Réf
69847
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2510
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8205/2010
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Partage des bénéfices, Méthode de comparaison, Force probante, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Documents comptables, Contestation du rapport d'expertise
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices issus de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables face à une demande d'expertise par comparaison. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser aux associés leur quote-part des résultats, liquidée sur la base d'un rapport d'expertise fondé sur les écritures comptables produites.
En appel, les associés contestaient cette méthode, soutenant que l'expert aurait dû procéder à une comparaison avec des commerces similaires pour pallier le manque de sincérité des comptes, dont témoignait une baisse drastique et inexpliquée du chiffre d'affaires. La cour écarte ce moyen et retient que les documents comptables, lorsqu'ils sont établis par un cabinet fiduciaire, constituent la preuve la plus forte des résultats d'exploitation.
Elle précise que la méthode de la comparaison avec des établissements similaires n'a vocation à s'appliquer qu'à titre subsidiaire, en cas d'absence totale de comptabilité. Faute pour les appelants de produire des éléments probants contraires, les simples observations de l'expert sur le caractère jugé faible des bénéfices ne sauraient suffire à écarter la force probante de la comptabilité formellement tenue.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة (غ.) بواسطة دفاعهم ذ/ عبد البار (ع.) و ذة/ صفاء (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/03/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/10/2019 تحت عدد 3690 في الملف رقم 2866/8201/2017 والقاضي:
في الطلب الاصلي والطلب الادخال الغير في الدعوى
* في شكل: بقبولهما .
* في الموضوع باداء المستأنف عليه محمد (ب.) لفائدتهم مبلغ 86.146,85 درهم نصيبهم من الارباح عن المدة من 2014 الى غاية 2017 وبتعويض عن التماطل قدره 30000 درهم وتحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وباعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفين السادة (غ.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/08/2017 يعرضون فيه أنهم يملكون الأصل التجاري للمتجر المخصص لبيع العقاقير الكائن بشارع [العنوان] حي حسان الذين يملكون منه نسبة 80 في المائة والباقية قدرها 20 في المائة من أرباح المتجر تعود للمستأنف عليه عن تسييره للمحل وانه كان قد احتكر منذ سنة 1997 مداخيل المحل المذكور مما اضطرهم الى تقديم دعوى أمام هذه المحكمة من اجل الحكم عليه بتمكينهم من نصيبهم العائد لهم في مدخول المحل المدعي فيه منذ 01/01/97 انتهت بصدور الحكم عدد 2820 بتاريخ 13/07/2006 في الملف رقم 207/12/05 القاضي بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في المحل المذكور و بأداء المستأنف عليه لهم مبلغ 361.010 درهم وأن الحكم المذكور أصبح نهائيا بعد أن صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر تحت عدد 2569/2008 بتاريخ 19/05/2008 في الملف عدد 3487/82007/2 والقاضي بعدم قبول الاستئناف الذي تقدم به المدعى عليه كما تقدموا ضد المستأنف عليه بدعوى ثانية من اجل الحكم بأدائه لهم نصيبهم من مدخول المحل المدعي فيه من 2006 الى 2010 انتهت بصدور الحكم عدد 941 بتاريخ 06/04/2011 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 8/3352/2009 القاضي على المستأنف عليه بأدائه لهم مبلغ 397.845,00 درهم وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2012 بموجب قرارها عدد 1232 الصادر في الملف عدد 4433/2011 و الذي كان موضوع طعن بالنقض إلا أن محكمة النقض بقرارها رقم 64 الصادر بتاريخ 07/02/2013 في الملف عدد 1308/2012 قضت برفض الطلب، كما تقدموا أيضا بدعوى ثالثة من اجل الحكم على المستأنف عليه بادائه لهم نصيبهم العائد لهم في مدخول المحل المدعى فيه من سنة 2011 الى 2013 انتهى بصدور الحكم عدد 1243 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2016 في الملف عدد 2760/8201/2012 القاضي عليه بأدائه لهم مبلغ 301.072,13 درهم و هو الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف التجارية للدار البيضاء بتاريخ 29/03/2017 بموجب قرارها عدد 1884 الصادر في الملف رقم 5677/8205/2016 ، وان المستانف عليه رغم الأحكام اعلاه الصادرة في مواجهته لازال يمتنع من تمكينهم من نصيبهم في المحل المذكور عن سنة 2014 وما بعدها مما اضطروا معه الى توجيه انذار له يطالبونه بواسطته بتقديمه لهم محاسبة المحل المذكور مع تمكينهم من نصيبهم في الأرباح عن السنوات من 2014 الى 2017 داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة مطالبته بذلك بواسطة القضاء مع التعويض و فسخ العقد للتماطل و أنه توصل بإنذار بتاريخ 13/06/2017 الا انه لم يحرك ساكنا لأجله يلتمسون الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عن رواج المحل المذكور ومداخليه ونسبة أرباحه من بداية سنة 2014 لغاية تاريخ اجراء الخبرة مع حفظ حقهم في وضع طلباتهم بعد ذلك وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وارفقوا مقالهم بأصل محضر تبليغ انذار 13/07/2006 وبنسخة طبق الأصل من الحكم رقم 2820 الصادر بتاريخ 13/07/2006 وبصورة شمسية من القرار 2569/2008 وبنسخة طبق الأصل من الحكم رقم 941 الصادر بتاريخ 06/04/2011 وبصورة شمسية من القرار 1232 الصادر في الملف رقم 4433/2011 وبصورة من قرار محكمة النقض الصادر يوم 201307/02/2013 في الملف التجاري رقم 1308/2012 وبنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 1243 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط يوم 02/05/2016 في الملف رقم 2760/8201/2012 وصورة شمسية من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2017 في الملف رقم 5677/8205/2016.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أن التكييف القانوني للدعوى طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية كدعوى تتعلق باستغلال اصل تجاري مؤسس في محل مكتري من الغير تستوجب إثبات أركانها وعناصرها و المراكز القانونية لأطرافها وهو ما لم يتحقق من خلال حجج المدعين و في طلب إدخال السيدة حليمة بنت علي (د.) ارملة المرحوم أحمد (غ.) فان المحل المؤسس به الأصل التجاري موضوع الدعوى مكتري من الهالك أحمد (غ.) مقابل وصولات كراء في اسمه الشخصي تسلم من طرف مالكه السيد رشيد (ت.) و من معه وانه و بحكم ملكيته على الشياع للأصل التجاري مع المكتري استمر منذ وفاة المرحوم أحمد (غ.) في أداء واجبات الكراء لفائدة المكري مقابل شيكات شخصية من العارض و وصولات كراء في اسم المكتري الأصلي الذي توفي الذي لم يحل محله المدعون كمكترين للمحل لأسباب من بينها كون المطلوب إدخالها في الدعوى السيدة حليمة بنت علي (د.) ارملة المرحوم أحمد (غ.) هي الوارثة له بالفرض لم يكن لها أبناء من المتوفي فورث معها بالتعصيب اخواه الشقيقان الذين لم يسبق لهم منازعة العارض شريك المتوفي في تأسيس الأصل التجاري و الحفاظ عليه و تنميته وانه إضافة لما يستوجبه عدم إثبات المدعين صفتهم و كذا إقصاؤهم للارملة الوارثة في متروك زوجها المتوفى من التصريح بعدم قبول الدعوى فانه من حق العارض و مصلحته طلب إدخالها الدعوى ملتمسا قبول طلبه شکلا و الاستجابة له موضوعا من اجل الحكم عليها عند الاقتضاء بالادلاء بالرسم العدلي المنجز بخصوص المحاسبة المجراة بينها و بين باقي الوارثين الموجودة بالحساب البنكي الخاص للمحل المفتوح لدى "وفابنك" بالرباط في اسم أحمد (غ.) و كذا تفاصيل و مجموع البضاعة الموجودة بالمحل ومجموع وتفاصيل ديون المحل عند الوفاة و بخصوص موضوع المقال الافتتاحي للدعوى واعتبارا أنه هو المكتري للمحل بحكم أدائه واجبات کرائه منذ وفاة السيد أحمد (غ.) الى شتنبر 2017 دون منازعة من المدعية في ذلك وعدم انتقال الحق في الكراء وانعدام صفة المكري لديهم و دون مبادرة قانونية منهم تجاه المالك المكري المحل لنقل حق الكراء في اسمهم واعتبارا لانعدام اية مساهمة للمدعين في الرأسمال المروج بالمحل وانعدام أية مساهمة لهم في تحمل مصاريف المحل يلتمس الحكم بإدخال السيدة حليمة بنت علي (د.) أرملة المرحوم أحمد (غ.) و الحكم عليها بتمكين العارض من الرسم العدلي (إحصاء وقسمة متروك اختياريا) المنجز بينها وبين المدعين بخصوص تصفية تركة المتوفی بشأن المحل التجاري والأصل التجاري موضوع الدعوى . المشترك مع العارض وكشف الحساب البنكي الخاص للمحل المفتوح باسم المرحوم سيد أحمد (غ.) و تمكين العارض من الجرد المفصل المنجز فور وفاة شريك العارض بخصوص رأسمال المحل (البضاعة + الديون المثبتة آنذاك) واقران الحكم بالنفاذ المعجل و بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و قبول طلب ادخال السيد (ت.) رشيد والحكم على المدخل في الدعوي السيد رشيد (ت.) بتسليم العارض اشهادا مصادقا على صحة توقيعه يتضمن كونه أدى واجبات كراء المحل الكائن بشارع [العنوان] بالرباط منذ وفاة سيد أحمد (غ.) الى تاريخ آخر أداء تم من طرفه (شتنبر 2017) واقران الحكم بالنفاذ المعجل و بغرامة تهديدية قدرها 300 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الحكم برفض الطلب بالنسبة للمقال الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنفين الصائر.
وأرفق مقاله بعقد تنازل السيد أحمد (غ.) بتاريخ 05/09/1990 لفائدة محمد (ب.) عن الأصل التجاري باراثة سيد أحمد (غ.) المنجزة يوم 29/12/1996 ضمن بالحفظ رقم كناش عدد 153 صحيفة 130 وصل 135 عدد 1 بتاريخ الوفاة 25/12/1996 و بكشوفات بنكية ل "وفابنك" بخصوص المحل في اسم أحمد (غ.) وبوصولات أداء العارض محمد (ب.) واجبات كراء المحل الى شتنبر 2017 و بفواتير أداء العارض انخراط و أداء العارض واجبات الماء و الكهرباء بالمحل المكتري وبشهادة السجل التجاري بالرباط عدد 48492 بالمحل في اسم العارض وحده محمد (ب.) وبوصولات ضريبية بأداء العارض محمد (ب.) وحده للضرائب المفروضة على المحل وبتصريح ضريبي نظامي لمحاسب المحل عن سنة 2011.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم والتي جاء فيها أنهم اصبحوا مالكين الجميع نصيب عمهم المرحوم أحمد (غ.) بعد شراء مورثهم الأنصبة باقي الورثة و هم السيدة حليمة بنت علي (د.) وورثة شقيقة المرحوم عبد السلام (غ.) كما هو ثابت من العقدين العدليين المرفقين وان صفتهم باعتبارهم مالكين ال 80 في المائة من المحل موضوع النازلة ثابتة بموجب حكمين نهائيين وهما الحكم رقم 2820 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/07/2006 في الملف رقم 207/12/2005 القاضي على المدعي بأدائه لهم مبلغ 361010 درهم عن نصيبهم في أرباح المحل التجاري موضوع النازلة عن المدة من 97 الى 2005 وهو الحكم الذي أصبح نهائيا على اثر القرار عدد 2569/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2008 في الملف رقم 3487/2007/7 القاضي بعدم قبول استئناف المدعى عليه للحكم الابتدائي المذكور و أيضا الحكم عدد 941 الصادر بتاريخ 06/04/2011 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 8/3352/2009 القاضي على المدعى عليه بادائه لهم مبلغ 397.845,00 درهم و هو الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2012 بموجب قرارها عدد 1232 الصادر في الملف رقم 4433/2011 كما تقدما أيضا بدعوى ثالثة من اجل الحكم على المدعى عليه بادائه لهم نصيبهم العائد لهم في مدخول المحل المدعي فيه من سنة 2011 الى 2013 انتهى بالحكم عدد 1243 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط يوم 02/05/2016 في الملف رقم 0276/8201/2012 القاضي عليه بادائه لهم مبلغ 301.072,13 درهم و هو الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2017 بموجب قرارها عدد 1884 الصادر في الملف رقم 5677/8205/2016 مما تكون معه الأحكام المذكورة الجائزة القوة الشيء المقضي به قد حددت صفة الأطراف لاجله يلتمسون الحكم وفق مقالهم.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدخل في الدعوى أثناء المداولة والتي جاء فيها أن العلاقة الكرائية بخصوص الأصل التجاري تربط بينه وبين السيد أحمد (غ.) و لا زالت مستمرة و أنه يلتمس الحكم بإخراجه من الدعوى.
وبناء على المذكرة المدلى بها أثناء المداولة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي ارفقها برسم ارائة مؤكدا أن المدعين ليسوا ورثة السيد أحمد (غ.) و ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/01/2018 و القاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير عبد اللطيف عمارة قصد الانتقال إلى المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] حي حسان والإطلاع على الدفاتر الحاسبية ان وجدت والتأكد من أنها ممسوكة بانتظام، وبناء على المقارنة الميدانية تحديد الربح الصافي المحقق من استغلال المحل من 01/01/2014 إلى غاية 10/08/2017 مع بيان الكيفية المعتمدة من أجل ذلك.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين والمودع بالملف.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 25/09/2018 و التي جاء فيها أن الخبير لم يتقيد بالمهمة المحددة بالحكم التمهيدي ملتمسين الحكم بإرجاع المأمورية للخبير.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/05/2019 و القاضي بإجراء خبرة ثانية عين لها الخبير حسين كرومي و الذي انجز المهمة ووضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 09/09/2019.
وبعد تعقيب الاطراف على الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بكون أن الحكم التمهيدي الصادر في النازلة حدد مهمة الخبير بشكل واضح في الاطلاع على الوثائق المحاسبية إن وجدت وبعد التأكد من أنها ممسوكة بانتظام، وبناء على المقارنة الميدانية تحديد الربح الصافي المحقق من استغلال المحل من 01/01/2014 إلى غاية 10/08/2017 مع بيان الكيفية المعتمدة من أجل ذلك.
وأن الخبير السيد الحسين كرومي لم يبين مما إذا كانت الدفاتر المحاسبية ممسوكة بانتظام ولا من أي استقى ذلك من جهة أولى، بل هو أشار في تقريره إلى أن الربح الصافي للمحل (حسب البيانات المسلمة له) تبقى ضئيلة بالنسبة لنوع النشاط الممارس فيه باعتبار كمية السلع الموجودة به، وموقعه المتميز، وعدم وجود منافسة....، كما أن توقيع المحاسبة من طرف ائتمانية لا يضفي عليها أية حجية أو مصداقية لأن هذه الأخيرة تقوم بإعداد المحاسبة وفق ما يقدمه لها زبونها من وثائق، وليس لها أي سلطة مراقبة عليه وليست مخولة أن تبدي أي رأي حولها كما هو الحال بالنسبة لمراقب الحسابات، فضلا عن أن الأمر في النازلة يتمثل في منازعتهم في مصداقية النتائج المعبر عنها من طرف المسير، ولا مجال للحديث عن حجية المحاسبة الممسوكة بانتظام لأن العارضين لا يمسكون أي محاسبة يمكن مقارنتها مع ما أدلى به المستأنف عليه، وبالتالي كان يتعين على الخبير أن يجري مقارنة ميدانية بمحلات مماثلة لتحديد الربح الصافي المحقق من استغلال المحل وفق ما هو منصوص عليه بوضوح في الحكم التمهيدي لا الاكتفاء بالتعبير عن عدم اقتناعه بمدخول المحل المضمن بالوثائق المحاسبية مما يكون معه لم ينجز المهمة لعدم تقيده بمنطوق الحكم التمهيدي، وهو ما نهجته المحكمة مع سلفه عند تقديمه لتقرير مماثل، والذي استبدلته المحكمة بعد ذلك لعدم إنجاز المهمة.
و أن المحكمة التجارية خالفت في تعليلها منطوق حكمها التمهيدي الذي كان قد حدد من ضمن مهام الخبير الاعتماد على المقاربة الميدانية لتحديد الدخل الصافي، فضلا عن أن ما اعتبرته من آن طعنهم في المحاسبة يجب أن يكون موضوع مسطرة مستقلة لا أساس له من القانون لأن من حقهم الطعن في المحاسبة في النازلة، وهو ما س بق وقاموا به في نوازل مماثلة وقبلته المحكمة وقضت لهم بواجب الاستغلال بالاعتماد على المقارنة الميدانية والمداخيل المحكوم بها عن السنوات السابقة.
وأنهم أدلوا بقرائن قوية تثبت عدم مصداقية المحاسبية التي يمسكها المستأنف عليه، وتتمثل تلك القرائن في تبخيس مداخيل المحل ما بين سنة 2009 إلى 2017 دون وجود أي أسباب موضوعية تبرر ذلك، بل على العكس فالنشاط الذي يمارس في المحل يعرف نمو مضطردا بفعل تزايد الطلب ولعدم وجود منافس للمحل في الجوار، وهو ما لاحظه الخبير الكرومي نفسه وضمنه تقريره معتبرا أن الربح الصافي للمحل يبقى ضئيلا بالنسبة لنوع النشاط الممارس فيه باعتبار كمية السلع الموجودة به، موقعة المتميز و عدم وجود منافسة، وهي الملاحظة لم ترتب عليها المحكمة أي أثر ورغم ذلك اعتبرت المداخيل المحتسبة استنادا للوثائق المحاسبية للمستأنف عليه مقبولة ودون أن تجيب على ما أثاروه من أن هناك انخفاضها الكبير جدا غير مبرر موضوعيا، فرقم أعمال سنة 2017 المصرح به من المستأنف عليه مقارنة برقم أعمال سنة 2009 ( 1.268.013,90 درهم)، لا يشكل سوي نسبة (243.941,00 درهم / 1.268.013,90 درهم ) 19.23% بالنسبة لرقم أعمال 2009، أي أن رقم أعمال سنة 2017 هو أقل خمس مرات من رقم أعمال سنة 2009، وهو أمر غير منطقي، وليس أي تبرير موضوعي، وهذا تم بنية مبيتة وبوثيرة متسارعة سنة بعد أخرى منذ سنة 2009 بعد مطالبتهم بمستحقاتهم كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها، مما يبرز عدم مصداقية الوثائق المحاسبية للمستأنف عليه مطلقا، ومحكمة الدرجة الأولى لما لم تلتفت لما ولم تجب عنه يكون حكمها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه.
وأنهم التمسوا إجراء خبرة على مداخيل المحل تشمل حتى المدة من غشت 2017 الغاية تاريخ إنجاز الخبرة ضمن المهمة المسندة للخبير طبقا لمطالبهم في المقال الافتتاحي ولمستنتجاته بعد الخبرة الأولى والثانية، إلا أنها لم تلتفت لذلك وقضت لهم بإنجاز الخبرة لغاية 10/08/2017 وليس يوليو 2019 تاريخ إنجاز الخبرة، وبالتالي هي أغفلت البت في طلبهم الرامي إلى شمول الخبرة لمداخيل المدة من 02/07/2017 لغاية تاريخ إنجاز الخبرة ، كما أن الحكم قضى في منطوقه بنصيبهم عن الأرباح عن المدة من 2014 إلى غاية 2017 بينما الصحيح والدقيق هو إلى غاية 11/08/2017 كما هو واضح من تقرير الخبير الكرومي، مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بإجراء خبرة جديدة عن مداخيل المحل من فاتح يناير 2014 الغاية تاريخ إنجاز الخبرة.
وانهم يؤكدون كتاباتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ويتشبثون بها باعتبار ما تم الدفع به هو من بين أسباب الاستئناف. لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإنجاز خبرة على مداخيل المحل ابتداء من 01/01/2014 لغاية تاريخ إنجاز الخبرة مع أخذه كمنطلق في احتسابها المعاينة الميدانية و المقارنة مع مداخيل محلات مماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأرباح المحكوم بها على المستأنف عليه لفائدة العارضين عن المدة من 2011 لغاية 2013 وفقا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2760/8201/2012 المؤيد بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 14 الصادر بتاريخ 29/03/2017 في الملف رقم 5677/8205/2016 الذي اعتبرت فيه المبلغ المحكوم به ابتدائيا مناسبا في التقدير مقارنة للمبالغ التي تم الحكم بها سابقا عن الفترات السابقة كما هو مبين بالأحكام النهائية الصادرة بين الطرفين في نفس الموضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور النشاط التجاري في القطاع المعني وهو تجارة العقاقير، وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة. و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفقوا مقالهم نسخة من الحكم المستأنف، نسخة من إراثة فاطمة (غ.).
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/09/2020 حضرها ذ/ (ع.) عن المستأنف وأدلى بشهادة التسليم الخاصة بالمستانف عليه الذي توصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه و خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد الحسين كرومي يتبين أن هذا الاخير لتحديد الربح الصافي المحقق من استغلال المحل من 01/01/2014 إلى غاية 10/08/2017 اعتمد على النتائج المستخرجة من البيانات الختامية برسم السنوات 2014-2015-2016 و 2017 المسلمة له و الموقعة من طرف FIDUCIARE (C. F. F.) كما هو مبين بالجدول الوارد بالصفحة 11 من التقرير موضحا بأن الربح الصافي للمحل حسب البيانات المسلمة له يبقى ضئيلا بالنسبة لنوع النشاط الممارس فيه باعتبار كمية السلع الموجودة به ، موقعه المتميز و عدم وجود منافسة موضحا أيضا أن نفقات المستخدمين غير واردة بالحساب ومن تم فإن ما أثاره المستأنفون من كون الخبير لم يبين ما إذا كانت الدفاتر المحاسبية ممسوكة بانتظام أم لا يبقى في غير محله و غير مستند على أساس لأن الاصل هي أن تكون الدفاتر الحسابية ممسوكة بانتظام خاصة أن ما تم الادلاء به من بيانات تمت من قبل FIDUCIARE (C. F. F.) المشار اليه أعلاه الذي تتمثل مهمته و تنحصر في مسك وضبط محاسبة المحل و التي تبقى حجة اقوى في الاخذ بها من المقارنة الميدانية التي يتمسك به المستأنفين و التي لا يلجأ اليها الخبير إلا في حالة عدم توفر التاجر على اية محاسبة اضافة الى أنهم (المستأنفين) لم يدلوا بما يخالف ما ورد في البيانات المقدمة من المكتب المحاسبة المذكور وهو ما اجابت عنه محكمة البداية بما فيه الكفاية كما أن الخبير حدد مجمل الارباح الناتجة عن المحل و عن المدة المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 447 المعين بمقتضاه وبذلك فالخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و لمقتضيات الحكم التمهيدي الآمر بها مما يبقى معه ملتمس اجراء خبرة جديدة غير مؤسس و يتعين رده .
وحيث بخصوص باقي الدفوع فإن المحكمة غير ملزمة يتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ودفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها الامر الذي يستوجب رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اي أساس و تأييد الحكم لصوابيته مع تبني تعليله .
وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025