Réf
69852
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2516
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8211/1744
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du vendeur, Rejet de l'appel, Procès-verbal de saisie-descriptive, Preuve de la contrefaçon, Pouvoir d'appréciation du juge, Marque déposée, Faux incident, Contrefaçon de marque, Commerçant professionnel, Bonne foi
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie.
L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, condition requise selon lui pour engager sa responsabilité. La cour retient que le procès-verbal de saisie-description, dont elle écarte l'inscription de faux, a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention de produits aux fins de vente.
Elle relève, au vu des photographies annexées, une identité totale entre la marque enregistrée et les produits saisis, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'un commerçant professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits qu'il commercialise, au regard de leur source d'approvisionnement et de leur prix, ce qui exclut l'application de l'exonération prévue à l'article 201 de la loi 17-97.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعن فارس (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 349 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2020 في الملف رقم 4899/8211/2019 القاضي برفض طلب الطعن بالزور الفرعي. وفي الطلب الأصلي بثبوت التزييف في حقه وبالتوقف عن البيع والعرض للمنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة، وبإتلاف المنتجات الواردة في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 27/03/2019، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهما، مع النشر والإكراه في الأدنى والصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/02/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 11/03/2020 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة نوفارتيس أ. ج. NOVARTIS AG تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها من الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع وتسويق العدسات التجميلية، وذلك تحت لواء علامتها FRESHLOOK المشهورة على الصعيد الدولي والوطني، والمودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية الحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/11/2011 تحت عدد 769731 مع امتداد الحماية إلى المغرب، غير أنه بلغ إلى علمها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علاماتها التجارية المشار اليها، ومن ضمنها المحل التجاري المسمى " عطور (و.) " فاستصدرت بتاريخ 21/03/2019 أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، انتقل على إثره المفوض القضائي المصطفى (ه.) إلى المحل موضوع النزاع فعاين تواجد بضاعة تحمل علامتها وعددها 80 علبة، وكل علبة بها 10 عينات، أي ما مجموعه 800 عينة وهي عبارة عن علبة بها 10 عدسات لاصقة للعين، وهذا الفعل ألحق بها ضررا، ملتمسة الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه، وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامتها FRESHLOOK، وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا وتزييفا لعلامتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وبإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المنجز من قبل المفوض القضائي بتاريخ 27/03/2019، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 100.000 درهم برسم التعويض عن الضرر، وذلك بالنظر إلى حجم الأضرار التي تخلفها هذه المنتجات على صحة العيون وسلامة النظر، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والبت في الصائر وفقا للقانون.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أنه بخصوص الطعن بالزور الفرعي، فإن محكمة الدرجة الأولى خلطت بين مسطرة تحقيق الخطوط ومسطرة الزور الفرعي، بحيث أخطأت في تطبيق النص القانوني الواجب تطبيقه وهو الفصل 92 من ق.م.م. وليس الفصل 89 الذي يتعلق بتحقيق الخطوط، لأن النزاع المعروض على المحكمة لا يتعلق بتحقيق الخطوط وإنما بالزور الفرعي. كما أنها وقعت في خلط بين دعوى الزور الفرعية وهي دعوى أصلية مدنية، وبين دعوى الزور الجنحية أو الجنائية والتي تبقى من اختصاص النيابة العامة، ولذلك فإن دعوى الزور التي أقامها الطاعن هي دعوى أصلية مدنية وكدفع موضوعي، وسميت فرعية لكونها مرتبطة بدعوى أصلية أقامها الخصم، وبالفعل فقد أثبت الطاعن زورية العينية المدلى بها من طرف المستأنف عليها وزورية محضر المفوض القضائي، وذلك استنادا إلى محضر تفريغ الكاميرا باعتبارها وسيلة علمية تكنولوجية قاطعة لا سبيل لدحضها. وبخصوص البضاعة المحجوزة، فإن العارض اثبت ان العينة المستظهر بها صحبة المقال الافتتاحي لا علاقة لها بالعينة الموجودة بمحله، وهي مختلفة عنها اختلافا كليا ظاهرا للعيان وحتى بالعين المجردة، كما تدل على ذلك تسجيلات كاميرا المحل، بل إن بضاعته أصلية مشتراة من المسمى رشيد الذي يمثل المستأنف عليها وهو الذي يتاجر فيها. فضلا عن أن محضر تفريغ الكاميرا من طرف المفوض القضائي هو محضر رسمي ولا يطعن فيه إلا بالزور، وأن استبعاده فيه خرق سافر لحقوق الدفاع، وحرمان الطاعن من وسيلة دفاع شرعية وقانونية وعلمية وتكنولوجية. علاوة على أن الحكم المطعون فيه بني على فرضيات محرفة لوقائع ومستندات القضية وفاسدة للحكم الذي يجب أن يبنى على الحزم واليقين. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه حرف منطوق الفصلين 154 و201 من القانون 17/97 تحريفا واضحا وحملهما معاني غير واردة فيهما، لأن المادة 154 لا تتحدث عن العرض، وأن نص المادة 201 صريح في ربط التزييف عند عرض المنتوج للتجارة بعنصر العلم أي ما يسمى بسوء نية التاجر قصد الإضرار بصاحب المنتوج وهو الأمر غير الوارد في نازلة الحال، علما أن المنتوج غير مزيف وهو منتوج أصلي، فضلا عن أن المنتوج المزيف هو العينة المدلى بها من طرف المستأنف عليها وهو العينة الموصوفة في محضر الحجز الوصفي المطعون فيه بالزور الأصلي فرعيا. وفي جميع الأحوال، فالتاجر لا يسأل عن التعويض كما استقر على ذلك القضاء المغربي ما لم يكن سيء النية قاصدا الإضرار بالمنتج، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة على كاميرا المحل لإثبات زورية محضر المفوض القضائي (ه.) وزورية العينية المدلى بها. واحتياطيا جدا إجراء خبرة تقنية على البضاعة المحجوزة بمحل الطاعن للتأكد من كونها بضاعة أصلية وغير مقلدة مع حفظ حقه في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 28/07/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه من حيث الشكل، فقد اختلط على الطاعن التفريق بين وقائع النازلة وكذا بيان أوجه الاستئناف وهو الأمر الذي يجعل طعنه مشوبا بإخلال شكلي كبير يتعين عدم قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع، فان استئنافه يفتقد للأساس القانوني والواقعي، ذلك أن ما تشبث به المستأنف بخصوص المحضر يبقى غير ذي جدوى من أساسه لان انتقال المفوض القضائي إلى المحل التجاري موضوع الحجز تمت في جميع الإجراءات وفقا لأمر قضائي صدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه ليس هناك أي احتيال ونصب. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن نفسه أدلى بمحضر تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المحل التجاري موضوع الحجز الوصفي والعيني قصد التملص من المسؤولية. أما بخصوص خرق المادتين 154 و201 من القانون 17/97، فإنه بالرجوع إلى محضر الحجز يتبين ان المنتجات المحجوزة تحمل العلامة التجارية المملوكة للعارضة freshlook بشكل ظاهر لا يمكن إنكاره والقول بوجود الاختلاف بين المنتجات المحجوزة وعلامة العارضة مردود يفتقد للأساس القانوني والواقعي، غير أن الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة حسم النقاش الذي كان مثارا بخصوص وجود التشابه أو انتفائه وكذا الأسس المعتمدة من أجل القول بوجود التزييف من عدمه، غير أنه بمقارنة المنتجات المحجوزة في محل المستأنف، وكذا علامة العارضة يتضح أن أوجه الشبه متعددة بين علامة العارضة والعلامة المحجوزة عينيا، وذلك من شأنه أن يوقع الجمهور المستهلك العادي في الغلط، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه بعد رد جميع أسباب الطعن بالاستئناف وتحميل الطاعن الصائر.
وبجلسة 22/09/2020 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة جواب مفادها أنه بخصوص الدفع الشكلي، فإن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وتنشر أمامها الدعوى واقعا وقانونا، وقد كان المقال الاستئنافي للعارض مفصلا في وقائعه وفي أوجه استئنافه. ومن جهة أخرى، فإن الدفوع الواردة في مذكرة المستأنف تعتبر من قبيل الدفوع الجاهزة، التي تثار في جميع القضايا دونما اعتبار لخصوصية القضية المعروضة على المحكمة، وبالتالي فهي غير منتجة في هذه القضية. فضلا عن أن المستأنف عليها تتشبث بالأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية وكأن المنازعة تتعلق بالأمر المذكور من عدمه. بالإضافة إلى أن المنازعة بين الطرفين تتعلق بمحضر الحجز الوصفي المستدل به لأنه محضر مزور من طرف المفوض القضائي، لأنه غير حقيقة وقائع العينات الموجودة في محل تجارة العارض بسوء نية وحرفها تحريفا مقصودا وضمنها وقائع غير صحيحة بالمرة، وهذا يدخل في باب الجنايات. علاوة على أن تعليل محكمة الدرجة الأولى القاضي برفض مسطرة الزور فرعيا هو تعليل فاسد بل خرق فاضح لنص قانوني صريح متمثل في الفصل 92 من ق.م.م. والفصول التي تليه، وأكثر من ذلك فإن تشبث المستأنف عليها بالفصل 89 من ق.م.م. دليل آخر على عدم استيعاب مسطرة الطعن بالزور لا أصليا ولا فرعيا والتي تعتبر من أبجديات التقاضي، ثم أكد ما جاء بمقاله الاستئنافي، ملتمسا في الأخير رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقاله الاستئنافي بجميع ملتمساته.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من ثبوت فعل التزييف في حقه، بعلة أن البضاعة المعروضة للبيع بمحله مشابهة تماما للبضاعة الحاملة لعلامة المستأنف عليها، والحال أن البضاعة المحجوزة هي منتجات أصلية يقتنيها الطاعن بواسطة فواتير، وأن محضر الحجز الوصفي الذي اعتمدته المحكمة للقول بأن البضاعة مزيفة لا حجية له في الإثبات والتمس الإشهاد له بالطعن بالزور فيه.
وحيث إن المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق.
وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 27/03/2019، أن المستأنف ضبط في محله وفي حوزته بغرض البيع منتجات تحت علامة متطابقة لعلامة المستأنف عليها freshlook.
وحيث إنه برجوع المحكمة إلى الصور الفوتوغرافية للعينات الواردة بمحضر الحجز الوصفي، ثبت لها جليا مدى التطابق التام بين المنتجات الحاملة للعلامة المسجلة من طرف المستأنف عليها، وتلك التي يعرضها للبيع المستأنف بحسب الوصف الوارد في محضر الحجز الوصفي المذكور.
وحيث إن محضر الحجز الوصفي له الحجية من حيث إثبات واقعة التزييف ويبقى للمحكمة التأكد من واقعة التزييف من عدمه، وهو الأمر الذي ثبت فعلا لهذه المحكمة بعد إطلاعها على الصور الفوتوغرافية للعينات موضوع الدعوى، مما يتعين معه رد الدفع بالزور، طالما أن المحكمة إنما استعملت سلطتها التقديرية بصدد مقارنة المنتوج الأصلي مع المنتوجات المحجوزة حسب محضر التزييف.
وقد جاء في القرار الصادر بتاريخ 18/02/2016 تحت عدد 69/1، في الملف التجاري عدد 318/3/1/2015 " أن المحكمة برجوعها إلى العينات المرفقة بالمحضر المدلى به في الملف، ثبت لديها جليا مدى التطابق التام بين النموذج المسجل من طرف المستأنفة وذلك الذي تعرضه المستأنف عليها للبيع بحسب الوصف الوارد في محضر الحجز الوصفي المذكور، الذي له الحجية في إثبات واقعة التزييف، وتكون بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية الواسعة المخولة لها قانونا، ولم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة للتأكد من فعل التزييف طالما أغنتها وثائق الملف عن ذلك ".
وحيث إن عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات تحمل علامة المستأنف عليها، علما أن مالكة العلامة المسجلة قامت عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة، يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.
وحيث إن تمسك الطاعن بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونه تاجر محترف في مجال بيع الآلات الكهربائية المنزلية ويسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة، ومن توافر إذن مالكتها بترويجها والمتاجرة فيها ، وهي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة، ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون
97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة، وتبعا لكل ما ذكر يتعين تأييد الحكم ورد الطعن.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
موضوعا: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025