Bail commercial et destination des lieux : la clause contractuelle limitant l’activité prime sur la tolérance du bailleur et l’existence d’une autorisation administrative antérieure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69607

Identification

Réf

69607

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2192

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8232/400

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur de respecter la destination contractuelle des lieux en dépit d'une tolérance apparente du bailleur. Le tribunal de commerce avait enjoint au preneur de cesser une activité de vente de fruits et légumes ajoutée à son commerce de boucherie, seule activité stipulée au contrat de bail.

L'appelant soutenait que l'exercice prolongé de cette activité complémentaire emportait accord tacite du bailleur et invoquait l'existence d'une autorisation administrative ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la précision d'une clause contractuelle limitant l'activité exclut toute possibilité de déduire une approbation implicite du simple écoulement du temps.

Elle retient en outre que l'autorisation administrative, au surplus antérieure au bail, est inopposable au bailleur dès lors qu'elle ne peut modifier les conventions privées. La cour écarte également l'exception de la chose jugée, la demande antérieure portant sur la résiliation du bail ayant un objet distinct de la présente action en rétablissement de la situation contractuelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 02/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2019 تحت عدد 8883 ملف عدد 7133/8205/2019 والقاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه حسن (ن.) بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه ابان ابرام عقد الكراء وبإزالة النشاط المضاف من قبله المتمثل في بيع الخضر والفواكه والزيوت بالمحل التجاري الكائن حي [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وابقاء الصائر على خاسر الدعوى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/12/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بتاريخ 20/06/2019 و من خلاله يعرض بواسطة دفاعه أن المدعى عليه تربطه بها علاقة كرائية للمحل التجاري المشار الى عنوانه اعلاه و أن عقد الكراء انصب على التزام المدعى عليه باستغلال المحل المكترى للجزارة فقط غيرأن المدعى عليه استغل غيابها باعتبارها مقيمة بفرنسا ليضيف الى النشاط المتفق عليه نشاطا تجاريا اخر و هو بيع الخضر و الفواكه و الزيوت و أنها ترى أن المحل المكرى للمدعى عليه اصبح يعرف فوضى مما اصبح معه المدعى عليه يستغل حتى الممر الخاص بالراجلين ومادام أن العقد شريعة المتعاقدين و أن عقد الكراء انصب فقط على استغلال المحل للجزارة فقط و فان ذلك يعتبر تجاوزا لبنود العقد لذلك فأنها سبق وأن وجهت له انذار بتاريخ 28/01/2019 بلغ به بواسطة ابنه المسمى محمد (ن.) بتاريخ 01/02/2019 بمقتضاه تنذره بضرورة إزالة النشاط المضاف من المحل و ارجاع الامور الى ما كانت عليه حال التعاقد و أمام عدم حيازة المدعى عليه لاي موافقة كتابية تسمح له باضافة نشاط اخر غير متفق عليه ، لذلك تلتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ابان ابرام عقد الكراء و بازالة النشاط المضاف من قبله إلى المحل موضوع النزاع و اخلاء ممر الراجلين مع النفاذ المعجل و الصائر تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ، وأدلت بصورة عقد الكراء و الانذار مع محضر التبليغ و محضر معاينة مجردة .

و بناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2019 أدلت خلالها بشهادة الملكية و نسخة من عقد الكراء و صورة من رسالة انذارية مع محضر تبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/09/2019 يلتمس من خلالهاعدم قبول المقال شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م كون المدعي لم يدل بالسند المعتمد في كون المدعى عليه غير نشاطه المهني الممارس بالمحل التجاري ذلك أن المدعية تتقاضى بسوء نية و نقلت للمحكمة وقائع غير صحيحة و في الموضوع فأنها طالبت بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون أن تعزز طلبها باية حجة مقبولة قانونا و معقولة ذلك أن ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه يستلزم اثبات حالة سابقة و التوفر على سند للقول بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و بالرجوع إلى الاوراق المقدمة من طرف المدعية فإنها لا تشير لا من قريب و لا من بعيد إلى توافر هذه الحالة و التي تستدعي حكما حائز لقوة الشيء المقضي به و هو الامر المنتفي في النازلة وأنه ينازع منازعة جدية في حقيقة الطلب كون المدعية تعلم علم اليقين أن المحل المكترى من طرف المدعى عليه و منذ التوقيع على العقد بتاريخ 12/01/2011 يمارس به وباذن المدعية و موافقتها الجزارة و بيع الخضر بالتقسيط وأن المدعية من حصلت له على رخصة المحل لبيع اللحوم أي جزار و الخضر بالتقسيط وبالتالي فإنها تتناقض مع نفسها بل الاكثر من ذلك لماذا تحملت كل هذه المدة دون مقاضاته بتغيير النشاط في ابانه أم أن مسألة مضاربة عقارية لا غير وأن المدعى عليه يمارس بالمحل باقرار من المدعية مهنة الجزارة و بيع الخضر بصفة قانونية مادام أن بيع الخضر مجرد نشاط تكميلي و ان الاصل هي الجزارة وأنه لم يغير نشاط المحل و إنما عمد إلى توسيعه و تكملته و سبق للمدعية ان قاضته من اجل تغيير النشاط و الافراغ إلا ان المحكمة قضت برفض الطلب مما يستوجب اثارة سبقية البت ، لذلك يلتمس عدم قبول الدعوى شكلا و في الموضوع رفضه لسبقية البت وتحميل المدعية الصائر ، وأدلى بصور من حكم سابق و شهادة ادارية .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2019 جاء فيها أن المدعى عليه لم يدل بما يفيد منحه اذن كتابي بممارسة نشاط اضافي متمثل في بيع الخضر بالمحل التجاري و أن المدعى عليه اضافة الى كونه لم يتحصل على الموافقة من قبلها فإنه من احتجاجه بممارسة النشاط التكميلي لا يمكن أن يمارس ضدا على ارادة المدعية وأنه يجب أن يتفرع النشاط التكميلي من النشاط الاصلي أي بيع اللحوم لا أن يكون بعيدا عنه و ترى عدم وجود رابط بين النشاط الممارس و النشاط المستحدث و بذلك يجب عليه كراء محل مستقل بعيدا عن محل المدعية واشار المدعى عليه إلى ملف تجاري عدد 3981/8206/2019 و ادعى سبقية البت و الامر خلاف ذلك فإنها تقدمت بدعوى من اجل فسخ عقد الكراء و افراغ المدعى عليه أما من خلال المقال الحالي فإنها تلتمس ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي .

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2019 مؤكدا ما سبق و مضيفا أن ما اثارته المدعية من وقائع مغلوطة الغاية منه افراغه بدون وجه حق و اقرت المدعية في خضم جوابها بأن المحل يتوفر على رخصة ادارية بالجزارة و بيع الخضر و القاعدة ان من ادلى بحجة فهو قائم بها و بذلك فإن طلب المدعية غير مبني على اساس ، لذلك يلتمس رد دفوع المدعية و الحكم برفض الطلب و تحميلها الصائر.

اسباب الاستئناف

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم منعدم التعليل كما انه خرق حقوق الدفاع, ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة عقد الكراء ورخصة النشاط , فإن المحل موضوع الدعوى يعرف ومند مدة مزاولة نشاط بيع اللحوم بالتقسيط والخضر والفواكه , وان المستأنف عليها لم تعارض في ذلك مند ما يزيد على 8 سنوات , كما ان المحكمة سبق لها ان بسطت يدها حول واقعة استغلال المحل في بيع اللحوم والخضر والفواكه وقضت برفض الطلب .

وان العارض كان يمارس بالمحل التجارة التي اتفق مع المستأنف عليها على مزاولتها دون اي تغيير في النشاط او اضافة. كما ان واقعة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه تستلزم قانونا اثبات الحالة السابقة , والتي لا يتوفر الطرف المستأنف عليه على اي اثبات بخصوصها , لا لشيء إلا لأن المحل كان ولا يزال يستغل لبيع اللحوم بالتقسيط والخضر والفواكه. كما ان مسألة الفوضى واستغلال الملك العمومي من اختصاص جهاز الجماعات والتي لم تحرر اي محضر بهذه المخالفة.وبذلك فالحكم الابتدائي جانب الصواب ولم يكن معللا تعليلا سليما . ملتمسا قبول المقال الاستئنافي والغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا اجراء بحت.

مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان الحق في ممارسة الطعن يجب ان يمارس داخل نطاق قواعد حسن نية. وبدون التعسف في استعماله , وذلك بإدخال وقائع غير صحيحة واقحام اطراف لا علاقة لها بالنزاع. وان العارضة طالبت بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه التعاقد, اذ ان العقد اقتصر على ممارسة نشاط تجاري متمثل في بيع اللحوم فقط, وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قلع. وبخصوص تمسك المستأنف بصدور حكم في الموضوع , فإنه لم يدل بما يفيد ذلك.وان تفعيل مقتضيات المادة 22 من القانون 16/49 في شأن ضرورة حصول المكتري على الموافقة المكتوبة والموقعة من طرف المالك , لممارسة اي نشاط اضافي , وبذلك فالحكم المطعون فيه كان صائبا فيما قضى به. كما ان العارضة تستغرب بسبب ادخال الجماعة الحضرية في موضوع الدعوى , سيما ان المستأنف عليه لم سيبق له ان اثار هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية , مما يعتبر دفعا جديدا. وان المحل اصبح يشهد حالة فوضى عارمة بسبب التوافد الجماعي لاصحاب الدراجات النارية الثلاثية العجلات من اجل وضع او حمل الصناديق , اضافة الى تشكي الجيران , وذلك ما تم اثباته من خلال محضرر المعاينة المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية.

ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنف.

مدليا بصورة اشهاد

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/09/2020 , تخلف دفاع الطرفين, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/10/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث انه بخصوص تمسك المستأنف بكونه يزاول بالمحل النشاط المتعلق ببيع اللحوم والخضر والفواكه مند مدة تزيد على ثمان سنوات, فإنه بالاطلاع على عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 12/01/2011 يتضح ان البند الاخير منه تضمن الاتفاق صراحة بين الطرفين على استغلال المحل في الجزارة فقط , وانه طبقا للفصل 230 من قلع , فإن الاتفاقات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون, بالنسبة الى منشئيها , ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون. وبذلك لا يمكن استنتاج الموافقة الضمنية امام صراحة بنود العقد, وان ادلاء المستأنف بترخيص اداري من السلطات الادارية يتعلق بممارسة بيع اللحوم والخضر والفواكه, لا يمكنه ان يعدل العقد الرابط بين الطرفين , خاصة وان الترخيص المحتج به صادر في اسم المستأنف عليها ويعود لتاريخ 08/01/1997 اي قبل ابرام عقد الكراء والتنصيص فيه على حصر النشاط المزاول بالمحل في بيع اللحوم فقط , وبذلك فالمستأنف لا يمكنه الاحتجاج بالترخيص المشار اليه.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنف بصدور حكم سابق بين الطرفين قضى برفض الطلب, فإنه بالاطلاع على نسخة الحكم عدد 5095 بتاريخ 14/05/2019 والمدلى به خلال المرحلة الابتدائية , يتضح ان موضوعه كان يتعلق بالمطالبة بالمصادقة على الانذار وفسخ عقد الكراء والافراغ , والحال ان موضوع الطلب الحالي يتعلق بالمطالبة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه. وبذلك فشروط المادة 451 من قلع غير متوفرة ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بكون المستأنفة لم تثبت الحالة السابقة للمحل , فإن الامر يتعلق بعقد كراء كتابي تضمن الاتفاق على نشاط معين وبذلك لا حاجة للبحت في الحالة السابقة للمحل , على اعتبار ان المستأنف التزم صراحة بممارسة النشاط المتعلق ببيع اللحوم فقط بالمحل , وبغض النظر عن الاستعمال السابق له

وحيث تبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على الطاعن.

Quelques décisions du même thème : Baux