Réf
68684
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1153
Date de décision
11/03/2020
N° de dossier
2019/8206/5903
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Qualité à agir, Majorité qualifiée, Indivision, Héritiers du bailleur, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial, Absence de préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation délivrée collectivement par les héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.
L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que, délivrée au nom des "héritiers du bailleur" sans les désigner nominativement, elle ne permettait pas d'établir leur qualité à agir ni d'identifier le créancier des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.
Elle retient que l'absence de mention nominative de chaque héritier dans la sommation ne constitue pas une irrégularité de forme substantielle dès lors que leur qualité de successeurs du bailleur initial n'est pas contestée et qu'aucun préjudice n'est démontré par le preneur. La cour relève en outre que les bailleurs, propriétaires des trois quarts du bien indivis, disposaient du droit d'en assurer la gestion et de réclamer les loyers.
Dès lors, l'ignorance prétendue par le preneur quant à l'identité du créancier habilité à recevoir paiement ne saurait le dispenser de son obligation de s'acquitter des loyers ni faire obstacle à la constatation de son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به السادة ورثة محمد (ع.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 03/12/2019يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2019 تحت عدد 6324 ملف عدد 9297/8206/2018 و القاضي في الشكل: قبول الطلب .
في الموضوع: باداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 9450 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2018 الى متم اكتوبر 2018 ومبلغ 945 درهم عن واجبات النظافة عن نفس المدة والحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المتوصل به من طرف المدعى عليهم بتاريخ 16/05/2018 والحكم بافراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل المكترى الكائن بشارع [العنوان] بابن مسيك الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص اداء الكراء بتحميلهم الصائر و الإكراه البدني في الادنى بخصوص طلب الاداء و رفض الباقي .
وكذا الحكم الإصلاحي الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 9893 بتاريخ 24/10/2019 في الملف عدد 10229/8231/2019 القاضي بإصلاح الخطأ الذي تسرب إلى منطوق الحكم عدد 6324 بتاريخ 20/06/2019 في الملف عدد 9297/8206/2019 و ذلك باعتبار أن رقم المحل موضوع الإفراغ الكائن بـ [العنوان] بابن امسيك الدار البيضاء و بتحميل الخزينة الصائر .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 20/11/19 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 3/12/19 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة علال (ش.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنه اولى على سبيل الكراء للمدعى عليهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بابن مسيك الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 1500 درهم شاملة لواجب النظافة ، وأن المدعى عليهم تقاعسوا عن أداء واجبات الكراء من شهر فبراير 2018 الى متم ماي 2018 وجب فيها 4620,00 درهم وان العارضين وجهوا لهم انذارا للأداء الواجبات الكرائية ومبلغ1050.00 درهم كواجب النظافة وتوصلوا بالإنذار بتاريخ 16/5/2018 بواسطة رشيد (ع.) بصفته احد أحد ورثة محمد (ع.)، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والأداء المبلغ للمدعى عليهم ورثة محمد (ع.) بتاريخ 16/5/2018 لعلة التماطل في اداء الواجبات الكرائية، والحكم بافراغ المدعى عليهم ورثة محمد (ع.) ومن يقومون مقامهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بابن امسيك الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ وأدائهم واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2018 الى متم أكتوبر 2018 بحساب مبلغ 9450 درهم بالإضافة الى واجبات النظافة بحساب مبلغ 9450 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفق المقال باصل انذار ومحضر تبليغه.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه منير (ع.) أحد ورثة محمد (ع.)، والذي يعرض فيه بأن الطلب الحالي لا يدخل في خانة اختصاص المحاكم التجارية عملا بمقتضيات المواد 1 و 2 و 3 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وإنما يعود الإختصاص للمحاكم الإبتدائية ، ملتمسا التصريح بعدم الإختصاص النوعي.
وبناء على تعقيب نائب الطرف المدعي، والذي يعرض فيه انه تدعيما للطلب عزز دعواه بمحضر معاينة مجردة منجز من طرف مفوض قضائي يؤكد على أن المحل موضوع النزاع عبارة عن كراج خاص بصباغة السيارات وطولوري ذو بابين والمسمى كراج (د.) ، وبالتالي فالمحل يمارس فيه نشاط حرفي على سبيل الإعتياد ويبقى خاضع لمقتضيات قانون 49.16 مما ينعقد معه الإختصاص للمحكمة التجارية، وأرفق الجواب بمحضر المعاينة المجردة للمفوض القضائي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 8/11/2018 والتي تلتمس فيها الحكم باختصاص هذه المحكمة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2018 والقاضي بالتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب والذي أيد استنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6485 بتاريخ 27/12/2018.
وبجلسة 14/3/2019 ادلى نائب المدعى عليه منير (ع.) بمذكرة جواب يعرض فيها ان الانذار وجه من طرف ورثة علال (ش.) دون تحديد او تبيان لأسمائهم او اثبات لتملكهم في غياب اي عقد كتابي.
وان الطرف المدعي ملزم بذكر كل اسماء المالكين المكرين طالما انه المعني بالامر وان ذكر الاسماء هو الذي يمنح الصفة للمدعي ولا يمكن الاكتفاء بذكر كلمة ورثة .
وان الانذار وكذا المقال المؤسس عليه يبقيان باطلان وغير منتجان لاي اثر قانوني وواقعي .
وان اخفاء اسماء الورثة المالكين واستظهار حجتهم هو مثار النزاع حول اداء واجبات الكراء بعد وفاة مورثهم على اعتبار ان الطرف العارض اصبح يجهل الطرف المؤهل لحيازة واجبات الكراء.
وانه وفضلا على انه يجهل الشخص المؤهل لاستلام الواجبات مع التاكيد انه لم يتوصل بالانذار بل توصل به احد المكترين الذي يبقى في نزاع مع بعض الورثة المكترين .
وانه ومنذ وفاة مورث المكرين والنزاع قائم بين طرفي العقد بالنظر لتعنت الطرف المالك وعدم افصاحه عن اسماء الورثة والطرف المؤهل لحيازة واجبات الكراء بواسطة وكالة.وانه يجهل ما اذا كان ورثة علال (ش.) هم وحدهم مالكي العقار ام ان هناك مالك اخر في غياب استظهار بشهادة الملكية مؤكدا انه مستعد لاداء الكراء مقابل اثبات الطرف المكري لصفته وتعيين المؤهل لحيازتها.والتمس التصريح برفض الطلب ، وارفق مذكرته ب:صورة من رسم اراثة.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعين بجلسة 21/03/2019 جاء فيها ان ذكر اسم ورثة علال (ش.) كافي لاثبات صفتهم في الدعوى وان عدم ذكر اسماء الورثة لا ضرر له بالنسبة للمدعى عليهم ذلك انه لا بطلان بدون ضرر.
وان العارضين يعتبرون خلفا لمورثهم وان صفتهم في الدعوى تبقى ثابتة.
وان العلاقة الكرائية تبقى ثابتة ولم تكن محل منازعة من طرف المدعى عليهم .
وان المدعى عليه يعلم علم اليقين ا المدعين هم اصحاب العين المكراة بدليل ان احد الورثة والمسمى رشيد (ع.) قد توصل بالانذار ووقع على تسلمه الامر الثابت من خلال الانذار ومحضر التبليغ .
وان عدم ذكر اسماء الورثة الشخصية والعائلية لا تاثير له على الدعوى ولا يترتب عنه اي ضرر بالنسبة للمدعى عليهم واستدل بقرار محكمة النقض عدد 470 المؤرخ في 03/05/2012 ملف تجاري عدد 720/2/2/2011 اذ جاء فيه "لا يترثب عن عدم ذكر اسماء جميع الورثة في المقال بطلانه اذا ما تم النص على كونهم ورثة فلان".
وكذا قرار عدد 3189 المؤرخ في 17/11/2015 في الملف الاستئنافي عدد 1883/1304/2015 والذي قضى ب:"وحيث ان عدم التنصيص على اسماء الورثة رافعي الدعوى لا يعد من الاخلالات الشكلية التي تضر بمصالح الطاعنة وبالتالي فان التمسك بهذا الدفع لا تاثير له على صحة شكليات الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليهم".
وان العارضين لا شان لهم في نشوب النزاع بين الورثة المكترين من عدمه ، وانه وعوض ان يؤدي المدعى عليهم الواجبات الك رائية المتخلذة بذمتهم تقدموا بمزاعم لا علاقة لها بنازلة الحال.والتمسوا الحكم وفق طلباتهم .وارفقوا مذكرتهم ب:نسخة من قرار استئنافي عدد 3189 ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 311.
وبجلسة 25/04/2019 ادلى نائب المدعى عليه بتعقيب عرض من خلاله ان ما استدل به لا يعتبر اجتهادا قضائيا وانه تماشيا مع نسبية الاحكام فان كل حالة تختلف عن الاخرى وان الأمر يختلف عندما يتعلق بنزاع بشان واجبات كراء محل تجاري .
وان الضرر قائم في نازلة الحال وان الطرف العارض بصفته احد المكترين يجهل تماما اسماء الورثة المؤهلين لحيازة الكراء مؤكدا الدفوع المثارة اعلاه.والتمس اساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب.
وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها من طرف المدعين والمرفقة بشهادة الملكية وحضر معاينة.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 13/06/2019 حضر نائبا الطرفين وادلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بالرجوع الى شهادة الملكية يتبين ان هناك اطراف مالكين لا يحملون الاسم العائلي لمورث الطرف المدعي وهو عائلة (ح.) والسيدة خديجة (ب.) .كما ان محضر المعاينة يتحدث عن عبارة ظاهر الحال.
انه لم يكن يعلم ان العقار في ملكية اشخاص اخرين ايضا على الشياع .
وانه وفي غياب توكيل يخول احد المالكين حيازة واجبات الكراء فانه بعدها قد يطالبه مالكون اخرون بنصيبهم .وان نفس الاشكال يطرح اذا ما رغب في ايداع هذه الواجبات .
وان شهادة الملكية تبين نزاعات قائمة بين المالكين بدليل مسطرة التقييد الاحتياطي المباشرة من احد المالكين في مباشرة الباقي الامر الذي يبين عدم التوافق والانسجام وانه سوف يطالب من طرف من لا يدخل في خانة التوافق على مطالبة الطرف العارض بالافراغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة محمد (ع.) و جاء في أسباب استئنافهم حول الدفع الشكلي بخصوص صفة الطرف المالك رد عليه الحكم الابتدائي بالتعليل التالي : "حيث إن صفة المدعين ثابتة من خلال شهادة الملكية مما يتعين معه رد الدفع بهذا الخصوص." و إن هذا التعليل يبقى ناقصا على الاعتبار أن الطرف المدعي ملزم بإثبات صفته وأهليته في الدعوى دون الاكتفاء بالاعتماد على ما هو مضمن بشهادة الملكية و إن الإنذار وجه من طرف "ورثة علال (ش.)" دون تحديد أو تبيان الأسمائهم أو إثبات لتملكهم في غياب أي عقد كتابي، و إنه ملزم بذكر كل أسماء المالكين المكربن للطرف المدعى ولا يمكن الاكتفاء بذكر كلمة ورثة إجمالا لأن في ذلك نوعا من التعميم ، و إن مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والتي جاءت بصيغة الوجوب ألزمت الطرف المدعي بتضمين مقال الدعوى الأسماء العائيلة والشخصية الأطراف الدعوى وموطنهم و انه حتى بالنسبة للطرف المكتري فانه ورد في المقال أن الإنذار بلغ لأحد المكترين وهو المسمى رشيد وكان يجب تضمينه هذا الطرف ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب الابتدائي بعد إلغاء الحكم الصادر ابتدائيا القطعي والإصلاحيو حول الموضوع : إن أوجه دفاع الطرف العارض في الموضوع مؤسسة على الدفع الشكلي المثار بشأن عدم إثبات الطرف المستأنف عليه لصفته والمتمثل في عدم تحديد اسماء الورثة المالكين والمكرين حتى تتبين المحكمة من صفتهم وعددهم ونسبة تملكهم و إن إخفاء أسماء الورثة المالكين واستظهارهم لحجتهم هو مثار النزاع حول أداء واجبات الكراء بعد وفاة مورثهم على اعتبار أن الطرف العارض اصبح يجهل الطرف المؤهل لحيازة واجبات الكراءمع التأكيد أنه لم يتوصل بالإنذار بل توصل به أحد المكترين الذي يبقى في نزاع مع بعض الورثة المكترين الأمر الذي يتعين معه أخد هذا المعطي بعين الاعتبار في تحقيق الدعوى و انه منذ وفاة مورث المكرين والنزاع قائم بين طرفي العقد بالنظر التعنت الطرف المالك وعدم إفصاحه عن أسماء الورثة والطرف المؤهل لحيازة واجبات الكراء بواسطة وكالة و انه من جهة فان الطرف العارض يجهل ما إذا كان ورثة علال (ش.) هم وحدهم مالكى العقار أم أن هناك مالك آخر في غياب الاستظهار بشهادة الملكية قبل مباشرة الدعوى الحالية وبالتالي لا يمكن للطرف العارض القيام بأي إجراء مسطريولو كان هذا الأخير أفصح عن أسماء كل المالكين لكان الطرف العارض قام بإيداع سليم لكل الأطراف الواردة أسماؤهم بشهادة الملكية و انه تبعا لما تم توضيحه فان الطرف العارض يؤكد للمحكمة أنه مستعد حينا وفورا لأداء واجبات الكراء مقابل إثبات الطرف المكري لصفته وتعيين المؤهل لحيازتها ويبقى عنصر التماطل غير قائم ملتمسين إلغاء الحكمين الابتدائيين وبعد التصدي أساسا التصريح بعدم قبول طلب الإفراغ مع تحميل الطرف المكري الصائر و احتياطيا القول والحكم برفض طلب الإفراغ وتحميل رافعه الصائر .
و ارفقوا المقال بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي القطعي واخرى للحكم الإصلاحي وغلاف التبليغ و أصل غلاف تبليغ إصلاح خطأ مادي .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أنهم يسندون النظر لمراقبة مدى توفر المقال الاستئنافي على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم القبول ولاسيما بخصوص عدم احترام الأجل القانوني لتقديم الاستئناف هذا من جهة ، اما من جهة أخرى فإن صفة العارضين ثابتة من خلال شهادة الملكية المدلی بها وان ذكر اسم الورثة كافي لإثبات صفتهم في الخصومة الحالية و أن عدم ذكر اسماء الورثة لا ضرر له بالنسبة للمستأنفين ذلك انه لا بطلان بدون ضرر و انهم يعتبرون خلفا خاصا لمورثهم المرحوم علال (ش.) وان صفتهم في رفع الدعوى الحالية تبقى ثابتة و أن العلاقة الكرائية بين العارضين السادة ورثة علال (ش.) والمستأنفين تبقى ثابتة والتي لم تكن على اطلاق محل منازعة بينهما و أن المستأنفين يشغلون المحل التجاري موضوع النزاع على سبيل الكراء الامر الذي يستوجب صرف النظر عن هذا الدفع لعدم جديته و أن المستأنفين يعلمون علم اليقين أن ورثة علال (ش.) هم اصحاب العين المكراة بدليل أن أحد الورثة والمسمى رشيد (ع.) قد توصل بالإنذار ووقع على تسلمه الأمر الثابت من خلال الانذار ومحضر التبليغ المدلى به بالملف الأبتدائی و أن عدم ذكر اسماء الورثة الشخصية والعائلية لاثأثير له على الدعوى ولا يترتب عنه اي ضرر بالنسبة للمستأنفين وأن العارضين يتوفرون على ثلاثة أرباع العقار ذي الرسم العقاري عدد 90473/س الأمر الثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها بالملف الابتدائي والذي يوجد به المحل التجاري موضوع الدعوى وان مقتضيات المادة 971 من ق ل ع قد نصت على أن قرارات الأغلبية المالكين تلزم الأقلية فيما يرجع لادارة الملك العام شريطة أن يكون للمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال، و أن عدم ذكر اسماء كافة الورثة سواء المستأنفين او العارضين لا تأثير له على صحة الدعوى و أن الطرف المؤهل لحيازة واجبات الكراء يبقى معلوم بدلیل ثبوت صفتهم في رفع دعواهم الحالية وبالنظر الى العلاقة التعاقدية الرابطة بينهم ، و أن انتفاع المستأنفين بالعين المكراة يضع على كاهلهم التزامات اولها اداء الواجبات الكرائية وان تخلفهم عن الوفاء بهذا الالتزام الملقى على عاتقهم وفق العلاقة التعاقدية بينهم يجعلهم في حالة مطل يستوجب افراغهم من المحل المكتري وان تمسك أحد المستأنفين منير (ع.) بأنه تعذر عليه معرفة الشخص المؤهل لاستلام الواجبات الكرائية المطالب بها بعد وفاة مورثهم لا ينفي حالة المطل التي تستوجب طردهم من المحل سيما وان إنذار وجه لهم من العارضين بصفتهم ورثة علال (ش.) وكان عليهم عرض وايداع هذه الواجبات بصندوق المحكمة لفائدتهم وان احتجاج المستأنفين في مطالبة باقي المالكين غير العارضين الواردة أسماؤهم في شهادة الملكية يبقی مردود عليهم ولا يعد دفعا يبرر حالة المطل القائمة في نازلة الحال والتي تستوجب افراغهم طبقا لمقتضيات الفصلين 27.26من قانون رقم 49.16 ، ملتمسينرد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 4/3/2020 ألفي بمذكرة تعقيب لنائب المستأنفين أكدوا خلالها الدفوع السابقة ،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/3/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث تمسك الطاعنون بكون الانذار وجه من ورثة علال (ش.) دون تحديد اسمائهم او اثبات تملكهم و ان ذكر الاسماء هو الذي يمنح الصفة للطرف المدعي و لا يمكن الاكتفاء بذكر كلمة "ورثة " اجمالا لان في ذلك نوعا من التعتيم و التعميم و الحال أن الامر خلاف ما تمسك به الطرف الطاعن إذ أن الانذار موضوع الدعوى وجه من المستانف عليهم بصفتهم ورثة المكري علال (ش.) و ان عدم التنصيص على اسماء الورثة باعثي الانذار و رافعي دعوى المصادقة عليه لا يعد من الاخلالات الشكلية التي تضر بمصالح الطاعنين ما دام ان صفتهم كمكرين غير منازع فيها باعتبارهم الخلف العام للمكري كما ان تملكهم لثلاثة ارباع العقار المستخرج منه المحل التجاري موضوع الدعوى حسب شهادة الملكية المدلى بها بالملف الى جانب مالكين اخرين يخولهم الحق في توجيه الانذار للمطالبة باداء الواجبات الكرائية و ان ما تمسك به الطاعنون بكونهم يجهلون الطرف المؤهل من الورثة لحيازة الواجبات الكرائية لا ينهض مانعا يحول دون تنفيذهم لالتزاماتهم التعاقدية و التي على راسها اداء الكراء المستحق عن المدة المطلوبة بالانذار المبلغ اليهم بطريقة قانونية الامر الذي تكون معه الاسباب المستند عليها في الطعن غير وجيهة و لا ترقى الى درجة الاعتبار و يتعين ردها و بالتالي الحكم بتاييد الحكم المستانف
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على عاتق الطاعنين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستانفين .
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66222
Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66233
Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66243
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025