Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise comptable est déterminant pour fixer le montant d’une créance et vérifier l’imputation des paiements effectués par effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68978

Identification

Réf

68978

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1467

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2019/8202/3383

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements et la recevabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, après avoir déduit du montant réclamé la valeur de plusieurs effets de commerce.

L'appelant principal contestait l'imputation de ces paiements à la créance litigieuse, tandis que l'appelant incident soulevait une inexécution contractuelle du prestataire pour s'opposer à toute condamnation. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui fixent le montant de la créance conformément aux écritures commerciales du créancier.

La cour écarte le moyen du débiteur tiré de la faute du prestataire, qui aurait engendré des frais supplémentaires, au motif qu'une telle argumentation constitue une demande reconventionnelle qui aurait dû être présentée dans les formes requises. Elle ajoute que la mission de l'expert était strictement limitée à la vérification de l'existence et du montant de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme établie par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2019/06/19 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/4/2019 تحت عدد 3231 في الملف عدد 1900/8202/2019 القاضي شكلا بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 19.110,09 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.

وحيث تقدمت شركة (إ. ك.) باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/7/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/02/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 56.116,41 درهم بموجب 3 فواتير مؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة , و ذلك مقابل خدمات تعشير بضاعة لها ونقلها مع أتعاب و مصاريف الشحن و النقل و التخزين , إلا أنها بعد تسلمها للبضاعة رفضت أداء قيمة الفواتير رغم جميع الوسائل الودية التي سلكت , والتمست الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 56.116,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار و تعويض قدره 5000 درهم مع النفاذ المعجل. وأدلت بالفواتير التالية : 180500 بمبلغ 12.523,23 درهم , ورقم 180502 بمبلغ 11.910,23 درهم, و رقم 180815 بمبلغ 31.682,95 درهم , إنذار مع محضر تبليغ .

وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 12/03/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أن ذمتها فارغة تجاه المدعية على اعتبار أن هذه الأخيرة لم تحترم الاتفاق الذي أجري مع العارضة في الاجتماع المنعقد بين الطرفين حول عروض الأثمنة , موضحة ان مبلغ التخزين المدرج بالفاتورة عدد 180815 بمبلغ 28.199,95 درهم ناتج عن عدم التزام المدعية بإتمام الإجراءات الضرورية داخل المدة المحددة من طرف شركة التخزين والتي التزمت المدعية بأدائها بالتراضي , و قد سبق للعارضة أن انذرت المدعية بعدم احترامها عروض الأثمنة المتفق عليها وطلبت منها تمكينها من المبلغ المتبقي بذمتها و قدره 8739,51 درهم مدلية بكشف حساب يوضح كل فاتورة على حدى والأداءات التي تمت لها ومؤكدة بأن المدعية تنكرت للأداءات التي تمت لفائدتها , و مشيرة إلى أنها أعطت للمدعية 4 كمبيالات كمقابل الفواتير المؤشر عليها بقيمة 9251,58 لكل واحدة ولم يتم تحصيلها, مما يثبت سوء النية في جانب المدعية , ملتمسة رفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية . وأدلت بإنذار , صور كمبيالات رقم 5991272 , 5991271 , 5991274 , 5991273 , صورة كشف حساب .

وبناء على تعقيب المدعية بجلسة 26/03/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أن منازعة المدعى عليها في الفاتورة عدد 180815 واهية و غير مستساغة و أن القول بعدم تمام الإجراءات داخل الأجل ليس له ما يبرره , مضيفة أن المدعى عليها تقر بواقعة إتمام الإجراءات لاستخراج السلعة لفائدتها محترمة جميع الآجال والضوابط المعمول بها في ميدان التعشير , و أن إنذار المدعى عليها لم يوجه لدفاع العارضة إلا بعد إنذارها من قبلها بتاريخ 09/02/2019 , مضيفة ان صور الكمبيالات المدلى بها تتعلق بمعاملة أخرى و أقحمت في النزاع الحالي بغية التمويه بدليل اختلاف المبالغ المضمنة بها فضلا عن رجوعها بعدم الأداء , ملتمسة الحكم وفق مقالها . و أدلت بكشف حساب , صورة كمبيالة رقم 5991272, شهادة بنكية، وبعد تمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ع. ت. ن.) للاسباب التالية:

انها تعيب على اقتصار محكمة الدرجة الأولى بالحكم فقط بمبلغ 19.110,09 درهم معللة ذلك بوقوع أداء جزء من المديونية بواسطة اربع كمبيالات وعدم وجود ما يثبت ان هذه الكمبيالات تتعلق بمعاملة أخرى والحال أنها تمسكت بأن الكمبيالات التي استدلت بها المستأنف عليها تتعلق بمعاملة أخرى بالنظر الى ان هذه الأخيرة تعتبر زبونة لها ولها معاملات مختلفة معها وبأن الكمبيالات الحاملة لمبلغ 9.251,58 درهم لكل واحد تتعلق بمعاملات لها فواتير أخرى واوراق استيراد خاصة بها كما هو ثابت من صور فواتير و أوراق استيراد، وانه بالنظر الى الثقة المفترضة بين المعشر والزبون فان المستأنف عليها لا تؤدى عن كل معاملة في اوانها الا بعد ان تؤدي عنها العارضة لجميع الجهات المتدخلة في عملية التعشير، وانه علاوة على ذلك فان المستأنف عليها اثارت في جوابها بداية عدم احترام العارضة للاتفاق ولم تنازع في المديونية برمتها وانما في قيمة فاتورة واحدة ثم بعد ذلك استدلت بالكمبيالات التي رجعت بدون أداء ولم يتم استخلاصها الا بعد صدور الحكم موضوع الطعن، ناهيك ان الكمبيالات لا تستغرق مبلغ 65.116,00 درهم قيمة الفواتير الثلاثة موضوع الدعوى ليتار التساؤل عن عدم شمول الكمبيالات باقي المبلغ، ملتمسة في آخر مقالها تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى حدود 56.116,00 درهم المطلوب ابتدائيا مع الامر احتياطيا بإجراء خبرة حسابية تعهد لمختص في شؤون التعشير لتثبت من حقيقة الواقعة ومدى تعلق الكمبيالات بالمعاملة موضوع الفواتير المدلى بها، مدلية بنسخة من الحكم وصور لفواتير.

وبجلسة 5/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض من خلالها بأن ذمة العارضة فارغة اتجاه المستأنفة على اعتبار ان هذه الأخيرة لم تحترم الاتفاق الذي اجري معها في الاجتماع المنعقد بين الطرفين حول عروض الاثمنة وقد سبق للمستأنف عليها ان وجهت إنذارا الى المستأنفة تعلمها بموجبه بعدم احترام عروض الاثمنة المتفق عليها وتطلب منه تمكينها من المبلغ المتبقى بذمتها وقدره 8.739,51 درهم مدلية بجدول يشير الى كل ملف وفاتورة على حدة تاريخها ، قيمتها، وكذا كافة البيانات اللازمة كما انها تعرض في الصفحة الثانية منه مبلغ الفواتير لسنة 2018 والاداءات التي تمت للمدعية و تستغرب لموقف هذه الأخيرة وتنكرها للاداءات التي تمت لها ، ومن جهة أخرى فإنها سلمت للطاعنة اربع كمبيالات كمقابل قيمة الفواتير اشرت عليها هذه الأخيرة بالقبول وانه تبعا لذلك فان الاستئناف يكون مردودا على علته طالما ان كشف الحساب يعتبر حجة كافية بين الطرفين ، وبخصوص الاستئناف الفرعي فانها تعيب على الحكم المطعون فيه في مواجهتها بالاداء بالنظر لكون ذمتها خالية من أي دين ذلك ان عدم احترام المدعية الشروط المتفق في الاجتماع الذي انعقد بين الطرفين حول عروض الاثمنةوسبقية توجيه المستأنف عليها لكتاب الى المستأنف عليها فرعيا تشعرها من خلاله بعدم احترام عروض الاثمنة وتطلب منها تسليمها المبلغ المتبقى بذمتها كما ان المستأنف عليها ادلت بكشف حسابي لكل فاتورة موضحة الاداءات التي تمت بواسطة 4 كمبيالات ، و بذلك تكون ذمتها متحللة من الدين المطلوب ملتمسة لأجل ما ذكر التصريح برد الاستئناف الأصلي وبخصوص الاستئناف الفرعي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها فرعيا.

وبجلسة 19/9/2019 ادلى نائب المستأنفة اصليا بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنف عليها لا زالت تتمسك باتفاق مزعوم لا وجود له في الواقع في حين ان عملية التعشير تمت وانتهت وتسلمت المستأنف عليها سلعتها وان الرسالة المدلى بها لم توجه لدفاع المستأنفة الا بعد ان توصلت بالانذار بأداء قيمة الفواتير موضوع الدعوى ، وانه بخصوص الكمبيالات المحتج بها فانها تتعلق بمعاملة أخرى لكون المستانف عليها زبونة للمستأنفة ولها معاملات سابقة ومتنوعة ، وانه بخصوص الجواب عن الاستئناف الفرعي فان تمسك المستأنف عليها بالاتفاق على عروض الاثمنة تنفيه المستأنفة بشكل مطلق وليس هناك أي دليل على وجوده والا ما كانت العملية تمت من اصلها وان الكتاب الموجه للمستأنفة بواسطة دفاعها جاء لاحقا للإنذار الموجه للمستأنف عليها بخصوص الفواتير الحاملة لمبلغ 56.166,00 درهم وان الكمبيالات المحتج بها لا تتعلق بنفس المعاملة لكونها لا تشمل مجموع المبلغ المكون لقيمة الفواتير ولكون هذه الكمبيالات اقحمتها بغية التمويه . والتمست في آخر مذكرتها مقالها الاستئنافي التصريح برد دفوع المستأنف عليها وكذا استئنافها الفرعي والحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 19/9/2019 والفي به مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة الاصلية وتسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 3/10/2019.

وحيث خلال الجلسة أعلاه تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد اللطيف السلاوي الذي وضع تقريرا خلص فيه بأن شركة (إ. ك.) مدينة اتجاه شركة (ع. ت. ن.) بمبلغ 56075,12 درهم ومضيفا بأن هذا المبلغ مضمن بالدفاتر التجارية لهذه الأخيرة.

وحيث أدلى دفاع المستأنفة اصليا بمذكرة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم تبعا لذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 56075,12 درهم، فيما أدلى دفاع المستأنفة فرعيا بمذكرة نازع من خلالها بأن الخبير لم ياخذ بعين الاعتبار تحفظ الشركة بخصوص خرق الشروط المتفق عليها لكونه لم يراع عند تحديده لقدر الدين تحفظها كون المستأنفة أصليا لم تحصل على الترخيص من قبل وزارة الصحة في الوقت المناسب والمتفق عليه لكون ذلك رتب على عاتقها مصاريف إضافية تمثلت في تخزين البضاعة وكراء الحاويات والتي هي موضوع الفاتورة عدد 180815، ملتمسة لما ذكر استبعاد الخبرة المنجزة وإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في التعقيب ومدلية بصورة شمسية لرسالة وفاتورة وبيان حسابي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22/06/2020

محكمة الاستئناف

حيث نازع الطرفان فيما قضى به الحكم من اداء للأسباب المبينة في مقاليهما الاستئنافيين ولأجل ذلك تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد اللطيف السلاوي الذي وضع تقريرا خلص فيه بأن الدين موضوع الدعوى يحدد في مبلغ 56075,12 درهم.

وحيث إن المستأنفة فرعيا من خلال ما جاء في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة لم تنازع فيما حدده الخبير من دين في المبلغ السالف الذكر، وإنما نازعت في عدم اعتباره لتحفظاتها واحتجاجاتها بخصوص عدم إنجاز المستأنفة اصليا للملف الخاص بالترخيص من قبل وزارة الصحة في الوقت المناسب بشأن البضاعة المكونة من مناديل مبللة، وبأن هذا التهاون جعلها تتكبد مصاريف إضافية بشأن تخزين البضاعة وكراء الحاويات، إلا أنه تمسك لا يمكن الأخذ به لأنه يشكل طلبا مقابلا وينبغي أن يقدم بصفة نظامية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن مهمة الخبير حددت في مسالة التحقق من وجود الدين من عدمه وتحديد قدره إن وجد وهو ما انتهى إليه في تقريره، وبالتالي وخلافا لما جاء في الاستئناف الفرعي عن غير اساس، واعتبارا للاستئناف الأصلي، فإن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما خصم من الدين مبالغ لا تتعلق بالمعاملة التجارية موضوع الدعوى مما يتعين بذلك تعديله فيما قضى به وحصر الدين في مبلغ 56075,12 درهم وتاييده في باقي مقتضياته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع: برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر واعتبار الاستئناف الأصلي وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 56.075,12 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial