Propriété industrielle : L’ajout d’un terme générique à un nom commercial similaire à une marque notoire ne suffit pas à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68317

Identification

Réf

68317

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6244

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2021/8211/4461

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial.

La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, en se fondant sur les ressemblances plutôt que sur les différences. Elle juge que l'élément verbal dominant du nom commercial litigieux constitue une reproduction phonologique et visuelle de la marque antérieure, et que l'adjonction d'un terme générique tel que "diamant" pour des produits de joaillerie est impropre à écarter le risque de confusion.

La cour considère en outre que la demande additionnelle en nullité et en radiation est recevable dès lors qu'elle présente un lien de connexité suffisant avec la demande principale. Elle prononce également la nullité du dessin et modèle pour défaut de nouveauté, celui-ci ayant été divulgué au public par son usage comme nom commercial avant son dépôt.

Le jugement est infirmé, la cour faisant droit aux demandes de cessation d'usage, de radiation du nom commercial et de nullité du dessin et modèle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم عزيز (ح.) و شركة (ر.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1648 بتاريخ 08/04/2021 في الملف عدد 3223/8211/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب الإضافي.

في الموضوع : برفض الطلب الأصلي وبتحميل رافعيه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن عزيز (ح.) وشركة (ر.) تقدما بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 10/11/2020 يعرضان فيه أنه تاجر متخصص في مجال الحلي والمجوهرات وعدة منتجات أخرى، وأنه يروج منتجاته تحت العلامة التجارية RAFINITY والمسجلة باسمه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأنه سجل باسمه أيضا العلامة التجارية diament raffine لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأنه فوجئ بقيام المدعى عليها بترویج کمنتوجاتها في محلها التجاري الكائن بعنوانها أعلاه تحت اسم diament rafine وهو اسم مطابق للعلامة التجارية المسجلة باسم العارض لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كما أنه اسم مشابه للعلامة التجارية الأخرى للعارض وهی rafinity وهي علامة مشهورة ورائدة على الصعيد الوطني والعالمي، كما انها تستفيد أيضا عن طريق التدليس من الإستغلال دون وجه حق لعلامتي العارض وسمعتها في السوق، وأن العارض فوجئ بحضور زبونة لدى متجره المتواجد بمیکامول تحضر له حليا تطلب منه إصلاحه على اساس آنها اشترته من نفس العلامة بمحل المدعى عليها الكائن بالمركز التجاري الرباط سانتر، وأن ما أقدمت عليه المدعي عليها يعتبر تقليدا ومنافسة غير مشروعة للعارض، واحتجت بالمادة 184 و201 و154 و155 و209 من قانون حماية الملكية الصناعية. والتمست الحكم على المدعى عليها بكفها عن استعمال العلامة diament raffine أو أي علامة أخرى مماثلة أو مشابهة بأي شكلفي محلها التجاري الكائن بالمركز التجاري الرباط سانتر أو أي محل تجاري آخر تابع لها وذلك بإزالته من واجهة محلها أو الترويج لمنتجاتها بواسطته أو اعتباره اسما تجاريا لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000درهم عن كل يوم تأخير، والحكم بنشر الحكم بجريدتين وطنيتين ناطقتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها وتحميل هذه الأخيرة الصائر. وقد أرفقت مقالها بنسخة من نموذج 7 لسجل تجاري، نسخة من شهادات بتسجيل علامات تجارية، نسخة من قرار استئنافي، محضري معاينة، صورة من وصل، محضر تبلیغ إنذار، مستخرجات إشهارية، نسخة من وصولات.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2021/01/21 جاء فيها أن العارضة شركة تجارية تم تأسيسها منذ 2019/04/24 وأن المدعي كان من بين الموردين الأوائل للحلي والمجوهرات التي تتولى العارضة تسويقها قبل أن ينقلب موقفه وينزع إلى الإعتداء على الحق الإستئثاري للشركة العارضة في استعمال اسمها التجاري dianent rafine من خلال قيامه بتسجيل نفس التسمية بتاريخ لاحق 2020/01/29 ، ما يوضح بجلاء نية المدعي وتعمده مضايقة العارضة عبر السطو على تسميتها مع علمه المسبق بأن زبونه هو المالك الأوحد للإسم التجاري diamant rafine، واحتجت بالمادة 137 من القانون 17.97 ، وبالتالي فإنها هي المتضررة الفعلية، كما أنه لا يوجد أي تشابه بين الإسم التجاري المركب diamant rafine وعلامة rafinity ولا مجال للقول بوجود تقلید من شأنه أن يحدث أي التباس في ذهن المستهلك، واحتجت باجتهاد قضائی والتمست الحكم برفض الطلب. وقد أرفقت مذكرها بنسخة من نظام أساسي ومن نموذج 7 لسجل به سلبية ومن مستخرج جريدة رسمية، نسخة من إنذار .

وبناء على المقال الإصلاحي والإضافي لنائب المدعي المقدم لجلسة 2021/02/11 المؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء فيه أنه سقط سهوا في المقال الإفتتاحي إلى أن الدعوى مقدمة أيضا من طرف شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني ومالكها السيد عزيز (ح.)، وذلك بحضور كل من السيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى هذه المحكمة والسيد رئيس السجل التجاري المركزي والسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتمس إصلاح ذلك، وبخصوص المقال الإضافي، فإن العارضة ورغم تسجيلها لاسمها التجاري rafinity ولعلامتها rafinity وطنيا ودوليا، فإنها فوجئت بالمدعى عليها تقوم بترويج منتجاتها من الجواهر والحلي بمحلها التجاري تحت اسم diamant rafine، وبالتالي فقد ارتكبت فعل التزييف والمنافسة غير المشروعة، وذلك عن طريق استنساخ الجزء المميز لعلامتها المشهورة، وأن التغيير الطفيف الذي أحدثته المدعى عليها في علامتها يتمثل في إضافة تسمية diamant التي لا يمكن إضفاء أي طابع تمييزي بل على العكس من ذلك ستضاعف اللبس في ذهن الجمهور، وأن هذه الكلمة تقع تحت طائلة المادة 134 ما دام أنها لا تتسم بأي طابع تمييزي بالنسبة للمنتجات المجوهرات والحلي، واحتج بالمادة 155، كما أن المدعى عليها قامت بتاريخ 2020/11/08 بتسجيل رسم ونموذج صناعي تحت اسم logo de joaillerie مكون من عبارة diamant rafine وأن المدعى عليها أرفقت مذكرتها الجوابية بمستخرج بتسجيل هذا الرسم والنموذج الصناعي عدد 25348 بتاريخ 2020/11/08 ، وأنه من الثابت قانونا أن النموذج والرسم الذي يحظى بالحماية القانونية هو الذي يتسم بطابع الجدة، ولم يسبق أن اطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أية وسيلة أخرى كما تنص على ذلك المادتين 104 و105 من القانون 17.97 ، وأنه لا يتوفر على شروط الجدة والإبتكار لأن المدعية لم تبادر إلى تسجيله إلا بتاریخ2020/11/08 إلا بعد أن قامت باستعماله واطلع عليه الجمهور سواء في محلها التجاري خلال واجهات العارض وكذا من خلال تسجيله بالسجل التجاري بتاريخ 2019/04/24 ، واحتج باجتهاد قضائي وبالمادة 131 من القانون 17.97 والتمست الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استعمال الإسم التجاري diamant rafine تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع عن تنفيذ الحكم، وبالتشطيب على الإسم التجاري diamant rafine من السجل التجاري المحلي لهاته المحكمة والسجل التجاري المركزي بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى كتابة ضبط هذه المحكمة ورئيس مصلحة السجل التجاري المركزي بتنفيذ الحكم، والحكم على المدعى عليها بالتشطيب على موقعها الإلكتروني والتوقف عن استعماله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، الحكم ببطلان تسجيل الرسم والنموذج الصناعي logo de joallerie المسجل من طرف المدعى عليها تحت عدد 25348 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشد على الرسم والنموذج الصناعي أعلاه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على مذكرة تعقیب نائبة المدعي المقدمة لجلسة 2021/02/11 أكدت من خلالها ما سبق.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2021/03/04 أكد من خلالها ما سبق.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث عدم قبول الطلب الإضافي المقدم من طرف المستأنفين فإنهم تقدموا في المرحلة الابتدائية بمقال إضافي رامي إلى التشطيب على الاسم التجاري المملوك للمستأنف عليها من السجل التجاري Diamant Raffineو المنع من استعمال لأنه يعتبر تزييفا لعلامة العارضة المشهورة و اسمها التجاري Rafinity ورامي إلى التشطيب على الرسم و النموذج الصناعي المتضمن لعبارة Diamant Raffine المسجل من طرف المستأنف عليها تحت عدد 25348 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول هذا الطلب بعلة أن الطلب الإضافي لكي يكون مقبولا يجب أن يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى و يكون الهدف منه تكميل الطلب الأصلي، ذلك أنه يتعلق بطلب بطلان تسجيل رسم و نموذج صناعي في حين أن الطلب الأصلي يتعلق بالتزييف و المنافسة الغير المشروعة و هو ما يجعل شروط القبول منعدمة ، كما انه من شانه تشتيت الطلب الأصلي وأنه بداية فان الحكم الابتدائي حرف الوقائع لما اعتبر أن الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنفين في المرحلة الابتدائية بتعلق فقط بالمطالبة ببطلان الرسم والنموذج الصناعي المملوك للمستأنف عليها في حين انه يتضمن ايضا طلب العارضة في التشطيب على الاسم التجاري للمستأنف من السجل التجاري Diamant Raffine و المنع من استعماله وأنه كما تعلم محكمة وأن الطلبات الاضافية هي طلبات يتقدم بها المدعي تعديلا لطلباته الواردة في المقال الافتتاحي بالزيادة والمستأنفين تقدموا بهذا الطلب الاضافي لمواجهة ظروف تبينت بعد رفع الدعوى و تتمثل في إدلاء المستأنف عليها لجلسة 2021/01/21 بمستخرج للسجل التجاري يثبت تسجيلها للاسم التجاري Diamant Raffine و كذا وثيقة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجاري تثبت تسجيل المستأنف عليها لعبارةDiamant Raffine کرسم و نموذج صناعي ويتبين أن التعليل الذي ساقه الحكم الابتدائي حرف الحقيقة لما اعتبر ان الطلب الإضافي لا يتوفر على شروط قبوله في حين انه يتوفر على جميع الشروط التي ساقها هو نفسه في تعليله من جهة أن يتضمن تعديل الطلب الأصلي و انه جاء لمواجهة ظروف تبينت بعد رفع الدعوى وأن التعليل الذي ساقه الحكم الابتدائي هو في حقيقته حجة للقول بقبول طلب المستأنفين الاضافي مادام أنه استوفي جميع الشروط التي ذكرها الحكم الابتدائي و من جهة اخرى فانه من الثابت أن الدعوى المعروضة هي دعوى تزييف و منافسة غير مشروعة. حيث قامت المستأنف عليها بتزييف الاسم التجاري و العلامة التجارية المشهورة RAFINITY و اتخادهما كاسم تجاري و کرسم و نموذج صناعي تحت اسم diamant Raffine و أن المطالبة ببطلان هذا الرسم و النموذج المزيف ليس من شانه تشتيت الدعوى او إخراجها من الاطار التي رسم لها وأن إسباغ الحماية القانونية على الاسم التجاري و العلامة التجارية المشهورة يقتضی و بالقطع التصريح ببطلان هذا الرسم و النموذج الصناعي المزيف و الذي لم تعمد المستأنف عليها تسجيله الا بعد إنذارها من طرف العارضة بالتوقف عن افعال التزييف و المنافسة الغير المشروعة و بعد علمها بعزم العارضة على سلوك الدعوى الحالية وأن المستأنف عليها بتسجيلها لهذا الرسم و النموذج الصناعي المكون من عبارة diamant Raffine تكون بذلك قد افصحت عن سوء نواياها في حيازة سند من سندات الملكية الصناعية يمكنها من الاستمرار في اعمال التزييف و المنافسة الغير المشروعة إضرارا بالحقوق المشروعة للعارضة وأن بقاء هذا الرسم و النموذج الصناعي المتضمن لعبارة diamant Raffine يفقد الدعوى الحالية الفائدة المرجوة منها بإيقاف افعال التزييف والمنافسة الغير المشروعة امام احتفاظ المستأنف عليها بهذا السند و الذي يمكنها من الاستمرار في افعال التزييف والمنافسة الغير المشروعة وأن الحكم الابتدائي لما قضى بعدم قبول الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنفين فانه استهدف حقيقة تجريد العارضة من أسانيدها و اسسها الواقعية و القانونية و التي تمكنها من حماية اسمها التجاري وعلامتها المشهورة من أفعال التزييف و المنافسة الغير المشروعة المقترفة من طرف المستأنف عليها ويتبين من خلال المناقشة القانونية و الواقعية اعلاه أن الحكم الابتدائي خرق القانون وجاء فاسد التعليل و اجحف كثيرا حقوق العارضة بتجريدها من حججها و اسسها الواقعية و القانونية مما يتعين معه تصحيح هذا الاخلال و ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاضافي و التصريح بقبوله ،ومن حيث سند حماية علامة العارضة RAFINITY فإن علامة RAFINITY هي مروجة و محمية في المغرب بمقتضى العديد من التسجيلات الدولية ، من بينها التسجيل عدد 1107920 بتاريخ 2012/01/17 ، لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO مع تعيين المملكة المغربية ضمن الدول التي تمتد إليها حمايتها لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 14 و 16 و 35 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية لسنة 1957والتي صادق عليها المغرب في 1966/10/01 وأن التسجيل الدولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع تعيين المملكة المغربية ضمن الدول التي تمتد اليها الحماية بناء على بروتوكول مدريد يقوم مقام التسجيل الوطني وكذا التسجيل بتاريخ 2006/03/10 تحت عدد:102452 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 14 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليها المغرب في 1966/10/01 وكذا التسجيل بتاريخ 2015/03/13 تحت عدد 165944 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 03 و09 و 18 و25 و 30و32 و 43 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليها المغرب في 1966/10/01 وكذا التسجيل بتاريخ 2017/12/26 تحت عدد:190429 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لحماية المنتجات المصنفة في جميع فئات تصنيف اتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليها المغرب في 1966/10/01 وأن العارضة وبمقتضى تسجيلها لعلاماتها RAFINITY ، أصبحت هذه الأخيرة محمية في المغرب بقوة القانون ،و من حيث ثبوت شهرة العلامة RAFINITY فإنه بفضل عديد التسجيلات عبر العالم و بفضل الحملات الاعلانية الضخمة و تمويل الكثير من النشاطات الفنية، و الحضور في المعارض عبر ربوع العالم و في افخم الأسواق التجارية العالمية، و بفضل تبني و احتضان الكثير من نجوم الرياضة و الفن ، اصبحت العلامة التجارية RAFINITY مشهورة في جميع انحاء المعمور لدى ملايين المستهلكين وسبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن اقرت لعلامة العارضة RAFINITY بطابع العلامة المشهورة في المملكة المغربية بموجب قرارها الباث الحائز لحجية و قوة الشيء المقضي به عدد: 1328 الصادر بتاريخ 2020/06/17 في الملف عدد 2019/8211/5696 وهو ما يجعل عنصر الشهرة أمرا محسوما بالنسبة للعلامة RAFINITY ويتبين أن عنصر الشهرة بالنسبة للعلامة RAFINITY ثابت في المملكة المغربية ويتضح أنه بالإضافة إلى الحماية المكفولة لها بالتسجيل الدولي الذي يقوم مقام التسجيل الوطني ، فإن الحماية القانونية المخولة بالنسبة للعلامة RAFINITY وطنيا و دوليا ثابته أيضا بفعل شهرة هذه الأخيرة، وهي الحماية التي تنص عليها، بالنسبة للتشريع المغربي، المادة 137 من القانون رقم 17-97 إضافة إلى أن العلامة المشهورة مشمولة كذلك، إلى جانب الحماية الوطنية، بالحماية الدولية المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من معاهدة باريس المؤرخة في 20 مارس 1883 والتي صادق عليها المغرب بموجب ظهير 1969/10/28 وفي المادة 16 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) بحكم أن منتجات العارضة معروفة بجودتها و تحظى بسمعة طيبة لدى مختلف الفاعلين، كما أن علامتها بالنسبة للعلامة RAFINITY أصبحت مشهورة بفعل حجم الاستثمار المرصود للتعريف بها وقد نصت المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس من حيث الاسم التجاري RAFINITY فإن العارضة هي المالكة الشرعية للاسم التجاري RAFINITY والذي قامت بتسجيله بالسجل التجاري بتاريخ للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/04/10 وأن الاسم التجاري للعارضة مشمول بالحماية القانونية ضد أي استعمال لاحق يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة، كما تنص على ذلك المادة 8 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وأن الاسم التجاري للعارضة، يشكل حقا سابقا لا يجوز مطلقا الاعتداء عليه ويقتضي معه وقف كل اعتداء عليهما يتم من قبل طرف ثالث، وبالتالي يقتضي وقف الاعتداء الواقع على علامة العارضة من قبل الجهة المدعى عليها ومن حيث مظاهر الاعتداء الواقع على علامة العارضة و اسمها التجاري RAFINITY فإن العارضة و رغم تسجيلها لعلامتها و اسمها التجاري Rafinity ورغم شمول ملكيتها لهذه العلامة و هذا الاسم التجاري بالحماية المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه، فإنها فوجئت بان المستأنف عليها تقوم بترويج منتجاتها من الجواهر و الحلي بمحلها الكائن بالمركز التجاري الرباط تحت اسم diamant Raffine وأنه بالرغم من سيق تسجيل العارضة للاسم التجاري RAFINITY بتاريخ 2006/04/10 وأنه بالرغم من شمول هذا الاسم بالحماية على الصعيد الوطني المنصوص عليها في مدونة التجارة و القانون 17-97 الخاص بحماية الملكية الصناعية و التجارية ، فان العارضة سوف تفاجئ بان المستأنف عليها قامت ايضا بتاريخ 04/24/ 2019 بتسجيل الاسم التجاري diamant Raffine بالسجل التجاري المحلي للمحكمة التجارية بالرباط، سجل تحليلي عدد 137579 وبإنشاء شركة تقوم بممارسة نفس النشاط التجاري الذي تقوم به العارضة و هو الاتجار في المجوهرات و الحلي وأنه من شان اعتماد المستأنف عليها للاسم التجاري للعارضة أن يخلق التباسا في ذهن الجمهور بين الشركة العارضة و الشركة المدعى عليها اللتين يمارسان نفس النشاط التجاري وأن اعتماد المستأنف عليها لاسم تجاري مشابه للاسم التجاري للعارضة من شانه التأثير حتما على السمعة التي تحظى بها العارضة في الميدان التجاري، ذلك أن جميع الأفعال الصادرة عن المدعي عليها سوف تأثر بالتبعية على سمعة العارضة وأنها لم تعلم بواقعة استعمال اسمها التجاري من طرف المستأنف عليها إلا من طرف إحدى الزبونات التي وقع لها الخلط و اللبس بين المؤسستين عندما قصدت العارض لإصلاح احد الحلي التي قامت بشرائها من عند المستأنف عليها اعتقادا منها انها قامت بشرائها من عند العارضة ، في حين أن العارضة لا علاقة لها من بعيد و لا قريب بهذه المعاملة وهو ما يرجح أن المستأنف عليها تقوم باستغلال اللبس في ذهن الجمهور بينها و بين العارضة و باستغلال ما راكمته العارضة من سمعة طيبة ، استغلالا غير مشروعا لمصلحتها وأن الخلط بين مؤسسة العارضة و مؤسسة المستأنف عليها يبلغ ذروته امام مختلف الإدارات و الهيئات الحكومية وأن الخلط بين العارضة و المستأنف عليها يبلغ دروته ايضا في المجال الالكتروني، و ذلك باعتماد المدعى عليه الموقع الكتروني تحت اسم /https://diamantrafine.com الشيء الذي الحق بالعارضة ضررا كبيرا وأنه و الحالة هاته فان الاسم التجاري للعارضة سوف يندثر أمام استعماله بشكل غير شرعي من طرف المستأنف عليها كما أن صورة و سمعة و صيت العارضة سوف تنزل للحضيض بعد أن استثمرت أموالا طائلة لتحسين صورتها و للتعريف و الإشهار باسمها التجاري وأن العارضة هي المالكة للاسم التجاري «Rafinity » الذي قامت بتسجيله بالسجل التجاري بتاريخ 04/10/2006 هو ثابت من نسخة السجل التجاري المدلى بها في حين أن الاسم التجاري المستأنف عليه لم يتم تسجيله بالسجل التجاري الا بتاريخ لاحق 2019/04/24وأن الاسم التجاري للعارضة يشكل حقا سابقا لا يجوز مطلقا الاعتداء عليه و ذلك باعتماد اسم تجاري لاحق بصريح مقتضيات المادة 179 من القانون 17.97 ويتضح أن تسجيل المستأنف عليه للاسم التجاري « diamant Raffine» في خرق واضح للقانون يشكل اعتداء و مسا خطيرا بحقوق العارضة المالكة الشرعية للاسم التجاري Rafinity وأنه ما قامت به المستأنف عليها من اعتمادها للاسم التجاري diamant Raffine يعتبر فعلا من أفعال التزييف بصريح مقتضيات المادة 230 من القانون 17-97 ، التي تحيل على مقتضيات المادة 225 ومن القانون 17-97 وأن المستأنف عليها باعتمادها للاسم التجاري diamant Raffine تكون قد عمدت إلى تزييف الاسم التجاري للعارضة« Rafinity » عن طريق التقليد التدليسي الذي من شأنه أن يحول دون قيام الاسم التجاري للعارضة بدوره التمييزي ومن شأنه أن يؤدي كذلك إلى خلق الالتباس في ذهن الجمهور وأن المستأنف عليها بترويجها للمجوهرات و الحلي تحت اسم diamant Raffine تكون قد ارتكبت فعل التزييف و المنافسة غير المشروعة عن طريق استنساخ علامة العارضة المشهورة و اسمها التجاري و تقليديهما بشكل تدلیسی وأنه حفاظا على حقوق العارضة من الضياع و إثباتا لواقعة التزييف و المنافسة غير المشروعة فإنها قامت بإجراء معاينة بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ب.) و الذي قام بتاريخ 2021/01/19 بالتوجه الى مقر الشركة المستأنف عليها الكائن بالمركز التجاري الرباط سانتر متجر [العنوان]، الرباط و هناك عاين أن المحل مخصص لبيع المجوهرات و الحلي و بأعلى واجهة المحل توجد علامة diamant Raffine كما أن العارضة قامت ايضا بإجراء معاينة بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ح.) و الذي قام بتاريخ 2021/01/19 بمعاينة تواجد الموقع الالكتروني للمستأنف عليها على شبكة الانترنت ، https://diamantrafine.com كما عاين انه مخصص لتسويق المجوهرات و الحلي ،ومن حيث فعل المنافسة غير المشروعة فإن المستأنف عليها بتسجيلها للاسم التجاري « dimant Raffine »تكون قد تعمدت دفع الجمهور إلى الخلط بين هوية مؤسسة العارضة وهوية مؤسستها وأن المستأنف عليها ما كانت لتقوم بفعل التزييف و المنافسة غير المشروعة في حق العارضة لولا سمعة هذه الأخيرة و شهرة علامتها Rafinity و شهرة اسمها التجاري Rafinity، مستغلة تلك السمعة و المكانة و تلك الشهرة الواسعة للتطفل على كل ذلك من اجل جني أرباح كبيرة في إثراء غير مشروع على حسابها، و هو ما عرفه الفقه بالأفعال الطفيلية التي تعد هي الأخرى مظهرا من مظاهر المنافسة غير المشروعة ويتبين للمحكمة أن ما قامت به المستأنف عليها بعد من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة طبقا للمادة 184 من القانون 17-97 ومن حيث بطلان الرسم و النموذج الصناعي المسجل من طرف المستأنف عليها فإن المستأنف عليها قامت بتاريخ 2020/11/08 بتسجيل رسم و نموذج صناعي تحت اسم "LOGO DE JOAILLERIE " مكون من عبارة DIAMANT RAFFINE وانه من الثابت قانونا ان الرسم و النموذج الصناعي الذي يحظى بالحماية القانونية هو الذي يتسم بطابع الجدة ، و لم يسبق أن اطلع عليه الجمهور عن طريق النشر او أية وسيلة أخرى ، كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 104 و 105 من القانون 17-97 وأنه بإسقاط مقتضيات المادتين 104 و 105 أعلاه على الرسم و النموذج الصناعي المسجل من طرف المستأنف عليها ، يتبين أنه لا يتوفر على شرط الجدة و الابتكار لأن المستأنف عليها لم تبادر إلى تسجيله بتاريخ 2020/11/08 إلا بعد قامت باستعماله و اطلع عليه الجمهور سواء م في محلها التجاري خلال واجهات العارض و كذا من خلال تسجيله بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/04/24 كاسم تجاري أن المستأنف عليها ما كانت لتبادر الى تسجيله أيضا إلا بعدما نما إلى علمها امر الدعوى الحالية وأن الشرط الأساسي في الرسم و النموذج الصناعي أن يكون جديدا ، و هو الشيء الذي لا يتوفر في الرسم و النموذج الصناعي المملوك للمستأنف عليها لأنه اطلع عليه الجمهور من خلال الاستعمال الفعلي و المتواتر قبل تسجيله ويتضح أن الرسم و النموذج الصناعي موضوع الدعوى الحالية ، اطلع عليه الجمهور قبل إيداعه من طرف المستأنف عليه مما يجرده في جميع الأحوال من شرط الجدة ويتضح أن الرسم و النموذج الصناعي موضوع الدعوى لا يتوفر على الشروط الموضوعية الضرورية من جدة مما يجعله باطلا في نظر القانون تطبيقا لمقتضيات المادتين 104 و 105 وأن الشرطين المنصوص عليهما في المادة 131 أعلاه، متوفران في نازلة الحال كما هو ثابت من الوقائع و الحيثيات المسطرة أعلاه من حيث فعل التزييف عن طريق الاستنساخ و التقليد التدلیسی لعلامة العارضة المشهورة و اسمها التجاري فإن الحكم الابتدائي اعتبر في تعليله انه لا وجود لأي تشابه او تقليد بين علامة و علامة لاختلافها في الصورة العامة المميزة لكليهما لكنه بخصوص ما اثاره الحكم الابتدائي من انعدام التشابه بين العلامة المشهورة للعارضة و اسمها التجاري RAFINITY و بين اسمها التجاري diamant Raffine ، يتبين بوضوح أن العنصر البارز و الرئيسي في الاسم التجاري للمستأنف عليها و الذي يجلب نظر المستهلك العادي المتوسط الذكاء هو تسمية Raffiné وأن تسمية Raffiné لا تعد كونها استنساخا جزئيا و تقليدا لعلامة العارضة المشهورة و اسمها التجاري RAFINITY وانه بإجراء مقارنة ما بين تسمية Raffine و تسمية RAFINITY يتضح مدى التشابه الكبير الذي يصل حد التطابق من حيث البناء التركيبي و الفونولوجي و الذي من شانه خلق لبس لدى المستهلك العادي المتوسط الذكاء حول المالك الحقيقي لكل منهما وأن إضافة المدعى عليها لكلمة diamant (الماسة) الى اسمها التجاري لا يمكن أن يرفع اللبس و الخلط في شخص الصانع او مصدر المنتج على اعتبار أن كلمة diamant الماسة لا تحوز اي طابع تمييزي بالنسبة للمجوهرات لأنها لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 134 من القانون 17.97 ويتضح أن مصطلح diamant يفتقد للطابع التمييزي بالنسبة لمنتجات هرات و الحلي لأنه مصطلح شائع (TERME GENERIQUE) بالنسبة لهذا النوع من المنتجات و لا يشكل سوي البيان النوعي أو العادي لمنتج المجوهرات وأن محكمة النقض سبق لها في عديد قراراتها المتواترة أن اقرت هذه القاعدة من بينها القرار عدد 1/389 الصادر بتاريخ 2017/09/14 في الملف التجاري عدد 2014/1/3/52 وأن التغيير الطفيف الذي أحدثته المستأنف عليها بإضافة كلمة diamant دليل على تعمدها عن قصد و بسوء نية تقليد علامة العارضة و اسمها التجاري و استنساخهما جزئيا، خصوصا و أنها احتفظت بكل الأحرف اللاتينية التي تتشابه كتابة و هندسة و رؤية و نطقا و وقعا على سمع المستهلك الذي سيتضاعف لديه مستوى الخلط و اللبس بين المنتوجين الأصلي و المزيف وأن إضافة كلمة ماسة على العكس من ذلك من شانها تعزيز اللبس في ذهن الجمهور على اعتبار أن علامة العارضة المشهورة RAFINITY سواء تلك المسجلة بتاريخ 2015/03/13 تحت عدد 165944 أو تلك المسجلة بتاريخ 2006/03/10 تحت عدد 102452 يشكل رسم الماسة احدى عناصرها الأساسية بالإضافة إلى تسمية RAFINITY وأن المستأنف عليها عند ممارستها لتزييف علامة العارضة استعاضت عن رسم الماسة الذي يشكل جزء من علامة العارضة بكلمة الماسية و ذلك قصد خلق اللبس في ذهن الجمهور ويتبين ان اختيار المدعى عليها لتسمية diamant Raffine ليس اعتباطيا بل هو متعمد و مدروس قصد خلط اللبس في ذهن الجمهور و الاستفادة دون وجه حق من شهرة العلامة و التي تعتبر العلامة رقم 1 في المغرب بالنسبة للمجوهرات وأن من شان التشابه بين الاسم التجاري للعارضة و علامتها المشهورة و الاسم التجاري للمستأنف عليها أن يحدث لبسا في ذهن الجمهور و هو ما منعته صراحة المادة 179 من القانون 17.97 من خلال اقرارها الحماية للاسم التجاري وأن العارضة اثبتت للمحكمة بالدليل الملموس قیام اللبس في ذهن الجمهور بین RAFINITY و تسمية Raffine و ذلك لما أدلت للمحكمة بفاتورة صادرة عن المستأنف عليها تقدمت بها احدى السيدات الى العارضة قصد إصلاح احد الحلي التي قامت بشرائها من عند المستأنف عليها اعتقادا منها انها فرع تابع للعارضة، في حين أن العارضة لا علاقة لها من بعيد ولا قريب بهذه المعاملة وأنه لولا اللبس الحاصل في ذهن الجمهور بين تسمية RAFINITY و تسمية Raffine لما علمت العارضة بوجود المستأنف عليها أصلا وأن الخلط بين مؤسسة العارضة ومؤسسة المستأنف عليها يبلغ ذروته امام مختلف الإدارات و الهيئات الحكومية وكذا في المجال الالكتروني، الشيء الذي الحق بالعارضة ضررا كبيرا ، ملتمسان قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب الأصلي والطلب الإضافي المدلى بما ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها كافة الصائر. أرفق المقال بنسخة عادية للحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/10/2021 عرض فيها حول الاسم التجاري dimant raffine فإن المستأنف عليها شركة تجارية تم تأسيها بتاريخ 24/04/2019 وقد ضخت في سبيل نجاحها استثمارات مالية عالية القيمة لتغطية تكاليف اقتناء نقطة للبيع بالمركز التجاري الشهير "الرباط سنتر" وأن المستأنف عزيز (ح.) كان من الموردين الأوائل للحلي و المجوهرات التي تتولى العارضة تسويقها قبل أن ينقلب موقفه و ينزع إلى الاعتداء على الحق الاستئثاري للشركة العارضة في استعمال اسمها التجاري "DIAMANT RAFFINE" من خلال قيامه بتسجيل نفس التسمية بتاريخ لاحق ( 2020/01/29 ) كما يؤكد ذلك مستخرج التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الفكرية و الصناعية و التجارية " المرفق 5" الذي يؤكد تسجيل المدعي للعلامة التجارية تحت رقم 212445 و المؤرخ في 2020/01/20 مما يوضح بجلاء نية المستأنف و تعمده مضايقة العارضة عبر السطو على تسميتها مع علمه المسبق بأن زبونه هو المالك الأوحد للاسم التجاري DIAMANTRAFFINE و المرتبط برسم العلامة رقم 25348 المسجل بتاریخ 2020/11/08 وأن مبادرة عزيز (ح.) في هذا السياق تخرق و بشكل سافر مقتضيات المادة 137 من قانون 79-71 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التي جاء فيها لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي: ب- تسمية أو عنوان تجاري إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور ج - اسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني وأن العارضة و بعد أن بلغ إلى علمها جنوح المدعي تسجيل اسمها التجاري كعلامة تجارية خاصة به بادرت إلى إنذاره من أجل ثنيه عن الاستمرار في خرقه للقانون و ستجدون رفقته نسخة من الإنذار" تم الإدلاء بها ابتدائيا وعليه سيتضح أن العارضة هي المتضررة الفعلية و أن محاولة المستأنف قلب الحقائق و خلق حالة من اللبس من خلال اللجوء إلى القضاء استباقية لا يعدو أن يكون اختيارا عدائيا للتضييق على العارضة و منافستها بصورة غير مشروعة لاسيما أن أعمال الشركة توسعت او اكتسبت مكانة مميزة في السوق من خلال البيع المباشر و كذا التسويق عبر الانترنت و وسائط التواصل الاجتماعي وحول ادعاء التشابه بين الاسم التجاري DIAMANT RAFFINE و علامة RAFFINITY وأن هذا الادعاء يساير في عدم جديته وصدقيته سابقه على اعتبار انعدام أي أوجه التشابه والتماثل بين الاسم التجاري المركب DIAMANT RAFINE وعلامة RAFINITY ولا مجال للقول بوجود تقليد من شأنه أن يحدث أي التباس في دهن المستهلك، فالاسم التجاري للعارضة اسم مركب مكتوب باللغة الفرنسية وترجمته "الألماس الصافي" و مصدر كلمة RAFFINEهو RAFFINERIE أي المصفاة أما ترجمته للغة الإنجليزية فهو REFINED و من هنا يتأكد أن اسم العارضة اسم مستجد و متميز و واضح الدلالة و اللغة المستعملة وبخصوص تسمية العلامة RAFINITY فهذه التسمية لا نجدها بالمطلق في اللغة الفرنسية، ولا تتلائم ترجمتها بلغات أخرى مع تسمية العارضة كما أنها لا توحي بارتباطها بنشاط صناعي او تجاري معين على عكس تسمية DIAMANT RAFFINE التي تنطبق على نشاط تجارة الألماس و الحلي "ألماس مصفى". فضلا عن ذلك فرسوم كتابة كل منهما غير متشابهة و من غير الصحيح ادعاء وجود تقليد أو تناظر وارتأى المستأنف تحوير طلباته و تدعيمها بدفوع لا يستسيغها العقل و المنطق و لا تؤيدها ملابسات النازلة بأي شكل من الأشكال، و الغاية من ذلك خلق حالة من الارتباك حول معطى فرید بسيط و واضح و هو مسألة التشابه و التمايز بين العلامة التجارية RAFINITY والاسم التجاري DIAMANT RAFFINE فالمستأنف يرمي إلى إعدام الوجود القانوني للشركة العارضة استنادا على قرائته الغريبة والمبهمة لقياس مستوی و درجة التشابه بين العلامة و الاسم فتسمية RAFINITY لا تحمل اية دلالة لغوية ولا نجدها في أي من اللغات المتداولة سواء في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ونطقها و كتابتها ودلالتها لا تماثل الاسم التجاري DIAMANT RAFFINE فسواء تعلق الأمر بنطقها الخافت أو الجهوري فالمتلقي السليم السمع أو العليل لن يعتقد بوجود أي تشابه أو تناظر ف DIAMANT RAFFINE تعني باللغة الفرنسية "الألماس المصفي" و بالتالي فلها دلالة في اللغة الفرنسية و نفس الشيء في اللغة الإنجليزية. و لا يمكن بأي حال من الأحوال مطلقا ادعاء تشابه بينها و بين العلامة التجارية RAFINITY و التي هي بمثابة علامة مميزة ليس لها أي تأصيل لغوي و نطقها بعيد كل البعد عن نطق تسمية DIAMANT RAFFINE وأن المستأنف يحاول جاهدا إبراز تشابه غير موجود في الأصل من أجل القضاء على شركة منافسة، و هو أمر اتضح بجلاء من خلال نزوعه إلى تسجيل اسم العارضة كعلامة تجارية خاصة به، و الأذكى من ذلك أنه لم يستخدمها قط بل بادر إلى ذلك بغاية مضايقة منافسته شركة DIAMANT RAFFINE وأن المقتضيات القانونية التي ارتكز عليها المدعي في طلباته الجديدة لا تقبل الإسقاط على نقطة الفصل في النازلة و هي التشابه فالمواد 104، 105، 131، 137، 154، 155، 161، 162، 179،201 ، 209، 225 و 230 من القانون 17-97 - كل هاته المقتضيات لا تجد لها محلا في تبرير ادعاءات المدعي لغياب أي تشابه قد يمثل اعتداءا على علامة RAFINITY فالعارض تاجر مجوهرات و الماس اختار تسمية مركبة لشركته لا تمثل اقتباسا أو تقليدا لأية علامة موجودة في سوق المجوهرات وعند عرض التسميتين على المتلقي البسيط فمن المستحيل وقوعه في أي التباس، و من غير السليم زعم وجود تشابه بين DIAMANT RAFFINE و RAFINITY سواء في تركيب الكلمات أو أحرفها أو في نطقها وأن المستأنفة تجاوزت حدود الطلبات المعقولة بالتماسها الحكم ببطلان تسجيل الرسم المسجل من قبل العارضة تحت عدد 25348 و كذا التشطيب على اسمها التجاري و حظر استعماله وأن غاية عزيز (ح.) الأصيلة هي تقوية فرصه الاحتكارية و قطع الطريق أمام اي منافس محتمل، و إن اقتضى الأمر الجنوح إلى تبني ادعاءات لا قيمة واقعية لها و العمل على تكييفها على مقياسه الشخصي و فهمه الخاطئ لإبعاد نطاق المحظور المؤطرة بمقتضى القانون 97-17 ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته . أرفقت المذكرة بصورة من النظام الأساسي و السجل التجاري و شهادة سلبية التسمية و صورة من الجريدة الرسمية وصورة مستخرج بتسجيل المدعي للعلامة التجارية وصورة مستخرج تسجيل رسم علامة العارضة وصورة وثائق توضح نشاط العارضة في البيع عبر الأنترنت .

وبناء على تعقيبات الطرفين المدلى بها بالملف والتي أكد بمقتضاها كافة دفوعاتهم السابقة.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/12/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/12/2021

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن سجل الاسم التجاري و علامة RAFINITY لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 10/3/2006 كما انه سجل العلامة المذكورة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 7/1/2012 مع تمديد الحماية الى المغرب ، وأدلى كذلك بتسجيل لنفس العلامة بتاريخ 13/3/2015 وبتسجيل أخر بتاريخ 26/12/2017 ، بينما قامت المستأنف عليها بتسجيل اسمها التجاري Diamant Raffiné ، وهو بطبيعة الحال تسجيل لاحق لتسجيل الطاعن لعلامته .

وحيث إن تمسك المستأنف عليها بعدم وجود أي تشابه بين اسمها التجاري وعلامة المستأنف ، وبكونها حصلت على تسجيل اسمها التجاري بعد أخذ الشهادة السلبية كون الاسم المذكور يعني الالماس المصفى وعلامة المستأنف ليست لها أية دلالة ، كما أن الاختلاف بين اسمها التجاري وعلامة الطاعن يكمن في ان اسمها التجاري له تأصيل لغوي يبقى على غير أساس طالما أنه بمقارنة علامة المستأنف RAFINITY والاسم التجاري للمستأنف عليها Diamant Raffiné يتضح أن هناك تشابها كبيرا وتطابقا على مستوى شكل الكتابة ونوع المنتوج تم على مستوى الاطار العام والطابع التصويري الخاص بالمنتج RAFINITY ، ويتبين مما سبق إن المستأنف عليها اعتمدت طريقة الاستنساخ الفنولوجي عبر كتابة نفس الأحرف الموجودة في منتج المستانف ، وأن إضافة المستأنف عليها كلمة Diamant لكلمة RAFINITY ليس من شأنه إزالة اللبس أو اضفاء أي تمييز على اسمها التجاري بل وأن من شأن استعمالها لاسمها التجاري خلق التباس لدى المستهلكين حول العلاقة بين الطرفين ، وهذا التعليل يتماشى مع المعايير التي يستند عليها القضاء عموما للقول بوجود تزييف أو منافسة غير مشروعة ، والتي تبقى متوافرة في النازلة الحالية وهي :

- العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف.

- العبرة بشخص المستهلك العادي المتوسط الحرص.

- العبرة بالصورة والتركيبة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن بمجرد النظر الى العلامة في مجموعها لا الى كل عنصر من عناصر تركيبها .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن قيام المستأنف عليها باستعمال اسم تجاري مشابه لعلامة المستأنف بشكل يخلق تشابها بينهما لدى المستهلك العادي ويجره الى الغلط في شخصية الصانع او مصدر المنتوج يشكل في حد ذاته نوعا من اللبس وخطرا على المستهلك يقع تحت طائلة المادة 184 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 ، كما يشكل اعتداء على علامة المستأنف RAFINITY و خرقا لالتزام قانوني بعدم اختلاس حقوق الغير على العلامة وفق الفقرة الثالثة من المادة أعلاه ، سيما وان الطاعن أثبت وقوع الخلط و اللبس بين علامته والاسم التجاري للمستأنف عليها من خلال فاتورة صادرة عن هذه الأخيرة وصورة لمنتجها بمناسبة تقدم احدى زبنائها لديه من أجل إصلاح أحد الحلي التي قامت بشرائها من عند المستأنف عليها .

وحيث اثبت الطاعن أيضا الخلط بين مؤسسته ومؤسسة المستأنف عليها باعتماد هذه الأخيرة لموقع الكتروني تحت اسم https.//diamant raffiné.com ومادام الطاعن قام بإيداع علامته التجارية بتاريخ سابق لتسجيل المستأنف عليها لاسمها التجاري ، فإن اتخاذ هذه الأخيرة لاسم مجال كموقع على الانترنيت يبقى عملا غير مشروع خاصة وأن اسم المجال المذكور يبقى مشابها لعلامة الطاعن RAFINITY والتي ثبت أنها علامة مشهورة ، كما أنه يدخل في إطار الأعمال الطفيلية التي تعد صورة من صور المنافسة الغير المشروعة .

وحيث فيما يتعلق كذلك بالرسم و النموذج الصناعي المسجل من طرف المستأنف عليها تحت اسم "LOGO DE JOAILLERIE " بتاريخ 8/11/2020 والمكون من عبارة RAFFINE DIAMANT فإن المستأنف عليها قامت بتسجيله خرقا لالتزام قانوني باعتبار التسجيل المذكور يشكل تعديا على علامة الطاعن واسمه التجاري RAFINITY وفضلا عما ذكر فإنه لا يحظى بأي تمييز لأنه لا يتوفر على شرط الجدة والابتكار كون هذه الأخيرة قامت بتسجيل نموذجها الصناعي بتاريخ لاحق لتسجيل اسمها التجاري في 24/4/2019 بعد أن آطلع عليه الجمهور في محلها التجاري ، وأنه تطبيقا للمادة 105 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية يتميز الرسم أو النموذج الصناعي بالجدة أو بشكل خاص وجديد إذا كان الانطباع البصري لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير يختلف عما يتركه رسم أو نموذج آخر كان قد اطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أية وسيلة أخرى قبل تاريخ ايداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح .

وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون قد جانبت الصواب لما عللت ما انتهت إليه بشأن رفض الطلب الأصلي بكون تسجيل الطاعن لعلامته RAFINITY تم بتاريخ لاحق لتسجيل المستأنف عليها لاسمها التجاري في حين أن هذا الأخير أثبت بما فيه الكفاية كون الاسم التجاري والعلامة RAFINITY مسجلة بتاريخ 10/3/2006 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، كما أنها لم تناقش شواهد تسجيل علامته المدلى بها بالملف لما قد يكون لها من تأثير على وجه قضائها ، وتعليلها بوجود اختلاف بين علامة الطاعن والاسم التجاري RAFFINE DIAMANT يبقى مخالفا لواقع الملف ، كذلك استنادا لكون تسمية RAFFINE لا تعد سوى استنساخ جزئي وتقليد لعلامة الطاعن واسمه التجاري RAFINITY وفق ما خلصت إليه المحكمة أعلاه بحيث أن العنصر البارز والرئيسي في الاسم التجاري للمستأنف عليها والذي يجلب نظر المستهلك العادي المتوسط الذكاء و الحرص هو تسمية RAFFINE ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد بتوقف المستأنف عليها عن استعمال الاسم التجاري RAFFINE DIAMANT في محلها التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم ، مع التشطيب على الاسم التجاري المذكور من السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و السجل التجاري المركزي بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميل المستأنف عليها صائر الطلب الأصلي .

وحيث بخصوص ما عابه الطاعن عن الحكم المستأنف بشأن عدم قبول طلبه الإضافي الرامي الى التشطيب على الاسم التجاري المملوك للمستأنف عليها RAFFINE DIAMANT والتشطيب على الرسم والنموذج الصناعي المتضمن لعبارة RAFFINE DIAMANT المسجل من طرف المستأنف عليها تحت عدد 25348 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فإنه كمبدأ فإن المشرع المغربي اشترط لقبول الطلبات الاضافية من حيث الشكل أن تكون تلك الطلبات متصلة بالطلب الأصلي اتصالا لايقبل التجزئة وأن تقدير هذه المسألة يبقى متروكا لمحاكم الموضوع ولا رقابة عليها في هذا الشأن من طرف محكمة النقض والى جانب الشرط الأول المتمثل في عنصر الارتباط أخضع المشرع قبول تلك الطلبات لضرورة تحقق شرط ثاني يتمثل في مدى تأثير مناقشة موضوعها من طرف المحكمة التي تنظر في النزاع على الوقت الذي يتم فيه تأخيرها للبت في الطلب الأصلي .

وحيث إنه مادام أن الثابت من أوراق الملف المعروضة أن الطاعن تقدم بالطلب الاضافي بعد إدلاء المستأنف عليها بمستخرج للسجل التجاري يثبت تسجيلها للإسم التجاري diamant raffiné وكذا شهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تثبت تسجيلها للاسم التجاري diamant raffiné وكذا شهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تثبت تسجيلها لعبارة diamant raffiné كرسم ونموذج صناعي فإن إسباغ الحماية القانونية على الاسم التجاري و علامة - المستأنف - التي ثبت أنها مشهورة من خلال القرار الاستئنافي المستدل به بالملف والصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/6/2020 في الملف عدد 5696/8211/2019- يقتضي البت في طلب بطلان الرسم والنموذج الصناعي المتضمن لعبارة diamant raffiné ، وبناء عليه فإن الارتباط بين الطلب الاضافي المذكور و طلب الطاعن الأصلي الرامي الى الحكم على المستأنف عليها بالكف عن استعمال علامتها diamant raffiné يبقى قائما لكون الطلبين الأصلي و الاضافي متصلان ولا يقبلان التجزئة ، كما أنه وعلى خلاف ما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف عن غير صواب فإنه ليس من شأن البت في الطلب الاضافي تعديل نطاق الخصومة أو الخروج عن الإطار الذي قدمت فيه ونتيجة لما ذكر تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب لما قضت وفق ما جرى به منطوق حكمها بعدم قبول الطلب الاضافي وبرفض الطلب الأصلي تبعا للعلل أعلاه وما عللت ما انتهت إليه بهذا الخصوص هو مخالف لواقع الملف مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد في الطلب الأصلي بثبوت المنافسة الغير المشروعة في حق المستأنف عليها ، والحكم بتوفقها عن استعمال الاسم التجاري diamant raffiné في محلها التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد صدور هذا القرار ، وبنشر هذا القرار في جريدتين باختيار الطاعن و على نفقة المستأنف عليها ، مع تحميلها صائر الطلب الأصلي وفي الطلب الاضافي بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بالتشطيب على الاسم التجاري diamant raffiné من السجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط عدد 137579 ، والإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري المحلي لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط ليقوم بهذا التشطيب ، والتشطيب على الموقع الالكتروني https.//diamant raffiné.com مع التوقف عن استعماله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ والحكم ببطلان تسجيل الرسم والنموذج الصناعي logo de joaillerie المسجل من طرف المستانف عليها تحت عدد 25348 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ هذا القرار مع تحميل المستانف عليها كافة الصوائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي بثبوت المنافسة غير المشروعة في حق المستأنف عليها والحكم بتوقفها عن استعمال الاسم التجاري diamant raffiné في محلها التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد صدور هذا القرار وبنشر هذا القرار في جريدتين باختيار المستأنف وعلى نفقة المستأنف عليها مع تحميلها الصائر.

وفي الطلب الإضافي بقبوله شكلا وفي الموضوع بالتشطيب على الاسم التجاري diamant raffiné من السجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط عدد 137579 والإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري المحلي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط ليقوم بهذا التشطيب والتشطيب على الموقع الالكترونيhttps.//diamant raffiné.com مع التوقف عن استعماله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم ببطلان تسجيل الرسم والنموذج الصناعي logo de joaillerie المودع من طرف المستأنف عليها تحت عدد 25348 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ هذا القرار مع تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle