Réf
68781
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1269
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2019/8225/5846
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Réintégration dans les lieux, Loi n° 49-16, Éviction du preneur, Dette locative, Défaut de paiement des loyers, Date d'introduction de l'action, Confirmation de l'ordonnance de référé, Condition de paiement intégral, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans les lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur sur demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette réintégration. L'appelant soutenait avoir purgé son arriéré locatif et contestait la validité de la résiliation du bail en l'absence d'une mise en demeure conforme aux exigences légales.
La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de réintégration formée par le preneur évincé est subordonnée à la preuve du paiement de l'intégralité de sa dette locative à la date de sa demande. Or, la cour relève que le preneur n'avait consigné qu'une partie des loyers dus au jour de l'introduction de son action, les paiements ultérieurs étant inopérants pour satisfaire à cette condition.
Dès lors, le rejet de la demande de réintégration étant justifié, la cour considère que la demande reconventionnelle en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour manquement à ses obligations était fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم حسين (ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2019 تحت عدد 910 في الملف عدد 573/8101/2019 ، القاضي :
برفض طلب ارجاع الحال الى ما كنت عليه.
الامر بافراغ حسين (ك.) هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء.
التصريح بان الامر مشمول بالنفاذ المعجل ، مع تحميل المحكوم عليه الصائر .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للطاعن ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، انه بتاريخ 31/01/2019 تقدم حسين (ك.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء ، وانه صدر في حقه امر قضى باسترجاع حيازة محل تجاري بتاريخ 14/06/2018 و تمت اجراءات التنفيذ بتاريخ 02/10/2018 ، كما أنه قام بعرض المبالغ الكرائية المدين بها . ملتمسا الاذن له باسترجاع حيازة المحل الكائن بالعنوان أعلاه مع شمول الامر بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليهم الصائر .
وأجاب المدعى عليهم بأنه لم يتم ايداع واجبات الكراء لغاية رفع الدعوى مما يتعين معه القول بعدم قبول الطلب . و ادلوا بمقال مضاد اكدوا بموجبه أنه بثبوت التماطل ، فإنه يتعين القول بفسخ العقدة الكرائية ، وافراغ المحل من المدعي الاصلي هو و من يقوم مقامه ، مع شمول الامر بالنفاذ المعجل ، وتحميله الصائر. مدلين بشهادة ملكية ، و نسخة من عقد كراء .
و انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .
استأنفه حسين (ك.) بواسطة نائبه ، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أن طلبه یرمي الى إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه بعدما سبق للطرف المستأنف علیه ان استرجع المحل في غیبته. وان الأمر المستأنف لم یكن صائبا لما قضى برفض طلب العارض بإرجاع الحالة الى ما كانت علیه و الإفراغ لعلة أن الواجبات الكرائیة ناقصة. وان طلب العارض كان مستوف لجمیع شروط قبوله، و أنه قام بإیداع واجبات الكراء عن المدة المطالب بها في الإنذار، و بالتالي لا یمكن مواجهته بالتماطل عن أداء واجبات الكراء ما لم یتم توجیه إنذار غیر قضائي بأداء الواجبات الكرائیة المتخلذة بذمة العارض و المدة المتبقیة و ذلك ما تنص علیه مقتضیات العقد في بنده 4 الذي ألزم المكري بتوجیه إنذار بالأداء عن طریق البرید خلال أجل 15 یوما . وان العارض حتى یثبت حسن نیته، فانه قام بإیداع مبالغ الكراء الى حین رفع دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه بصندوق المحكمة ، لتعذر عرضها على الطرف المستأنف علیه، و بالتالي یخلي ذمته من واجبات الكراء، و یكون بذلك محقا في طلبه الرامي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه . أما بخصوص إفراغ العارض بناء على طلب مضاد من اجل معاینة الشرط الفاسخ فان الأمر حینما قضى بإفراغ العارض لهذه العلة، فانه لم یرتكز على أساس على اعتبار أن شروط الفسخ في ظل قانون 49/16 حددت شرطین اثنین و ذلك ما نصت علیه المادة 33 من القانون المذكور حیث جاء فیها ما یلي : " على أنه في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة 3 أشهر ، یجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا ، وبعد توجیه إنذار بالأداء یبقى دون جدوى بعد انصرام أجل 15 یوما من تاریخ التوصل و أن یتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لمعاینة الشرط الفاسخ ."
وانه في هذا الصدد ینص الفصل 255من ق.ل.ع " یصبح المدین في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فان لم یعین للالتزام اجل لم یعتبر المدین في حالة مطل إلا بعد أن یوجه إلیه والی نائبه القانوني إنذار صریح بوفاء الدین و یجب ان یتضمن هذا الإنذار طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في اجل معقول ، و تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الاجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا ازاء المدين " .
وأن من الشروط التي لم يحترمها الطرف المستأنف حتى تقدم بطلب مضاد بفسخ عقد الكراء ، هو عدم توجيهه انذار باداء واجبات الكراء المتخلفة الى العارض حتى يتسنى عرضها عليه أو ايداعها بصندوق المحكمة في حالة رفض تسلمه . وبذلك يكون الطلب المضاد الذي بني عليه الامر بالافراغ ليس له أساس قانوني. ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، في الموضوع : إلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، وبعد التصدي الامر بعدم قبو طلب الفسخ و الافراغ لعدم تحقق الشرط الفاسخ .
وأفق المقال بنسخة من الامر المستأنف ، صورة محضر عرض عيني ، اخباري ، صورة وصل أداء واجبات الكراء المتخلفة .
وحيث أدلى المستأنف عليهم بجلسة 14/01/2020 بمذكرة جوابية بواسطة نائبهم، أكدوا بموجبها أنهم يستغربون من طلبات المستأنف الذي لم يحترم مقتضيات القانون بل يحاول جاهدا بأن تقبل المحكمة كل طلباته الواهية ، لكون التماطل لا زال قائما حتى و إن أدى واجبات الكراء المتعلقة في ذمته ، بل كان عليه أن يقوم بذلك عندما تقدم بطلبه في المرحلة الابتدائية ، ذلك أن من شروط تحقيق الغاية هو أداء واجبات ما بذمته من دين الكراء . وانه باطلاع المحكمة على التواصيل يظهر أنه وضع في المرحلة الابتدائية مبالغ ناقصة ، بل إكتفى بايداع ما هو مضمن بالانذار ليس إلا ، وكذلك الشأن في المرحلة الاستئنافية . أما فيما يخص افراغه من المحل لقد كانت المحكمة على صواب ، وأنه نظرا للتماطل الدائم في حق المستأنف ، فإن العارضين لم تعد لهم الرغبة في استمرار العلاقة الكرائية لكون التماطل الدائم في اداء الواجبات الكرائية يعتبر خطيرا و غير مشروع، الامر الذي يتعين معه فسخ الكراء . ملتمسين تأييد الأمر المستأنف في جميع مقتضياته ، و تحميل المستأنف الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 14/01/2020 حضر خلالها الاستاذ (با.) عن المستأنف عليهم و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حاز الاستاذ (بن.) عن الاستاذ (ا.) عن المستأنف نسخة منها ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.
وحيث إنه بجلسة 04/02/2020 تقرر اخراج الملف من المداولة قصد اشعار نائبا الطرفين بالادلاء بالانذار موضوع دعوى استرجاع حيازة المستأنف عليهم للمحل موضوع النزاع ، مع ادراجه بجلسة 18/02/2020.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2020 حضرها الاستاذ (بن.) عن الاستاذ (ا.) عن المستأنف، و الاستاذ (با.) عن المستأنف عليهم ، وأدليا معا بالطلب المشار اليه أعلاه و اسندا النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف و خاصة وصل ايداع واجبات الكراء رقم 40212319000501 و تاريخ 31/01/2019 ، تبين بان المستأنف أودع فقط الواجبات المذكورة عن المدة من 01/01/2016 إلى غاية 30/12/2017 ، و الحال انه مدين بواجبات الكراء إلى غاية تقديمه لدعوى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بتاريخ 31/01/2019 طبقا للمادة 32 من قانون 16-49 التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه " إذا ظهر المكتري بعد تنفيذ الامر القضائي باسترجاع الحيازة قبل مرور ستة اشهر من تاريخ تنفيذ الامر المذكور ، أمكن له المطالبة أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، شريطة اثباته اداء ما بذمته من الدين". أي مجموع ما بذمته من واجبات الكراء وبالتالي فإن عرضه لواجبات الكراء عن المدة من 01/01/2018 إلى غاية 31/10/2018 بتاريخ 16/09/2019 و ايداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 03/10/19 يكون قد تم بتاريخ لاحق عن تاريخ تقديمه لدعوى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بتاريخ 31/01/2019 وذلك خلافا لمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون 16-49 المشار إليها أعلاه. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه طالما ان طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه غير مرتكز على أساس قانوني وفقا لما أشير اليه أعلاه فإن طلب فسخ العقد و افراغ المستأنف المكتري من المحل التجاري موضوع النزاع يكون مبررا .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025