Réf
69569
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2134
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1176
Type de décision
Arrêt
Mots clés
pluralité de bailleurs, Nullité du congé, Notification par une personne décédée, Irrecevabilité de la demande, Indivision, Eviction, Congé pour non-paiement, Capacité juridique, Bail commercial, Arriérés de loyers, Action en validation de congé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.
L'appelant soulevait l'irrégularité de cet acte, au motif qu'il avait été délivré au nom d'un co-indivisaire décédé avant l'introduction de l'instance en validation par ses héritiers. La cour retient que la capacité juridique de l'auteur d'un acte est une condition de sa validité.
Dès lors, un congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'un vice qui le prive de tout effet juridique. La demande en validation d'un tel congé, quand bien même serait-elle introduite par les héritiers du défunt, est par conséquent irrecevable.
La cour réforme en conséquence le jugement entrepris, déclarant la demande d'expulsion irrecevable tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة رفيق (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 10/02/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2019 تحت عدد 5506 ملف عدد 4045/8206/2019 و القاضي : في الشكل: قبول طلب في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 42.000,00 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2013 الى متم شتنبر 2018بمشاهرة قدرها.700,00 درهم و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها في زوجها بتاريخ 03/12/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الجليل (د.) و الحكم بإفراغها هيو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء شمول الحكم بالنفاد المعجل في حدود مبلغ الكراء .و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 29/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 01/02/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون مقالها الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة عبد الحق (د.) و من معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرضون من خلاله ان المدعى عليها تشغل منهم المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 700,00 درهم و انا توقفت عن الأداء مند فاتح نونبر 2013 الى متم شتنبر 2018 و نها توصلت بالإنذار بتاريخ 13/12/2018 بقي دون نتيجة لأجل دلك يلتمسون الحكم بأداء المدعى عليها للعارضين مبلغ 42.000,00 درهم متخلف الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2013 الى متم شتنبر 2018 المحددة في الإنذار و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ تأسيسا على التماطل و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين العارضين و المدعى عليها و دلك بإفراغها من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء هي او من يقوم مقامها بإذنها أو بدونه مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
و ارفق المقال بصورة من شهادة ملكية و نسخة من اندار و محضر تبليغ اندار و صورة حكم و صورة من محضر امتناع .
و بجلسة 24/04/2019 تقدم نائب المدعى عليها بمدكرة جوابية دفع من خلالها ان الاندار يتناقض مع المقال الافتتاحي فالمقال الافتتاحي يتضمن الأطراف ورثة عبد الحق (د.) و هو احمد (د.) و الخوضة (خ.) و يونس (ر.) و ان الاندار يتمن الأطراف عبد الحق (د.) و عزيز (ا.) و عبد العالي (ا.) و عبد الفتاح (ا.) و خليد (ا.) و سعيد (ا.) دون ورثة عبد الحق (ا.) و ان احد المالكين على الشياع متوفي و هو السيد عبد الحق (د.) و الاندار الموجه باسمه بالإضافة الى باقي المالكين على الشياع و نه سبق ان تقدموا بنفس الاندار صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب و ان إقامة الدعوى من طرف شخص ميت لا تقوم له قائمة مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب ناهيك على سبقية البث و في الموضوع فالاندار بلغ بتاريخ 13/12/2018 و ان الدعوى قددمت بتاريخ 27/03/2019 و ان قانون رقم 49/16 ينص على تقديم دعوى المصادقة داخل اجل 3 اشهر من تاريخ تبليغ الاندار و ان المدعين لم يحترموا الاجل و التمست الحكم بعدم قبول الطلب و ارفقت المدكمرة بنسخة من حكم ابتدائي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة رفيق (ب.)و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الإبتدائي لم يصادف فيما قضى به و أن الإستيناف ينشر الدعوى من جديد بواقائعها و أطرافها و أسبابها ذلك أنه حول الحكم بقبول الطلب:على إعتبار أن من يتمسك بدفع كون الإنذار لم يوجه من كافة الورثة هو الورثة المدعين و ليس المكتري و جواب العارضة ليس هو ما توصل به الحكم الإبتدائي وأنها دفعت بكون الإنذار وجه من طرف شخص میت هو المسمى قيد حياته عبد الحق (د.) و لما كان على المستأنف عليهم أن يوجهوا إنذار إلى العارضة يتضمن ورثة المسمى قيد حياته عبد الحق (د.) ،و الذي يؤكد ذلك أن المقال الإفتتاحي يتضمن ورثة عبد الحق (د.) في حين أن الإنذار يتضمن شخص ميت هو المسمى قيد حياته عبد الحق (د.) ، مما يتضح أن الحكم الإبتدائي لم يعلل حكمه التعليل القانوني السليم و خلط بين الأمور.
و حول نقصان التعليل الذي يوازي إنعدامه: أن الحكم الإبتدائي لم يعلل التعليل القانوني السليم مما يعتبر ناقص التعليل الذي يوازي إنعدامه و أنها ترغب في أداء الواجبات الكرائية و لكن كثرة المالكين على الشياع مما حدا بها إلى مطالبة أي شخص يرغب في التوصل بالواجبات الكرائية الإدلاء بما يفيد تمثيل باقي المالكين على الشياع و أن الحكم ناقص التعليل و كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن تعلیل الحكم الإبتدائي بكون التماطل ثابت في حق العارضة الذي يوازي إنعدامه.
فإن الحكم الإبتدائي خرق قاعدة جوهرية تتمثل في تحوير الطلب او الحكم أكثر مما طلب منه ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي و كذا الإنذار الغير القضائي اللمستأنف عليه و بقراءته قراءة متأنية يتضح أن التماطل غير ثابت في حق العارضة أن الحكم الإبتدائي خرق قادة قانونية جوهرية أخرى تتمثل في كون العارضة أخلت بإلتزاماتها تجاه المستأنف عليهم و بالتالي يكون طلب الإفراغ في محله و أن التماطل ثابت في حق العارضة و أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للمدعي و كدا الإنذار الغير القضائي يتضح أن المستأنف عليهم لم يتبعوا الإجراءات القانونية في مسطرة التبليغ و أن الحكم الإبتدائي قد خرق قاعدة قانونية و هي خرق حق الدفاع ، و أن المستأنف عليهم لم يطالبوا بفسخ عقد الكراء و لم يقم بإنذارها من أجل فسخ العقد يثبت واقعة التماطل و أن الحكم الإبتدائي حكم بأكثر مما طلب منه و توصل إلى كون التماطل ثابت في حقها ناهيك عن خرق قاعدة قانونية جوهرية تتمثل في عدم تعليل واقعة التماطل ، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به. و بعد التصدي و في الحكم أساسا: الحكم بعدم قبول الطلب لتوجيه الإنذار من طرف شخص میت و تناقضه مع المقال الإفتتاحي و إحتياطيا الحكم بالتالي برفض طلب الإفراغ مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليهم.
و أرفقت مقالها : بنسخة من الحكم الابتدائي -أصل طبي التبليغ- صورة من الإنذار الغير القضائي- صورة من المقال الإفتتاحي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبه بجلسة 16/09/2020 جاء فيها انما تعتبره الطاعنة إخلالا شكليا في الإنذار سبق لها وأن دفعت به ابتدائيا ورفضه الحكم المطعون فيه بتعليل معزز بالقرار الصادر عن محكمة النقض ومقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع ،بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أفاض في التعليل ورد دفوع المستأنفة و أن واقعة التماطل وحسب ما أفاض في الحكم الابتدائي في تعليله انطلاقا من حجم و وقائع النازلة , لم تستطع الطاعنة دحضها ولو ببداية حجة تتمثل على الأقل في سلوك مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. وعرض واجبات الكراء , الشيء الذي لم تستطع إثباته و أنه انطلاقا من الوقائع المدعمة بالحجج فالاستجابة لطلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ جاء هو الآخر مؤسسا على مقتضيات قانونية , وكان معللا ويتعين تأييده ، لذلك يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و تحميل الطاعنة الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفعت الطاعنة كون الانذار وجه اليها من شخص ميت و يتعلق الامر بالمسمى قيد حياته عبد الحق (د.) في حين ان مقال الدعوى الرامية الى المصادقة على الانذار المذكور قدم من ورثة هذا الاخير و انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين صحة الدفع المثار اذ ان الانذار وجه من السادة عبد الحق (د.) و عزيز (ا.) و عبد العالي (ا.) و عبد الفتاح (ا.) و خليد (ا.) و سعيد (ا.) المالكين على الشياع في حين ان المقال قدم من ورثة عبد الحق (د.) و هم احمد (د.) و الخوضة (خ.) و يونس (ر.) الى جانب باقي المالكين المذكورين .
و حيث إن الأهلية شرط لصحة الدعوى ، وأن تقديم الانذار من طرف ميت يجعله معيبا وغير مرتب لاي اثر قانوني ، لوجوب توفر أهلية باعثه .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر الغاء الحكم المسستانف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك تاييده في الباقي .
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و التاييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025