Réf
68054
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5780
Date de décision
30/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3671
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement de créance, Liberté de la preuve, Force probante, Facture acceptée, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Clause contractuelle, Apposition d'un cachet, Absence de bon de commande
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées en dépit de leur non-conformité aux exigences formelles d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement desdites factures.
L'appelant soutenait que les factures étaient dépourvues de force probante, faute d'être étayées par les bons de commande écrits requis par le contrat, et contestait que son cachet apposé sur les documents vaille acceptation de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'usage établi entre les parties, démontré par des correspondances et le paiement de factures antérieures émises dans les mêmes conditions, primait sur le formalisme contractuel.
Elle juge, au visa des articles 334 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats, que les factures, dûment détaillées et revêtues du cachet du débiteur sans réserve, constituent des factures acceptées et font pleine preuve de la créance en matière commerciale. Dès lors, en application de l'article 400 du même code, il incombait au débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. م.) بواسطة دفاعها ذ/ عزيز (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/06/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2021 تحت عدد 4540 في الملف رقم 1464/8235/2021 والقاضي بادائها مبلغ 646.543.55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 15/06/2021 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 30/06/2021 , مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ك. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2021 تعرضفيه أنها على إثر تقديم خدمات للمستانفة أصبحت هذه الأخيرة دائنة بمجموعة من الفواتير وقد امتنعت عن الأداء رغم المحاولات الحبية ملتمسة قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المستانفة باداءها لفائدتها مبلغ 646.543,55 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الفواتير والحكم بالتنفيذ المعجل لثبوت الدين.
وأرفقت المقال بصورة من العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 01/02/2019 وسبعة فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2021 تدفع من خلالها بأن أي خدمة تطلبها يجب أن تكون موضوع طلب كتابي حسب الفقرة الثانية من البند الأول من العقد ويؤكد ذلك البند الثاني الذي يحدد نوعية الخدمات التي تلتزم المستانف عليها بإنجازها والمتمثلة في تنشيط نقط البيع المحددة عناوينها في سند الطلب، بالإضافة إلى أنها غير ملزمة بتسديد أجور المنشطين ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب التي أدلت بها المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2021 تعرض انه سبق للمستانفة أداء مجموعة من الفواتير دون أي حاجة لطلب كتابي ومنذ بداية توقيع العقد طلبت المستانفة بواسطة رسالة إلكترونية المستانف عليها من اجل تمكينها من 136 منشط للمبيعات الذي التحقوا بها ولم تقدم أي طلب من اجل تغيير هؤلاء المنشطين وعلى هذا الأساس بقي الوضع كما هو عليه منذ 29/05/2019، والأهم من ذلك أن المستانفة عجزت عن الإدلاء بما يفيد أداء قيمة الفواتير موضوع الطلب الحالي وبالرجوع إلى الفواتير يتضح أنها تحميل تأشيرة المستانفة ولم تنازع فيها وتلتمس رد جميع دفوع المستانفة والحكم وفق مقالها.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 26/04/2021 تؤكد من خلالها دفوعها السابقة وتضيف أنه يتعين على المستانف عليها أن تدلي برسائل الطلب الصادرة عن العارضة بخصوص كل فاتورة من الفواتير موضوع الدعوى وتدفع بكون الرسالة الالكترونية المؤرخة في 23/05/2019 صادرة عن المستانف عليها نفسها من شخص يدعى فوزي (ف.) كما أن ختم العارضة على الفواتير لا يدل سوى على كونها توصلت بالفواتير ولا يعني قبولها وتلتمس الحكم برفض الطلب..
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستانفة أن شركة (ك. ا.) تقدمت بمقال رامي الى أداء مبلغ 55، 543, 646 درهم وانه حسب مقال المستأنف عليها فان المبلغ المذكور يمثل قيمة فواتير صادرة عنها وان المبالغ التي تطالب بها المستأنف عليها لا أساس لها كما أن الفواتير التي أدلت بها لايمكن أن تواجه بها المستأنفة وبالفعل فإن العلاقة بين الطرفين ينظمها عقد إسداء خدمات مؤرخ في2019/2/1تدلي المستأنفة بنسخة منه وانه بالرجوع الى البند الأول من العقد المذكور يتضح على أنه ينظم طريقة تعامل طرفيه وان الفقرة الثانية من البند الأول من العقد تنص على مايلي :
Les parties conviennent que la réalisation de toute Prestation devra faire l'objet d'une demande écrite adressée par CLIENT au Prestataire. identifiant notamment, le lieu devant être animé, le nombre d'animateurs ainsi que la durée de la prestation d'animation
وهو ما ترجمته" اتفق الطرفان على أن إنجاز أية خدمة يجب ان يكون " موضوع طلب کتابي بوجه من الزبون (أي المستأنفة)الى "مقدم الخدمة ( أي المستانف عليها )يوضح علی الخصوص " مكان التنشيط وعدد المنشطين وكذا مدة الخدمة.'' وانه يتضح من هذا البند على أن الطرفين حددا مسطرة خاصة للتعامل بينهما ذلك أن أية خدمة تطلبها المستأنفة من المستأنف عليها يجب ان تكون موضوع طلب کتابي كما أن هذا الطلب يجب أن يحدد كل المعطيات المتعلقة بالخدمة والمتمثلة في المكان الذي يجب أن يتم فيه التنشيط وعدد المنشطين الذين تضعهم المستأنف عليها رهن إشارة المستأنفة بالإضافة الى المدة التي يستغرقها التنشيط وان الفقرتين3 و 4 من البند الأولمن العقد تدعم هذه المسطرة وانه بالفعل فان الفقرتين المذكورتين تتحدثان عن "سند الطلب "" BON DE COMMANDE"كما ان المستأنف عليها تلتزم بتنفيذ الخدمة طبقا لكل سند طلب تتوصل به من المستأنفة وأن الفقرة 4 من البند الأول من العقد تنص على مايلي :
Le Prestataire s'engage à exécuter les Prestations conformément à chaque bon de commande reçu de CLIENT et à toute notification ou instruction de CLIENT.
وهو ما ترجمته" إن مقدم الخدمة ( أي المستأنف عليها )يلتزم بتنفيذ الخدمات " طبقا لكل سند طلب بتوصل به من الزبون (أي المستأنف "عليها )وكذا لكل تبليغ أو تعليمات صادرة عن الزبون. "وان هذا المبدأ أكده البند الثاني من العقد الذي يحدد نوعيةالخدمات التي تلتزم المستأنف عليها بإنجازها وان البند الثاني المذكور ينص على أن خدمات المستأنف عليها تتمثلفي تنشيط نقط البيع المحددة عناوينها في سند الطلب وانه في هذه النازلة فان المستأنف عليها تطالب بأداء قيمة فياتيرصادرة عنها وان هذه الفياتير المجردة لايمكن أن تواجه بها المستأنفة عملابالمسطرة المتفق عليها بين الطرفين في العقد وانه بالفعل فان الفياتير غير المدعمة بسندات الطلب والطلبات الكتابية الصادرة عن المستأنفة لا حجية لها لكونها تضرب عرض الحائط بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين من جهة ، و بالمبادئ القانونية العامة من جهة ثانية وعن التزامات طرفي العقد فانه حسب مقتضيات قانون الالتزامات والعقود فان أهم مصدر للالتزامات هي العقود وان الفقه عرف العقد بأنه اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث أثار قانونية متمثلة في إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه وانه إذا نشأ العقد صحيحا مستوفيا لكامل أركانه وشروطه رتب مختلف آثاره القانونية وبالتالي كسب قوته الملزمة من حيث الأشخاص والموضوع تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة وان هذا المبدأ هو الذي يعرف بقاعدة : العقد شريعة المتعاقدين وان هذا المبدأ أخذ به المشرع المغربي في من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على ما يليمقتضيات الفصل 230 " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام " القانون بالنسبة الى منشئيها ، ولا يجوز إلغاؤها إلابرضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون " وان هذا يعني أن للعقد قوة ملزمة اكتسبها من إرادة المتعاقدين وبهذا فان الحقوق و الالتزامات التي تتولد عن العقد واجبة التنفيذ والإلزام وانه في هذه النازلة فان العلاقة التي تربط المستأنفة بالمستأنف عليها منظمة بمقتضی عقد أدلت به المستانف عليها نفسها خلال المرحلة الابتدائية وان هذا العقد حدد بمقتضاه الطرفان حقوقهما و التزاماتهما وانه لا يمكن لأي من طرفي العقد الإخلال بما التزم به وانه من بين الأمور الأساسية التي تم تحديدها بدقة في العقد طريقة التعامل بين الطرفين من جهة وأداء أجور المنشطين من جهة ثانية وكيفية احتساب مستحقات المستأنف عليها من جهة ثالثة وعنطريقة التعامل فان الطرفين حددا هذه الطريقة في بداية العقد وبالضبط فيبنده الأول وان هذا دليل على الأهميةالقصوىالتيأعطاها الطرفانالطريقة التعامل بينهما وهكذا فان الطرفين جددا مسطرة خاصة و دقيقة لكل تعامل بينهماوانه حسب الفقرة الثانية من البند الأول من العقد فان إنجاز أية خدمة من طرف المستأنف عليها يكون موضوع طلب کتابي صادر عن المستأنفة وان هذه الفقرة تحدد المعطيات التي يجب أن يتضمنها الطلب الكتابي والتي تتمثل في تضمينه مكان التنشيط وعدد المنشطين وكذا مدة الخدمة وان هذا المبدأ أكدته الفقرتين3 و 4 من البند الأول من العقد ذلك أن هاتين الفقرتين تشيران الى ان المستأنف عليها ملزمةبتنفيذخدماتهاطبقا لسند الطلب الذي تتوصل به من المستأنفة وانه يتضح من العقد على ان الطرفين اتفقا على مسطرة خاصة وانه في هذه النازلة فان المستأنف عليها أدلت ب7 فياتير مجردة ضمنتها مبالغ غير مبررة وتطالب المستأنفة بأدائها وان هذه الفواتير لايمكن أن تواجه بها المستأنفة لكونها خرقت ماثم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين ذلك انه حسب العقد فان كل فاتورة يجب ان تكون صادرة بناء على خدمات تم تقديمها للمستأنفة بناء على طلب كتابي مفصل يحدد مكان التنشيط وعدد المنشطين ومدة الخدمة وأن المستأنفة لم تصدر للمستأنف عليها أي طلب كتابي بخصوص الفواتير موضوع هذه النازلة ، مما يجعلها بدون مقابل لكون المستأنفة لم تتوصل بأية خدمات بشأنها وانه لايمكن للمستأنف عليها ان تخل بالمسطرة المتفق عليه مادام ان العقد يلزمها بقوة القانون وانه بالتالي فان الفياتیر موضوع هذه الدعوى لا حجية لها طبقا المقتضيات الفصل 471 من قانون الالتزامات والعقود مادام ان هناك عقد کتابي بين الطرفين وعن موضوع الفواتيرفانه بالرجوع الى الفياتير التي أدلت بها المستانف عليها يتضح على انها تشير الى أن الأمر يتعلق بأداء أجور المنشطين. ( PAIE ANIMATEURS)وان المستأنفة غير ملزمة بتسديد هذه الأجور بمقتضى العقد وبمقتضی القانون وبالفعل فان المنشطين الذين من المفروض وضعهم رهن إشارة المستأنفة بناء على طلب كتابي يشتغلون لدى المستأنف عليها وهم اجراؤها وان هذا ما التزمت به المستأنف عليها في العقد الرابط بين الطرفين وهكذا فانه حسب البند6.2 من العقد فان المستأنف عليها هيالتي تقوم بتشغيل و توظيف المنشطين وهذا ما جاء في البند 2.2.6 من العقد المذكور وان هذا المبدأ التزمت به المستأنف عليها في البند3.2 من العقد الذي جاء فيه مايلي " مقدم الخدمات ( أي المستأنف عليها )يلتزم بتحمل جميع " مصاريف تنفيذ الخدمات بما فيها تلك المتعلقة بأجور " المنشطين. ""وانه يتضح على أن المستأنفة لاعلاقة لها بأداء أبجور المنشطين موضوع الفواتير وغير ملزمة بذلك لا بمقتضى القانون ولا بمقتضى العقد وانه في جميع الأحوال فان الفواتير التي أدلت بها المستأنف عليها لايمكن أن تواجه بها المستأنفة وبالفعل فإنه بالرجوع الی الفواتير السبعة يتضح على انها تشير الى مبلغ إجمالي دون ادنی تفصیل وان هذا مخالف لما اتفق عليه الطرفان في العقد المبرم بينهما في 2019/12/1وانه حسب مقتضيات العقد فان طريقة احتساب ما تستحقهالمستأنفعليها محددة بدقة وأنه تجدر الإشارة بداية الى انه حسب البند6.3من العقد فان المستانف عليها لا يمكنها ان تبعث الفاتورة إلا بعد إنجاز الخدمة المتفق عليها وهكذا نصالبند6.3في فقرته الثانية على مايلي " اتفق الطرفان على ان إرسال الفياتير من طرف مقدم " الخدمة (أي المستأنف عليها )ولا يمكن أن يتم إلا " بعد إنجاز هذا الأخير للخدمات. "وان المستأنفة تذكر هنا بما سبق أن أثارته والمتعلق بكون اية خدمة لايمكن إنجاز ها إلا بناء على سند طلب وتعليمات كتابية تحدد نوع الخدمة ومكان إنجازها وعدد المنشطين وكذا مدتها (البند الأول من العقد) وانه من جهة ثانية فان البند3. 6 من العقدحدد طريقةاحتساب مستحقات المستأنف عليها في حالة استحقاقها وان هذه الطريقة محددة كلما تعلق الأمر بالمنشطين ( ANIMATEURS ) أو المشرفين ( SUPERVISEURS )أو الخارجيين( EXTERNES )وانه بالرجوع الی الفياتپر موضوع طلب المستأنف عليها فإنه يتضح على انها لم تسلك ما تم الاتفاق عليه وانه بالفعل فان المستأنف عليها ضمنت فواتيرها مبالغ إجمالية دون أدني تفصيل كما يفرض عليها العقد ذلك وان هذا التصرف مخالف للعقد من جهة ويجعل المبالغ الواردة في الفواتير غير مبررة وانه تجدر الإشارة في الأخير الى ان الحكم الإبتدائي في تعليله اعتبر بانتأشيرة المستأنفة على الفواتير دليل على المديونية وان هذا التعليلغير سليمذلك أن خاتم المستأنفة على الفواتير لا يدل سوى على كونها توصلت بهذه الفواتير وان توصل المستأنفة بها من طرف المستأنف عليها لا يعني قبولها وان خير دليل على ذلك هو ان الخاتم الموضوع على الفواتير يتضمن عبارة" COURRIER ARRIVE"" برید وصل '' وان هذا الخاتم يوضع على اية إرسالية كيفما كان نوعها يتم وضعها من طرف الأغيار بمكتب الضبط وانه يتضح من كل ما سبق على أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب مما يتعين معه التصريح بإلغائه وبرفض طلب المستانف عليها واحتياطيا جدا فإن المستأنفة أثبتت على ان فواتير المستأنف عليها لا أساس لها ومخالفة لما ثم الإتفاق عليها بين الطرفين بمقتضى العقد الكتابيالرابط بينهما وان المستأنفة على استعداد لعرض دفاترها التجارية على أيخبيرحيسوبي تنتدبه المحكمة لإثبات موقفها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنفوبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين و حفظ حق المستأنفة في مناقشة نتائج الخبرة .
وأرفق المقال ب : نسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ وصورة من العقد الرابط بين الطرفين.
و بجلسة 07/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث المنازعة غير الجدية للمستأنفة في الفواتير و التزامات الطرفين وطريقة التعامل المحددة في العقد فإن المستأنف عليها تستغرب لدفع المستانفة بكون أي خدمةبين الطرفين يجب أن تكون موضوع طلب كتابي ذلك ان الاطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الطرفين هو تقديم خدمات و ليس بيع سلع أو ما شابه ذلك وان المستأنف عليها تضع رهن اشارة المستانفة مجموعة من منشطي المبيعات بمجموعة من نقط البيع و ذلك طبقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين وأن المستانفة هي التي تشرف عليهم و تراقبهم و تعلم بكلكبيرة و صغيرةوان ذلك ما داب عليه العمل بين الطرفين منذ مدة طويلة وأن ما يؤكد ذلك هو مجموعة من الفواتير التي سبق للمستانفة ان ادتها للمستأنف عليها دون أي حاجة لطلب كتابي و دون أي تحفظ كما جاء في العقد في المادة 6 فقرة 3 شروط دفع الأجر ''اداء الاجراء مقدم الخدمة في اطار العقد وسيتم خلال اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالفواتير الشهرية من طرف الزبون المرسلة اليه من طرف مقدم الخدمة من اربعة نسخ تحمل التوقيع و الطابع '' اذن فالأمر جد واضح المستأنف عليها تضع رهن إشارة المستانفة مجموعة من المنشطين بعد تحديد اماكن اشتغالهم و في اخر الشهر ترسل المستأنف عليها فاتورة للمستانفة و التي تقوم بادائها و في هذا الصدد تدلي بمجموعة من المراسلات عن طريق البريدالالكتروني لاثبات واقعة الاداء دون الحاجة إلى أي طلب كما تدعي المستانفة وانه منذ بداية توقيع العقد بين الطرفين بعثت المستانفة للمستأنف عليهابرسالة الكترونية طلبت من خلالها تمكينها من 136 منشط للمبيعات الذين التحقوا بها ، و منذ ذلك الحين لم تقدم أي طلب من اجل تغییر هؤلاء المنشطين و على هذا الأساس بقی الحال عا ما هو عليه منذ 2019/05/29كما هو ثابت في الرسالة الالكترونية لكن أن تظل المستانفة تشرح و تفسر في بنود العقد دون اتباث واقعة الأداء فان ذلك لا يسعفها في شيء غير أن الأهم في نازلة الحال هو أن هذه الأخيرة عجزت عن الادلاء بما يفيد اداء قيمةالفواتير موضوع الطلب الحاليوانه بالرجوع الى كل الفواتير المدلى بها سوف يتضح للمحكمة الموقرة أنها تحمل تاشيرة المستانفة و قبولها و بالتالي فانها مقبولة قانونيا و مستحقة و هذا شيء لم تنازع فيه المستانفة وأن الفواتير المستخرجة من محاسبة تاجر و الممسوكة بانتظام تشكل وسائل اثبات في المادة التجارية امام القضاء تكريسا لمبدأ الاثبات المنصوصعليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة انظروا مؤلف الدكتور عزالدين بنستي دراسات في القانون التجاري المغربي الجزء الاول مطبعة النجاح الجديدة سنة 2001 الطبعة الثانية ص 252 و مایلیها وأن مبدأ الاثبات الحرفي المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلب المدعية بخصوص اصل الدين الثابت بموجب الفواتير و المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى و التي ليست محل اعتراض ممن هي حجة عليه وأن المدين لا يتحلل من التزامه الا باثبات انقضائه بوسيلة قانونية وانه طبقا للفصل 400 من ق ل ع فانه اذا اثبت احد الطرفين وجود الالتزام كان على الطرف الاخر ان يثبت انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه وانه و تبعا لذلك تبقى المبالغ المطالب بها ثابتة في غياب ما يفيد اداء المستأنفة ما بذمتهاوأن الفواتير الموقعة من طرف المستأنفة تشكل سندات معتادة في التعامل التجاري و أن المشرع اضفي عليها حجية الاثبات خاصة اذا كانت مقبولة ممن هي حجة عليه و ثتبت التوصل بها وانه بالاطلاع على الفواتير المدلى بها من طرف العارضة التي تحمل خاتم المستانفة و توقيعها و التي لم تكن محل منازعة جدية او طعن سوف يتضح أن هاته الأخيرة مدينة بالمبالغ المطالب بها و انه لا داعي لضرورة طلب الخدمة كتابة لأن هذه المرحلة ثم تجاوزهاطالما أن الخدمة قد انجزت ووقعت المستانفة على الفواتير المتعلقة بها و تشمل جميع المصاريف المتعلقة بنقط البيع مما يكون معه الدفع المثار حول اجرة المنشطين غير جديرة بالاعتبار و يتعين رده وأن الفواتير مديلة بتوقيع و طابع المستانفة شركة (و. م.) الشيء الذي يثبت المعاملة التجارية بين الطرفين و يعطى للفواتير المذكورة الحجية في اثبات الدين المتخلد بذمة المستانفةوانه طبقا للمادة 400 من قانون الالتزامات و العقود اذ اتبث المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه او عدم نفاده تجاهه ان يثبت ما يدعيه وان الفصل 417 من ق ل ع يعتبر أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج ايضا من المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و الفواتير المقبولة وان المستانف في هذه النازلة لم تثبت انقضاء التزامها مما يجعل مديونيتها ثابتة وان الفواتير تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في اعمالهم المرتبطة بتجارتهم استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة وانه مادام لا يوجد بالملف ما يفيد خلو ذمة هذه الأخيرة من المبالغ المطالب بها فانها تبقى مستحقة و يتعين الحكم بذلك وأن المستأنف عليها انجزت الخدمة فعلا موضوع الفواتير الحالية من خلال تمكين المستانفةمن مجموعة من منشطي المبيعات بمجموعة من نقط البيع و التي استفادت من خدمتهم و قامت المستأنف عليها كالمعتاد بتمكين هاته الأخيرة من الفواتير المتعلقة بتلك الفترة غير انها ظلت تماطل في الأداء وان الادعاء بكون الفواتير غير مفصلة فهذا من قبيل العبث ذلك أن الفواتير تتعلق بأجور منشطي المبيعات التابعين للمستأنف عليها و الذين وضعوا رهن إشارة المستانفة و التي سبق في عدة مرات أن أدتأجورهم دون ادني أي تحفظ لذلك و أمام انعدام واقعة الأداء فان الفواتير موضوع الطلب الحالي تبقى مستحقة و يتعين الحكم بذلك على اعتبار ان المستانفة هي الملزمة بأداءأجور المنشطين لفائدة المستأنف عليها التي بدورها تتكلف بتسديد أجور هؤلاء المنشطين التابعين لها طبقا للعقود المبرمة معهم وأن المستانفة لا دخل لها في ذلك مع العلم انها هي المكلفة بتسديد جميع مستحقات المنشطين كما هي محددة في العقد الرابط بين الطرفين لفائدة المستأنف عليها طبقا للفواتير التي تسلم لها وأن المستأنف عليها بدورها و في اطار علاقتها العقدية مع المنشطين تؤدي لهم مستحقاتهم بعد التوصل بها من المستانفة ، ملتمسة رد جميع ادعاءاتها و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المستانف فيما قضى به وتحميل المستانفة جميع الصوائر .
وأرفقت مدكرتها ب : صور مجموعة من الفواتير مع ما يفيد اداء قيمتها من طرف المستانفة خلال معاملة سابقة و صور عن رسائل الكترونية متبادلة بين الطرفين .
و بجلسة 28/09/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بخصوص الأداء فان العارضة لا يمكن ان تواجه بفواتير من صنع يد المستأنف عليها ولا تدعمها أية سندات طلب صادرة عنها وانه بالفعل لا يمكن للمستأنف عليها أن تحرر ما شاءت من فواتير وتطلب من المستأنفة تسديدها دون موجب حق ذلك ان الطرفين اتفقا في العقد الرابط بينهما على ان إنجاز أي خدمة يجب ان يكون بناء علىطلب كتابي صادر عن المستأنفة وانه بالنظر لأهمية هذا الإجراء فان الطرفين أورداه في أول بند من العقد وان المستأنف عليها لحد الساعة لم تدل بأي طلب كتابي أو سند طلب صادر عن المستأنفة بخصوص الفواتیر موضوع الدعوى الحالية وان المستأنفة تثير انتباه المستأنف عليها الى ان الطلبات الكتابية أو سندات الطلب لا علاقة لها بنوع الخدمة وانه بالفعل فان سندات الطلب لا يشترط توافرها في حالة بيع سلع أو بضائع، بل انها تكون إلزامية حتى في حالة تقديم خدمات وان خير دليل على ذلك هو ان المستأنفة و المستأنف عليها اتفقا على إلزامية سندات الطلب في هذه النازلة بمقتضى العقد الرابط بينهما وانه بالتالي فان ما اتفقعليه الطرفان بمقتضی عقد واضح البنود يكون ملزما لهما تطبيقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقودوانهبالتالي فانه يتعين على المستأنف عليها أن تدلي برسائل الطلب الصادرة عن المستأنفةبخصوص كل فاتورة من الفواتير موضوع الدعوىمن جهة ، وبما يثبت انجازها للمطلوب منها من جهة ثانية وانه فيما يخص الرسائل الإلكترونية التي أدلت بها المستأنف عليها رفقة مذكرتها فإنها لا تفيد على الإطلاق سندات الطلب .ذلك انه تجدر الإشارة بداية الى ان المستأنف عليها تتصرف بسوء نية وانه بالفعل فإنها تزعم بان الرسالة المؤرخة في2019/5/23صادرة عن المستأنفة وان هذا الإدعاء لا أساس له نظرا لكون الرسالة المذكورة صادرة عن المستانف عليها نفسها وبالضبط عن شخص يدعى فوزي (ف.) وان هذا ثابتمن العنوان الالكترونيالصادرة عن الرسالة وهو :" فوزي (ف.) <[البريد الإلكتروني]>وانه فيما يخص الرسائل الأخرى فان المستأنفة تثير انتباه المستأنف عليها لمقتضبات الفصل 417.1من قانون الالتزامات والعقود وانه من جهة أخرى فان الرسائل المدلى بها لا تتحدث عن أية طلبيات وإنما تتعلق بأداء المستأنف عليها لاجور مستخدميها وانه تجدر الإشارة من جهة ثانية الى ان خاتم المستأنفة على الفواتيرلا يدل سوى على كونها توصلت بهذه الفواتير وان توصل المستأنفة بها من طرف المستأنف عليها لا يعني قبولهاوان خير دليل على ذلك هو ان الخاتم الموضوع عليها يتضمن عبارة" COURRIER ARRIVE"" برید وصل '' وان هذا الخاتم يوضع على اية إرسالية كيفماكان نوعها يتم وضعهامن طرف الأغيار بمكتب الضبط وانه يتعين التذكير على أن المستأنف عليها لحد الساعةلمتستطع تبرير الفواتير المتعلقة بأداء أجور مستخدميها ذلك ان هذه الأجور تقع على عاتقها بقوة القانون وحسب بنود العقد (6.2.2 و البند 3.2) وانه بالتالي لاموجب لمطالبة المستأنفة بأداء فواتير تهم أجور المستأنف عليها وانه تجدر الإشارة في الأخير الى ان المستأنف عليها تحاشت تماما الرد على دفع المستأنفة المتعلق بطريقة احتساب مستحقات المستانف عليها في حالة انجازها للخدمات وان هذه الطريقة كما سبق للمستأنفة أن أوضحت ذلك في مقالها الاستئنافي محددة في البند 6.3 من العقد وان المستأنف عليها تأكیدا لسوء نيتها أوردت ترجمة خاطئة لمقتضيات الفقرة الأولى من البند6.3 من العقد وانه يتضح من هذا البند على انه يتعين على المستأنف عليها بدايةانتثبت إنجازها للخدمات لكي تطالب بقيمتها وانه فيما يخص طريقة احتساب مستحقات المستأنف عليها في حالة استحقاقها فان الطرفين اتفقا في العقد على طريقة خاصة ومحددة لهذا الاحتساب وان هذه الطريقة محددة في البند6.3من العقد وبالضبط في الفقرات 1. 3. 6 و 2. 3. 6 و6.3.3وان فواتير المستأنف عليها المنازع فيها لم تراعي هذه الطريقة وإنماتضمنت مبالغ إجمالية دون أدنی اعتبار لما تم الاتفاق عليهوانه تجدر الإشارة في الأخير الى ان المستأنف عليها سبق لها في نازلة أخرى أن أقامت دعوى تطالب فيها بقيمة مجموعة من الفواتير وان هذه الدعوى كانت موضوع الملف عدد2020/8235/980وان المستأنفة نازعت في طريقة احتساب مستحقات المستأنفعليهانظرا لخرقها مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين وان المحكمة التجارية أمرت بمقتضی حكم تمهيدي بإجراءخبرةحسابية عهدت بها الى الخبير السيد جمال أبو الفضل وان هذا الأخير تبث لديه على ان المستأنف عليها بعدم احترامها طريقة الحساب المتفقعليها ضمنت فواتيرها مبالغلا حقلها فيها وان الخبير بناء على ذلك راجع المبالغ التي تطالب بها المستأنف عليها وان المستأنف عليها في هذه النازلة ارتكبت نفس الإخلال ، ملتمسة الحكم وفقماجاء في مقالها الإستئنافي .
وأرفقت مدكرتها ب: صورة من الحكم التمهيدي وصورة من تقرير الخبرة .
و بجلسة 12/10/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة إضافية جاء فيها أنه سبق للمستأنف عليها أن أقامت دعوى مماثلة للدعوى موضوع هذه النازلة وان الدعوى المذكورة تتعلق بمطالبة المستأنف عليها بأداء مجموعة من الفواتير وان طلب المستأنف عليها كان موضوع الملف عدد 2021/8235/320 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وان هذه المحكمة أصدرت بتاريخ2021/5/20 حكما قضى في مواجهة المستأنفة بالأداء وان المستأنفة استأنفت هذا الحكم وان استئناف المستأنفة كان موضوع الملف عدد 2021/8202/3191وان محكمة الاستئناف التجارية استجابت لطلب المستأنفة الاحتياطي الرامي إلى إجراء خبرة ، ملتمسة الحكم وفقما وردفي مقالها الإسئتنافي .
أورفقت مدكرتها ب : صورة من الأمر بإجراء خبرة .
و بجلسة 12/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة ردجاء فيها من حيث الدفع بضرورة الإدلاء بطلب کتابی صادر عن المستأنفة و المنازعة في الفواتير موضوع الطلب الحاليفبداية يجب إثارة انتباه المحكمةأنالمستأنف عليها سبق لها أن أجابت عن كل ادعاءات المستانفة في المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة2021/07/13وانه إضافة الى ذلك تود المستأنف عليها توضيح بعضالأمور ذات الأهمية كمايلي : انه اقرارا من المشرع لقاعدة الإثبات الحر في الميدان التجاري طبقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارةوانه و خروجا منه عن المبدأ القاضيبعدم جواز إنشاء الشخص للدليل بنفسه للاحتجاج به على خصمه اقر المشرع إمكانية اعتماد التاجر على ما يدون بوثائقه المحاسبية الممسوكة بانتظام للاحتجاج بها على خصم تاجر مادام أن هذا الأخير يملك نفس الوثائق التي يستطيع بدوره توظيفها في الإثباتوأن الأصل أن الفواتير تستخرج طبقا للوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام وبالتالي فهي تشكل جزءا لا يتجزأ منها و تكون بذلك مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في إعمالهم التجارية طبقا لما جاء في المادة 19 من مدونة التجارة وانه ما دامت الفواتير موضوع النزاع الحالي مؤشر عليها من طرف المستانفة فإنها تقوم دليلا على ثبوت المعاملة بين الطرفين و من تمة تكون هاته الأخيرة مدينة بالمبالغ المضمنة بها وان المدين لا يتحلل من التزامه الا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع لذلك فان مبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري يحتم رد ادعاءات الى المستانفة بهذا الخصوص وبالتالي الاستجابة لمطالب المستأنف عليها بخصوص الفواتير المدلى بها و المؤشر عليها من طرف المستانفة واكثر من ذلك فانه بالاطلاع على الفواتير المدلى بها من طرف العارضة التي تحمل خاتم المستانفة و توقيعها فانه لا داعي لضرورة الإدلاء بطلب كتابي لان هذه المرحلة ثم تجاوزها طالما أن الخدمة قد أنجزت و وقعت المستانفة على الفاتورة المتعلقة بها ،ومن حيث تقرير الخبرة و الحكم التمهيدي المدلى بهما فإن المستانفة تحتج بكونها نازعت في طريقة احتساب مستحقات المستأنف عليها نظرا لخرقها مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين و أدلت بتقرير خبرة و حكم تمهيدي صادرين في نازلة اخرى بين نفس الطرفين وان تقرير الخبرة الذي تحتج به المستانفة و المنجزة من طرف الخبير جمال ابو الفضل نازعت فيه المستأنف عليها وبناءا على ذلك فان المحكمة أمرت بارجاع المهمة للخبير المذكور لانجازها طبقا لما جاء في الحكم التمهيدي المدلى به و بالتالي تحديد المديونية بدقة دون الدخول في متاهات لا علاقة للعارضة بها وأن المستأنف عليها تدلى للمحكمة بالحكم التمهيدي الذي قضى بارجاع المهمة للخبير المذكور و الصادر بتاريخ2021/07/15تحت عدد 1488 لذلك لا داعي للاحتجاج بالخبرة المذكورة مادام القضاء لازال لم يفصل فيها و لم يبث بعد في الدعوى موضوع الملف عدد2020/8235/9803التي أمر فيها بالخبرة المدلى بها من طرف المستانفة مما يستلزم معه استبعاد الخبرة المدلى بها لكونها لا علاقة لها بالنزاع الحالي وأنها موضوع فواتير أخرى لا علاقة لها بالفواتير موضوع النزاع الحالي ، ملتمسة رد جميع دفوعاتها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المستانف فيما قضى به .
أرفقت ب: صورة من الحكم التمهيدي عدد 1488 .
و بجلسة 02/11/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب ثانية جاء فيها انه يتضح على ان الخبير بعد ان رجع الى بنود العقد الرابط بين الطرفين والتي تحدد طريقة احتساب مستحقات المستأنف عليها تبث لديه بأن هذه الأخيرة خرقت ما اتفق عليه الطرفان وان المستانفة هي التي نازعت في تقرير الخبرة نظرا لكون الخبير بعد أن تبث لديه بأن المستأنف عليها خرقت بنود العقد ، وبأن فواتيرها غير مطابقة لما ثم الاتفاق عليه لم يؤثب أي أثر لذلك .وانه بناء على هذه المنازعة أمرت المحكمة بإرجاع المهمة للخبير ، ملتمسة الحكم وفقماجاء في مقالها الإستئنافي ومذكراتها .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/11/2021 حضر اد/ (ع.) عن اد/ (ا.) نائب المستانف عليها وحضر اد/ (خ.) عن اد/ عزيز (ب.) نائب المستانفة وادلى بمذكرة تعقيبية ثانية حاز دفاع المستانف عليها نسخة منها , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/11/2021 مددت لجلسة 30/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستانفة بكون الفواتير التي اعتمدها الحكم المطعون فيه لا حجية لها مادام ان هناك عقد كتابي يلزمها بضرورة ارفاقها بسندات الطلب وهو ما لا دليل عليه ولا على القيام بالخدمات موضوع تلك الفواتير, وان هاته الأخيرة تضمنت مبلغا اجماليا دون احترام طريقة الاحتساب المحددة عقدا .
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الطرفين هو تقديم خدمات وليس بيع السلع على اعتبار أن المستأنف عليها تضع رهن إشارة المستانفة مجموعة من منشطي المبيعات بمجموعة من نقط البيع حسب ما يستشف من العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1/9/2019 إذ جاء في بنده 6 الفقرة 3 منه بخصوص شروط دفع الأجر* أداء اجور مقدم الخدمة في إطار العقد سيتم خلال أجل 30 يوما ابتداءا من تاريخ التوصل بالفواتير الشهرية من طرف الزبون المرسلة إليه من طرف مقدم الخدمة ... *وأن المستأنف عليها أدلت بمجموعة من المراسلات عبر البريد الالكتروني لإثبات واقعة الأداء دون حاجة الى أي طلب و كذلك بمجموعة فواتير سابقة حصل الأداء بشأنها بنفس الطريقة مما يبقى معه ما تدفع به المستانفة بضرورة الإدلاء بطلب الخدمة في غير محله ويتعين رده كما أن احتجاجها بخبرة مأمور بها في نازلة أخرى بين نفس الطرفين لايمكن الالتفات إليه لانها لا علاقة لها بالنزاع الحالي و لا بالفواتير موضوع الطلب.
وحيث إنه وبالإضافة الى ما ذكر فإنه بالإطلاع على الفواتير المطعون فيها فقد جاءت مفصلة و تتضمن كافة العمليات التي أسفرت عنها ، بما في ذلك الخدمة ونوعها وقيمتها وتاريخها و موقع عليها ومؤشر عليها بالقبول دون تحفظ, و أن هذه الفواتير مستخرجة من محاسبة المستانف عليها الممسوكة بانتظام و هي تشكل وسيلة اثبات أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها في المادة 334 م.ت , وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت عليها بالاداء قد طبقت صحيح احكام الفصل 417 من ق .ا .ع الذي ينص على ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة, ليبقى ما تمسكت به الطاعنة من كونها لم تستفد من الخدمة موضوعها وافتقار تلك الوتائق للحجية التي تتبث المديونية غير ذي أساس ومردود عليها ولتبقى مدينة بالمبالغ المضمنة بها مادامت لم تدل بما يفيد انقضاء دينها بوسيلة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع ولا ما يخالفها ويخالف التسعيرة المضمنة بها ,لذلك فان مبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري يحتم رد جميع دفوع المستانفة لعدم ارتكازها على أي أساس من القانون.
وحيث يتبين مما سبق ان أسباب الاستئناف المثارة غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه ردها وتاييد الحكم المستانف فيما قضى به لصوابيته .
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025