Réf
69861
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2525
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8202/1597
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Théorie de l'apparence, Société à responsabilité limitée (SARL), Signature conjointe, Protection des tiers, Pouvoirs du gérant, Limitation des pouvoirs du gérant, Inopposabilité aux tiers, Facture, Engagement de la société, Bonne foi
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture.
Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engager valablement la personne morale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 63 de la loi n° 5-96, que les limitations de pouvoirs des gérants prévues par les statuts ou les décisions collectives sont inopposables aux tiers de bonne foi.
Elle relève que le créancier, tiers au pacte social, n'est pas tenu de connaître les règles internes de fonctionnement de la société débitrice et que la signature d'un seul gérant suffit à l'engager en application de la théorie de l'apparence. La cour ajoute que la bonne foi étant présumée en application de l'article 477 du dahir des obligations et des contrats, il incombait aux appelants de prouver que le créancier avait connaissance de la clause de signature conjointe, preuve qui n'a pas été rapportée.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيدين محمد (ع.) و إدريس (ع.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5278 بتاريخ 25/05/2016 في الملف عدد 4027/8202/2016 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 122.400.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وحيث بخصوص الدفع بعدم قبول الاستئناف فإن صفة المستأنفين في الطعن بالاستئناف منبثقة من كونهما من مسيري شركة (ب. أ.) الصادر عليها الحكم بالأداء ولذلك يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28/04/2016 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 122.400درهم حسب فاتورة الاتعاب المؤرخة في 6/12/2012 و أنها امتنعت عن الاداء رغم جميع المطالبات الحبية ، ملتمسة الحكم عليها بادائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره50.000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفقت المقال باصل فاتورة، وصولات التسليم و عقدة و امر باجراء حجز تحفظي.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها اثارت فيها ان الوضعية التي تعيشها العارضة حالت دون ادائها مستحقات المدعية و ذلك راجع للمنازعة القائمة بين السيد محمد (ع.) و عبد الحكيم (س.) و انهما يعلنان احقية المدعية في اتعابها الا ان الوضعية المالية لا تسمح بالاداء و التمست الاشهاد على ان الوضعية المالية للشركة هي التي حالت دون اداء الديون التي بذمتها و رفض طلب التعويض و البث في الصائر طبقا للقانون .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن شركة (ب. أ.) وفي إطار عقد جمع عام انعقد بتاريخ 30/12/2008 أكد المحضر الذي تم إنجازه خلال الاجتماع في الفقرة الخاص بالقرار السابع المتخذ في إطار هذا الاجتماع، أن شركة (ب. أ.) لا تكون قانونيا ملزمة إلا بتوقيعين أحدهما للطرف المسمی (س.) والأخر للطرف الثاني المسمی (ع.).
«L'ASSEMBLEE GENERALE décide que la Société sera valablement engagé par la signature de Monsieur Mohamed (S.) ou Monsieur Abdelhakim (S.) signant Conjointement avec Monsieur Mohamed (A.) ou Driss (A.)».
وأنه بالرجوع إلى ما سمي بفاتورة بتوقيع واحد وهو للسيد عبد الحكيم (س.) دون توقيع أحد من جهة السادة (ع.) وبالتالي فهو توقيع منفرد لا يلزم إلا صاحبه ولا علاقة لن بالشركة وفق ما نص عليه البند السابع من مقررات الجمع العام الذي تم بتاريخ 30/12/2008 وأن هذه الفاتورة صنعت لغاية واحدة وهو وضع اليد على المال المشترك، او الوصول بالشركة إلى حافة الإفلاس وكذا الانتقام من السادة (ع.) وأن المستأنف عليها إن كانت قد تعاملت مع شركة (ب. أ.) هي غير ملزمة بفاتورة دون توضيح نوع المعاملة وأنه أمام انعدام أية معاملة وأية وثائق تثبت ذلك، فإن صناعة هذه الفاتورة هو نوع من التحايل والمس بمالية الشركة في إطار تواطؤ مكشوف بين المستأنف عليها والسيد عبد الحكيم (س.) ، ملتمسان قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر بالأداء لعدم ثبوت المعاملة وبعد التصدي الحكم برفض ذلك .أرفق بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من الفاتورة وصورة محضر الجمع العام .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 08/09/2020 عرضت فيها أنها تلتمس شركة من المحكمة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و ذلك لعدم إرفاق المقال الاستئنافي بما يفيد تاريخ تبليغ الحكم للطرف المستأنف أو الإدلاء بشهادة بعدم التبليغ ليتسنى للمحكمة مراقبة الأجل القانوني المفروض توفره في الطعن بالاستئناف ، كما ينبغي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إدلاء السيدين محمد (ع.) وإدريس (ع.) بما يفيد صفتهما و أهليتهما في الطعن بالاستئناف ضد حکم صادر في مواجهة شركة (ب. أ.) ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثليها القانونيين السادة عبد الحكيم (س.) محمد (س.) محمد (ع.) وإدريس (ع.) الكائن مقرها الاجتماعي ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و ليس كما هو وارد بالمقال الاستئنافي شارع [العنوان] الدار البيضاء ، كما ادعي السيد محمد (ع.) و إدريس (ع.) صفتهما كمسيرين لشركة (ب. أ.) و مساهمين وحيدين في مالية الشركة رفقة المسميين محمد (س.) و عبد الحكيم (س.) واتيا في معرض الوقائع إلى أن هذين الأخيرين اكتشف تلاعبهما بمالية الشركة مما أدى إلى تعتر المشروع ودب الخلاف بين الشركاء و أنهما فوجئا بعد تعرض الشركة للتسوية القضائية لقيام المدعى عليها بالتصريح بدين يصل إلى 122.400.00 درهم لعلمهما أن هذه الشركة لا علاقة لها بشركة (ب. أ.) وان الفاتورة موضوع الحكم بالأداء تحمل توقيع السيد (س.) دون السيد (ع.) معتبرين أن هذا التوقيع هو توقيع منفرد و لا يلزم إلا صاحبه و أن الغرض منه هو وضع اليد على المال المشترك والوصول بالشركة إلى حافة الإفلاس ، وبخصوص الفاتورة و حجية التوقيع بها فان المدعى عليها تعتبر حاملة حسن النية و ليس لها أن تطلع على الأمور الداخلية لشركة (ب. أ.) إذ أن التأشير على الفاتورة من طرف هذه الأخيرة و تذييل هذا التأشير بتوقيع المسير يكون كافيا و ملزما للطرف المدين مما يبقى معه الدفع المثار غیر ذي أساس و يجب استبعاده ، ملتمسا بعد قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفان بجلسة 22/09/2020 عرض فيها أن المستأنف عليها أثارت دفعا ينصب على عدم أهلية المستأنفين في الطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم بدعوى عدم إرفاقهما للمقال بما يفيد التبليغ أو عدمه وأن قبول الاستئناف يتمحور حول قبوله أو عدمه بإرفاقه بنسخة الحكم فقط، إن كانت المستأنف عليها لها شك في مسألة التبليغ ما عليها إلا الإدلاء بما يفيد التبليغ لتحديد أجل الاستئناف وأن صفة المستأنفين منبثقة باعتبارهما من مسيري شركة (ب. أ.) وفق ما هو مضمن بالمحضر المدلى به رفقة المقال الاستئنافي باعتبارهما متضررين من الحكم المذكور أمام تمتع شركة (ب. أ.) بالتسوية القضائية علما أن ما يثبت التزام الشركة ومسؤوليتها هو التوقيع المزودح أحد طرفيه السادة (ع.) ، والطرف الثاني السادة (س.) وأنه بالرجوع إلى الفاتورة المطالب بمبلغها تحمل توقيع واحد للسيد عبد الحكيم (س.) ومادام أنها لا تحمل توقيعين وفق ما هو مثبت في المحضر المدلى به تبقى الفاتورة غير قانونية وغير ملزمة لشركة (ب. أ.)، زد على ذلك أن المستأنف عليها لم يسبق لها أن قدمت أي عمل للشركة ، وأن الفاتورة عمل احتيالي في إطار تواطؤ مع السادة (س.) قصد إثقال الشركة بالديون علما أن السادة (ع.) هما المساهمين الحقيقيين في الشركة وهما من يتحمل الخسارة الكبرى في الشركة وأن من منطلق انعدام علاقة المستأنفة عليها مع شركة (ب. أ.) لا يمكن ترتب أي دین حقيقي في ذمتها ، ملتمسان الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 06/10/2020 ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة وحضر دفاع المستأنفين في حين تخلف نائب المستأنف عليها رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/10/2020.
التعليل
حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الشركة الصادر ضدها الحكم بالأداء لا تكون ملزمة إلا بتوقيعين حسب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/12/2008 ، وأن الفاتورة الصادر بناء عليها الحكم المستأنف تتضمن توقيعا واحدا يبقى غير جدير بالاعتبار سيما وأن المادة 63 من القانون رقم 5.96 نصت في فقرتها الثالثة على أن الشركة تلتزم في علاقتها مع الأغيار حتى بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة ، إلا إذا اثبتت أن الغير كان على علم بان التصرف يتجاوز ذلك الغرض ولم يكن ليجهله نظرا للظروف ، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لاقامة هذه الحجة .
كما أكدت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة صراحة على أنه لايحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسير الناتجة عن هذه المادة .
وحيث بناء على ما ذكر فإن ما أثاره الطاعنان من كون الشركة لا علم لها بالفاتورة يبقى دفعا مردودا كسابقه وذلك استنادا الى المادة 63 أعلاه ، بحيث لا يمكن مواجهة الاغيار بالدفوع المؤسسة على تجاوز المسير لصلاحيته وتبقى هذه المنازعة بين الشركاء ولا أثر لها على الاغيار المتعاملين مع الشركة تطبيقا لنظرية الظاهر.
وحيث مادام الطاعنان لم يثبتا بمقبول أن المستأنف عليها كانت على علم بمحضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/12/2008 ، لذلك فإن هذه الأخيرة تبقى حسنة النية وفق مقتضيات الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص صراحة على أن حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت ،ولايمكن مواجهتها بالدفوع المذكورة سابقا.
وحيث تأسيسا على ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفين مجردا من أي أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، و تحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنين.
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025