La preuve de l’existence d’une société de fait pour l’exploitation d’un fonds de commerce exclut la qualification de bail commercial (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68251

Identification

Réf

68251

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6152

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4745

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La qualification de la relation juridique unissant les occupants d'un local commercial au propriétaire de l'immeuble était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un bail pour retenir celle d'une société de fait.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la dissolution de la société de fait et la cession de son fonds de commerce avaient transformé la relation contractuelle en un bail commercial direct. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant la persistance de la société de fait, se fondant sur les propres aveux des appelants, les conclusions du rapport d'expertise et un procès-verbal d'assemblée générale postérieur à la prétendue dissolution attestant de la volonté des héritiers de poursuivre l'exploitation commune.

La cour relève en outre que l'acte de cession du fonds de commerce invoqué n'a jamais été mis en œuvre et concerne un local distinct de celui objet du litige, le privant ainsi de toute force probante. Faute pour les occupants de rapporter la preuve de l'existence d'un bail direct, la cour considère que la relation juridique demeure régie par les règles de la société de fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قا نونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث عرض الطاعنون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم وجود شركة (سن.) المكترية بعلة ان الشركة المذكورة تم فسخها وأن العقد المتمسك به والمؤرخ في 04/11/1989 تم فسخه ، ذلك ان الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته وخاصة اقرار المستأنفين أنفسهم بالمذكرة الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية 23/09/2020 والذي يقرون من خلالها بوجود شراكة فعلية بينهم وبين ورثة (ص.) والذي يزكيه اقرار أخير تم الإدلاء به أمام الخبير ابتدائيا وعززه بعقد الشراكة الأول وبوصولات كرائية باسم شركة (سن.) وهي أداءات تمت من طرف المستأنفين نيابة عن الشراكة الفعلية الى غاية 2018 وهو اقرار صريح معزز بوثائق ثبوتية صريحة بوجود شراكة فعلية، وهذا بحد ذاته ينفي أية علاقة كرائية مباشرة بين المدعى عليهم و ورثة (ص.) إضافة الى أنه سبق أن أكد الخبير (ب.) بتحديد العلاقة الرابطة بين الطرفين بعد دراسته للوثائق المدلى بها ان مورث المرحوم صافي الدين (أ.) كان يملك الملك المسمى (ص.) ذي الرسم العقاري عدد 39660/س الكائن ممر [العنوان] عين السبع مساحته 756 متر مربع وقد قام هذا الأخير بتاريخ 15/08/1980 بتأسيس أصل تجاري مسجل تحت عدد 170050 تحت علامة تجارية تسمى (سن.) وبتاريخ 22/12/1980 ابرم المرحوم احمد (ص.) عقد شراكة مع المرحوم محمد (ا.) ، وذلك من أجل استغلال الأصل التجاري في إطار شراكة فعلية راسمالها 150.000,00 درهم مناصفة فيما بينهما وبعد وفاة المرحوم احمد (ا.) بتاريخ 02/04/2004 قام ورثته بعقد محضر الجمع العام بتاريخ 17/06/2004 والذي تم من خلاله تعيين السيدين حسن (ا.) وادريس (ا.) كمسيرين للاصل التجاري تحت اسم مؤسستي (سن.) و(ا.) مع استمرارية شراكة الأصل التجاري مع احمد (ص.) وهي كلها معطيات و وثائق تؤكد وجود الشراكة الفعلية القائمة بين الطرفين بالمحل موضوع المطالبة الحالية.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من وجود علاقة كرائية مباشرة بين المستأنفين والمستأنف عليها مردودا اعتبارا انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت نفي العلاقة القائمة بين مورث المستأنف عليهم وبين شركة (سن.) واثبات العلاقة الكرائية المباشرة أو اثبات تحويل العلاقة الكرائية الغير المباشرة الى علاقة كرائية مباشرة مع المستأنفين سيما وأن المستأنف عليهم أدلوا بعقد تحديث الشراكة الفعلية والتي تم بموجبها نقل مقر الشركة من مكانها الأول الفوارات الى مقرها الجديد بممر [العنوان] عين السبع باعتبار أن المقر الجديد هو ملك لمورث المستأنف عليهم. وان المستأنفين لم يطعنوا في هذا العقد وإنما تمسكوا فقط بعقد الفسخ وهو ما يجد سنده في الوثائق المحاسبية المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 24/11/2021 والموقع عليها من طرف الشركتين بطابع (سن.) مع عنوانها بالمقر الجديد وهو المحل موضوع الافراغ تهم سنوات 1996 – 1998 – 2000 – 2001 – 2002 الشيء الذي يؤكده محضر الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 17/06/2004 من طرف ورثة (ا.) والذين قرروا فيه استمرار الشراكة الفعلية مع المستأنف عليهم وهو تاريخ لاحق لتاريخ الفسخ وتاريخ البيع والذي لم يتم تفعيله من جهة، ومن جهة ثانية فقد ثبت من خلال عقد البيع فإنه جاء فيه بيع أصل تجاري لمحل فارغ كائن بزنقة [العنوان] الحي المحمدي وهي معطيات تخالف المحل موضوع المطالبة عنوانا سابقا وهو شارع [العنوان] الدارالبيضاء، مما يتعين معه استبعاده، فضلا على أن الثابت من وثائق الملف أن الذي توصل بالإنذار موضوع المطالبة الحالية بالمحل موضوع النزاع هو المسمى عبدالرحيم (ا.) بصفته احد ورثة (ا.) وهو ما يؤكد أن عقد البيع المتمسك به غير مفعل ولم يتم تحقيقه بدليل أنه تمت بتاريخ لاحق له عقد جمع عام يقر بمقتضاه استمرار الشراكة بين الطرفين بخصوص شركة (سن.) واستمرار الشريكين بالتوقيع على وثائق الجرد المتعلق بشركة (سن.) و شركة (ست.) أي توقيع مزدوج مع طابع (سن.) وطابع (ست.) مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بخصوص العلاقة الكرائية المباشرة وكذا رد الدفع بان الحكم التمهيدي لتقويم أصل تجاري لشركة (سن.) غير موجودة مردودا تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما ورد الاستئناف.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستانفين.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستأنفين.

Quelques décisions du même thème : Sociétés