Preuve du paiement : l’attestation de règlement établie par l’intermédiaire d’assurance est opposable à l’assureur qui ne l’a pas contestée par les voies de droit appropriées (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69302

Identification

Réf

69302

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

183

Date de décision

20/01/2020

N° de dossier

2019/8232/5296

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de règlement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la compagnie d'assurance.

L'appelant excipait de l'extinction de sa dette par un paiement postérieur à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par l'intermédiaire d'assurance. La cour retient que ce document, émanant du courtier ayant participé à la conclusion du contrat, est parfaitement recevable pour prouver le paiement.

Elle souligne que cette attestation fait pleine foi entre les parties dès lors que l'assureur, qui en contestait la pertinence, n'a pas engagé les voies de droit appropriées pour en contester la validité. La preuve du règlement étant ainsi rapportée, la dette est jugée éteinte nonobstant le fait que le paiement soit intervenu après l'engagement des poursuites.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22/10/2019 تقدمت شركة (F. I.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 4027 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2019 في الملف عدد 3590/8218/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 38026,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (م. م. ت.) تقدمت بتاريخ 19 مارس 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (F. I.) بمبلغ 38026,26 درهم ناتج عن أقساط تتعلق بالتأمين بقيت بدون أداء رغم جميع المساعي الودية التي بذلت معها ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليها ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المحكوم عليها موضحة أوجه طعنها فيما يلي :

أن عقد التأمين الذي أسست عليه المستأنف عليها دعواها قد فسخ بينهما لما أدت لها كل ما بذمتها من أقساط بتاريخ 02/04/2019 ، كما هو ثابت من الإشهاد المؤرخ في 11/04/2019 و هو تاريخ لاحق للدعوى التي قدمت بتاريخ 18/03/2019 ، كما أن الأداء ثابت أيضا بمقتضى الشيكين اللذين بواسطتهما وفت التزاماتها الحاملين لتأشيرة المستانف عليها و توقيعها، و أنه بالوفاء للدين لم يبق للدعوى موضوع و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، مدلية بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ و صور شمسية لشهادة و شكين .

و حيث أجابت المستانف عليها بواسطة محاميها أن ما استدلت به الطاعنة من وثائق لا علاقة لها بالملف ، كما تتضمن مبلغا مخالفا لقدر الدين المطلوب متمسكة بما ورد في مقال دعواها و تأييد الحكم الصادر بشأنها لكونه مصادف للصواب و قائم عن أساس ، فيما ردت الطاعنة أن وثائقها تتعلق بالنازلة الماثلة و التي ثتبت أداءها لأقساط التأمين بخصوص العقد الرابط بين الطرفين مؤكدة أسباب طعنها و ملتمسة الحكم وفق مقالها .

و حيث أدرج الملف بجلسة 13/01/2020 حضرها نائبا الطرفين ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة ، فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 20/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بأداء قسط التأمين عن المدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى متم دجنبر 2018 في مبلغ 38026,26 درهم موضوع بوليصة التأمين عدد 100020720160233 و التي هي موضوع عقد التأمين عن حوادث الشغل المدلى بنسخة منه من لدن المستأنف عليها شركة (م. م. ت.) رفقة مقال دعواها ، و الذي يفيد مضمنه أنه أبرم بواسطة الوسيط في التأمين التابع لها المدعى (O. A. C.).

وحيث بناء على ما ذكر ، فإنه بتفحص الشهادة المدلى بها من طرف المستانفة يتبين أنها صادرة عن الوسيط في التامين المذكور ، و تتضمن إشهادا منه بأن الطاعنة قد سوت ما بذمتها من أقساط التأمين موضوع البوليصة السالف بيانها المتعلقة بحوادث الشغل و ذلك بتاريخ 02/04/2019 ، و هو تاريخ لاحق عن تاريخ رفع الدعوى و كذا عن تاريخ استحقاق القسط في 01/10/2018 .

و حيث إنه لما كانت الشهادة صادرة ممن لها الصفة لكون مصدرتها وسيط المستانف عليها في إبرام عقد التأمين ، فإنها تكون معتبرة في الدعوى لتعلقها بها خلافا لما أثارته هذه الأخيرة في جوابها عن غير أساس من الصحة طالما أنها لم تطعن فيها بكيفية نظامية، وفق الطرف المنصوص عليها قانونا ، و بالتالي فإن ذمة المستانفة خالية من الدين المطلوب و اعتبارا لاستئنافها لاستناده على أساس يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Assurance