Réf
68186
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6034
Date de décision
09/12/2021
N° de dossier
2021/8301/3414
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Sursis à statuer, Renvoi de l'affaire, Redressement judiciaire, Jugement d'irrecevabilité, Juge-commissaire, Instance en cours, Entreprises en difficulté, Double degré de juridiction, Déclaration de créance, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'instance en cours au sens des dispositions du code de commerce relatives à la vérification des créances. En première instance, le juge-commissaire avait constaté l'existence d'une telle instance concernant la créance déclarée par un établissement bancaire, sans statuer sur son admission.
L'établissement créancier soutenait en appel que l'action en paiement visée par le juge-commissaire avait été clôturée par un jugement d'irrecevabilité antérieur à l'ordonnance entreprise, privant celle-ci de tout fondement juridique. La cour retient que la notion d'instance en cours suppose une procédure effectivement pendante au jour où le juge-commissaire statue.
Dès lors que l'instance invoquée avait fait l'objet d'un jugement passé en force de chose jugée, l'ordonnance constatant son existence est dépourvue de base légale. La cour juge cependant que le juge-commissaire n'ayant pas épuisé sa saisine en statuant sur le fond de la créance, elle ne peut évoquer l'affaire sans priver les parties du double degré de juridiction.
L'ordonnance est par conséquent annulée et l'affaire renvoyée au juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (س. ك. ه. ا.) بواسطة نائبها بتاريخ 27/04/2021 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط تستأنف بمقتضاه الامر عدد 54 الصادر بتاريخ 03/02/2021 في الملف عدد 94/8313/2020 و القاضي بمعاينة دعوى جارية بخصوص الدين الذي صرح به بنك (م. ت. خ.) .
وحيث تقدمت الأستاذة سلوى (ب.) بطلب تنازل الطاعنة عن الاستئناف لوجود دعوى جارية بخصوص الدين المصرح به من بنك (م. ت. خ.) .
وحيث إن التنازل انصب على حق يجوز التخلي عنه قانونا و لم يكن مدار اعتراض من المستأنف مما يتعين تسجيله و الاشهاد به على المستأنفة مع تحميلها الصائر .
وحيث تقدم بنك (م. ت. خ.) بواسطة نائبه بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01 أبريل 2021 يستانف بمقتضاه الامر عدد 54 الصادر بتاريخ 03/02/2021 في الملف عدد 94/8313/2020 و القاضي بمعاينة دعوى جارية بخصوص الدين المصرح به من البنك المستأنف .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الامر المطعون أنه تم التصريح من قبل بنك (م. ت. خ.) بدين محدد في مبلغ 63.697.593,33 درهم التمس قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (س. ك. ه. ا.) .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (س. ك. ه. ا.) وأفادت بكون المصرح توصل بدينه من المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وبناء على المذكرة الجوابية للسنديك عبد الرحيم (ح.) المدلى بها بجلسة 25/11/2020 والتمس من خلالها الأمر باجراء خبرة حسابية لدراسة الوثائق المدلى بها وتحديد المديونية الحقيقية العالقة بذمة شركة (س. ك. ه. ا.) لفائدة البنك المصرح .
وبناء على المذكرة التي أدلت بها شركة (س. ك. ه. ا.) بواسطة نائبتها بجلسة 25/11/2020 والتمست فيها التصريح أساسا بعدم قبول الدين المصرح به لعدم الإدلاء بالوثائق الأصلية لإتمام الأشغال وسندات الدين الأصلية ، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (س. ك. ه. ا.) بواسطة نائبتها بجلسة 16/12/2020 وأكدت بكون البنك توصل بدينه من المكتب الوطني للماء والكهرباء ملتمسة التصریح برفض الدين والأمر تمهیديا باجراء خبرة مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرح بواسطة نائبه بجلسة 01/06/1202 وأفاد بكون المبالغ المطالب بها تتعلق بالرصيد السلبي في الحساب الجاري لشركة (س. ك. ه. ا.) وشراء الفواتير وكذا التعهدات بواسطة التوقيع و علاقة لها بالصفقات موضوع الرهن التي تعتبر مؤطرة بقانون خاص ملتمسة حصر الدين في المبلغ المطلوب.
وأن السيد القاضي المنتدب اصدر الامر عدد 54 بتاريخ 03/02/2020 في الملف رقم 94/8313/2020 فاستأنفه بنك (م. ت. خ.) و ابرز في اوجه استئنافه أنه جاء في تعليل الأمر المستانف ما يلي : " حيث صرح بنك (م. ت. خ.) بدين محدد في مبلغ 63.697.593.35 درهم .
و أن هذا المصرح قد تقدم بخصوص دينه بدعوى أمام هذه المحكمة فتح لها ملف رقم 2502/8205/2018 ولا وجود ما يفيد صدور حكم في طلبه لذا ينبغي معاينة و جود دعوى جارية بشان الدين المصرح به ."
و أن العارضة سبق لها أن تقدمت بدعوى في مواجهة المستانف عليها من اجل الاداء وتحقيق الرهن على الأصل التجاري فتح لها ملف عدد 2502/8205/2018 انتهت بصدور حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/07/2020 تحت عدد 1272 قضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر ".
و أن الحكم المذكور علل قضاءه بكون العارضة لم تقم بتعديل طلبها بجعله يرمي الى اثبات الدين وحصر مبلغه استنادا الى مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة. و أن الأمر المستانف والذي قرر معاینه وجود دعوى جارية بخصوص الدين الذي صرحت به العارضة لم يجعل لقضائه اساسا ، على اعتبار أن الدعوى الجارية التي اعتمدها الأمر سبق وان صدر بشانها حكم بعدم قبول الدعوى و أن الدعوى الجارية في مفهوم المادة 729 من مدونة التجارة هي التي تكون قائمة بين الدائن و المدين المفتوحة مسطرة التسوية القضائية في مواجهته و التي لازال لم يصدر بشانها حكم .
و أن الدعوى الجارية التي تقدمت بها العارضة في مواجهة المستانف عليها صدر بشانها حكم بتاریخ 2020/07/16 لذا فإن الامر المستانف لم يكن صائبا فيا قرره من التصريح بوجود دعوی جارية بخصوص الدين المصرح به من طرف العارضة و أن دين العارضة المصرح به لسنديك التسوية القضائية محدد في مبلغ 63.697.593.33 درهم بصفة امتيازية وانه ثابت وهو ما أكدته الخبرة المامور بها من طرف المحكمة التجارية بالرباط في اطار الملف عدد 2502/8205/2018 و المنجزة من طرف الخبير السيد جواد القادري حسني الذي أكد في خلاصة تقريره ان المستانف عليها مدينة للعارضة بما يلى بخصوص الحساب الجاري 6.295.811.55 درهم و بالنسبة لشراء الفواتير 27.637.602.31 درهم و بالنسبة للكفالات البنكية 34.040.650.00 درهم و التمست الحكم بإلغاء الأمر المستانف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بتحديد دين العارضة في مبلغ 63.697.593.33 درهم بصفة امتیازیه مع تحميل المستانف عليها الصائر .
وأرفقت مذكرتها بنسخة من الأمر المستانف ونسخة من التصريح بالاستئناف نسخة من الحكم عدد 1272 ونسخة من تقرير الخبير جواد القادري حسني و نسخة من التصريح بالدين
و بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المدلى به بجلسة 11/11/2021 الذي جاء فيه أنه بالاطلاع على معطيات الملف ووثائقه يتبين بأن الدين موضوع الدعوى سابق على تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وهو ما يجعل من مقتضيات المادتين 686 و 687 من القانون رقم 17/73 المعوض لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة هي السارية في نازلة الحال وأن المقتضيات القانونية المشار اليها اعلاه تعتبر من النظام العام و آمرة و هي الواجبات التطبيق فإنه يتعين على المحكمة المستأنف امامها التقيد بها حتى تجعل لقرارها سند قانوني سليم.
و بناء على تخلف ذة سلوى (ب.) عن التعقيب رغم امهالها بجلسة 02/12/2021 حيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/12/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث يعيب البنك المستأنف على الامر المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به من معاينة دعوى جارية بخصوص الدين المصرح به من البنك الطاعن ذلك أن الدعوى الجارية التي اعتمدها الامر سبق وأن صدذر بشأنها حكم قضى بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة الحكم عدد 1272 الصادر بتاريخ 16/07/2020 ملف رقم 2502/8205/2018 أنه قضى بعدم قبول الدعوى المقامة من بنك (م. ت. خ.) في مواجهة شركة (س. ك. ه. ا.) للمطالبة باداء الدين المصرح به في خصوم التسوية القضائية للشركة المذكورة بعلة ان البنك الدائن تخلف عن تعديل طلبه يجعله يرمي الى اثبات الدين وحصر مبلغه اعمالا لمقتضيات المادة 686 من القانون رقم 17-73 . وأنه تأسيس على أن الحكم اعلاه صدر بتاريخ سابق على تاريخ الامر عدد 54 في الملف 94/8313/2020 في 03/02/2021 وقضى بعدم قبول دعوى الاداء في مواجهة الشركة المستأنف عليها بكون الامر بمعاينة دعوى جارية غير مؤسس قانونا و يتعين الغاؤه
وحيث إنه لما كان الامر المستأنف لم يبت في تحقيق الدين سواء بقبوله أو رفضه فإن السيد القاضي المنتدب لم يستنفد ولايته في الفصل في الدين المصرح به فإنه ليس لمحكمة الاستئناف عند الغائه الامر أن تتصدى للموضوع حتى لا تحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي على درجتين مما يتعين معه الحكم بارجاع ملف القضية الى السيد القاضي المنتدب للبت فيه من جديد طبقا للقانون .
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
تسجيل تنازل شركة (س. ك. ه. ا.) عن الاستئناف المقدم منها و تحميلها الصائر.
في الشكل : قبول الاستئناف المقدم من بنك (م. ت. خ.) .
في الموضوع : بالغاء الامر المستأنف و ارجاع الملف الى السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للشركة المستأنف عليها بالمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر .
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025