنذار، وأنه لايوجد أي مقتضى شكلي للإنذار في إطار القانون 16.49 بإستثناء تحديد السبب والأجل، وأن المستأنف عليها لم تبادر إلى أداء الكراء رغم مرور أجل 15 يوما المحدد لها في الإنذار مما يجعلها في حكم المتماطل بعد أن تخلذ بذمتها أكثر من 3 أشهر من الواجبات الكرائية، وأن لجوء العارضة للمحكمة من أجل فسخ عقد الكراء نتيجة تحقق الشرط الفاسخ يسلب هذه الأخيرة سلطتها التقديرية وبذلك لا تستطيع أن تمنح المدين مهلة قصد تنفيذ إلتزامه ولا تملك في هذه الحالة سوى الحكم بالفسخ الذي يكون كاشفا للحق لا منشأ له، علاوة على أن الإنذار سند المستأنفة في دعواها جاء متوافقا مع شروط المادة 33 من القانون 16/49 سواء من حيث مدة الكراء المطلوبة أو من حيث الأجل الممنوح لتنفيذ الإلتزام. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإنذار سند الطاعنة في الدعوى جاء خاليا من مهلة الأداء المتفق عليها عقدا. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي أوضحت العارضة من خلال مذكرته التعقيبية أن أجل 3 أشهر يتعلق بالإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي أو من أجل الهدم وإعادة البناء أو من أجل التوسعة، والحال أن موضوع الدعوى يتعلق بالإفراغ من أجل عدم أداء واجب الكراء والذي حددت له المادة 26 من القانون 16.49 أجل 15يوما من تاريخ التوصل، وأن المادة 33 من نفس القانون حددت نفس الأجل من أجل رفع دعوى معاينة تحقق الشرط الفاسخ، وفي طلبها الإضافي أوضحت أن المستأنف عليها تخلذت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2019 إلى متم شتنبر 2020. ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، وفي الطلب الإضافي الحكم بأداء المستأنف عليها مبلغ 540000.00درهم وبفسخ عقد الكراء المؤرخ في 19/11/2013 وإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2020 حضر نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة من المذكرة التعقيبية مع طلب إضافي وأسند النظر، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/10/2020.

محكمة الإستئناف.

*في المقال الإستئنافي: حيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار المتوصل به بتاريخ 05/04/2019 جاء محترما لمقتضيات المادتين 26 و33 من القانون 16.49 سواء من حيث المدة والتي تجاوزت الثلاثة أشهر مادام أنها ضمنت إنذارها أداء واجب كراء 11 شهرا تنتهي بتاريخ التوصل به، أو من حيث الأجل والمحدد في 15 يوما، وأن أجل الثلاثة أشهر يتعلق بحالات المطالبة بالإفراغ الأخرى والتي ليس من بينها الإفراغ من أجل عدم أداء واجبات الكراء، مضيفة أن المحكمة وفي إطار دعوى معاينة تحقق الشرط الفاسخ تفقد سلطتها التقديرية ولا يمكنها سوى القضاء بتحققه دون إمكانية منح المدين أجلا إضافيا من أجل تنفيذ إلتزامه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع والمستدل به من طرف الطاعنة أنه نص على أنه وفي حالة عدم أداء المستأنف عليها واجب الكراء فإن الطاعنة يبقى من حقها فسخ العقد المذكور بعد توجيهها إخبارا للمكترية من أجل أداء ما بذمتها داخل أجل ثلاثة أشهر.

وحيث إنه وبوجود الشرط المذكور والذي يعتبر شرعة طرفي النزاع في التعاقد ومن تم يبقى ملزما لهما وفق مقتضيات المادة 230 من ق ل ع، فإن الطاعنة تبقى مقيدة قانونا بإحترام الأجل المذكور، ولا يجوز لها الإحتجاج بمقتضيات المادتين 26 و 33 من القانون 16.49 والتي حددت الأجل في 15 يوما في حالة عدم أداء واجبات الكراء، مادام أن الإنذار الموجه إلى المستأنف عليها تم تأسيسه على مطالبتها بالإفراغ إستنادا إلى تفعيل الشرط الفاسخ المضمن بعقد الكراء طبقا للفصل 260 من ق ل ع، وبذلك فإن إستنادها في الدعوى حسب الثابت من خلال مقالها الإفتتاحي والتي طالبت بموجبه الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ يشكل تناقضا مع ما تم تسطيره بالإنذار المطالب المصادقة عليه والذي تم تأسيسه على تفعيل الشرط الفاسخ، ومن تم تبقى الطاعنة ملزمة قانونا بما تم الإتفاق عليه بموجب عقد الكراء ويكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف مصادفا للصواب.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

*في الطلب الإضافي: حيث طالبت الطاعنة الحكم على المستأنف عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2019 إلى متم شتنبر 2020 بحسب مبلغ 240000.00درهم.

وحيث إنه وأمام عدم منازعة المستأنف عليها في أداء المدة المطالب بها، وأمام خلو الملف مما يفيد أداءها يتعين الحكم عليها بأدائها بحسب مبلغ 240000.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 20000.00درهم.

وحيث إن عدم أداء المدة المذكورة لا يعتبر مبررا للحكم بفسخ عقد الكراء.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف والمقال الإضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

في المقال الإضافي: بأداء المستأنف عليها شركة (ك. م.) في شخص مسيرها القانوني لفائدة المستأنفة السيدة سمية (أ.) مبلغ 240000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 إلى متم شتنبر 2020 مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux