Réf
67866
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5483
Date de décision
15/11/2021
N° de dossier
2021/8301/1881
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Rejet de l'appel, Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Intervention volontaire, Faux incident, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Compte courant d'associé, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce rappelle la portée de l'autorité de la chose jugée en matière de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un associé au passif de la société en redressement judiciaire, sur le fondement d'un précédent jugement ayant liquidé le solde de son compte courant.
L'appel principal du créancier visait à faire admettre un montant supérieur en se prévalant de versements postérieurs au jugement initial, tandis que l'appel incident de la société débitrice tendait à la réduction de la créance et soulevait une demande d'inscription de faux. La cour écarte les deux moyens en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur ayant définitivement fixé le montant de la créance.
Elle retient que ni les versements postérieurs invoqués par le créancier, ni les contestations de la débitrice, ne peuvent remettre en cause une dette déjà liquidée par une décision passée en force de chose jugée. La cour juge en outre la demande d'inscription de faux irrecevable, dès lors que les documents contestés avaient déjà été écartés par le premier juge et n'avaient pas servi de fondement à la décision d'admission.
La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire des associés, faute pour eux de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir distincts de ceux de la société, personne morale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم به السيد محمد (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2021 تحت عدد 183 ملف عدد 383/8304/2020 و القاضي بقبول دين السيد محمد (ع.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 23.712.230.00 درهما بصفة عادية.
وحيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي تستأنف نفس الحكم المشار اليه اعلاه.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء, ورد ماثير بخصوص عدم قبول الاستئناف لكون مقال الطعن مؤدى عنه الرسوم القضائية ,فضلا على ان صدور الحكم بتاريخ 17/12/2021 وتقديم مذكرة بيان اوجه الاستئناف بتاريخ 21/06/2021 لايعد خرقا مسطريا يترتب عليه عدم قبول الاستئناف بالنظر لعدم تبليغ الحكم للطاعن.
وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من قبل شركة (ب.), تابع للاستئناف الاصلي اعمالا للفصل 135 من ق م م مما يتعين التصريح بقبوله.
وحيث تقدم ذ (ش.) بمقال تدخل ارادي في الدعوى لفائدة كل من السيدين عبد الحكيم (س.) ومحمد (س.) باعتبارهما يملكان 50 في المائة من اسهم شركة (ب.).
لكن حيث ان ملكية السيدين محمد (س.) وعبد الحكيم (س.) ل50 في المائة من الاسهم في رأسمال شركة (ب.) لا يخول لهم التدخل في الدعوى لتخلف شرط الصفة والمصلحة بالنظر الى ان شركة (ب.) المفتوحة في حقها مسطرة التسوية مدينة بصفتها شخص معنوي مستقل عن المساهمين لفائدة السيد محمد (ع.) بمقتضى حساب جاري للشركاء وعليه فان مقال التدخل غير مؤسس قانونا, مما يناسب الحكم بعدم قبوله وتحميل رافعيه الصائر.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بناء على طلب تحقيق دين المقدم من طرف السنديك عبد الرحمان (أ.) جاء فيه أن السيد محمد (ع.) صرح بدينه بتاريخ 04-02-2019 بواسطة نائبه في حدود مبلغ 26.907.999.17 درهما و أنه بعد استشارة السيد محمد (ع.) أكد أنه يوافق على الدين المصرح به و بعد استشارة السيدين عبد الحكيم (س.) ومحمد (س.) أكدا أنهما يوافقان على الدين في حدود 21.351.700.00 درهما و أنه بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالتصريح تبين وجود حكم عدد 796 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-01-2016 ملف عدد 4641/8202/2015 قضى بأداء شركة (ب.) لفائدة السيد محمد (ع.) مبلغ 23.712.230.00 درهما من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و التمس قبول الدين في مبلغ 28.881.496.14 درهما و أدلى بنسخة حكم و نسخ شيكات .
و بناء على جواب شركة (ب.) بواسطة نائبتها أكدت أن الدين المسجل سنة 2012 و كل ما جاء بعده فهو يدخل تحت طائلة التشطيب بواسطة الحكم الصادر بتاريخ 09-02-2014 و أن السيد عبد الحكيم (س.) راسل السنديك بتاريخ 21-01-2020 و التمس قبول الدين في حدود المسجل سنة 2012 و البالغ 20.301.700.00 درهما و أدلت بجدول الحسابات و حكم تجاري و نسخة شكاية و نسخة رسالة.
و بناء على جواب الأستاذ محمد شهيد (م.) جاء فيه أنه سبق لهم مراسلة السنديك بواسطة كتاب يحمل ختم يفيد بتوصله به بخصوص دين محمد (ع.) و تعرضهم عن احتساب تحويلين بنكين الأول بتاريخ 02-12-2009 بمبلغ 1.200.000 درهما و الثاني بتاريخ 14-12-2009 بمبلغ 2.812.230 درهما و أن احتساب السنديك للفوائد القانونية للحكم المطعون فيه يجعل قراره مشوبا بعيب الانحياز و عدم الالتزام بالحياد الذي يتجلى في اقتراحه بأن دائنية محمد (ع.) محدد في مبلغ شامل للفوائد القانونية 28.881.496.14 درهما و من جهة أخرى كان من واجبه مطالبة محمد (ع.) بأصل الكوفات الحسابية و التمس استبعاد تقرير السنديك و الاقتصار على دائنية محمد (ع.) في مبلغ 21.351.700.00 درهما و احتياطيا إجراء خبرة .و أدلى بنسخة كتاب و نسخة جداول سنة 2009 و نسخة محضر جمع عام .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ب.) أكد من خلالها أنها تدلي بوثيقتين تتعلقان بجداول مستخرجة من القوائم التركيبية لسنوات 2013 إلى 2020 و أن هاتين الوثيقتين تحسمان الأمر و التمس رفض قيمة الفائدة.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الامر المطعون فيه قضى بقبول دین العارض ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ23.712.230,00 درهم على أساس ان العارض استصدر حكما تحت عدد 796 بتاريخ 28/01/2016 في الملف عدد 46410/8202/2015 قضى بأداء شركة (ب.) لفائدة العارض في حدود المبلغ المقبول و أن دين العارض المصرح به لا يشمل فقط المبلغ المحكوم بمقتضی الحكم عدد 796 و انما يرتفع إلى مبلغ 26.907.999,00درهم المصرح به وأن دين العارض المصرح به ثابت بالوثائق المستدل بها ، والتي تؤكد مما لا يدع أي مجال للشك على ان العارض أدى لفائدة شركة (ب.) بعد صدور الحكم المستند عليه من طرف الأمر المطعون فيه مبلغا إجماليا يفوق أربعة ملايين درهم و انه و الحالة هاته يتعين تعديل الأمر المطعون فيه برفع الدين المقبول في خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) إلى مبلغ26.907.999,00درهم ، لذلك يلتمس أساسا تأييد الأمر المستأنف مع تعديله برفع قبول دین العارض إلى المبلغ المصرح به لدى سنديك التسوية القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و احتياطيا إجراء خبرة حسابية للتحقق من دين العارض لدى شركة (ب.) و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد إنجاز الخبرة .
وارفق المقال مايفيد أداءه أكثر من أربعة ملايين درهم لفائدة شركة (ب.) بعد سنة 2015 أي بعد صدور الحكم عدد 796 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/07/2021 جاء فيها انه أساسا في الشكل أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد استئناف الأمر داخل الأجل مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف في غياب هذه الوثيقة احتياطيا أن المستأنف يدعي أن الدين المصرح به لا يشمل فقط المبلغ المحكوم بمقتضى الحكم عدد 796 بتاريخ 28/01/2016 و إنما يرتفع الى مبلغ 26.907.999,17 درهم إذ زعم أنه أدى لفائدة شركة (ب.) بعد صدور الحكم المشار اليه أعلاه مبلغا اجماليا يفوق أربعة ملايين درهما و أن ما يدعيه المستانف لا يستند على أي أساس قانوني إذ سبق للمستأنف محمد (ع.)، أن قام بتاريخ 02/01/2014 بتزوير محضر الجمع العام لشركة (ب.)، واستفرد بواسطته تسيير الشركة بمفرده و أنه بناءا على تزوير هذا المحضر الجمع العام قام بإبرام اتفاق وتصريح بشرف مع شركة (م.) بقيمة اجمالية تبلغ 4.350.940,04 درهم، لإنجاز اشغال وهمية و التي هي موضوع شكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، تحت عدد 2015/60 و أن هذه شركة (م.) قد حصلت على ما مجموعه1.183.390,44 درهم بواسطة ثلاث شيكات، 234.190,44 ومبلغ 429.200 درهم ومبلغ 430.000 درهم ومبلغ 90.000 درهم توصل به نقدا و أن المبلغ المتبقي لفائدة شركة (م.) وهو 3.167.549,60 درهم سيدفع على شكل كمبيالات و أنه صدر حكم ببطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 02/01/2014 بتاريخ 09/12/2014 تحت عند 18770 في الملف عدد 1405/8/2014 ، من المحكمة التجارية بالدار البيضاء وحيث قضى هذا الحكم ببطلان كل الإجراءات اللاحقة له والصادرة عن السيد محمد (ع.) المستأنف وحده بتوقيعه المنفرد إذ قضى هذا الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 02/01/2014 و أن ما تم الاتفاق عليه من طرف المستأنف مع شركة (م.) بتاريخ 07/05/2014 موضوع التزام وتصريح بشرف حول انجاز اشغال هو موضوع بطلان بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 09/12/2014 ، تحت عدد 18770 والقاضي ببطلان محضر الجمع العام الذي قام بتزويره المستأنف محمد (ع.) والمؤرخ في2014/01/02 . و أن هذا الحكم القاضي ببطلان محضر الجمع العام قضى كذلك ببطلان كل الإجراءات اللاحقة له والصادرة عن السيد محمد (ع.) المستأنف بتوقيعه المنفرد. و بالتالي، فإن الاتفاق المبرم بصفة منفردة من طرف المستأنف مع شركة (م.)، وكل ما ترتب عن ذلك الاتفاق من التزامات باطلة وهي والعدم سواء بمقتضى الحكم أعلاه و أن المستأنف لم يكتف بخرق القانون بتزوير محضر الجمع العام، إذ يتقاضی بسوء نية، ويطالب بمبالغ غير مستحقة مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده، ورفض استئنافه. ، لذلك يلتمس أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفض طلب المستأنف.
أرفق المذكرة صورة الحكم عدد 18770 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2014/12/09، ملف عدد 1405/08/2014 و صورة من التزام وتصريح بشرف موقع من طرف محمد (ع.) بصفة منفردة مع شركة (م.) بتاريخ 07/05/2014
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب التدخل الاختياري في الدعوى مرفق باستئناف فرعي ، مع طلب رام الى الطعن بالزور الفرعي و إجراء خبرة حسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2021 جاء فيها ان الأمر القضائي الابتدائي جاء مجانا للصواب ولا يستند على أساس صحیح شکلا وقانونا، كما أن لهما الحق في أن يطعن في هذا الأمر القضائي بالاستئناف الفرعي، ناهيك عن کون أن مجموعة من الوثائق والمستندات التي سبق الإدلاء بها سواء خلال المرحلة الابتدائية و خلال المرحلة الاستئنافية تتضمن جرائم خطيرة موضوعها التزوير والتلفيق وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة وهو ما فرض على العارضين التقدم بطعن جوهري من أجل الزور الفرعي مرفق بوكالة خاصة
من حيث الجواب على استئناف السيد محمد (ع.) : أنه من الموجبات المفروضة لقبول المقال الاستئنافي شكلا هو أن يتم أداء الرسوم القضائية بالشكل الصحيح والسليم ووفق المعطيات الحسابية المعمول بها قانونا وهو الشيء الذي يفتقد في نازلة الحال و إن المقال الاستئنافي والحالة هاته جاء غير مقبول شکلا، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
من حيث موضوع الإستئناف الأصلي والغلط المادي في اطراف الأمر القضائي الابتدائي و إن النائب القانون اورد في بيان أوجه استنافه بأن أطراف الدعوى الحالية، هم السادة محمد (ع.) وشركة (ب.) وسنديك التسوية الفضائية، لشركة (ب.) السيد عبد الرحمان (أ.) و إن الأمر القضائي الابتدائي، موضوع الطعن بالاستئناف أغفل الاشارة الى أطرافه، خاصة وأن العارضان كان حاضران في كافة مراحل التقاضي الابتدائي، وسبق للأستاذة فاطمة (ب.) المحامية هيئة الدار البيضاء، والاستاذ مصطفى (ش.)، المحامي بمدينة الرباط أن سجلا نیابتهما القانونية عنهما بصفتهما شركاء في شركة (ب.)، ،وإن العارضان عبد الحكيم (س.) ومحمد (س.)، إذ يؤكدان بأن الطرف المستأنف يحاول يائسا إخراج العارض من هاته الدعوى، ولا سيما أن الأمر يتعلق بتحقیق دین على شركة (ب.) التي يملكان فيها نسبة 50% من أسهمها إذ حاول دفاع السيد محمد (ع.) جاهدا أن يدفع بانعدام نفة العارضان السادة عبد الحكيم (س.) و(س.) من أجل منعهما من إبداء وجهات نظرهما ودفوعائهما القانونية وكافة الأمور المحاسباتية الخاصة بالقوائم التركيبية لشركة (ب.) منذ سنة 2008 إلى سنة 2019، ناهيك عن الوثائق الحسابية المرتبطة ببيانات مخزون الشركة وبيانات الضريبة على القيمة المضافة، والموقعة والمصادق على توقيعاتها بين جميع الشركاء بما فيها المستأنف محمد (ع.)، علاوة على حكم تجاري مؤرخ في 09/12/2014 والذي قضى ببطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 02/01/2014 والتشطيب عليه من السجل التجاري، وبطلان كل الإجراءات اللاحقة له والصادرة عن السيد محمد (ع.) وحده وبتوقيعه المنفرد، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاریخ 02/01/2014 ، مع تحميل المدعى عليهما الصائر، ورفض الباقي، وهو الشيء الذي لم تلتفت اليه المحكمة الابتدائية التجارية ولم تجب عنه لا ايجابا ولا سلبا رغم أهميتها في حسم النزاع، وان الأمر القضائي الابتدائي كونه لم يشر إلى هوية الأطراف العارضة السادة عبد الحكيم (س.) و(س.) في صلب الأمر القضائي الابتدائي خاصة إذا ما عاينت محكمة الاستئناف بأن جميع الأطراف والنائبين القانونيين للسيد محمد (ع.) كانوا يجيبون عن الدفوعات المثارة من طرف العارضان و يدمجان أسماء العارضين كأطراف، في صدور مذكراتهما الجوابية، والتعقيبية و إنه من الضرورة بمكان أن تعاين المحكمة هذه الحجج والأدلة من خلال تصفح المذكرات التعقيبية للأستاذ محمد شهيد (م.) في مذكرة تعقیب وتصحيح دون سبق التصريح بها والمؤرخة في 2020/11/26 والمؤشر عليها بصندوق المحكمة في 07/12/2020 لجلسة 09/12/2020 في الملف التجاري رقم 383/8304/2020 و وانه برجوع لمذكرة جواب المؤرخة في 19/01/2021 لجلسة 20/01/2021 بأنه يشير إلى السيد عبد الحكيم (س.) كطرف أساسي بحضور شركة (ب.) وسنديك التسوية القضائية السيد عبد الرحمان (أ.) و إنه وبالرجوع إلى هاته الوثائق يتضح بأن الصفة والأهلية والمصلحة للسادة عبد الحكيم (س.) ومحمد (س.) ثابتة ثبوتا مطلقا، وأن إشارة الحكم الابتدائي في الملف التجاري رقم 3831/8304/2020 والصادر بتاريخ 17/02/2021 والقاضي بقبول دین المستأنف في حدود المبلغ المشار إليه يقضي بوجود شركة (ب.) لكنه لا يتحدث عن السادة عبد الحكيم (س.) ومحمد (س.)، و إن شركة (ب.) والعارضان يعتبران بأن هذا الحكم لا يستند على أي أساس صحيح موضوعا خاصة وأن الوثائق المعتمدة في تسطير هذه المبالغ مزورة وتم الطعن فيها بالزور من طرف السادة عبد الحكيم (س.) ومحمد (س.) و كما تجدر الإشارة إلى العارضين تعتبرون بان الحكم المدلى به، خلال المرحلة الابتدائية والمؤسس عليه حكمها. تم الطعن فيه بمسطرة اعادة النظر امام محكمة الاستئناف التجارية، نظرا لظهور وثائق جديدة وحاسمة وثبوت وثائق مزورة، بني عليها الحكم الابتدائي المؤسس عليه تحقيق الدين موضوع الأمر القضائي المستأنف حاليا، ويتعلق الأمر بالحكم الابتدائي عدد 796 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2016 في الملف التجاري عدد 4641/8202/2015 والقاضي بأداء شركة (ب.) للسيد محمد (ع.) مبلغ23.712.230 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و إنه وتأسيسا على ذلك فإن الأمر بإجراء خبرة حسابية في الملف الحالي كفيل بإيجاد حل عادل لهذا الملف، خاصة أمام المنازعة الجدية للعارضين في مبالغ الدين، بالحساب الجاري للسيد محمد (ع.) المستأنف، المراد تحقيقه.
من حيث مسطرة الطعن بالزور الفرعي : أنه من الثابت بأن الحكم القضائي 183 المؤرخ في2021/2/17في الملف التجاري رقم 383/8304/2020 ، ومذكرة بيان أوجه الاستئناف، في الملف التجاري الحالي، اعتمدت من جمالة الوثائق المعدمة لطلبها، قصد تبرير طلباتها الاستئنافية، وثيقتين بنكيتين، وهما الشهادة الإدارية الأولى الصادرة عن بنك (م. ت. ص.) وكالة إميل زولا والموقعة من طرف موظفين بالبنك والمؤرخة في 08/01/2013 والحاملة لمبلغ3.000.000 درهم، والشهادة الإدارية الثانية الصادرة عن نفس البنك والمؤرخة في 04/1/2013 والمتضمنة لمبلغين مالين تم تحويلهما من طرف محمد (ع.) الفائدة شركة (ب.) والمضمنين المبلغ1.200.000 درهم بتاریخ 02/12/2009 والتحويل البنكي الثاني الحامل المبلغ 2.812.230درهم والمؤرخ في 14/12/2009 أن العارض السيد عبد الحكيم (س.) ومحمد (س.) يعتبران شركاء بشركة (ب.) والمتخذ في حقها مسطرة التسوية القضائية حكم عدد 154 في الملف التجاري عدد 145/8301/2015 والمؤرخ في 10/12/2018 والذي قضى بتعيين السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) مسيرا في إطار التسوية القضائية لشركة (ب.)و إن السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) قام بتوجيه رسالة علییدمفوض قضائي إلى العارض بتاریخ 09/01/2020 والتي مفادها أن السيد محمد (ع.) دائن الشركة بما مجموعه 19 ,999 .26.907درهم وأرفق هذا الإنذار بنسخ من شواهد بنكية مؤرخة منها شهادة من بنك (م. ت. ص.) بتاريخ 04/01/2013 والحاملة لقيمة5.000.000 درهم و 2.218.230 درهم وشهادة إدارية أخرى من نفس البنك بتاريخ 2013/1/8 والحاملة لمبلغ3.000.000 والموقعة من طرف بنك (م. ت. ص.) .و إن العارضان وبعد توصلهما هذه الرسالة الإنذارية من طرف السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) بتاريخ 09/01/2020فوجئا بكون تلك المبالغ موضوع الشواهد البنكية أعلاه والتي هي موضوع الطعن بالزور الفرعي غير صادرة إطلاقا عن السيد محمد (ع.) أو عن بنك (م. ت. خ.)، الشيء الذي جعلهما يكاتبان السيد السنديك ويحتجان على هاته الوثائق المزورة، ويطعنان فيها ويطلبان منه توجیه کتاب استفسار الى السيد محمد (ع.) لتوضيح كيفية اقحام هذه المبالغ الغير السليمة المضمنة في الشواهد البنكية المشار اليها صدره وبيان مصادرها في دفتر الاستاذ لسنة 2009، وترتيب الآثار القانونية واتخاذ المتعين وحفظحقوقهما وحقوق الشركة في مقاضاة المستأنف، ولا سيما أن السيد محمد (ع.) غير دائن الشركة (ب.) ولا يمكن له أن يكون دائنا بالنظر إلى مجموعة من الوثائق الصادرة عن حسابات الشركة والتي تؤكد وبالدليل القاطع بعدم وجود تلك المبالغ سيما المبلغين المضمنين 1.200.000درهم و 2.218.230 درهم و إنه وبالتدقيق في الشهادتين المطعون فيهما بالزور الفرعي سيتضح جليا بأن التوقيعات المضمنة غير متساوية ومختلفة، بالإضافة إلى أن العارضان يتوفران على الكشوفات الحسابية البنكية لسنة 2009 والتي توضح بجلاء بأن تلك التحويلات تمت من حساب شركة (ب.) الخاص بالقرض إلى حساب الشركة و إنه وتاكيدا لواقعة التزوير فإن العارضان مسبق كما وأن حضرا الجمع العام المؤرخ في2010/10/11إلى جانب السيد محمد (ع.)، ها الأخير صرح فقط بأنه دائن لشركة (ب.) بمبلغ17.07.200درهم، ولم يصرح بمائه المبالغ المزعومة و إنه وبالرجوع إلى مضمون الشهادتين البنكيتين أحدهما قد تم تحويلهما بتاريخ 02/12/2009 و 14/12/2009 و إذا كان هذان التحويلات البنكيين الحاملين1.200.000 درهم و 2.218.230 درهم تم تحويلهما بتاريخ 02/12/2009 فلماذا لم يصرح بهما السيد محمد (ع.) بتاریخ 11/10/2010 خاصة وأن تاریخهما سابق على تاريخ الجمع العام المؤرخ في 11/10/2010 كما اتضح للعارضين في إبانه بأن السيد محمد (ع.) قام بصنع وتزویر وثائق وتضمينها بوقائع غير صحيحة بمشاركة مجموعة من الأطراف المجهولة والمعلومة المتواجدة ببنك (م. ت. ص.) وكالة عين البرجة الشيء الذي دفعه إلى التقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك بتاريخ 12/02/2020 تحت عنوان شكاية من أجل التزوير وصنع وثيقة محرر عرفي واستعماله والنصب والاحتيال والتصرف به سوء نية » بواسطة دفاعه الاستاذ (ش.) الحامي بالمدينة الرباط وإن السيد وكيل الملك لدى المحكمة، ، خاصة وأن العارضين بادروا إلى سلوك مسطرة الطعن بإعادة النظر والتي ما زالت في بدايتها و إن اعتماد الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف الاصلي والفرعي، على الحكم عاد 796 هو أمر مجانب للصواب على اعتبار أنه يبخس قيمة الوثائق المدلى بها من طرف العارضين من جهة، بالإضافة إلى أن هذا الحكم لم يستنفذ بعد كافة طرق الطعن العادية وغير العادية حتى ، والحال أن العارضين طعنوا في هذا الحكم بمقتضى طرق طعن غير عادية بإعادة النظر، ناهيك عن أن هناك وثائق سيتم الإدلاء بها خلال هاته المسطرة المقررة قانونيا وكل ذلك من أجل إنصاف العارضين وإعادة الأمور إلى نصابها و إن التقرير المرفوع إلى القاضي المنتدب حول دين السيد محمد (ع.) من طرف السيد عبد الرحمان (أ.) الخبير المحلف بالحسابات لدى المحاكم المغربية لا يمكن أن ينهض إلا كبداية من أجل التثبت من صحة هذه الديون و إن العارضين يستغربون عدم الجواب او التعقيب او الادلاء ملاحظات تقنية او حسابية او مباشرة المساطر القضائية المناسبة من طرف سنديك التسوية القضائية السيد عبد الرحمان (أ.)، خاصة وأن هذا الأخير توصل بتصريح بدین اولي، ويتوفر على كل القوائم التركيبية والوثائق المحاسباتية شركة (ب.) ، ، ومن جهة ثانية لابد من إجراء حجز وصفي لتلك الوثائق وضعية شركة (م.) بتاریخ 02/06/2014و فاتورة رقم 2014/13 والفاتورة رقم2014/15 وفاتورة نسبة الإشغال رقم 2014/16 ، والفاتورة رقم 2014/17 والفاتورة رقم2014/21 والتزام وتصريح بشرف بتاریخ 07/05/2014 وإنذار الأطراف المتقاضية ما إذا كان في نيتها استعمال تلك الوثائق والتشبث بها في الدعوى الحالية، وكل ذلك قصد مباشرة مسطرة الزور الفرعي و ترتیبالأثار القانونية، وإحضار وثائق المقارنة و استدعاء الممثل القانوني لشركه (م.) والأمر بإجراء خبرة خطية قصد الوقوف على صحة تلك الوثائق، لا سيما وأنها لا تحمل توقيع أحد المسير بين الشركاء العارضين عبد الحكيم (س.) بل تحمل توقيعا منفردا للسيد محمد (ع.) و إنه بالرجوع إلى القانون الاساسي لشركة (ب.)، ومحاضر الجموع العامة العادية والاستثنائية سيتبين بأن المعاملات التجارية لا يمكن الاعتداد بما الا بناء على توقيع مزدوج للشركاء (ع.) و(س.) وأن أي توقيع منفرد يعتبر باطلا، بطلانا مطلقا ولا يمكن الاعتداد به مطلقا هذا من جهة ، فإن الوثائق والفواتير والوثائق العرفية المزورة تم انجازها في الفترة الزمنية ما بين 2014/01/02تاریخ تزوير محضر الجمع العام المؤرخ في 02/01/2014 موضوع البطلان بمقتضى حكم قضائي نهائي، الى تاريخ التشطيب على محضر الجمع العام المذكور من السجل التجاري في غضون 2015 الشيء الذي ترتب عنه صدور حكم بطلان هاته المعاملات التجارية المنجزة بين السيد محمد (ع.) بصفته المسير الوحيد شركة (ب.) وشركة (م.)، كما ان الوثائق التي تم الإدلاء بها موضوع الطعن بالزور الفرعي، في جرائم مرتكبة ضد العارضين وكل ذلك من أجل الاثراء على حسابهما والإجهاز على حقوقهما المشروعة، ناهيك عن أن السيد محمد (ع.) هو المتسبب الوحيد عن الأوضاع التي آلت إليها شركة (ب.) بفعل توقفه عن التوقيع عن عقود الوعد بالبيع من أجل جر الشركة إلى نظام التسوية القضائية وبعد ذلك مسطرة التصفية القضائية و إن استئناف السيد محمد (ع.) لا يستند على أساس قانوني أو واقعي سليم، ناهيك عن كون أن العارضين شركة (ب.) و السيد عبد الحكيم (س.) والسيد محمد (س.) يطعنون في مبلغ 23.712.230 درهم باعتبار هذا المبلغ وإن كان صادرا عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الحكم الابتدائي عدد 796 المؤرخ في 2016/1/28 في الملف التجاري عدد 4641/8202/2015 ، فإن هذا الحكم القضائي هو موضوع مسطرة بإعادة النظر لظهور وثائق جديدة وثبوت وثائق مزورة سارية مسطرتها أمام محكمة الاستئناف التجارية الحالية و إنه ومن أجل البت في استحقاق دين السيد محمد (ع.) يتعين الشروع في مباشرة إجراءات مسطرة الطعن بالزور الفرعي والتي تبتدئ أساسا بإجراء محضر حجز وصفي للوثائق المزورة و ان الوثائق التسعة المزورة و من المناسب مباشرة مسطرة الزور الفرعي وإشعار النيابة العامة المختصة بكافة هاته الوثائق ولا سيما النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، لا بد من انتداب أحد الخبراء في تحقيق الخطوط، وكل ذلك من أجل مباشرة المساطر القانونية اللازمة قصد اتخاذ المتعين قانونا، والتأكد من مدی زورية، تلك الوثائق من عدمها و ان التقرير المرفوع إلى القاضي المنتدب حول دین السيد محمد (ع.) والمرفوع من طرف السيد عبد الرحمان (أ.) الخبير المحلف لدى محاكم المغرب جاء منحازا ومجافيا للحقيقة والقانون، لا سيما وأن العارضين يعتبرون بأن الحكم المبني على التقرير غير نھائي ومازالت مسطرة الطعن فيه ساريته، كما تمت الاشارة الى ذلك أعلاه و من المناسب التأسيس على أن الوثائق المشار إليها أعلاه ولا سيما وثائق التي تحمل رأسية (م.) هي وثائق باطلة على اعتبار أن السيد محمد (ع.) سبق له تزوير محضر الجمع العام لشركة (ب.) بتاريخ 02/01/2014 بالإضافة إلا أنه قام بشراء فواتير لتضخيم حسابه الجاري.
من حيث الاستئناف الفرعي فان تاريخ بداية التشطيب على محضر الجمع العام بالسجل التجاري للشركة، هو تاريخ انجاز هذه الفواتير موضوع الطعن بالزور الفرعي والاشهاد المطعون فيه كذلك، ناهيك عن بطلان كافة الإجراءات اللاحقة لمحضر الجمع العام والصادرة عن السيد محمد (ع.) وحده بتوقيعه المنفرد وإرجاع إلى ما كانت عليها قبل 02/01/2014 الشيء الذي يؤكد بطلان كافة الوثائق الصادرة قبل ذلك التاريخ ، لذلك يلتمس اولا في الطلب الرامي الى التدخل الإختياري في الدعوى شكلا بقبوله وموضوعا التصريح والحكم وفقه وفي الجواب على الإستئناف الأصلي شكلا بعدم قبوله وموضوعا اساسا تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله بحصر المبلغ المستحق في 20 مليون واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا اجراء بحث ومن حيث الطعن بالزور الأمر باجراء محضر حجز وصفي وحفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم ومستنتجاتهم الكتابية على ضوء الخبرة المنجزة ومن حيث الإستئناف الفرعي الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بان الدين الواجب تحقيقه لفائدة السيد محمد (ع.) هو 20 مليون وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وارفقوا المذكرة بنسخة الحكم عدد 183 ونسخة من المذكرات الجوابية و التعقيبية للأستاذان (ب.) والمصطفى (ش.) ونسخ من المذكرات الجوابية والتعقيبية للأساتذة محمد شهيد (م.) ومذكرة تعقيبي وتصحيح ديون ومذكرة جواب في 19/1/2021 ونسخة من الأمر التمهيدي ونسخة الحكم عدد 18770 ونسخة من عريضة الطعن بعريضة اعادة النظر والنسخة البنكية الأولى بتاريخ 08/01/2013 والشهادة البنكية الثانية بتاريخ 04/01/2013 وكشف الحساب لشهر دجنبر 2009 ونسخة من محضر الجمع العام ونسخة شكاية من اجل التزوير وفاتورة رقم 13/2014 وفاتورة رقم 15 وفاتورة رقم 16/2014 والتزام بشرف وفاتورة رقم 17/2014 وفاتورة رقم 21/2014 وشهادة بنكية بتاريخ 04/01/2013 وشهادة بنكية بتاريخ 08/01/2013 والقانون الأساسي لشركة (ب.) وما يفيد ذلك شهادة ضبطية تفيد بمتابعة محمد (ع.) ومن معه ونسخ القوائد التركيبية ونسخ بيانات مخزون الشركة وبيانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة01/11/2021 الفي في الملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت الأستاذ (ع.) عن الأستاذ نوفل (ر.) وحضرت الأستاذة (ب.) الاستاذ أحمد (ش.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/11/2021.
التعليل
في الاستئناف الاصلي.
حيث تمسك الطاعن بأن الدين المصرح به لا يشمل فقط المبلغ المحكوم بمقتضی الحكم عدد 796 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-01-2016 والمقبول من قبل القاضي المنتدب في حدود 23.712.230.00 و انما يرتفع إلى مبلغ 26.907.999,00درهم والثابت بمقتضى فواتير ونسخ شيكات.
وحيث انه خلافا لما نعاه الطاعن فان الوثائق المستدل للقول باستحقاق المبلغ المشار اليه سبق للحكم السالف الذكر ان ناقشها واستبعدها واستنادا للحجية الممنوحة للاحكام القضائية فان الطاعن لا يسوغ له مناقشة ما قضى به الحكم لما في ذلك من مساس بحجية الامر المقضي به.
وحيث انه بخصوص الطعن بالزور الفرعي في الفواتير والتحويلات البنكية فان استجابة المحكمة لهذا الطعن عملا بمقتضيات الفصل 92 من ق م م رهين بان يكون الفصل في الدعوى متوقف على تلك الوثائق, في حين ان الامر القاضي بتحقيق الدين و بقبوله استبعدها ولم يأخذ بها وعليه فان الطعن فيها يبقى غير مبرر, مما يتعين صرف النظر عن الاجراء المذكور.
وحيث انه بالاستناد لما ذكر فان الاستئناف الاصلي يبقى غير مؤسس ويتعين رده, وتحميل رافعه الصائر.
في الاستئناف الفرعي
حيث تمسكت الطاعنة بكون الفواتير المستدل بها من قبل المستأنف اصليا لم يتم توقيعها من قبلها وانها موقعة بتوقيع منفرد وليس بتوقيع مزدوج وذلك خلال الفترة اللاحقة على صدور الحكم ببطلان محضر الجمع العام والتشطيب عليه وبطلان جميع الاجراءات المنجزة خلال هاته الفترة من قبل المستأنف اصليا , مما يكون معه الدين محصورا في مبلغ 20.301.700,00 درهم بعد خصم المبلغ المشار اليه بالفواتير.
لكن حيث انه ووفقا لما سبق بيانه فان الحكم النهائي الذي حدد مديونية المستأنف اصليا و المترتبة عن الحساب الجاري للشركاء في مبلغ 23.712.230.00 درهما , يمنع مناقشة وقائع وطلبات سبق طرحها في اطار حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي, وعدم قبول مقال التدخل الارادي وتحميل رافعيه الصائر.
في الموضوع: بردهما, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025