La quittance de loyer délivrée sans réserve pour une période postérieure constitue une présomption simple de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68328

Identification

Réf

68328

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6279

Date de décision

22/12/2021

N° de dossier

2021/8206/3133

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances pour des périodes postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur au motif que le paiement des loyers postérieurs emportait présomption de règlement des loyers antérieurs.

L'appelant soutenait que cette présomption, édictée par l'article 253 du code des obligations et des contrats, n'était pas irréfragable et qu'il lui incombait de prouver le non-paiement des loyers réclamés. La cour écarte ce moyen et retient que la délivrance de quittances pour des loyers postérieurs, sans aucune réserve expresse de la part du bailleur, établit une présomption de paiement des termes antérieurs.

Faute pour le bailleur d'avoir émis de telles réserves ou d'avoir contesté les quittances produites, la présomption de paiement des loyers visés par la demande initiale est valablement constituée. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour y fait droit, le preneur ne justifiant pas de leur règlement.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande initiale, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مليكة (ض.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 83 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/01/2021 في الملف عدد 7979/8219/2020 والقاضي: رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر

وبناء على المقالين الاضافي والاصلاحي المدلى بهما من طرف مليكة (ض.) والمؤدى عنه بتاريخ 05/11/2021 .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف والطلب الاضافي جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهما مقبولين.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة مليكة (ض.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20/10/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة كرائية قدرها 2700,00 درهم غير شاملة لواجب النظافة غير ان هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح دجنبر 2019 الى غاية فاتح يوليوز 2020 وجب عنها مبلغ 21600,00 درهم، مما حدا بها الى توجيه انذار اليه بلغ به شخصيا بتاريخ 06/07/2020 بقي دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 21600,00 درهم عن واجبات كراء المدة المفصلة أعلاه و الحكم عليه بافراغ المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] البئر الجيد هو و من يقوم مقامه أو باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بعقد كراء و انذار.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 15/12/2020 ان المدعية تتسلم منه واجبات كراء كل شهر و انه بمجرد توصله بالانذار اجابها بنه غير مدين لها باي مبالغ و نه يتوفر على شهود اثبات واقعة الأداء و مستعدين لأداء شهادتهم امام المحكمة و هما السيدين رضوان (ر.) و زهير (ق.) و انه بالرجوع الى محضر قبول العرض العيني يتبين انها تسلمت واجبات كراء من شهر غشت، شتنبر و أكتوبر من سنة 2020، و انه بعد انكار المدعية وجود واقعة أداء مبالغ الكراء اصبح يلجأ الى المحكمة بعد رفض المكرية ادلائه بتواصيل الكراء، ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث بين الأطراف يستدعى له شهود المذكورين بعنوانهما بدوار [العنوان] البئر الجديد مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وارفق المذكرة بمحضر قبول عرض عيني، جواب على انذار و تواصيل أداء.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 29/12/2020 جاء فيها ان محضر قبول العرض العيني لا يفيد الأداء لجميع المبالغ المطالب بها و التي سبق تحيدها في الإنذار المبلغ به المدعى عليه و ان التواصيل المدلى بها لا تتعلق بالمدة المطالب بالاداء عنها، ملتمسة رد الدفوع التي اثارها المدعى عليه و الحكم وفق ملتمساته بالمقال الافتتاحي.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بجلسة 29/12/2020 باشهادات مؤكدا سابق ملتمساته.

و بتاريخ 05/01/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المطعون فيه لم يعلل بشكل كاف يجعل أجزاءه منسجمة مع النتيجة التي خلص إليها وإن ما ذهب اليه لم يصادف الصواب عندما اعتبر أن الإنذار المبلغ إلى المدعى عليه بلغ إليه على أساس أداء واجبات الكراء المستحقة عن المدة المتراوحة بين فاتح دجنبر 2019 إلى غاية فاتح يوليوز 2020 والتي وجب فيها مبلغ 21600.00 درهم كما انه إكتفي فقط باعتبار أن التواصيل المدلى بها والتي تفيد اداء شهور غشت وشتنبر وأكتوبر 2020 دليل الأداء السابق وإن المستانفة تؤكد بأنها لم تتوصل بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة وإلا فإنها لما كان عليها أن تطالب بهذه المدة وإن محكمة البداية لم تكلف نفسها عناء البحث فيما إذا كانت فعلا قد توصلت بالواجبات المطلوبة أم لا واكتفت فقط باعتبار أن الأداء الثابت بموجب الوصولات المدلى بها والتي تخص الفترة اللاحقة يعد دليلا على الأداء السابق كما انها تؤكد بان المستانف عليه في كل مرة يؤدي مبلغا من المال يطالبها بتسليمه وصل يثبت الأداء كما هو الحال عن الفترة اللاحقة للإنذار لكن الأمر المهم والذي يجب على المحكمة أن تبحث فيه وهو لماذا لم يدل المستأنف عليه بوصولات الأداء عن الفترة المطلوبة واكتفى فقط بالادلاء برسائل جواب على الإنذار والذي يزعم من خلالها أنه لم يتسلم وصولات الكراء نظرا للثقة المتبادلة و إن المستأنف عليه لم يتمسك خلال المرحلة الابتدائية بالمادة 253 ق ل ع ومع ذلك فان المحكمة عللت حكمها وفق المادة أعلاه متجاهلة بذلك دفوعاتها وتمسكها بعدم الأداء وإن ما ذهبت إليه المادة المذكورة من أن الأداءات اللاحقة تكون قرينة على الأداءات السابقة وإن القرينة المذكورة ليست قرينة قاطعة بل يمكن إثبات عكسها وإن المستانفة تمسكت بكونها لم تتوصل من المستأنف عليه بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة، ملتمسة الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستانف عليه لفائدة المستانفة الواجبات المطالب بها وتحميله الصائر.

وارفقت المقال بنسخة حكم.

وبجلسة 10/11/2021 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمقال اضافي مع مقال اصلاحي تعرض فيه بخصوص المقال الاصلاحي انها تسرب إلى مقالها الإستئنافي خطأ مادي تمثل في إغفال تحديد الملتمس النهائي بعدما حددت المطلوب من المحكمة في صدر مقالها وانها تلتمس الإشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي من جديد بأداء المستأنف عليه مبلغ 21600.00 درهم واجب کراء المحل المتواجد بتجزئة [العنوان] البئر الجديد عن المدة المتراوحة بين فاتح دجنبر 2019 إلى غاية فاتح پولیوز 2020 والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المستأنف عليه الحسين (را.) من المحل التجاري المتواجد

بالعنوان أعلاه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين.

وبخصوص المقال الاضافي إن المستأنف عليه قد تخلد بذمته مجموعة من المبالغ المالية الناتجة عن عدم أدائه لواجبات الكراء منذ فاتح فبراير 2021 إلى غاية متم يونيو 2021 تخلد بذمته 16200 درهم بعد ما سبق له أن أدى واجب الشهور من يوليوز 2020 إلى غاية متم شهر يناير 2021 وإن المدة المتراوحة بين فاتح فبراير 2021 إلى غاية ما تم يونيو 2021 لا زالت غير مؤداة إلى حد الآن، ملتمسة في المقال الاصلاحي الاشهاد لها باصلاح المسطرة وفي المقال الاضافي بادائه لفائدة المستانفة مبلغ 16200 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستانف عليه الصائر.

وادلت باصل شهادة التسليم.

وبجلسة 24/11/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها أن المستانفة لم تدلي للمحكمة بأي جديد يذكر سوى دفوع واهية ناقشتها محكمة درجة الأولى وانها تسلمت المبالغ الكرائية عن طريق السيد المفوض القضائي حسب التواصيل المدلی بها من خلال سلوك مسطرة العرض العيني و لم تنازع في الشهور التي كانت تدعي أنها غير مؤذاة و التي بالفعل سبق و أن أداها المستانف عليه كما انه لجأ إلى مغادرة المحل عن طريق مسطرة العرض العيني للمفتاح دون وجود أي تحفظ من جانبها بتاريخ 15/07/2021 عن طريق مفوض قضائي أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة 1933 /2021 بتاريخ 07/06/2021، ملتمسا تاييد الحكم المستانف مع ما يترتب عن ذلك قانونا

وحيث أدرج الملف بجلسة 15/12/2021 تخلف نائب المستانف رغم الاعلام، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 22/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه ناعية على الحكم المستانف مجانبته الصواب لما اكتفى باعتبار ان الاداء الثابت بموجب الوصولات المدلى بها والتي تخص الفترة اللاحقة يعد دليلا على الاداء السابق.

لكن حيث انه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإنه وطبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 253 من ق ل ع فإنه إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء او غيرها من الأداءات الدورية فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله, وان ما أدلى به المستانف عليه من وصولات أداء خلال المرحلة الابتدائية تفيد أداء واجبات كراء غشت وشتنبر واكتوبر 2020 قرينة على اداء المدة السابقة المطالب بها بمقتضى الانذار والممتدة من دجنبر 2019 إلى يوليوز 2020 خاصة وان الوصولات المذكورة اعطيت من طرف الطاعنة بدون ادنى تحفظ ولم تكن محل اي طعن من طرفها بل انها اقرت في معرض استئنافها بكونها سلمت المستانف عليه وصولات تثبت الاداء عن الفترة اللاحقة وبالتالي لا مجال لتمسكها بعدم إدلاء المستانف عليه بما يفيد اداء الواجبات المطالب بها بمقتضى الإنذار, وان الحكم المستانف لما نحى نفس المنحىوقضى برفض طلب الاداء والافراغ فقد كان صائبا ولم يخالف اي مقتضى قانوني ويتعين استنادا لذلك رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .

في الطلب الاضافي:

حيث التمست المستانفة الحكم لها بواجبات كراء المدة اللاحقة الممتدة من فاتح فبراير 2021 إلى متم يونيو 2021.

وحيث ان الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الاصلي ويجوز تقديمها أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 143 من ق م م .

وحيث ليس بالملف ما يفيد أداء المستانف عليه للواجبات المطالب بها اعتباره ملزما بذلك عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية.

وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الاصلاحي والاضافي

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

في الطلب الإضافي بأداء المستانف عليه لفائدة المستانفة مبلغ 16.200 درهم واجبات كراء المدة من فاتح فبراير 2021 إلى متم يونيو 2021 وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux