Réf
68004
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5694
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2021/8205/3027
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation partielle du jugement, Qualité à agir du bailleur, Preuve du paiement, Paiement des redevances, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'acte entre les parties et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de gérance libre fait la loi des parties et demeure opposable au gérant tant qu'il n'a pas été annulé ou résolu. Elle relève en outre que l'appelant, en reconnaissant avoir versé des redevances au bailleur par le passé, a effectué un aveu judiciaire qui établit la qualité de ce dernier dans le cadre de leur relation contractuelle. Sur la question du paiement, la cour admet la force probante des quittances produites, considérant qu'il appartenait au bailleur de démontrer qu'elles ne se rapportaient pas à l'exécution du contrat litigieux. Elle écarte cependant l'offre de preuve par témoins pour les paiements non quittancés, au motif que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation à hauteur des paiements justifiés et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم رشيد (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2021 يستانف بموجبه الحكم عدد 934 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/02/2021 في الملف عدد 1747/8207/2020 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 125000 درهم عن واجبات التسيير عن المدة من فاتح دجنبر 2016 إلى متم يناير 2019 ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقدة التسيير المبرم بينهما بتاريخ 18/09/2015 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث أن المستأنف بلغ بالحكم بتاريخ 06/04/2021 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 19/04/2021 أي داخل الأجل ، وبما أن الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه لحسن (ح.)، تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 03/08/2020، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض بموجبه انه ابرم عقد تسيير مقهى مع المستانف رشيد (ل.) وفق عقد مصادق على توقيع طرفيه بتاريخ 18/09/2015، واتفق الطرفان على ان مدة التسيير محددة في خمس سنوات تبتدئ في 07/10/2015 وتنتهي في 06/10/2020 وان مبلغ الكراء محدد في مبلغ 5000 درهم شهريا عن ثلاث سنوات الاولى ، ومبلغ 6000 درهم عن السنتين الأخيرتين من مدة العقد، والتزم المدعى عليه بمقتضى العقد بايداع واجبات الكراء بالحساب البنكي للمدعي، إلا انه أخل بالتزامه ولم يؤد واجبات الكراء دون أي مبرر رغم توصله بالإنذار الموجه له، كما اقدم على منح حق التسيير للمسمى حميد (ب.) وبمقابل مادي حسب الاشهاد المصادق عليه بتاريخ 26/03/2018، فضلا عن انه ابرم عقد شراكة مع نفس الشخص تتعلق بالاصل التجاري المملوك للعارض، مدعيا انه يكتري الاصل التجاري، والحال انه مجرد مسير ، مما يجعل تصرفاته مخالفة لبنود عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 125000 درهم عن واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن المدة من فاتح دجنبر 2016 إلى متم يناير 2019 ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه أفاد فيها انه وحسب الوثائق المدلى بها، فإن احد المالكين وهو بوعزة (ع.) اوكل لعبد الله (م.) في استخلاص المبالغ الكرائية في حدود حصته وان حصته تتجلى في المقهى التي يكتريها العارض بموجب وكالة،وأنه كان يسلمه المبالغ الكرائية ووصولات مصادق على صحتها، وبالتالي فالمدعي لاصفة له في تملك او تسيير المقهى، وانما منذ سنة 2015 أوقع العارض في الغلط ووقع معه عقد تسيير، ولما فطن اصحاب الحق غادر إلى وجهة غير معروفة حتى فوجئ العارض بالدعوى الحالية التي ليس فيها اي صفة او مصلحة، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة، واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وارفق المذكرة بشهادة الملكية ووكالة وصورة من السجل التجاري ووصولات كراء .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي افاد فيها ان موضوع الدعوى لا يتعلق بملكية الاصل التجاري وما ينتج عنها من آثار، بل بعقد تسيير حر أبرم بين الطرفين وتم توقيعه والمصادقة عليه من طرفهما وبإرادتهما الحرة، مما تكون معه للعارض له كامل الصفة في رفع الدعوى ومقاضاة المدعى عليه استنادا لعقد التسيير موضوع الدعوى من جهة، والى امتلاكه لحق التسيير مسبقا من طرف المالكين الاصليين، وان الادعاء بأن أحد المالكين اسند توكيلا للمسمى عبد الله (م.) في استخلاص المبالغ الكرائية، فإنه غير منتج، لأن الأمر يتعلق بأخذ نصيب الموكل من طرف الوكيل في كراء المحلات الموجودة بشارع محمد الخامس بالعقار 23028 ر وليس ضمنها مقهى (ش.) موضوع عقد التسيير، كما ان ما يزعمه المدعى عليه بأنه يؤد واجبات الكراء للغير لا يبرئ ذمته اتجاه العارض، خاصة وان وصولات الاداء غير صادرة عن المدعي، مما يتعين معه رد دفوعه والحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل الصائر لمن يجب.
وبتاريخ 17/02/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل، بدعوى أنه لم بأخذ بعين الاعتبار أنه كان ولا زال يؤدي الواجبات الكرائية لمن له الصفة، وأن المدة المحكوم بها ضده المتراوحة ما بين 07/10/2015 إلى متم 06/10/2020 سبق له ان أداها للمستانف عليه كما هو ثابت من وصولات الأداء عن طريق بنك (ب.) المدلى بها، إذ أنه كان قد أصيب بوعكة صحية وكان طريح الفراش، وان المستانف عليه كان يحضر لديه بالمنزل أمام بعض الشهود ويؤخذ مبالغ مالية خاصة بالوجيبة الكرائية دون ان يمده بوصل الأداء، وان الشهود مستعدين للحضور للمحكمة قصد اداء اليمين القانونية وأداء الشهادة بأن العارض كان طيلة سنة 2017 يؤدي ما بذمته، ملتمسا الحكم برفض الحكم الابتدائي لعدم جديته مع الاشهاد على ان العارض كان ولازال يؤدي ما بذمته.
وأرفق مقاله بوصولات أداء.
وبجلسة 07/10/2021، أدلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تأكيدية لمقاله الاستئنافي، يعرض من خلالها أن المستانف عليه لا صفة له، لأن شهادة الملكية لا تتضمن اسمه كمالك بالرسم العقاري، كما أنه لم يدل بما يثبت ملكيته للمقهى أو عقد كراء من أحد المالكين أو سجلا تجاريا باسمه، علما أن العارض أبرم عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 06/04/2021 مع أحد المالكين بوعزة (ع.) بواسطة وكيله عبد الله (م.) بعد أن توارى المستانف عليه عن الأنظار الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر.
واحتياطيا إجراء بحث للتحقق ممن له الصفة في إبرام العقود والحسم في حجية عقد التسيير المبرم مع من ليس له الصفة وعقد الكراء المبرم لا حقا مع من له الصفة قانونا.
وأرفق مذكرته بشهادة الملكية وتصريح بتسجيل بمصلحة السجل التجاري واشعار من ادارة الضرائب وعقد كراء واشهاد.
وبجلسة 21/10/2021، أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض بموجبها ان ما أورده المستانف في مقاله الاستئنافي سبقت إثارته في المرحلة الابتدائية وأن محكمة الدرجة الأولى ردت على دفوعه وتبين عدم جدواها وتعلقها بجانب موضوع الدعوى، مما يبقى معه إثارتها من جديد في الاستئناف فيه خروج عن موضوع الدعوى.
كما أن ادعاء المستانف بأنه يؤدي واجبات الكراء لمن له الصفة فيه اكثر من دليل على تجاهل محتوى عقد التسيير الذي يربطه بالمستانف عليه، علما انه لم يبين من هو الطرف الذي يدفع له واجبات الكراء والذي له الصفة حسب ادعائه، فضلا عن ان وصولات الأداء المستدل بها من طرفه لا علاقة للمستانف عليه بها، علما ان شهادة الشهود في اطار محاولة الاثبات بواسطتها غير جائزة، لأن المبالغ المطلوبة والمحكوم بها تتجاوز النصاب القانوني المسموح فيه الاثبات بشهادة الشهود طبقا للفصول 443 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه عدم اعتبار الدفوع المثارة وتأييد الحكم لمستانف في جميع مقتضياته وتحميل المستانف الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 04/11/2021 حضر خلالها دفاع الطرفين ، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بانعدام صفة المستانف عليه لأنه لا يوجد ضمن شهادة الملكية من ملاك المقهى ولم يدل بما يفيد إبرامه لعقد كراء معهم أو ما يفيد تملكه للمقهى وتسجيله بالسجل التجاري، وان الطاعن أبرم مع وكيل أحد الملاك عقد كراء، فضلا عن أنه كان يؤدي للمستانف عليه ما بذمته منذ 2015 لغاية 12/2020، وانه عندما أصيب بوعكة صحية أصبح يحضر عنده لأخذ الواجبات .
وحيث انه فضلا عن ان صفة المستأنف عليه ثابتة بإقرار المستانف الوارد في مقاله الاستئنافي بكونه أدى ما بذمته منذ 2015 لغاية متم 2020، والذي يعد بمثابة إقرار قضائي وحجة عليه، فإنها- الصفة- ثابتة كذلك بموجب عقد التسيير المبرم بين الطرفين، والذي تبقى بنوده نافذة في مواجهة طرفيه في غياب ما يفيد فسخه، مما يبقى معه دفع الطاعن بانعدام الصفة والتمسك بالعقد المبرم بينه وبين وكيل أحد الملاك مردودين.
وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأنه كان يؤدي ما بذمته منذ سنة 2015 إلى متم دجنبر 2020، فإن الثابت من عقد التسيير المبرم بينه وبين المستانف عليه أنهما اتفقا على تحديد واجبات التسيير عن ثلاث سنوات الأولى في مبلغ 5000.00 درهم و 6000.00 درهم عن السنتين الأخيرتين من العقد، وأن الوصولات المستدل بها من طرفه وإن كانت تثبت أداء جزء من الواجبات في غياب إدلاء المستانف عليه بما يثبت بأنها لا تتعلق بعقد التسيير الرابط بين الطرفين لأنه هو الملزم بالإثبات، فإنها لا تفيد أداء كامل المبلغ المطالب به، مما يتعين معه خصم مجموعها وهو 31900.00 درهم من المبلغ المحكوم به، ورد باقي دفوعه بما فيها إجراء بحث لأنه غير منتج .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 93100.00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: باعتباره وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 93100.00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65433
La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65434
Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65410
Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65415
Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65418
Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65419
Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65431
Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65432
Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité