Réf
68189
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6037
Date de décision
09/12/2021
N° de dossier
2021/8202/4640
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Télécommunications, Société commerciale, Réformation du jugement, Recouvrement de créances, Qualité de consommateur, Langue des pièces justificatives, Indemnité de résiliation anticipée, Force obligatoire du contrat, Contrat de services, Conditions générales de vente, Clause abusive
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée.
La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la souscription, lui est pleinement opposable. Elle écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause, au motif que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une société commerciale qui n'a pas démontré que les services étaient destinés à un usage personnel de ses préposés.
La cour rappelle en outre que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les actes de procédure ne s'étend pas aux documents probatoires que le juge est en mesure de comprendre. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des frais de résiliation, le client étant condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (و. ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10 شتنبر 2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6738 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2021 في الملف عدد 4871/8235/2021 و القاضي علنيا في الشكل بعدم قبول الفاتورة رقم F2001505832 و بقبول باقي الطلب و في الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 11.974,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلب .
وحيث قدم الاستئناف مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (و. ك.) ذات العلامة التجارية (إ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/05/2021 أنها متعهد الاتصالات المستغل للعلامة التجارية "(إ.)" مرخص لها من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل استغلال شبكات الهاتف النقال و الثابت والانترنيت بجميع أنواعه وفي هذا الإطار فقد أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقدا من أجل الإستفادة من خدماتها كما هو ثابت من العقد وأن المدعى عليها اعترفت بمقتض عقد الاشتراك في الخدمات على توصلها وموافقتها على الشروط العامة والخاصة للعقد وكذا مختلف الأثمنة من خلال ما يلي" ... يعترف الزبون بكونه على علم بمقتضيات الشروط العامة للبيع والشروط الخاصة للبيع لخدمة Offre Mobileإينوي المقاولات وعلى جدول أسعار الخدمة وملحقاته ويقبلها بصفة صريحة وبدون أي تحفظ ..." وحول المديونية فإن المدعى عليها أصبحا مدينة للمدعية شركة (و. ك.) متعهد الإتصالات المستغل للعلامة التجارية "(إ.)" بمبلغ أصلي يرتفع إلى22.916,41درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة ثمانية (8) فاتورات غير مؤداة تفيد استفادتها من خدمات الهاتف النقال وبمجموعة من الهواتف النقالة بيانها كالتالي الفاتورة عدد 1906416620 F مؤرخة في2019/06/01 بمبلغ1.785,24درهم والفاتورة عدد 1907426952 F مؤرخة في2019/07/01 بمبلغ1.698,20درهم والفاتورة عدد 1908433985 F مؤرخة في2019/08/01 بمبلغ 1,698,20درهم والفاتورة عدد 1909445973 F مؤرخة في2019/09/01 بمبلغ 1.698,20درهم والفاتورة عدد 1910461595 F مؤرخة في2019/10/01 بمبلغ 1.698,20درهم والفاتورة عدد 191147247 Fمؤرخة في2019/11/01 بمبلغ1.698,20 درهم والفاتورة عدد 1912482715 F مؤرخة في2019/12/01 بمبلغ1.698,20درهم الفاتورة عدد 2001505832 F مؤرخة في 2020/01/01 المتعلقة بمصاريف الفسخ التعاقدية بمبلغ 10.941,97درهم أي ما مجموعه22.916,41درهم .وبخصوص المبلغ المتعلق بمصاريف الفسخ التعاقدية، فإنه يجد سنده في البند6.7 من الشروط الخاصة للبيع التي وافقت عليها المدعى عليها وقبلتها توقيع القبول. وأن مصاريف الفسخ تتجسد في احتساب الأشهر المتبقية من عقد الاشتراك ذات أجل محدد أو مصاريف الهواتف النقالة التي استفادت منها المدعى عليها مجانا شريطة الإبقاء على الاشتراك طيلة المدة التي تعهدت بها. وأن الشروط العامة والخاصة للبيع المدلى بها تشير صراحة إلى ضرورة احتساب ما تبقى من مبالغ الخدمات ومبالغ الهواتف التي تسلمها الزبون بشروط تفضيلية عند إيقاع الاشتراك. وأن هذا الدين جاء ثابتا بمقتضى الفواتير الغير مؤداة المدعمة بكشف الحساب المدين الخاص بالمدعى عليها المستخرج من الدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة. وحول ثبوت الدين فإنه ثابت بمقتضى الفواتير الغير مؤداة المدعمة بكشف الحساب. وحول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار بالأداء مضمونة الوصول مع الاشعال بالتوصل الموجهة للمدعى عليها لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية. وأن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالمدعية أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبدته من خسائر وتفويت الفرص الأرباح. وأن المدعية تقدر مبلغ التعويض عن المماطلة التعسفية بكل اعتدال في مبلغ لا يقل عن 2200,00 درهم . وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لكون الدين جاء ثابتا بمقتضى الفواتير الغير المؤداة المدعمة بكشف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ،وحول الاختصاص المكانی فبالرجوع إلى عقد الخدمات المبرم بين الطرفين وهو عبارة عن بون طلب الخدمات الموقع من طرف المدعى عليها يتضح جليا من خلاله أنها تصرح بكونها على علم تام بمقتضیات الشروط العامة للبيع والشروط الخاصة للبيع المتعلقة بخدمة الهاتف اينوي وكذا جدول التسعيرة وملحقاته، كما أنها توافق عليها دون أي تحفظات. وبالرجوع للبند 18 من الشروط العامة للبيع للعقد سيتضح أن الطرفين اتفقا على استناد الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء. وأن المدعية تكون محقة في اللجوء إلى القضاء قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استيفاء دينها، التمست سماع المدعى عليها شركة (ه. ت. أ. إ.) الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية شركة (و. ك.) متعهد الاتصالات المستغل للعلامة التجارية (إ.)" المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى22.916,41درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إصدار كل فاتورة وسماع المدعى عليها شركة (ه. ت. أ. إ.) والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية شركة (و. ك.) متعهد الإتصالات المستغل للعلامة التجارية "(إ.)" مبلغ2.200,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بالفواتير الغير المؤداة المدعمة بكشف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليها الصائر و أرفق المقال ب:صورة من عقد الخدمات المبرم بين الطرفين (بون طلب الخدمات) و صور تسعة من فواتير وصورة من الشروط العامة للبيع الموافق عليها من قبل المدعى عليها وصورة من الشروط الخاصة للبيع الموافق عليها من قبل المدعى عليها وصورة من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام وصورة نسخة من رسالة الإنذار بالأداء مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل الموجهة للمدعى عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية بالدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 16/06/2021 جاء فيها في الدفع بعدم الاختصاص المحلي تزعم المدعى أن محكمة الدار البيضاء التجارية هي المختصة في البت في نزاعها هذا مع المدعى عليها وذلك لتضمن العقد الرابط بينهما على هذا الاختصاص وهذا ما نص عليه الفصل 28 من ق.م.م في فقرته الخامسة عشر و كذا ما نصت عليه المادة 202 من قانون حماية المستهلك31.08 فإنه من الثابت من وثائق الملف أن محل المدعية ومكان تنفيذ العقد هو اكادير مما يناسب معه القول أن محاكم أكادير هي المختصة مكانيا بالبت في النازلة وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 3920 بتاریخ2006/12/20في الملف المدني عدد 3272/1/2/20052009. وفي الدفع بعدم الاختصاص النوعي تنص المادة 2 من القانون31.08المتعلق بحماية المستهلك على أنه " يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات او سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي " وأن العلاقة بين المدعى عليها والمدعية هي علاقة مستهلك بمورد ذلك أن خطوط الهاتف التي في عهدة المدعى عليها تتعلق بمستخدميها ومسيرها وتنص المادة 202 بعد تعديلها على أن الاختصاص في المنازعات بين المورد والمستهلك ينعقد للمحاكم الابتدائية مما يناسب معه القول بإختصاص المحكمة الابتدائية لأكادير للنظر في هذه الدعوی. وفي الدفع بعدم قبول الدعوى عززت المدعية دعواها بمجموعة من العقود والفواتير المحررة بلغة أجنبية وأن الدستور المغرب يؤكد في ديباجته بأن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية بأوساط المحاكم وقد نص القانون رقم3/64 بتاريخ 1965/1/26 المتعلق بتوحيد المحاكم والمغربة والتعريب في فصله الخامس على أن " اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام" كما جاء في قرار لوزير العدل عدد 65-114 بتاريخ 1965/06/29الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم في فصل الأول على أنه " يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح بوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم"كما جاء في منشور آخر لوزير العدل عدد 1966/278بتاريخ 1966/2/10" أنه على القضاء الا يقبل اي مذكرة أو وثيقة من لدن المتقاضين متى كانت محررة بلغة أجنبية'' .وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية والمحررة باللغة الفرنسية لا حجية لها لمخالفتها الدستور ولكون اعتماد تلك الوثائق من شانه حرمان المدعى عليها من حقها في الدفاع وجاء في قرار المحكمة النقض عدد 1346 صادر بتاريخ2005/12/28 في الملف عدد 2002/1/3/87منشور مجلة المناهج القانونية عدد مزدود 11-12 مطبعة النجاح الجديدة البيضاء ص 247مما يناسب معه إنذار المدعية للإدلاء بترجمة الوثائق تحت طائلة الحكم بعدم قبول الدعوى. وفي الرد على المديونية تزعم المدعية أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ يرتفع إلى 22.916,41 ناتج عن عدم تسديدها لقيمة ثمانية فاتورات غير مؤداة إضافة إلى مصاريف الفسخ التعاقدية لكن وبرجوع المحكمة إلى العقود المدلى بها في الملف سيتبين أنها موقعة بتاريخ 2018/11/19 وتتضمن فترة سنتين أي في 24 شهرا .وأن الفواتير الغير مؤداة ستستمر لمدة ثمانية أشهر متتالية والجاري به العمل في ميدان توريد هذا النوع من الخدمات أن يتم قطع الخط وإيقاف التزويد بالخدمة في حالة تراكم ثلاثة فواتير على الأكثر مما يتبين أن المدعية بتركها الخط مفتوحا رغم توقف المدعى عليها عن الأداء هدفها تنفيذ العقد بسوء النية والإثراء على حسابه. وأن العقد المبرم بين الطرفين يعتبر من عقود الاذعان والذي تعتبر المدعية فيه هي الطرف الأقوى وأن القضاء في إطار حماية المستهلك له أن يعدل بنود العقد أو يلغي أي شرط يتضح أنه تعسفي، وفي هذا الإطار تنص المادة 18 من القانون31.08في فقرتها السادسة على أنه يعتبر شرطا تعسفيا فرض تعويض مبالغ فيه أو الجمع بين عدة تعويضات او جزاءات عند عدم وفاء المستهلك بالتزاماته وتنص المادة 19 على أنه يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك. وأن المدعية طالبت بمتأخرات الفواتير لمدة ثمانية أشهر كما طالبت بمبالغ مقابل جزاء الفسخ و طالبت بتعويض عن التماطل مما يتضح معه تعسفها في مطالبها، ويناسب إلغاء الشرط التعسفي المضمن بالعقد والذي ينص على وجوب اداء مصاريف الفسخ التعاقدية خاصة أن المدعية من خلال فواتيرها المتأخرة تكون قد استغرقت کامل مدة العقد والمحددة في سنتين كما سبق بسطه، ملتمسة أساسا في الاختصاص الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إحالة الملف على المحكمة المختصة و الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطا موضوعا الحكم بإلغاء الشرط التعسفي المتعلق بجزاءات الفسخ لاستغراق الفواتير المدة المتبقية من العقد والمحددة في سنتين مع رفض الطلب بهذا الخصوص.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 23/06/2021 الرامية الى التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (و. ك.) و ابرزت في أوجه استئنافها ان الحكم الابتدائي المتخذ جانب الصواب في جميع ما قضى به، وجاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة. ذلك أنه بالنسبة للفاتورة المستبعدة عن غير صواب اكتفى في حيثيات تعليله بالقول إنها تبقى غير مبررة. لكن خلافا لذلك وبرجوع محكمة الاستئناف التجارية الموقرة إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين نجده يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة (و. ك.). وأنه باستقراء الفاتورة عدد 2001505832 F المؤرخة في 2020/01/01 بمبلغ 10.941,97درهم، نجد أن الفوائد المحتسبة هي عبارة عن مجموع مصاريف الإنهاء "Frais de Résiliation"، كما يتجلى ذلك من تفصيل الفاتورة. و أن إلغاء وإنهاء الخدمات مع العارضة يخضع للشروط العامة الجاري بها العمل في مجال الاتصال، وبالتالي فإن المستأنف عليها بتوقيعها لعقد الخدمة فقد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد و على الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها إلغاء الخدمات المقدمة.
و أن الحكم الابتدائي لم يعر الوثائق المدلى بها من قبل العارضة أي اهتمام على الرغم من وجاهتها، الشيء الذي يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وعرضة للإبطال والإلغاء، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى. وأن تعليل الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي، يتضح منه جليا أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالتصريح بأن الفاتورة عدد 2001505832 F المؤرخة في 01/01/2020 بمبلغ 10.916,41 درهم غير مبررة، مرتكزة في تعليقها على الفاتورة وعقد الخدمات المبرم بين الطرفين دون التدقيق فيهما مادام أنهما المعتمدان في تعليلها، ذلك أن مبلغ الفاتورة المستبعدة 10.916,41 درهم يتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المعمول بها لدى العارضة شركة (و. ك.) متعهد الإتصالات المستغل للعلامة التجارية "(إ.)" والمنصوص عليها في عقد الخدمات الموقع بين العارضة والمستأنف عليها. ومن المعمول به أن الشروط الخاصة تكمل الشروط العامة وأن الشروط الخاصة هي التي تكون موقعة بين الطرفين. وأن المادة 14 منها المتعلقة بالفسخ تنص على ما يلي: " ... عند إنهاء عقد الخدمة، يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الإنهاء، وتصبح المبالغ المستحقة على العميل بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا و في شروط الدفع المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، يجب على العميل دفع السعر المتزايد لضريبة القيمة المضافة (VAT) إن وجدت، وأي ضريبة اخرى ساريه في يوم إعداد الفواتير و تأخذ الفواتير الصادرة عن المورد في الاعتبار الأحكام الضريبية السارية"
و أن الفقرة الثانية من المادة 5.1 من الشروط العامة تم التنصيص فيها على ما يلي: «... في حالة عدم قيام العميل بتسديد فواتيره، يعرض المورد السند على المحك حتى مبلغ الفاتورة غير المدفوعة بالإضافة إلى الفائدة المنصوص عليها في المادة 53 من هذه الشروط والأحكام.
و أن الفقرة الثالثة من المادة 5.3 من الشروط العامة نصت على ما يلي: «... سوف تكون الفواتير غير المسددة في التواريخ المحددة قادرة على إنتاج فوائد التأخير المحسوبة على أساس معدل الفائدة القانوني على الأموال زائد نقطتين، يجب على العميل أن يدفع للمورد التكاليف التي تكبدتها المطالبة المقابلة بسبب الاسترداد».
و بذلك فإن العارضة قد تمكنت من تبرير الفاتورة المستبعدة من محكمة الدرجة الأولى، التي اعتمدت في تعليلها على تأويل خاطئ وترجمة مغلوطة لمضمون الفاتورة. و أن العارضة تدلى لمحكمة الاستئناف التجارية كذلك بكشف تفصيلي لمصاريف الفسخ التعاقدية مع احتساب ما تبقى من فترة العقد ومصاريف الاستفادة من هواتف نقالة بالمجان أو بأثمنة تفضيلية .
و أن هذا ما نحى إليه كذلك الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2019 في القرار عدد 5963 في الملف التجاری عدد 3295/8202/2019 في نازلة مماثلة لهذه النازلة وكذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2021 في القرار عدد 520 في الملف التجاري عدد 747/8202/2020.
و أن العبرة كذلك بكون المدعى عليها سبق لها أن وافقت وقبلت بالشروط العامة والشروط الخاصة للبيع كما هو ثابت من أسفل عقود الاشتراك الرابطة بين الطرفين المذيلة بتوقيعها وخاتمها. وان الشروط الخاصة للعقد تلزم الزبون بتحمل مصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن ضرورة أداء واجبات الاشتراك الشهرية لكل خط مفتوح باسمه علما أن الأمر يتعلق بمئات الخطوط وذلك من تاريخ وقوع الفسخ الى تاريخ حلول الأجل المتعاقد بشأنه. و التمست الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الفاتورة عدد 2001505832 F المؤرخة في 01/01/2020 وذلك برفع مبلغ أصل الدين من 11.974,44 درهم إلى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى أي 22.916,41 درهم و تأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك والحكم تمهيديا، وبصفة احتياطية، بإجراء خبرة حسابية للتأكد من استحقاق العارضة شركة (و. ك.) للمبلغ المسطر في الفاتورة عدد 2001505832 Fالمتعلقة بمصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن الشروط العامة والخاصة للبيع و ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها شركة (ه. ت. أ. إ.). و ارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 6738 الصادر بتاريخ 30/06/2021 في الملف عدد 4871/8235/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و نسخة من مقال رام إلى الأداء مودع بتاريخ 2021/05/04 حامل لطابع المحكمة نسخة من عقد الخدمات الموقع بين الطرفين و نسخة من الفاتورة عدد 2001505832 المؤرخة في 2020/01/01 و الشروط العامة للعقد و نسخة من الكشف التفصيلي لمصاريف الفسخ التعاقدية المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة الشغل نسخة من القرار رقم 4065 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2019 في الملف عدد 2706/8202/2019 ونسخة من القرار رقم 5963 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2019 في الملف عدد 3295/8202/2019 و نسخة من القرار رقم 520 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2021 في الملف عدد 747/8202/2020 .
وأجابت المستأنف عليها بأن المدعية عززت دعواها بمجموعة من العقود والفواتير المحررة بلغة أجنبية وأن الدستور المغرب يؤكد في ديباجته بأن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية، وهذا إذن تعهد من أسمى قانون لحماية اللغة العربية بأوساط المحاكم. وقد نص القانون رقم 64/3 بتاريخ1965/1/26 المتعلق بتوحيد المحاكم والمغربة والتعريب في فصله الخامس على أن : " اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام". كما جاء في قرار لوزير العدل عدد 65-114 بتاریخ 1965/06/29 الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم في فصل الأول على أنه : " يجب أن تحرر باللغة العربية إبتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم" وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية والمحررة باللغة الفرنسية لا حجية لها لمخال الدستور ولكون اعتماد تلك الوثائق من شأنه حرمان العارضة من حقها في الدفاع وهو ما جاء في قرار المحكمة النقض عدد 1346 صادر بتاريخ 2005/12/28 في الملف عدد 87/3/1/2002 مما يناسب معه إنذار المدعية للإدلاء بترجمة الوثائق تحت طائلة الحكم بعدم قبول الدعوى.
و في الموضوع فإن المستأنفة تزعم المستأنف بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما يتعلق بفاتورة مصاريف فسخ العقد عدد 2001505832 F المؤرخة في 2020/01/01 بمبلغ 10.941,97 درهما لكن أن الحكم الابتدائي صادف الصواب وذلك باستبعاده الفاتورة أعلاه ذلك أن المستأنفة في تنفيذها لعقد الاشتراك لم تتعامل بحسن نية إذ أنها لم تقم بقطع الخدمة بعد تراكم الفواتير لأكثر من ثلاثة أشهر بل راكمت الفواتير لمدة ثمانية أشهر كما هو ثابت من الفواتير المدلى بها. وأن طلب مصاريف الفسخ فيه تعسف من جانبها . وأن الضرر اللاحق بها لا يمكن أن يعوض أكثر من مرة و قد تم الحكم المستأنفة بمتأخرات فواتير الاشتراك إضافة إلى الفوائد القانونية، مما يكون معه طلب التعويض عن التماطل وكذلك الفسخ غير مبررين تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من قانون حماية المستهلك التي تنص في فقرتها السادسة على أنه يعتبر شرطا تعسفيا فرض تعويض مبالغ فيه أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عن عدم وفاء المستهلك بالتزاماته و تنص المادة 19 على أنه يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك. وأن المدعية طالبت بعدة تعويضات مما يتضح معه تعسفها في مطالبها و يناسب الغاء الشرط التعسفي المضمن بالعقد وعدم الاستجابة لطلب التعويض عن الفسخ و كذلك التعويض عن التماطل و الذي جاء نتيجة عدم قدرة العارض على الوفاء بالتزامه .
و التمست اساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنفة صائر استئنافها .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من استبعاد الفاتورة F2001505832 المؤرخة في 01/01/2020 و اساء التعليل حيث اكتفى بالقول أنها تبقى غير مبررة في حين أن عقد الخدمات الموقع من الطرفين يتضمن صراحة ان الزبون وافق على الشروط العامة و الخاصة للاستفادة من خدمات الطاعنة وأن الفاتورة المستبعدة تتعلق بمصاريف انهاء العقد .
وحيث إن الثابت من عقد الاشتراك من اجل الاستفادة من خدمات شركة (و. ك.) الموقع من المستأنف عليها بتاريخ 29/05/2019 تضمن أن هذه الاخيرة أخذت علما بالشروط الخاصة وكذا الشروط العامة للبيع أو الخدمة التي تضمنت في الفصل 14 منها أنه في حالة فسخ العقد بسبب الزبون قبل أوانه فإن مورد الخدمة يحدد رصيد الحساب في تاريخ الانهاء و يتحمل المستفيد من الخدمات المصاريف و تصبح المبالغ المستحقة على الزبون واجبة الدفع فورا حسب الشروط المنصوص عليها بمقتضى المادة 5 من الشروط العامة التي ترتب فوائد على الفواتير الغير المؤداة بتاريخ استحقاقها بمعدل الفائدة القانوني زائد نقطتين و على الزبون اداء التكاليف المترتبة عن الفسخ وهو ما تم التنصيص عليه في الشروط العامة التي ارتضتها المستأنف عليها وان ما تمسكت به هذه الاخيرة من كون الشروط المذكورة متعسفة للجمع فيها بين تعويضات متعددة متمسكة بمقتضيات قانون حماية المستهلكة مردود عليها بكونها شركة تجارية و لم تثبت أن استفادتها من خدمات الطاعنة كان يهدف الاستعمال الشخصي لمستخدميها.
و حيث بخصوص الدفع بكون الوثائق المعززة للطلب محررة باللغة الفرنسية، فإن ما تمسكت به الطاعنة مردود عليها أيضا لكون القانون المتعلق بمغربة القضاء الصادر سنة 1967 ألزم أن تكون المقالات و المذكرات محررة باللغة العربية دون أن يشمل ذلك الوثائق التي تأخذ بها المحكمة متى أنست في نفسها استيعاب مضمونها و هو الامر المستقر عليه اجتهاد المحاكم بما فيها محكمة النقض.
وحيث تأسيسا على ما سبق بيانه يكون ما ذهبت اليه محكمة البداية من استبعاد الفاتورة عدد F2001505832 المؤرخة في 01/01/2020 بمبلغ 10.941,97 درهم غير مرتكز على اساس مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 22.916,41 درهم و تأييده في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 22.916,41 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66108
Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66106
Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66102
Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66101
Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66099
Vente internationale de marchandises : L’indemnisation du vendeur est réduite s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer sa perte suite au manquement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66094
Fourniture d’électricité : La coupure de courant fondée sur des factures estimatives prolongées constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66088
La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66087
Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025