Réf
67771
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5218
Date de décision
02/11/2021
N° de dossier
2021/8202/4316
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature et cachet, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Prestation de services, Force probante, Facture, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Acceptation de la facture
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures relatives à une prestation de services publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la dette comme établie par les factures et les bons de commande correspondants.
L'appelant soutenait que les factures, en l'absence de preuve matérielle de l'exécution des services, ne pouvaient suffire à établir la créance. La cour relève que les factures litigieuses portaient non seulement le cachet mais également la signature d'acceptation du débiteur.
Elle retient que cette acceptation, corroborée par la production de photographies des prestations publicitaires réalisées, constitue une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de l'exécution des services. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve, ce que l'appelant a omis de faire en ne contestant pas les factures en temps utile ni en démontrant que les prestations ne le concernaient pas.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. ت. ك.) بواسطة دفاعها ذ/ حميد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2021 تحت عدد 3606 في الملف رقم 2379/8235/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداءها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 396.480,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:حيث بلغت المستانفة بالحكم الابتدائي بتاريخ 05/08/2021 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 11غشت 2021 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 03/03/2021 تعرض فيه انها دائنة للمستانفة بمبلغ 396.480,00 درهم الناتج عن استفادتها من خدمات متعلقة بخدمات الاشهار و الثابت بمقتضى فواتير، وانه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء فقد باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض قدره 10 بالمئة من قيمة الدين كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستانف عليها الصائر، و عززت المقال بفواتير و صور فوتوغرافية.
وبعد تخلف المستانفة عن الحضور رغم التوصل , أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنف على الحكم المستانفة أنه جاء فيه , أن وصولات الطلب المفرزة للفواتير موضوع الدعوى جاءت حاملة لخاتم وتوقيعها ومنسجمة مع بيانات هذه الفواتير بخصوص نوع وقيمة الخدمة المضمنة بها وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف يبقى في غير محله -على اساس ان ما ادلت به المستأنف عليها يبقى غير كافي لإثبات المديونية في حق المستأنفة ذلك أن الأمر يتعلق بخدمات في مجال الإشهار لفائدة زبائنها وان المستأنف عليها أدلت بفواتير دون الإدلاء بمحاضر انجاز الخدمات الاشهارية أو التسجيلات ثتبث قيام المستأنف عليها بالخدمات المطلوبة منها إذ أن الأمر لا يتعلق بتقديم سلعة لها حتى يمكن الاكتفاء بوصولات الطلب وإنما الأمر يتعلق بخدمات اشهارية وجب إثبات القيام بها وذلك بالإدلاء بمحاضر تقديم هذه الخدمات او تسجيلات لهذه الخدمات وأن الإدلاء بالفواتير لا يعد كافيا في غياب ما يفيد تقديم الخدمات وان الحكم الابتدائي حينما قضى عليها بالأداء رغم عدم الإدلاء بما يفيد تقديم الخدمات يجعل هذا الحكم في غير محله وجانب الصواب تماما وأنه كان على المحكمة إجراء خبرة قضائية للتأكد من مدى صحة المديونية من عدمها وأنها تنازع في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها لعدم انجازها للخدمات المطلوبة منها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح أساسا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة قضائية مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعدها والكل مع جعل الصائر على المستأنف عليها ، وأرفقت المقال بأصل النسخة التبليغية مع طي التبليغ.
و بجلسة 12/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تعتبر أن تعلیل الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب وأن قضاء اول درجة طبق بشكل صحيح و سليم مقتضيات الفصل 417 من قلع معتبرا الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها و المقبولة دون أدنی تحفظ حجة على قيام المديونية في مواجهة المستأنف عليها وأن أوجه استئناف المستأنفة لم تأت بمعطی قانوني و تقني جديد يمكن معه إعادة بسط النازلة من جديد، بل إكتفت بمناقشة قانونية لا تعكس حجية الوثاق المدلى بها بحيث تنازع المستأنفة بكون الفواتير غير مقبولة في حين أنه برجوع المحكمة للفواتير المعززة لطلب المستأنف عليها سيتبين لها أنها مقبولة بالتوقيع و الخاتم من طرف المستأنفة، مما يكون معها استئنافها الحالي محاولة فقط لتمطيط أمد النزاع لا غير ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/10/2021 تخلف نائب المستانفة رغم التوصل والفي مدكرة جوابية لنائب المستانف عليها, فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقررحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة كون الحكم الابتدائي جاء في غير محله لما قضى عليها بالاداء بالرغم من ان المستانف عليها ادلت فقط بفواتير ولم تدل بما يفيد قيامها بالخدمات المطلوبة لان الامر لا يتعلق بتقديم سلعة وانما بخدمات في مجال الاشهار.
وحيث إنه بخصوص ما اثارته الطاعنة فإنه فبرجوع المحكمة الى وثائق الملف الابتدائي ومستنداته , فالثابت ان المستانف عليها ادلت اثباتا لدعواها بمجموعة فواتير جاءت حاملة لتاشيرة الطاعنة وموقعة بالقبول من طرفها , وان ذلك يقوم حجة ودليلا على قبولها لمضمون تلك الفواتير وقيام المعاملة بينهما بشان هاته الفواتير واستفادتها من الخدمة المحددة بها نوعا وقيمة , لا سيما وانها جاءت مشفوعة بصور فوتوغرافية لخدمات اشهارية منجزة باسمها , والطاعنة لم تدل بما يفيد كونها تحفظت على تلك الفواتير , ولا ما يفيد كون الخدمات المضمنة بالصورلا تتعلق بها مما تبقى معه دفوعاتها مجردة من الاثبات وغير مؤسسة خصوصا وان تلك الفواتير تستخرج طبقا للوثائق المحاسبية لدفاترها التجارية وتشكل جزءا لا يتجزا منها , وتكون وسيلة اثباث بين التجار في أعمالهم التجارية استنادا الى المادة 19 من مدونة التجارة .
وحيث إن مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع. تنص على أنه إذا أثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه، وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته كما سطر أعلاه ,مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة، وما تمسكت به من دفوع غير ذات أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث إنتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: بقبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025