Réf
69496
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
204
Date de décision
21/01/2020
N° de dossier
2019/8225/4934
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Paiement partiel des arriérés, Non-paiement du loyer, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Juge des référés, Infirmation de l'ordonnance, Expulsion, Constatation de la résiliation, Condition de trois mois d'impayés, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel s'être acquitté des sommes dues.
La cour rappelle que tant le contrat de bail que l'article 33 de la loi n° 49.16 subordonnent le jeu de la clause à un impayé d'une durée de trois mois. Or, elle constate au vu des quittances produites que le preneur, en réglant une partie des arriérés dans le délai de la mise en demeure, avait ramené sa dette à une durée inférieure à ce seuil.
La cour retient dès lors que la condition légale et contractuelle de trois mois de loyers impayés n'étant pas remplie, le bailleur ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande d'expulsion rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ر. ج. س.) بواسطة دفاعهاذ / عصام الدين (ج.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/08/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/7/19 تحت رقم 785 في الملف رقم 757/8101/2019 و القاضي بافراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بالطابق الاول على اليسار العمارة 1 (عمارة كومبليكس (م.)) شارع [العنوان] الرباط و بشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميلها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالأمر المطعون فيه بتاريخ 01/08/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 15/08/19 مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2019 تعرض فيه أن المستأنفة تكتري منها المحل المتواجد بالطابق الاول على اليسار العمارة 1 (عمارة كومبليكس (م.)) شارع [العنوان]، الرباط وأنها توقفت عن أداء واجب الكراء وأن عقد الكراء تضمن شرطا فاسخا مفاده أنه في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها فإن العقد يفسخ لذلك وجهت اليها انذارا من اجل اداء ما بذمتها لكنه بقي بدون جواب ، ملتمسة الحكم بافراغ المستأنفة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالطابق الاول على اليسار العمارة 1 (عمارة كومبليكس (م.)) شارع [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ 10.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع الاذن لها باسترجاع المحل المذكور و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وعززت مقالها بنسخ من الوثائق التالية : عقد الكراء و انذار و امر بتوجيه انذار و محضر تبليغ انذار قضائي و شهادة تسليم .
وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على المحكمة المصدرة الامر المطعون فيه كونها لم تعلله بكيفية سليمة و لم تبين تاريخ توقفها عن اداء ما بذمتها من واجبات الكراء و لم تبت نهائيا في شكلية المقال المقدم لديها الذي يجعل قرارها معرضا للطعن و أن ما تدعيه المستأنف عليها لا يرتكز على أي اساس قانوني واقعي سليم ذلك لأنها بادرت بتأدية ما بذمتها عبر عدة حوالات إلا أنها لم تدل بها إلى المحكمة لظروف قاهرة وأن الانذار جاء معيبا شكلا و يتعين عدم الاخذ به لكون المدد المطالب بها تم اداؤها سلفا عبر حوالات أو الوصولات المدلى بها و التمست رفض الطلب و ادلت باصل الامر مع طي التبليغ واصل الوصولات .
و بجلسة 07/01/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه باستقراء المحكمة لعقد الكراء المرفق بمقال الدعوى سيتبين جليا بأنه ينص في البند السابع منه على الشرط الفاسخ و الذي بموجبه اتفق الطرفين معا على فسخ عقد الكراء في حالة عدم أداء المكترية لواجبات الكراء لمدة ثلاثة اشهر بعد توجيه انذارها لها بالاداء و منحها اجل 15 يوما من تاريخ التوصل لاداء ما بذمتها يبقى دون جدوى بعد انصرام الاجل المذكور و نظرا لكون الشركة المستأنفة قد توقفت عن اداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها على الشهور من فاتح فبراير 2019 إلى غاية متم ماي 2019 بما مجموعه 88.400,00 درهم فإنها بادرت إلى اشعارها بالاداء تحت طائلة تطبيق الشرط الفاسخ بناء على الامر رقم 1579 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/05/2019 في الملف المختلف عدد 1579/8103/2019 لكن هذه الاخيرة ورغم توصلها بالانذار بتاريخ 29/05/2019 فإنها لم تقم باداء ما بذمتها داخل الاجل القانوني المحدد لها في الانذار و من تم فإن العارضة و اعمالا للبند السابع من عقد الكراء و كذا المادة 33 من القانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي أو الحرفي كانت مضطرة لتقديم الدعوى الحالية لتحقق الشرط الفاسخ و الحكم تبعا لذلك بافراغ المكترية (المستأنفة) من المحل التجاري المكترى لها وأن هذه الاخيرة توصلت ابتدائيا باستدعاء الحضور للجلسة لكنها تخلفت عن ممارسة حقوق دفاعها وبالتالي فإنه لا مجال أمامها للدفع بالظروف القاهرة وأن حالة التماطل في الاداء التي تستلزم تفعيل الشرط الفاسخ تبقى ثابتة في نازلة الحال طالما أن المستأنفة لم تؤد ما بذمتها داخل الاجل القانوني و لم تقم بعرضه عرضا حقيقيا بحيث أنه لا دليل في الملف يثبت أداء الواجبات الكرائية المطالب بها في الانذار عن المدة من 01/02/2019 إلى غاية متم ماي 2019 وأن ادلاء المستأنفة بأصول الحوالات أو الوصولات لا يثبت منها أداء الواجبات الكرائية المطالب بها عن المدة المذكورة أعلاه داخل الاجل القانوني بحيث أن هذه الوثائق المحتج بها تخص مدد أخرى غير المدة المطالب بها في الانذار وحتى و لئن كانت تتعلق بهذه المدة فإنها جاءت خارج الاجل المحدد لها في الانذار المتوصل به من طرفها بشكل قانوني بتاريخ 29/05/2019 مما تبقى معه موجبات تطبيق الشرط الفاسخ قائمة في نازلة الحال ويكون معه بالتالي الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و هو ما ينبغي معه رد الاستئناف لعدم جديته وبالتبعية التصريح بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به . لذلك يلتمس رد الاستئناف لعدم جديته و تأييد الأمر المستأنف في كل ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 07/01/2020 تخلف نائب المستأنفة رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط و حضر ذ / (ع.) عن ذ / (ح.) عن المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جواب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إن من بين الدفوع التي تمسكت بها المستأنفة أن ما تدعيه المستأنف عليها لا يرتكز على أي أساس باعتبار أن أدت سلفا ما بذمتها عبر عدة حوالات أو الوصولات المدلى بها خلال هذه المرحلة .
وحيث دفعت المستأنف عليها بأن الوصولات المدلى بها لا تثبت أداء الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل القانوني وأنها تخص مدد اخرى غير المدة المطالب بها في الانذار وهو ما يجعل موجبات تطبيقا الشرط الفاسخ قائمة في النازلة .
لكن حيث وخلافا لما دفعت به المستأنف عليها فإن الثابت من الوثائق المدلى بها أن المستأنفة توصلت بالانذار بتاريخ 29/05/19 من اجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 01/02/2019 إلى متم ماي 2019 بحسب (22.100درهم) في الشهر وداخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل وأنه بالاطلاع على الوصولات المدلى بها من قبل المستأنفة خلال هذه المرحلة يتبين أنها أدت واجبات الكراء عن شهر فبراير بتاريخ 13/5/19 أي قبل توصلها بالانذار وأدت شهر مارس 2019 بتاريخ 14/06/19 اي داخل الاجل القانوني المضروب لها في الانذار وأدت شهر ابريل بتاريخ 04/07/19 خارج الأجل وأنه باستقراء بنود عقد الكراء الرابط بين الطرفين خاصة بنده 7 المعنون بالشرط الفاسخ يتبين أنهما اتفقا على فسخ العقد في حالة عدم أداء الشركة المكترية لواجبات الكراء عن مدة ثلاثة اشهر بعد توجيه انذار بالاداء و منحها أجل 15 يوما من تاريخ التوصل لأداء ما بذمتها يبقى دون جدوى بعد انصرام الاجل المذكور إلا أن الثابت من الوصولات المدلى بها أن المستأنفة أدت من المدة المطالب بها ثلاث أشهر وبقي بذمتها شهر واحد فقط وهو شهر ماي.
وحيث إن المادة 33 من القانون رقم 49.16 نص على انه في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا وبعد توجيه انذار بالاداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل أن يتقدم بطلب أمام قاضي الامور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع العقار أو المحل .
و من تم فإن معاينة تحقق الشرط الفاسخ من طرف قاضي الامور المستعجلة متوقفة على تحقيق الشرطين المذكورين وأنه في نازلة الحال فإن شرط عدم الاداء غير متوفر استنادا لما ذكر أعلاه و من جهة اخرى فإن المستأنف عليها لم تثبت للمحكمة أن الوثائق المحتج بها تخص مدد اخرى غير المدة المطالب بها مما تبقى معه موجبات تطبيق الشرط الفاسخ غير قائمة في النازلة و يكون بذلك الامر المستأنف مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين لذلك الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث يتعين تجميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025