Responsabilité des associés d’une SARL : L’insuffisance d’actif social autorise le créancier à poursuivre personnellement les associés pour le paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69705

Identification

Réf

69705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2319

Date de décision

08/10/2020

N° de dossier

2020/8232/42

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs.

L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports, ce qui rend irrecevable l'action du créancier social contre leur patrimoine personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que l'insuffisance d'actif de la société, dûment constatée par l'échec des voies d'exécution, autorise le créancier à agir directement contre les associés.

Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1048 du code des obligations et des contrats, qui prévoient une action subsidiaire contre les associés lorsque les biens de la personne morale ne suffisent pas à désintéresser les créanciers. La cour qualifie à cet effet la société à responsabilité limitée de société mixte, à la fois de personnes et de capitaux, justifiant l'application de ce régime dérogatoire au principe de la séparation des patrimoines.

Les moyens tirés des différends internes entre associés ou des prétendues irrégularités de la vente des actifs sociaux sont jugés inopérants. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بوراس (ر.) بواسطة دفاعه ، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/11/2019 يستأنف بموجبه الحكم عدد 2267 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 3216/8220/2018 ، والقاضي بالحكم عليه وعلى محمد كريم (ر.) بأدائهما لفائدة المدعي مبلغ 394.000 درهم، وذلك في حدود حصصهم في شركة (ك. ه.) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

حيث ادلى عمر (ق.) بتنازل عن الدعوى في مواجهة محمد كريم (ر.) لوقوع صلح بين الطرفين.

وحيث ان التنازل المذكور جاء غير مشروط ، وانصب على حق يجوز التخلي عنه قانونا، مما قررت معه المحكمة تسجيل تنازل عمر (ق.) عن دعواه في مواجهة محمد كريم (ر.).

في الشكل :

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، اجلا وصفة واداءا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنف عليه الاول عمر (ق.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 13/09/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه اكرى للمستأنف بوراس (ر.) رفقة المستأنف عليه الثاني محمد كريم (ر.) محلا تجاريا بتاريخ 01/10/2010 قاما باستغلاله كمقر اجتماعي لشركة (ك. ه.) وكمعرض للمبيعات. غير انهما توقفا عن اداء الواجبات الكرائية في اكتوبر 2011، مما حدا به الى استصدار حكم عن المحكم التجارية بالرباط عدد 2158 في الملف عدد 4549/8/2011 بتاريخ 24 ابريل 2012 قضى بأداء المدعى عليها شركة (ك. ه.) في شخص ممثلها القانوني لفائدته مبلغ 60000,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2011 لغاية يناير 2012 مع النفاذ المعجل وادائها مبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل مع افراغها هي او من يقوم مقامها او بإذنها من المحل الكائن بعمارة [العنوان] الرباط مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وان المدعى عليهما عمدا الى الاحتفاظ بالمحل المكترى، وقاما باستئناف الحكم المذكور، صدر بشأنه قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1543/2013 بتاريخ 14/03/2013 في الملف عدد 4252/2012/15 قضى بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر، وفي الطلب الاضافي بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 330000,00 درهما برسم كراء المدة من فاتح فبراير 2012 الى متم دجنبر 2012 مع تحميلها الصائر ورفض ما عدا ذلك، وانه وفي اطار ملف التنفيذ رقم 612/30/2013 بتاريخ 29 نونبر 2013، نفذ الحكم نسبيا بافراغ المحل، دون ان يتم تنفيذ المبالغ المالية المحكوم بها، والتي لم تشمل الفترة المتبقية بين تاريخ الافراغ والتاريخ المشمول في الحكم. وان الدين اصبح قائما في حق الشركة التي لم يعد لها اية موارد لتسديد الدين الثابت في حقها. وان المسؤولية الشخصية للمدعى عليه محمد كريم (ر.) ثابتة لكونه استولى على اموال الشركة ولم يؤد مابذمتها بصفته مسير وشريك الى جانب الشريك الثاني (ر.). وانه طبقا لمقتضيات الفصل 1048 من ق.ل.ع، فإن العارض الذي قام بتنفيذ الحكم الصادر في حق الشركة، واتضح عدم كفاية اموال الشركة لتسديد الدين الثابت بأحكام قضائية، يخول له متابعة الشركاء لاستيفاء حقوقه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 330000,00 درهم والحكم بالمبلغ الذي لم يشمله القرار القضائي ما بين الفترة من 01/01/2013 الى تاريخ استرجاع المفاتيح في 29/11/2013 وقدره 330000,00 درهم والحكم على المدعى عليه بأدائه 50000,00 درهم كتعويض مؤقت مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع حفظ حقه في تقديم مطالب اضافية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة من عقد كراء ونسخة من انذار مع محضر تبليغ ونسختين لحكمين ابتدائيين، وصورة لقرار استئنافي وصورة لنموذج "7" وصورة لمحضر تنفيذ افراغ محل تجاري.

وبجلسة 08/11/2018 ادلى المدعى عليه كريم (ر.) بمذكرة جوابية عرض فيها ان مقتضيات الفصل 1048 من ق.ل.ع ليس لها مجال للتطبيق في نازلة الحال على اعتبار ان الامر يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة تؤطرها مقتضيات القانون المنظم للشركات وهو 5-96 ، وان الشركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود نصيبهم عملا بمقتضيات المادة 44 من ذات القانون. وان الذمة المالية للشركاء مستقلة عن ذمة الشركة. وان ما ادلى به المدعي من احكام قضائية، صدرت كلها ضد شركة (ك. ه.)، وان العارض ليس طرفا فيها ، وبالتالي فهي تتسم بالنسبية في حجيتها تجاه المدعى عليه باعتباره غيرا، ولا يمكن الاحتجاج بها ضده. ملتمسا التصريح قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا وتحميل المدعي الصائر. وارفق المذكرة بصورة لحكم ابتدائي وصورة لديباجة قرار محكمة النقض تحت عدد 1003.

وبعد تعقيب المدعي، صدر بتاريخ 24/01/2019 حكم تمهيدي باجراء بحث ثم ادلي دفاع المدعي بمقال اضافي مؤدى عنه التمس من خلاله الحكم بأداء المدعى عليهما مبلغ 727000 درهم المتخلذ بذمتهما، والحكم بأدائهما مبلغ 50000,00 درهم كتعويض مؤقت مع الفوائد القانونية.

وبعد انجاز البحث وتعقيب الاطراف عليه ، صدر بتاريخ 13/06/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم انعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس بدعوى أنه اثار عدة دفوع شكلية تتعلق بعدم اداء الرسوم القضائية المستحقة على المبالغ المطالب بها و كذا كون عقد الكراء المبرم بين المدعي وشركة " كريت هوم" وان اسم العارض غير وارد في هذا العقد، اضافة الى ان مقال المستأنف عليه ومقاله الاضافي تضمن عدة مبالغ متضاربة، غير ان المحكمة مصدرته أغفلت الرد على الدفوع المذكورة رغم ما لذلك من تأثير ووقع على الحكم بقبول الدعوى.

كذلك قضى الحكم المطعون فيه على كل من محمد كريم (ر.) والعارض بأدائهما للمستأنف عليه عمر (ق.) مبلغ 394.000,00 درهم وذلك في حدود حصصهم في شركة " كريت هوم" مع الحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر ورفض الباقي في حين انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 44 من ظهير 49/97/1 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمم المالية للشركاء فيها وانه اذا ثبتت مديونية هذه الشركة ، فإن الشريك لا يسأل إلا في حدود نصيبه في الشركة اي دون ادماج هذا النصيب في الذمة المالية المستقلة عن هذا النصيب المساهم به في رأسمال الشركة، اذ حتى اذا تعرضت الشركة للتصفية القضائية فلا يحق للدائنين متابعة شركائها فيما يخص اموالهم الخاصة وان العارض الذي لم يكن مسيرا للشركة فإنه ليس ضامنا لها ولا يوجد ما يفيد انه ضامن لها، وان العلاقة في عقد الكراء تربط بين المدعي والشركة ممثلة في شخص ممثلها محمد كريم (ر.) ولا وجود للعارض فيه وان العقود لا تسري إلا على من كان طرفا فيها طبقا للفصلين 228 و 229 من ق.ل.ع، فضلا عن ان الاحكام المدلى بها من قبل المستأنف عليه الاول لا تسري إلا على اطرافها وانه لا توجد اي اشارة فيها للعارض الذي لم يكن طرفا فيها وبالتالي فإنه حسب المادة 44 المذكورة فإن العارض لا يسأل إلا في حدود نصيبه الفعلي في الشركة اي ان حصته في الشركة هي التي يمكن ان تكون ضمانا لديونها وليس امواله الخاصة.

وحيث انه اكثر من ذلك، فإن العارض لم يسبق له منذ تأسيس الشركة ان توصل ولو بدرهم واحد منها بحيث ان المسير الفعلي والمتصرف الوحيد في اموال الشركة منذ تأسيسها لم يكن سوى محمد كريم (ر.)، علما ان العارض سبق له ان تقدم بدعوى امام المحكمة التجارية بالرباط في مواجهته عرض من خلالها ان هذا الاخير هو المسير الفلعي للشركة ويتمتع حسب القانون الاساسي لها بصلاحيات واسعة وانه احتكر كل السلطات واصبح يتخذ كل القرارات بمفرده بل انه رفض اي اجتماع للشركاء ورفض تمكينه من معرفة وضعية الشركة وارباحها ورفض اتمام المعاملات وأغلق الشركة واختفى عن الانظار ملتمسا اجراء خبرة قصد ضبط الحسابات منذ تأسيسها وضبط الارباح التي حققتها وتحديد نصيبه منها. مما يؤكد ان العارض لم يجن اي ربح من الشركة بل انه فقد حتى نصيبه في الشركة الذي استحوذ عليه محمد كريم (ر.) ، مما لا يمكن معه ان يطالب بأداء مبالغ اخرى مترتبة عن احكام لم يكن طرفا فيها، سيما وان المدعي في مقاله الافتتاحي وجه ملتمساته ضد كريم (ر.) وحده مما يتعين معه اخراجه من الدعوى.

كما استحوذ على السلع التي كانت بمقر الشركة ، كذلك دفع الطاعن خلال المرحلة الابتدائية ان المستأنف عليه استحوذ على السلع التي كانت بمقر الشركة اذ انه حجز عليها وسلك بالتواطؤ مع العون المكلف بالتنفيذ ومع زوجته لبيعها بأبخس الاثمان، بعدما تم تحديد قيمتها في مبلغ 30.000,00 درهم فاشترتها زوجته حسب محضر بيع المنقولات رفقته والذي يحتفظ العارض بسلوك المساطر القانونية في مواجهتهم بخصوصها والدليل على ان ثمن البيع كان بخسا هو الفواتير التي اقتنى بها العارض المحجوزات ، وان المستأنف رغم استخلاصه مبلغ 30.000,00 درهم من منوتج البيع فإنه اخفى على المحكمة هذا المعطى ولم يصرح به طمعا في الاثراء على حساب العارض، وان محكمة الدرجة الاولى لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعه المثارة، فجاء حكمها منعدم التعليل ، مما يتعين معه الغاءه وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا، التصريح برفض الطلب في مواجهة العارض وتحميل المستأنف الصائر، واحتياطيا جدا ، تعديل الحكم المستأنف وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المبالغ المتحصر عليها من قبل المستأنف جراء بيع المحجوزات في الملف التنفيذي عدد 664/30/2015 وجعل الصائر على غير العارض.

وحيث ادلى بنسخة من القانون الاساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري ونسخة من محضر تنفيذي ونسخة من تقرير خبرة ونسخ لفواتير.

وبجلسة 09/07/2020، أدلى المستأنف عليه الاول بمذكرة جوابية يعرض فيها ان دفع المستأنف بعدم اداء للرسوم القضائية المستحقة على المبالغ المطالب بها لا اساس له ومردود عليه، لان الدعوى جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية وسبق ان تم الجواب عليها في المرحلة الابتدائية مع وجود تواصيل الاداء مصادق عليها ليكون الدفع المذكور مردود عليه.

كما ان دفعه باستقلالية ذمة الشخص المعنوي عن الشخص المادي فإن القضاء سبق ان حسم في هذا الامر بالقرار الذي ذكر بالفصل 1048 منه والذي اباح لدائن الشركة مباشرة الدعوى ضد الشركاء شخصيا وبالتنفيذ على اموالهم عند عدم كفاية اموالها. ( القرار رقم 159 بتاريخ 09 نوفمبر 2006 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في ملف عدد 1238-05)، وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) عدد 1003 الصادر بتاريخ 28/02/2012 في الملف عدد 950/1/6/2011، وبما ان الأحكام الصادرة في حق الشركة والمستأنف شريك فيها، فيكون دفعه في غير محله ويستوجب رده، فضلا عن ان مناقشة علاقته بالشركة وبالشريك الآخر في غير محلها وكان عليه ان يسلك المسالك القانونية المتاحة في ظل قانون الشركات ومدونة التجارة، لان العارض لا دخل له فيها.

وبخصوص دفع المستأنف بمآل السلع التي كانت بمقر الشركة، فإنه لم يثبت ادعاءه سيما وان فتح المحل تم بمسطرة قضائية وان المحكمة هي التي سلمت للعارض مفاتيح المحل الذي ظل مغلقا لمدة تفوق السنتين، كما ان ادعاءه، وبأن السيدة التي اشترت المحجوزات اثناء المزاد العلني هي زوجة العارض، فإنه ومجرد كذب لأنه لا علاقة له بالسيدة المذكورة ويتحفظ باتخاذ الاجراءات القانونية في مثل هذه الادعاءات التي تفتقر للمهنية ولا تليق بأسلوب التقاضي، مما تبقى معه كافة ادعاءاته لا اساس لها من الصحة، ويتعين استبعادها والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والبث في الصائر وفق القانون.

وحيث ارفق مذكرته بقرار لمحكمة النقض.

وبجلسة 24/9/2020 ادلى المستأنف عليه الثاني بمذكرة جوابية يعرض فيها ان ادخاله في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية غير ذي اساس لوقوع صلح بينه وبين المستأنف عليه الاول ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع اخراجه من الدعوى وتحميل المدعي الصائر.

وارفق مذكرته بنسخة من تنازل.

وبنفس الجلسة حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ا.) وتسلمت نسخة من المذكرة السالفة الذكر وتقرر ىحجز القضية للمداولة لجلسة 01/10/2020 مددت لجلسة 08/10/2020.

وحيث ادرج الملف بجلسة 24/09/2020، ادلى خلالها دفاعها بالمذكرة المومأ تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وتم حجزها للمداولة لجلسة 08/10/2020.

محكمة الاستئناف

وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من انعدام التعليل بدعوى ان المستأنف عليه لم يؤد الرسوم القضائية المستحقة على المبالغ المطالب بها، فإن الثابت من تأشيرة الصندوق على المقالين الافتتاحي والاضافي للدعوى ان المستأنف عليه أدى الرسوم القضائية على المبالغ التي يطالب بها حسب النسبة المحددة قانونا، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بأن الشركاء لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود نصيبهم في رأسمالها عملا بمقتضيات المادة 44 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وانه لم يكن مسيرا للشركة وليس ضامنا وان العلاقة الكرائية تربط بين المستأنف عليه الاول وشركة (ك. ه.) ممثلة في شخص ممثلها المستأنف عليه الثاني، وبالتالي فإنه ليس طرفا في العقد الذي لا يسري إلا على من كان طرفا فيه، فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن شريك في شركة (ك. ه.) التي اصبحت عاجزة عن الاداء كما هو ثابت من الاحكام الصادرة في مواجهتها ومحضر تنفيذ بيع المنقولات المنجز من طرف مأمور اجراءات التنفيذ ، والذي خلص فيه ان قيمة المحجوزات لا تكفي لسداد المبلغ المراد تنفيذه، وبالتالي فإنه ملزم بأداء الديون المتخلذة بذمتها في حدود حصته، على اعتبار ان الشركة المدينة هي شركة ذات مسؤولية محدودة والتي بطبيعتها شركة اشخاص وفي نفس الوقت شركة اموال، وذلك اعمالا لمقتضيات الفصل 1048 من ق.ل.ع ، الذي يخول لدائن الشركة الحق في مباشرة دعواه ضدها ممثلة في شخص متصرفيها، كما له ان يباشرها ضد الشركاء شخصيا شريطة البدء بالتنفيذ على اموال الشركة، وفي حالة عدم كفايتها يسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا بنسبة حصة كل منهم في رأسمالها، مما تبقى معه الدفوع المثارة في غير محلها ويتعين ردها.

وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن من انه لم يجن أي ربح من الشركة، بل انه فقد نصيبه فيها، والذي استحوذ عليه المسير الفعلي للشركة محمد كريم (ر.)، الذي احتكر كل السلطات وكان يتخذ كل القرارات بمفرده ملتمسا اجراء خبرة بضبط الحسابات وتحديد نصيبه في الشركة، فإن الدفوع المذكورة لا محل لها في الدعوى الماثلة لانها تتعلق بعلاقته بالشركة والشريك والتي خول لها المشرع مساطر خاصة يتعين عليه سلوكها، مما يتعين معه استبعادها.

وحيث انه بخصوص ما يدعيه الطاعن من ان المستأنف عليه استحوذ على السلع التي كانت بمقر الشركة وقام بحجزها وبيعها بالتواطؤ مع العون المكلف بالتنفيذ مع تقويمها في حدود مبلغ 30000 درهم في حين ان قيمتها تبلغ خمسون مليون سنتيم، وان المشتري هو زوجته، فإن الثابت من وثائق الملف ان عملية بيع المنقولات تمت وفق المسطرة المحددة قانونا، اذ تم تعيين خبير لتحديد ثمن المنقولات الذي حدد في مبلغ 28760 درهما، وبعد نشر الاعلان واستيفاء اجراءات البيع، تم البيع بالمزاد العلني الذي رسا على خديجة (أ.) بمبلغ 30000 درهم، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعن مجردة من الاثبات وغير منتجة.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

بتسجيل تنازل عمر (ق.) عن دعواه في مواجهة محمد كريم (ر.) .

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés