En application de la loi n° 49-16, le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour statuer sur la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69786

Identification

Réf

69786

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2426

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8227/2950

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en se prévalant d'une précédente ordonnance d'incompétence rendue dans une instance distincte portant sur une demande d'autorisation de travaux. La cour rappelle que la compétence d'attribution s'apprécie au regard de l'objet de la demande dont le juge est saisi.

Elle retient que l'action en résiliation d'un bail commercial relève, en application de l'article 35 de la loi 49-16, de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Par conséquent, toute décision antérieure rendue sur un objet différent est inopérante pour déterminer la compétence dans la présente instance.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ23/09/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ27/02/2020 في الملف عدد 219/8205/2020 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليها.

ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على إدلاء النيابة بمستنتجاتها الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين بواسطة نائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بإختصاصها بعلة أن العقد الرابط بين طرفي النزاع تجاري، والحال أن العارضة سبق لها وأن تقدمت بمقال من أجل الإذن لها بالقيام بإصلاحات في العين المكراة صدر فيها أمر تحت عدد 11571 بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 5931/8202/2018 قضى بعدم الإختصاص ليتم إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، وأن نفس النزاع معروض حاليا على المحكمة الإبتدائية والتي لم تحسم بعد في النزاع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية للإختصاص.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2020 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المذكورة.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقالها الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه بفسخ عقد الكراء الذي يربطه بالطاعنة مع إفراغها من المحل التجاري موضوع النزاع، مما تبقى معه مقتضيات القانون 16.49 هي الواجبة التطبيق والتي تنص مادته 35 على إختصاص المحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial