Registre de commerce : la demande de radiation d’une domiciliation est irrecevable en cas de contradiction entre l’adresse visée par la demande et celle figurant sur le contrat de domiciliation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69751

Identification

Réf

69751

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2380

Date de décision

13/10/2020

N° de dossier

2020/8225/1344

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève cependant une contradiction fondamentale entre l'objet de la demande, qui vise la radiation d'une adresse correspondant à un appartement spécifique, et les pièces produites à l'appui, notamment le certificat de domiciliation, qui désignent un appartement différent.

La cour retient que cette discordance entre les prétentions et les éléments de preuve vicie la demande et la rend irrecevable. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة محاميتها ذة/كنزة (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/11/2019 تحت عدد 5351 في الملف رقم 5238/8101/2019 والقاضي بعدم قبول طلبها وابقاء الصائر على عاتقها .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ر.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 07/11/2019 تعرض فيه انها مستقرة بالعنوان التالي : زنقة [العنوان] الدار البيضاء و انها بتاريخ 08/10/2014 قامت بتسليم المستانف عليها شهادة بجعل محل المخابرة بنفس العنوان لديها و ان الشهادة المذكورة مدتها ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة مما يجعلها منتهية منذ تاريخ 08/10/2015، لذلك تلتمس الحكم بالتشطيب على العنوان المذكور من السجل التجاري التحليلي [المرجع الإداري] سجل ترتيبي [المرجع الإداري] الخاص بالمدعى عليها مع النفاذ المعجل و تحميل المستانف عليها الصائر.

و عزز المقال بنموذج " ج " – شهادة بجعل محل مخابرة .

وبعد ان افيد عن المستانف عليها انها انتقلت من العنوان اصدرت المحكمة الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بكون تعليل المحكمة غير مطابق للوقائع ذلك أنها لم تقر بمقالها بتاتا بأنها مرتبطة بعقد توطين غير محدد المدة، بل أنها أكدت على أن العقد محدد المدة في 6 اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك ما سرده الحكم في التذكير بالوقائع.

وأنها صرحت في مقالها بأنه بتاريخ 08/10/2014 قامت بتسليم المستأنف عليها شهادة بجعل محل المخابرة بنفس العنوان لديها، وأن الشهادة المذكورة مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة مما يجعلها منتهية منذ تاريخ 08/10/2015.

و ان العقد محدد المدة مدته ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة أي ستة أشهر أخرى، وعليه فبإنهاء هذه المدة يكون العقد فسخ تلقائيا، مما تكون معه محقة بالتشطيب على عنوانها (زنقة [العنوان]، الدار البيضاء) من السجل التجاري [المرجع الإداري] والسجل الترتيبي [المرجع الإداري] الخاص بشركة (E. M.) وذلك لانتهاء مدة المخابرة. لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب.

و الحكم والقول بالتشطيب على العنوان أعلاه، مع النفاذ المعجل ، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/09/2020 حضرها الأستاذ (س.) عن الأستاذة (م.) عن المستأنفة وسبق أن رجعت شهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليها أنها انتقلت من العنوان فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/10/2020 مع العدول عن مسطرة القيم لتعلق الأمر بدعوى استعجالية .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث يتبين من أصل الشهادة بجعل محل المخابرة المؤرخة في 08/10/2014 الصادرة عن المستأنفة المرفقة بمقال الادعاء ان هذه الأخيرة قامت بتسليم المستأنف عليها هذه الشهادة من أجل جعل محل المخابرة معها بنفس عنوانها (المستأنفة) والذي هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء والحال ان المستأنفة من خلال مقالها الاستعجالي وأيضا من خلال مقالها الاستئنافي تلتمس التشطيب على العنوان المشار إليه أعلاه فيما يخص الشقة رقم 6 في حين ان جميع وثائق الملف بما فيها الشهادة المتمسك بها تتعلق بالشقة رقم 11 وهي غير الشقة موضوع الطلب وهو ما يشكل تناقضا يستوجب عدم قبول الدعوى بشأنه ولأجله وجب تأييد الأمر المستأنف وان بعلة أخرى .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile