Bail commercial : l’omission dans la sommation de payer du délai imparti au preneur n’entraîne pas sa nullité dès lors que le bailleur a respecté le délai légal avant de saisir le juge (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68243

Identification

Réf

68243

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6134

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4470

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir du bailleur. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner expressément les délais de paiement et d'éviction, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des cobailleurs.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle en retenant que le respect effectif du délai légal entre la réception de l'acte et l'introduction de l'instance suffit à purger le vice allégué. Elle juge également que le cobailleur, pour le compte duquel le contrat a été signé par un mandataire, conserve sa qualité de partie principale et a plein droit d'agir en justice pour l'exécution du bail.

Les moyens relatifs au défaut d'organisation d'une enquête et au caractère prétendument non échu d'une mensualité de loyer sont également rejetés, le premier faute de diligence probatoire de l'appelant et le second au vu des clauses du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفةبواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ19/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/06/2021 في الملف عدد 331/8207/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع بأداء المدعى عليها فضيلة (ز.) لفائدة المدعيتان عزيزة (ن.) والسعدية (ن.) مبلغ 30000.00درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري عن الفترة من 01/04/2020 إلى 01/01/2021 مع النفاذ المعجل، وفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة، وبأدائها لهما تعويضا عن التماطل قدره 2000.00درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء وتحميلهما الصائر.

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 02/07/2021 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

*في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة بمشاهرة قدرها 3000.00درهم للمدعى عليها، والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2020 إلى 01/01/2020 رغم إنذارها بذلك.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور، وبفسخ عقد الكراء وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع مع الإكراه في الأقصى والصائر.

وأرفق مقاله بعقد كراء ومحضر تبليغ.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإنذار سند الدعوى جاء خارقا لمقتضيات القانون 16.49 بعدم تضمينه أجل الأداء وأجل الإفراغ، وأن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بإخضاعها الدعوى لقانون الإلتزامات والعقود بدل تطبيق القانون الخاص وهو القانون 16.49، كما أن مقال الدعوى مختلا شكلا بعدم ثبوت صفة السعدية (ن.) في الدعوى مادام أن الإنذار وجه من طرف السيدة عزيزة (ن.) نيابة عن المذكورة أولا، فضلا على أن الوكيلة لم تدل للمحكمة بما يفيد وكالتها عن الموكلة، مضيفا أن محكمة البداية بتت في الملف دون إجراء بحث قصد الإستماع للشهود من أجل إثبات واقعة أداء واجبات الكراء بعدم إشعارها للعارض بالإدلاء بلائحة الشهود، كما أن شهر يناير 2021 يعتبر غير مستحق الأداء بعدم حلول أجل إستحقاقه.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان الإنذار، وعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بالسعدية (ن.)، ورفض الطلب مع الأمر بإجراء بحث.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح الطرف العارض من خلالها أن الحكم المستأنف جاء مرتكزا على أساس، وفي طلبه الإضافي أوضح أن المستأنف تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2021 إلى 01/10/2021.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 30000.00درهم عن المدة المطلوبة وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/11/2021 حضر نائب المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2021 تم تمديدها لجلسة 15/12/2021.

محكمة الإستئناف.

*في المقال الإستئنافي:

حيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار موضوع الدعوى جاء مختلا شكلا بعدم تضمينه أجل الأداء وأجل الإفراغ في مخالفة صريحة لأحكام المادة 26 من القانون 16.49.

وحيث إن الطاعنة وأمام توصلها بالإنذار بتاريخ 01/12/2020 ومباشرة الطرف المكري لدعوى الأداء والإفراغ بتاريخ 26/01/2021 فإن هذا الأخير يكون قد إحترم أجل الأداء والإفراغ المنصوص عليه بمقتضى المادة 26 من القانون 16.49.

وحيث دفعت الطاعنة بكون السيدة السعدية (ن.) لا صفة لها في توجيه الدعوى حسب ما تم بيانه أعلاه، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بالسعدية (ن.) وإسناد النظر في الشق الاخر منه.

وحيث يتضح من إطلاع المحكمة على عقد الكراء كونه أبرم بين السيدة عزيزة (ن.) أصالة عن نفسها ونيابة عن السيدة السعدية (ن.)، ومن تم يحق لهذه الأخيرة رفع دعوى الأداء والإفراغ كطرف أصيل إلى جانب السيدة عزيزة (ن.) مادام أن وكالة هذه الأخيرة عنها في إبرام عقد الكراء لا تنزع منها صفتها في مباشرة دعوى الأداء والإفراغ بصفة شخصية كطرف أصيل.

وحيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى بتت في الملف دون أن تشعره بالإدلاء بلائحة الشهود من أجل التثبت من واقعة الأداء.

وحيث إنه وعلاوة على كون المحكمة تبقى غير ملزمة بدعوة الأطراف إلى الإدلاء بحججهم فإن البين من إطلاع المحكمة على المذكرة الجوابية المدلى بها ابتدئيا أن الطاعن ضمنها كونه سيدلي ضمن مرفقات جوابه بأسماء الشهود والحال أن مذكرته الجوابية لم تتضمن ذلك، فضلا على أنه وتبعا للأثر الناشر للإستئناف فإنه كان بوسعه الإستدلال بتلك اللائحة وهو المنتفي في الدعوى الحالية مما يبقى معه الدفع ناقصا عن درجة الإعتبار.

وحيث دفع الطاعن بكون واجب كراء شهر يناير 2021 يعتبر غير مستحق الأداء بعدم حلول أجل إستحقاقه إعمالا لبنود عقد الكراء.

وحيث إن عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع نص على كون الوجيبة الكرائية تستحق عند الأول من كل شهر وبذلك فإن واجب كراء شهر يناير يكون حالا ومستحقا بتاريخ رفع الدعوى في 26/01/2021.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

*في الطلب الإضافي: حيث إلتمس الطرف المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2021 إلى 01/10/2021.

وحيث إنه وأمام الحكم بأداء شهر يناير 2021 فإن طلبه بموجب المقال الإضافي يبقى غير مؤسس قانونا.

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يثبت أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2021 إلى 01/10/2021 فإنه يتعين الحكم بها بحسب مبلغ 27000.00درهم.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :بقبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة السيدة فضيلة (ز.) لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 27000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2021 إلى 01/10/2021 وتحديد الإكراه البدني في حقها في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux