Preuve de l’obligation : la demande en partage des bénéfices d’un bien indivis est rejetée si l’autorisation d’exploitation ne mentionne aucune contrepartie financière (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69514

Identification

Réf

69514

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2074

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8232/1073

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel.

L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, justifiant le recours à une expertise comptable. La cour retient que le document litigieux, constituant une simple autorisation, ne contient aucune stipulation prévoyant une contrepartie financière ou un engagement synallagmatique.

Elle en déduit qu'en l'absence de tout contrat de bail ou de gérance libre, aucune obligation de paiement ne peut être mise à la charge de l'exploitant. La cour rappelle en outre que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction qui ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du principe même de sa créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة محمد (ب.) بواسطة دفاعهم ذ/ كمال (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2019 تحت عدد 12857 في الملف رقم 10280/8205/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب و ابقاء صائر الدعوى على رافعه.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفين ورثة محمد (ب.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2019 يعرضون فيه أن جدهم الهالك والمسمى قيد حياته بوشعيب (ب.) قد إستفاد في إطار مدن الصفيح بمدينة برشيد من البقعة ذات الرقم 64 والكائنة بشارع [العنوان] وأن الهالك قام ببناء البقعة المذكورة في حدود الطابق السفلي الذي يتكون من دار للسكن ومتجر يحمل الرقم 57 بشارع [العنوان] برشید وأنه مورث المدعين والمسمى قيد حياته محمد (ب.) وأخيه إبراهيم (ب.) قاما بمنح الموافقة لأخيهم المستأنف عليه الطاهر (ب.) من أجل استغلال المرآب المذكور في بيع المأكولات الخفيفة بتاريخ 24 فبراير 2012 شريطة تسليمهما نصيبهما من الأرباح وأنه منذ التاريخ المذكور المستأنف عليه يستغل المحل ودون تمكينهم من الأرباح منذ 1/1/2016 إلى غاية يومه وأنه تدعيما لطلبهم استصدر الفريق العارض أمرا رئاسيا هذه المحكمة انتقل بموجبه السيد المفوض القضائي بتاريخ 19/2/2018 حيث يتواجد المحل التجاري موضوع الدعوى وعاين النشاط المزاول به وهو بيع المأكولات الخفيفة وعاين تواجد المدعى عليه بالمحل المذكور وأن امتناع المدعى عليه عن تمكين المدعين من واجبهم منذ 1/1/2016 وإلى غاية يومه وعن إجراء أية محاسبة عن استغلاله قد شكل ضررا بالغا لهم وأن الثابت فقها وقضاءا ، أن الضرر يزال ويجبر بالتعويض ، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بتعويض مسبق قدره 3000 درهم عن استغلال المحل و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق و احتياطيا اجراء بحث.

وأدلوا بمذكرة مرفقة بأصل الوثائق بجلسة 28/11/2019 جاء فيها أنه تدعيما للمقال الافتتاحي يدلي بالوثائق التالية : إراثة عدد 304 وإراثة 451 وأمر قضائي ومحضر معاينة وشهادة إدارة و موافقة ، ملتمسين ضم الوثائق اعلاه للملف والحكم وفق الطلب .

وأجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بأن الدعوى مرفوعة من طرف ورثة محمد (ب.) وهو بذلك يسعون بدعواهم بسند رسم الأراثة المضمنة بعدد 451 صحيفة 479 سجل التركات 46 بتاريخ 2/6/2016 فيما ينوب مورثهم في تركة المرحوم بوشعيب (ب.) الذي تفرع عنه ورثة الابناء وابناء الابناء وأن المحل هو من ضمن متروك الجد الاكبر بوشعيب (ب.) الذي له ورثة اخرين غير ورثة محمد (ب.) ، وان باقي الورثة التي لم تشملهم الدعوى يهمهم كذلك أمر المطالبة القضائية الموجهة ضد المدعى عليه من أجل تحديد المراكز القانونية وتشطير الاسهم والمناب. وأن رسمی الاراثة لم يتضمنا الانصبة وتعداد الورثة ، كما أن الدعوى لم تشمل ضمن اطرافها باقي الورثة ، مما يتعين معه التصريح والحكم بعدم قبول الطلب ومن جهة ثانية أن المحكمة بتت بالحكم رقم 7667 بتاريخ 24/7/2019 ضمن المكلف 1291/8205/2019 قضي بعدم قبول الطلب شكلا لعدم تحديد المدة المطالب بها وأن الفريق المدعي اورد تاریخ 1/1/2016 كانطلاق للمطالبة بواجب الاستغلال دون استدلال على تاريخ الواقعة التي تم ایرادها من باب الصدفة ليس الا ، والحال أن المدعى عليه لم يباشر استغلال المراب الا بتاريخ دجنبر 2018 المصادف لمحضر المعاينة ،مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب . كما أن الطرف المدعي يطالب قضائيا بما يعتبروه واجبات استغلال في مواجهة العارض وقد ادلوا بما يناقض دعواهم ويعدم اساسها المتحد من وثيقة بمسمى "موافقة " مورثهم المرحوم محمد (ب.) وعمهم ابراهيم (ب.) الذي لازال على قيد الحياة وهو اخ العارض ووارث معهما وأن الموافقة بالتبرع بالاستغلال لا ترتب دعوى ، كما أن المدعون لم يشعروا المدعى عليه بأي طارئ يعدم الموافقة المسلمة له من خلفهم والتي يجيزها السيد ابراهيم (ب.) كما لم لم يحول تبرعهم الى طلب غنم ولاتوجد واقعة تشكل تصرف قانوني يعطي للمدعين حق مقاضاة المدعى عليه فيما هو ممنوح تبرعا وتتحد فيه ذمة المدعى عليه الطاهر (ب.) کوريث كذلك وأن المدعين لايسندون دعواهم بما يمنحهم حق مقاضاة المدعى عليه فيما يعود اليه تبرعا كما أنه ليس هناك جرم او شبه جرم يمكن تصور الدعوى في اطاره ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب .

وأرفقت ب : بنسخة من حكم .

و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي بجلسة 12/12/2019 جاء فيها حول المذكرة الجوابية أنه مبدئيا وجبت الإشارة إلى كون الفريق العارض يؤكد ما جاء بصحيفة إدعائه جملة وتفصيلا وأثار المدعى عليه - غلطا - قاعدة جمع الخصوم أو الورثة ، وهي قاعدة محصورة في دعاوي القسمة البثية ليس إلا وأن طلب المدعين كان واضح الدلالة والمعنى وهو الحكم لهم في حدود ما ناب والدهم من فريضة جدهم کورثة شرعيين له وخلفا عاما له وأن هذا الزعم تفنده وثائق الملف الاعتبار أن المدعى عليه يستغل المحل ومنذ تحرير والمصادقة على الموافقة بتاريخ فبراير 2012 أي قيد حياة مورثهم وأن نصيب الهالك في المحل موضوع الاستغلال انتقل إلى الورثة الشرعيين ومنذ وفاته ولهم حق التعويض عن ذلك وأن دفوعات المدعى عليه تبقى واهية وغير مرتكزة على أساس من حيث الواقع أو القانون ويتعين ردها ، وبخصوص المقال الإصلاحي فإن الفريق العارض طالب بالتعويض عن الاستغلال منذ تاريخ 1/1/2016 وأن في ذلك خطئا ماديا وأن مورث المدعين وافته المنية بتاريخ 4/2/2014 وأن المدعين هم خلفا عاما له وأن واجبه انتقل إلى ورثته ولمجرد موته ، ومن ثمة نشأ حقهم في التعويض عن الاستغلال وأنه تبعا لذلك يتعين تدارك هذا الإخلال واعتبار أن الحق في الاستغلال ثابت لهم منذ تاریخ 4/2/2014 وأن طلب المدعين يبقى وجيها ومعللا ، ملتمسين من حيث المقال الإصلاحي قبوله شكلا وموضوعا الاشهاد بتدارك الخطأ المادي المتسرب إلى المقال الافتتاحي للدعوى وذلك بتحديد الواجب في الاستغلال منذ وفاة الهالك مورث المدعين وهو 4/2/2014 مع تحديد نصيب العارضين في ذلك حسب نسبة تملك مورثهم في إراثة والده والحكم وفق ما جاء في المقالين الافتتاحي و الاصلاحي وتحميل المدعى عنه الصائر ومن حيث المذكرة الجوابية رد دفوعات المدعى عليه لعدم ارتكازه على الأساس القانوني والحكم وفق الطلب .

وأرفق ب : نسخة من الاراثة .

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون الاحكام قد تكون عنوانا للحقيقة وقد تجانب الصواب ، لذلك فان الاستئناف ناشر للدعوى من جديد امام محاكم الدرجة الثانية ، التي تعيد مناقشة القضية من جانبيها الواقعي و القانوني ، في قالب تعليلي ينسجم وروح القانون.

و أن المشرع المغربي أوجب مقتضيات المادة 50 من ق.م.م أن تكون جميع الأحكام معللة تعليلا كافيا شافيا ينم عن فهم قضاء درجة البداية الملف النازلة ووقائعهم .

و أن التعليل في المفهوم القانوني، أن يكون الحكم في حيثياته منسجم ومنطوقه، فالمشرع المغربي عندما أوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا أراد من خلال ذلك أن تبسط المحكمة الأعلى درجة رقابتها على هذه المحاكم و القرارات، وتراقب ما أن جاءت محترمة للقانون أم خارقة له وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات أبرزها قرار عدد"1992 بتاريخ 11/05/2000 ملف مدني عدد 200998 (... المحكمة التي لم ترد على ما اثارته الطاعنة من دفع اخر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه).

و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل بشكل كاف النتيجة التي توصلت اليها، مما يجعل حكمها مجانبا للصواب وناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه . فقاضي البداية لم يبرر بشكل واضح الأسباب و العناصر التي اعتمد عليها للقول، بعدم قبول الطلب الذي ينحصر موضوعه في التماس اجراء خبرة حسابية و الحكم بتعويض عن الاستغلال، لعلة عدم الادلاء، بما يفيد استغلال المحل التجاري و الأرباح الناتجة عن هذا الاستغلال من طرف المدعى عليه، وذلك حتى يتسنى للمحكمة توجيه الخبير و تحديد قيمة نسبة واجبات الأرباح المستحقة، وفي ذلك خرق للمقتضیات القانونية المنصوص عليها في المادتين 1و 32 من ق. م.م.

و أن المحكمة لم تطبق القانون تطبيقا سلیما، بحيث أن ما استقر عليه الفقه والقضاء بخصوص هاتين المادتين انه لا يكفي للقول بعدم قبول الطلب نتيجة خرق المادتين أعلاه، بل من الواجب و اللازم على المحكمة أن تنذر الطرف المدعي للادلاء بما يثبت صفته نظرا لما في ذلك من حياد في مسألة انذار أطراف الدعوى، بهذا الشأن.

و أن طلبهم هو التعويض المسبق والنهائي والختامي سيأتي على ضوء الخبرة وهو الثابت مسطريا .

و أن عدم القبول الصادر عن محكمة الدرجة الأولى المتعلق بإجراء خبرة حسابية جاء مجحفا و بعيد عن جادة الصواب لكون الخبرة اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى ، لأجل الحصول على المعلومات الضرورية بواسطة اهل الاختصاص للبت في مسائل علمية أو فنية ذات صبغة دقيقة .

و أن طلب المستأنف في هذا الشق يكون جائزا من حيث القانون، كون الخبير من ذوي الاختصاص والذي من شأنه أن يغير مجرى الدعوى في نازلة الحال لأنه من سيحدد واجبهم في الاستغلال بناءا على المدخول الشهري للمحل.

و أنه في معرض تعليلها للقول بعدم قبول الطلب جاء تعليل الحكم بما يلي : "... إستنادا لمقتضيات المادة 465 من ق.ل.ع لأن العبرة بالمضمون وليس بالعنوان ، وتبعا لذلك تبقى الوثيقة المدلى بها من الطرف المدعي هي عبارة عن موافقة من أجل المرآب الواقع بشارع [العنوان] برشيد لمزاولة بيع المأكولات الخفيفة وذلك لفائدة المدعى عليه ....".

و أن المحكمة تجاهلت المقتضيات المنصوص عليها بصيغة الوجوب بالمادتين قبلها 463 من نفس القانون نصت على ما يلي : " تعتبر مخالفة لشروط العقد ، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته "، وجاء بالمادة 464 من نفس القانون ما يلي : " بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطي لكل واحد منها الدلول الذي يظهر من مجموع العقد وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد ".

و أن في هذا التعليل خرقا سافرا للقواعد العامة ، لإعتبار أن مورثهم قد وافته المنية ومنذ يناير 2016 وأن الحق في الرقبة المستغلة من قبل المستأنف عليه ، إنتقل وبقوة القانون لورثتهم بإعتبارهم خلفا عاما لمورثهم.

و أنهم طالبو بحقهم في الإستغلال إبتداءا من تاريخ إنتقال هذا الحق هم وليس من تاريخ إبرام الموافقة للمستأنف عليه .

و أن ما عللت به المحكمة الإبتدائية كان فاسدا ولا يرقى إلى درجة الإعتبار بل فيه مخالفة صريحة للقواعد العامة والخاصة في إنتقال الملك والحق في إستغلاله .

و أن في هذا التعليل خرقا سافرا لحق الدفاع المصون دستوريا مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها بإلغائه وتصديا الحكم وفق طلباتهم.

لذلك يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق طلباتهم وتحميل المستأنف عليه الصائر، مع حفظ حقهم في التعقيب وأرفقوا نسخة حكم عادية

و بجلسة 15/09/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن الطرف المستأنف يعيب عن الحكم الابتدائي سوء التسبيب وفساد التعليل مستندا إلى الفصل 50 من ق م م. وأنه من الجفاء للمادة العلمية أن يبني الطرف المستأنف طعنه في الحكم متخذا من فساد التعليل وسوء التسبيب سببا لطلب الغائه ، وأن المحكمة تعالج القضايا المرفوعة اليها معتمدة مبدا الحياد بان تجعل نفسها على نفس المسافة فيما بين طرفي النزاع ، فهي لاتضيف سببا لمقال الدعوى او تنقصه او تغير في مطالب الاطراف "الفصل 3 من ق م م".

كما أن القضاء لايصنع حجة للطرف المدعي الذي يلزمه ضبط دعواه واسندها وفق تنصيص الفصول 399 و400 من ق ل ع .

و أنه تفاديا لكل اطناب غير محمود يؤكد عناصر جوابه المتخذة من مذكراته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية من التقاضي وفق المذكرة الجوابية المدلى بها خلال جلسة 28/11/2019 و مكدرة التعقيب المدلى بها حلال جلسة 19/12/2019.

و أن الطرف المستأنف لم يصوب دعواه شكلا ولم يسندها موضوعا وان الأسباب التي اعتمدها ضمن مقاله الاستئنافي لاتنال من سلامة الحكم المستأنف الذي جاء معللا ومسببا بما يكفي للقول برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء صائره على رافعية .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/09/2020 تخلف نائب المستأنف رغم الاعلام و الفي بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/09/2020

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الاطار الذي وضع فيه الطرف المستأنف دعواه و اسسها عليه هو ان جدهم الهالك المسمى قيد حياته بوشعيب (ب.) قد استفاد في اطار محاربة دور الصفيح بمدينة برشيد من البقعة ذات الرقم 64 و التي بها محل تجاريا يحمل رقم 57 وأن مورثهم أي والدهم المسمى قيد حياته محمد (ب.) واخيه ابراهيم (ب.) قاما بمنح موافقة لاخيهم المستأنف عليه الطاهر (ب.) من اجل استغلال هذا المحل في بيع المأكولات الخفيفة و الذي ظل يستغل هذا المحل دون تمكينهم من نصيبهم من الارباح منذ 04/2/14 والحال أنه بالاطلاع على الموافقة المذكورة الموقعة من قبل مورثهم و كذا اخيه ابراهيم (ب.) يتبين أنه ليس بها ما يفيد اتفاق أو التزام تبادلي للمستأنف عليه كأداء واجبات الكراء أو الاستغلال ومن تم لا يمكن أن ترقى لاعتبارها عقد كراء أو عقد تسيير حر ، أو حتى عقدا بمفهوم قانون الالتزامات و العقود حتى يتسنى لهم المطالبة بنصيبهم من الارباح عن طريق الامر باجراء خبرة حسابية لتحديد ذلك لأن العبرة بمضمون الوثيقة و ما ورد بها من الفاظ التي جاءت واضحة و لا تحتمل أي تأويل كما أن الخبرة كما هو مستقر عليه اجتهادا و قضاءا هي اجراء من اجراءات التحقيق وأن الخبرة في موضوع الحق لا يمكن أن تكون هدفا للدعوى بل هي مجرد وسيلة خصوصا وأن المادة 55 من ق.م.م أكدت على أن الخبرة تبقى مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة للبت في جوهر النزاع و بالتالي فإن المحكمة لا تصنع الحجة لاي طرف في الدعوى .

وحيث و تبعا لما ذكر أعلاه تبقى اسباب الاستئناف على غير أساس و لا تنال من سلامة الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا سليما و كافيا و لم يخرق أي مقتضى الامر الذي يستوجب تأييده و رد الاستئناف .

وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil