La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, dispensant le créancier de l’obligation de produire les bons de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69802

Identification

Réf

69802

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2457

Date de décision

15/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1580

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la force probante d'une facture non corroborée par des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse erronée, et contestait la réalité de la créance en l'absence de pièces justificatives de la prestation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée après le retour de la première convocation avec la mention "inconnue à l'adresse".

Sur le fond, la cour retient que la facture, dès lors qu'elle est revêtue du cachet et de la signature du débiteur non contestés, constitue une preuve écrite suffisante de la créance en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de produire des bons de livraison ou de commande. La production en appel du contrat liant les parties, qui détaille les prestations et leur coût, ne fait que conforter cette force probante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 549 الصادر بتاريخ 27/01/2020 في الملف عدد 752/8235/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي عليها بأدائها للمدعية مبلغ 96000.00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، اجلا وصفة واداءا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، أن المستأنف عليها شركة (ت. ك.) تقدمت بتاريخ 30/12/2020، والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمستأنفة شركة (ف. ل.) بمبلغ أصلي یرتفع الى 96.000.00 درهم ناتج عن عدم تسدیدها لقیمة فاتورة ، وأن جمیع المحاولات الحبیة قصد الحصول على اداء الدین، وكذا الإنذار الشبه قضائي الموجه للمدعى علیها لم یسفر عن اي نتیجة ایجابیة، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحلول، ومبلغ 3.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وعززت طلبها بفاتورة وطلب تبلیغ إنذار ومحضر تبلیغه.

وبعد تخلف المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها، صدر بتاريخ 27/01/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم ، خرق اجراءات التبليغ، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تقم باستدعائها وفق الاجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، اذ ان المستأنف عليها وسعيا منها لتضليل العدالة وتفويت الفرصة على العارضة من أجل الدفاع عن نفسها وحرمانها من درجة من درجات التقاضي ، عمدت وبسوء نية إلى تضمین مقالها الافتتاحي عنوانا غير صحيح والذي هو شارع [العنوان] الدار البيضاء، وهو عنوان لا يخصها ولا علاقة لها به ، اذ ان عنوانها الصحيح كما هو ثابت بشهادة نموذج "ج " المرفقة نسخة منه بالمقال هو زاوية شارع [العنوان]، الدار البيضاء . مما جعل استدعاءها رجع بملاحظة "مجهولة بالعنوان" ، وانه كان لزاما على المحكمة قبل اتخاذ قرار تنصيب قيم في حقها الذي رجع جوابه أيضا بملاحظة الشركة مجهولة بالعنوان أن تطلب من المستأنف عليها الإدلاء بشهادة صادرة عن مصلحة السجل التجاري أو بنسخة من نموذج " ج " لها قصد التأكد من صحة العنوان المضمن بمقال الدعوى.

وحيث إن عدم تضمين المستأنف عليها للعنوان الصحيح لمقر العارضة وكذا عدم تطبيق المحكمة الابتدائية للنصوص القانونية المتعلقة بالتبليغ مس بمصالحها وفوت عليها فرصة الجواب وحرمها درجة من درجات التقاضي، مما يعتبر مسا بمبدأ حق الدفاع ويتعين تبعا لذلك الحكم ببطلان الحكم وبعد التصدي والحكم بارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

كذلك زعمت المستأنف عليها أنها دائنة للطاعنة بمبلغ 96.000,00 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة الفاتورة عدد 2017/0033 وان محكمة الدرجة الاولى استجابت لطلبها، والحال انها لم يسبق لها ان تعاملت معها او توصلت منها بأي بضاعة او قدمت لفائدتها اي خدمة من الخدمات او انجزت لفائدتها أشغالا تبرر المبلغ المضمن بالفاتورة ، فضلا عن ان المستأنف عليها لم ترفق الفاتورة ببونات التسليم، او وصولات الطلب او اي وثيقة اخرى تثبت وتبرر المبلغ الذي تطالب به، وانما اكتفت فقط بالادلاء بفاتورة تحمل مبلغ 96.000,00 درهم دون باقي البيانات الاخرى.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الحكم ببطلان الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد البت فيه طبقا للقانون .

واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة عادية من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ونسخة من نموذج " ج " .

وبجلسة 11/06/2020 ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية تعرض فيها أن الطعن في إجراءات التبليغ المثار من طرف المستأنفة بدعوى عدم تبليغها بالحكم، وقبله بالإستدعاء للجلسة أثناء المرحلة الإبتدائية لا يرتكز على اساس، لأنها بلغت بالحكم، و في نفس العنوان المدلى به والمضمن في الإنذار الشبه قضائي بالأداء، وقبله بمناسبة تبليغ الإستدعاء للجلسة والمضمن بدوره في المقال الإفتتاحي للدعوى، وانها بلغت المستأنفة تبليغا صحيحا من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ كما يتجلی بوضوح من شهادة التسليم التي تفيد توصلها تحمل تأشيرها والتوقيع على التسلم من لدن المسؤول بالشركة حسب ذكره المسمى أحمد (ض.). وهو نفسه الذي تسلم بتاريخ 04/ 3/ 2018 إنذارا بالأداء يخص نفس الفاتورة المطالب بها، وفي نفس العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي للدعوى وهو العنوان المحتج بكونه وهميا من طرف المستأنفة.

وأن المستأنفة تدعي عدم التوصل بالإستدعاء وبالحكم ، و بأن المدعية في المرحلة الإبتدائية تقصد بذلك تضليل العدالة والتقاضي بسوء نية حسب زعمها ، وهذا مخالف تماما لواقع الحال ، حيث ستتأكد محكمة الإستئناف الموقرة لا محالة و كما سلف بيانه أعلاه ، من خلال معاينة كون المستأنفة قد توصلت بالحكم كما يتجلی من شهادة التسليم وقبله بالإنذار من طرف المسؤول بالشركة والمحاسب حسب ذكره في التبليغين معا، والكل جرى في احترام تام لكل المقتضيات القانونية ذات الصلة ، ومن أنها هي من تود تضليل العدالة بهذا الدفع اليائس ، والذي لا يسع العارضة معه سوى الطلب من محكمتكم الموقرة رده لمخالفته الواقع والقانون معا .

وبخصوص زعم المستأنفة بعدم وجود اتفاق يبرر مبلغ الدين المطالب به، فإنها ترتبط مع العارضة بعلاقة تعاقدية تتمثل في العقد المؤشر عليه و الموقع من الطرفين و الذي يحدد بدقة مختلف الشروط و الإلتزامات الملقاة على عاتق كل منهما، ، وأن العقد شريعة المتعاقدين وفق ما ينص على ذلك الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، وإن قيمة الفاتورة موضوع الدعوى ، إنما تشكل الإلتزام المقابل للخدمات المقدمة من طرف العارضة و المحددة بمقتضى البند الخامس من العقد ، المؤشر عليه و الموقع من طرف المستأنف عليها، مما حدا بالمستأنفة الى التوقيع بالقبول على الفاتورة والتأشير عليها بطابعها، ومادام انها لم تف بالتزاماتها اتجاهها، ولم تدل بما يثبت انها ابرأت ذمتها من الدين المطالب به، تبقى دفوعها غير مرتكزة على اساس، سيما وان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام ، والمؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها ، تعتبر حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

وبجلسة 10/09/2020، ادلت المستأنف بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تؤكد من خلالها دفوعها المتعلقة بالطعن في اجراءات التبليغ، مضيفة بخصوص العقد المدلى به أنه لا يرقى الى حجة لاثبات وجود اتفاق بينها وبين المستأنف عليها لأنه يتضمن فقط اسم المستأنفعليها ونوعها ومقرها وكذلك إسم مسيرها. وفي مقابل ذلك اكتفت المستأنف عليها بذكر إسم المستأنفة دون باقی البيانات الأخرى المتطلبة للتعريف بالشركة المتعاقدة معها من تحديد لنوعها وبيان لمقرها الاجتماعي واسم مسیرها ورقم سجلها التجاري وكذلك صفة واسم وتحديد الهوية الكاملة الموقع العقد ، وان خلوه من جميع البيانات الخاصة بالطرف المزعوم التعاقد معه يجعله فاقدا لحجيته وقيمته الثبوتية، كما انه يحمل توقيع مسير المستأنف عليها وخاتمها وطابعها، مقابل مجرد توقيع فقط دون بيان وتحديد لصفة وإسم وهوية من قام بالتوقيع ، وغير مذيل بأي ختم او طابع، فضلا عن انه غير محدد التاريخ أي أنه لا يتضمن تاريخ تحريره او توقيعه ولا حتى مجرد الإشارة الى تاريخ بداية تنفيذ تلك الالتزامات ولا تاريخ نهايتها، مما يجعله فاقد لقيمته وقوته الثبوتية وبالتالي عدم الاحتجاج والأخذ به.

وحيث يتضح من كل ما سبق أن ما جاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها يعتبر غير ذي أساس مما يتعين معه رده والحكم للعارضة وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.

وبجلسة 01/10/2020 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تؤكد فيها دفوعاتها السابقة ملتمسة الحكم وفقها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة من خرق لاجراءات التبليغ بدعوى أنها لم تتوصل بأي استدعاء من أجل الحضور حتى يتسنى لها الجواب على الدعوى الموجهة ضدها ، لأن المستانف عليها عمدت و بسوء نية الى تضمين مقالها الافتتاحي عنوانا لا يخصها و لا علاقة لها به ، فإن الثابت من شهادة تبليغ الحكم و المحضر الإخباري المدلى بهما رفقة المذكرة الجوابية للمستأنف عليها ، أن الطاعنة بلغت بهما بالعنوان المضمن بالمقال الافتتاحي و أن محكمة الدرجة الأولى ، لما رجع مرجوع استدعائها بملاحظة مجهولة بالعنوان ، نصبت قيم في حقها ، و الذي ألفي بالملف بجوابه ،مما يبقى معه الدفع بخرق إجراءات التبليغ في غير محله و يتعين استبعاده .

و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة في المديونية ، بدعوى أنها لم يسبق لها أن تعاملت مع المستأنف عليها أو توصلت منها بأي بضاعة أو قدمت لفائدتها أي خدمة ، فضلا عن أن الفاتورة غير معززة بوصل تسليم أو وصل طلب ، فإن المستأنف عليها أدلت بفاتورة تحمل طابع و تأشيرة المستأنفة ، و اللذين لم يكونا محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا ، و أنه طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع ، فإن الفواتر المقبولة تعتبر دليلا كتابيا ، مما لا محل معه للدفع بضرورة إرفاقها بوصلي التسليم أو الطلب ، فضلا عن أن المستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الاستئنافية بالعقد الرابط بين الطرفين و الموقع من طرفهما ، و الذي حدد التزامات كل طرف، فإنه حدد و فصل في البند 5 منه أتعاب المستأنف عليها و منها مبلغ الفاتورة المطالب بها .

و حيث تبعا لذلك تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة في غير محلها و يتعين ردها .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial