Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’expertise ne se fondant pas sur les déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle et fixer souverainement le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69636

Identification

Réf

69636

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

222

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5476

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel, principal et incident, portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, contesté par le bailleur pour son montant excessif et par le preneur pour son insuffisance.

La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments du litige, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient que le second rapport d'expertise, bien que retenu par les premiers juges, n'est pas objectif dès lors que l'évaluation de la perte de clientèle n'est pas fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16.

Procédant à sa propre évaluation au vu des éléments du dossier, notamment la localisation du local, la nature de l'activité et la durée d'exploitation, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة نادية (ر.) و من معها بواسطة دفاعهم بتاريخ 11/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/07/2019 تحت عدد 2741 ملف عدد 1027/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المقابل و في الموضوع في الطلب الاصلي بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة هي ومن يقوم مقامها لأجل الاستغلال الشخصي وفي طلب المقابل بأداء المدعى عليهم فرعيا لفائدة المدعية فرعيا تعويضا عن الإفراغ لأجل الاستغلال الشخصي قدره ونهايته مبلغ 105.000 درهم مع جعل الصائر مناصفة بين الطرفين.

و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة زهيرة (ك.) بواسطة دفاعها بتاريخ 20/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم الاستئنافين الأصلي و الفرعي وفق باقي الشروط الشكلية و أداء فهما مقبولين .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نادية (ر.) و من معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/03/2018 يعرضون فيه أن المدعى عليها تكتري منهم المحل التجاري المستخرج من العقار (فيلا) الكائن بعنوانهم أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 1250,00 درهم والذي تستغله كصالون للحلاقة ابتداء من 01/03/2014. وأنهم وجهوا لها إنذارا يشعرونها برغبتهم في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي توصلت به بتاريخ 16/11/2017 إلا أنها لم تبد موقفها بخصوصه، والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليها من المحل أعلاه هي أو من يقوم مقامها ولو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر على من يجب. وأرفقوا مقالهم بمحضر تبليغ إنذار ، نسخة من عقد كراء ونسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 09/04/2018 التي التمست من خلالها الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم وتمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب نتيجة إفراغها للمحل. وأرفقت مذكرتها بصورة طبق الأصل لنموذج من السجل التجاري وصور لبعض وصولات أداء السومةالكرائية.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائبة المدعى عليها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2018 والتي تلتمس من خلالها الحكم بإصلاح مبلغ التعويض المسبق المضمن بمذكرتها أعلاه وذلك بجعله 10.000 درهم بدلا من 100.000 درهم.

وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 21/05/2018 والقاضي بإحالة الملف على النيابة العامة لوجود قاصرين في النازلة بناء على المادة التاسعة من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة 11/06/2018 والرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير محمد (عز.) الذي حدد التعويض في 190.600 درهم .

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير عبد المجيد (عر.) الذي حدد التعويض في مبلغ 105000 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة نادية (ر.) و من معها و جاء في أسباب استئنافهم أنها تعيب على الحكم الابتدائي انعدام التعليل في ما يتعلق بتحديد قيمة التعويض خاصة الشق المتعلق بالأسس التي اعتمدت عليها المحكمة في تحديده إذ جاء فيه ( حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير الثاني وردت حضورية واحترمت الشكليات المتطلبات قانونا، لذلك ارتأت المصادقة عليها واعتمادها في تحديد التعويض الكامل) وأنه وبالرجوع إلى ما تضمنه تقرير الخبرة يتضح أن السيد الخبير لم يرتكز في تحديده للتعويض المقترح عن التصريحات الضريبية لأربع سنوات السابقة لتاريخ الإنذار ناهيك عن اعتماده على مبلغ 2000 درهم كقيمة السومة الكرائية والحال أن السومة الكرائية التي تؤديها المستانف عليها هي مبلغ 1250.00 درهم فقط وانه وإضافة لما سبق وإجراء عملية حسابية بسيطة يتبين أن المستأنفين لم يتحصلوا من المستأنف عليها إلا بمبلغ 40000.00 درهم كقيمة الكراء مند إبرام العقد إلى تاريخه ولا يعقل أن تدفع مبلغ 105000 درهم كتعويض عن استرجاع الأصل ، و التمسوا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الامر باجراء خبرة جديدة وتحديد قيمة التعويض في مبلغ 20.000 درهم ، وأرفقوا المقال بنسخة حكم .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2019 جاء فيها أن اسباب الاستئناف غير جدية وأنه على عكس ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنفين فإن المحكمة استندت على خبرة غير موضوعية وذلك لأن التعويض الذي جاءت به هذه الخبرة يقل بالنصف عن المبلغ الذي حددته الخبرة الأولى وان المستانفين يتقاضون بسوء نية لأنهم قدموا دفوعات متناقضة ذلك أنهم هم من التمسوا إجراء خبرة مضادة ثانية في المرحلة الابتدائية وهي الخبرة التي اعتمدتها المحكمة في تحديد التعويض المستحق وقدموا في نفس الوقت استئنافا يطعن في هذه الخبرة .

وفيما يخص الإستئناف الفرعي أنها تطعن في الحكم المستأنف في شقه المتعلق بتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري ذلك أن محكمة الدرجة الأولى حكمت كتعويض عن فقدان الأصل التجاري لفائدتها بمبلغ 105.000,00 درهم استنادا على الخبرة الثانية التي التمسها المستأنفون أصليا ، وأن الخبرة الأولى التي التمستها المستأنفة فرعيا حددت مبلغ التعويض في 190.600,00 درهم كانت موضوعية وجدية لأنها حددت القيمة الحقيقية للأصل التجاري استنادا على النقط القانونية التي يحددها القانون و مبلغ التعويض ينسجم مع القيمة الحقيقية للأصل التجاري اعتبارا للموقع الاستراتيجي للمحل واستحالة العثور على محل تجاري في نفس الموقع وبنفس قيمة السومة الكرائية و أنها التمست أثناء مستنتجاتها في المرحلة الابتدائية استبعاد الخبرة الثانية لعدم موضوعيتها ولتخفيض مبلغ التعويض بأكثر من النصف عن التعويض المحدد في الخبرة الأولى، كما التمست إجراء خبرة مضادة كخبرة وأن هذا الحكم أضر بمصالحها ، و التمست استبعاد دفوع المستأنفين لعدم ارتكازها على اسس قانونية سليمة و بقبول الاستئناف الفرعي و في الموضوع أساسا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بالرفع من التعويض إلى الحد الذي يتناسب مع القيمة الحقيقية للمحل التجاري و احتياطيا الأمر باجراء خبرة ثالثة و حفظ حقها في التعقيب و البت في الصائر طبقا للقانون، وأدلت بصورة من الحكم .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 15/01/2020 جاء فيها أن الاستئناف الاصلي جاء نظاميا و موضوعيا و مؤسسا و أن المذكرة الجوابية للمستأنف عليها لم تأت بجديد الأمر الذي يتعين معه الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وفي الاستئناف الفرعي أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما يتعلق بقيمة التعويض المحدد لفقدان الاصل التجاري الذي يعتبر مبالغا فيه مما يتعين معه تحديده في مبلغ 20.000 درهم و احتياطيا الامر باجراء خبرة تقويمية جديدة ، و التمست الحكم وفق الاستئناف الاصلي و عدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا ورد دفوع المستأنف عليها موضوعا و الحكم برفضه .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020 حضرت الأستاذة (م.) عن نائب المستأنفة وأدلت بتعقيبه المشار الى مضمونه أعلاه وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت كل من المستأنفة الأصلية والفرعية أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتعلق الأمر حسب الخبرتين المنجزتين ابتدائيا بمحل يوجد بمنطقة ذات رواج تجاري متوسط يستغل في الحلاقة و التزيين تتحدد مساحته في 14 متر مربع مكرى منذ سنة 2014 بسومة 1250 درهم .

وحيث إن المحكمة الابتدائية كانت صائبة وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف الفرعي لما استبعدت الخبرة الأولى المنجزة من السيد محمد (عز.) لعدم مراعاته معايير التعويض المنصوص عليها قانونا .

وحيث إن الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد المجيد (عر.) وإن احترمت الشروط الشكلية وفق ما جاء في الحكم المستأنف فإن النتائج المتوصل إليها من الخبير لم تكن موضوعية بالنظر للمعطيات و العناصر المشار إليها أعلاه خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن فقدان الزبناء الذي حدد عنه مبلغ 72000 درهم اعتمادا على عنصر المقارنة ووضعية المحل واستئناسا بتصريح المكترية والحال أن المشرع استلزم في المادة 7 من القانون 16/49 اعتماد تصريحات المكتري لأربع سنوات .

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الجزاء و تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع والقانون كما أنها غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها الأطراف خاصة إذا كانت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع مما يتعين معه رد ملتمس الطرفين بإجراء خبرة .

وحيث تقرر استنادا لما ذكر وبالنظر لموقع المحل وطبيعة النشاط المزاول فيه وصغر مساحته وقصر مدة الاستغلال وما جاء في الإعلام بالضريبة المستدل به من المدعى عليها -المستأنفة فرعيا- للخبير تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 80000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 80000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux