Responsabilité civile : La cour d’appel se fonde sur l’expertise judiciaire pour limiter l’indemnisation au seul dommage matériel direct et écarter le manque à gagner non prouvé (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67758

Identification

Réf

67758

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5188

Date de décision

01/11/2021

N° de dossier

2020/8232/3910

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en réparation d'un préjudice matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et la recevabilité d'un appel en garantie formé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'indemnisation d'un opérateur de télécommunications contre une entreprise de travaux, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire.

L'appelante contestait sa responsabilité et le quantum du dommage, tout en sollicitant l'intervention forcée de son assureur. La cour écarte d'emblée la demande d'intervention forcée comme irrecevable, au motif qu'elle méconnaît le principe du double degré de juridiction.

Sur le fond, usant de son pouvoir d'instruction, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Elle retient que seul le préjudice matériel direct est établi, l'opérateur de télécommunications ne rapportant pas la preuve de la perte d'exploitation alléguée.

La demande de contre-expertise est dès lors rejetée comme non fondée. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du dommage matériel tel que déterminé par l'expert judiciaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 26/11/2020 تقدمت شركة (أ. ك. ل.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3990 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2017 في الملف عدد 1670/8202/2017 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 131358,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. كما تقدمت بطلب إدخال شركة (ت. أ.) في الدعوى.

في الشكل :

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 333 الصادر بتاريخ 12/04/2021 .

وحيث بخصوص طلب إدخال شركة (ت. أ.) في الدعوى فإن العمل القضائي لهذه المحكمة جرى على عدم قبول طلبات الإدخال التي تقدم لأول مرة لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على رافعته .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة اتصالات المغرب تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن شركة (أ. ك. ل.) عندما كان عمالها بصدد انجاز اشغال الردم على المستوى الطرقي الرابط بين مدينتي فاس وتونات الحقوا اضرارا بأسلاك الالياف البصرية المدفونة تحت الارض التابعة لها وبأنها بادرت الى تعيين مكتب الخبرة (س.) قصد الوقوف على ظروف وملابسات الحادث مع تحديد قيمة الخسارة الناجمة عنه ، خلص فيه الى ان المدعى عليها مسؤولة عن خسارتها لمبلغ 6.966,00 درهم بناء على فاتورة الاصلاح و مبلغ 122.999,76 درهم ناتج عن ما لحق بها من اضرار ناتجة عن انقطاع الخطوط الهاتفية الخاصة بالزبناء والمشتركين ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 131.358,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر.

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليها وتمام الإجراءات اصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (أ. ك. ل.) للأسباب التالية:

حيث أوضحت الطاعنة في مقالها الاستئنافي أنها لم تستطع ابداء اوجه دفعها خلال المرحلة الابتدائية لكونها لم تعلم بجلسات الملف ابتدائیا سیما وأن عنوانها معروف و يتضمن مقرها الاجتماعي و هو مفتوح باستمرار ولم يسبق أن بلغت بأي استدعاء و لم تعلم بأن ملفا في المحكمة يروج في مواجهتها . وأن الأحكام التي تقبل الاستئناف لا تقبل التعرض تماشيا واحكام المادة 63 من قانون المسطرة المدنية. وأنها تتقدم باستئنافها لإبداء اوجه دفاعها بخصوص ما اثير من مزاعم في غيبتها من طرف المستأنف عليها و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المرحلة الاستئنافية . و انها لم تلحق أية أضرار بأسلاك الالياف البصرية الخاصة بالمستأنف عليها وأن هذه الأخيرة لم تثبت مزاعمها اتجاهها بأي حجة معتبرة قانونا سیما و ان الخبرة المدلى بها غير حضورية و لم يسبق أن استدعيت لها وفق ما تنص على ذلك مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية. وأن ما أدلت به المستأنف عليها لا يرقى لدرجة الخبرة لكونها جاءت بناء على طلب هذه الأخيرة فقط و ليس بناء على أمر تمهيدي او امر قضائي بحضور الأطراف لإبداء اوجه دفاعهم و للإدلاء بما لديهم من وثائق. كما أن المستأنف عليها طالب بمبالغ في غيبة العارضة و التمست الحكم لها بها في حين ان قيمة الألياف المتضررة لم تتجاوز 8000 درهم حسب ما زعمته المستأنف عليها و مع ذلك قام الخبير بتضمين مبلغ خيالي قدره 131.358,84 درهم كتعويض دون أن يبين اساس احتسابه و لا ما يثبت الخسارة الحقيقية مركزا على التخمين والتقدير و هو ما لا يمكن أن يستند عليه القول بثبوته و أن محكمة الدرجة الأولى استجابت لطلبها. وأنها تؤكد أن المبالغ المحكوم بها غير مستحقة لكون الضرر غير ثابت و لكون المبالغ المسطرة كتعويض غير موافقة تماما للضرر المزعوم و الذي تم تقديره بناء على طلب المستأنف عليها و دون الاستناد على معطيات واقعية وموضوعية و هو ما كان نتيجة مبلغ خيالي سطره في تقريره و سلمه للمستأنف عليها التي أدلت به للإضرار بالعارضة والاثراء على حسابها . ومن جهة ثانية فإنها تؤمن مسؤوليتها المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تصيب الغير بناء على عقد المقاولة التي تربطها بصاحبة الاشغال لدى شركة (ت. ز.) حسب الثابت من خلال شهادة التأمين المدلى بها الصادرة عن الوسيط في التأمين شركة (ج. ا. م. د.). و انه ما دام ان المستأنف عليها تطالب بتعويض عن اضرار بسبب الاشغال التي كانت تباشرها بناء على عقد الصفقة فان تلك الطلبات تدخل في اطار المخاطر التي تؤمنها شركة التأمين . وما دام انها لم يسبق لها أن أعلمت بالدعوى موضوع الاستئناف و لم يسبق أن أبدت اوجه دفاعها بخصوص ما اثير بالحكم المستأنف فإنها تبادر بمقتضی مقالها الاستنتافي الى ادخال شركة (ت. ز.) بصفتها الجهة المؤمنة قصد الإدلاء بأوجه دفاعها. والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و ارجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه وفق القانون . واحتياطيا احلال شركة (ت. ز.) محل العارضة في اداء المبالغ موضوع الطعن بالاستئناف. والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ثبوت الضرر . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف. و طي التبليغ.

وحيث أجابت المستأنف عليها أن التقاضي مشروط بحسن نية عملا بالفصل 5 من ق م م . وفي نازلة الحال الثابت أن طلب العارضة وجه ضد المدعى عليها بمقرها الاجتماعي الكائن بتجزئة [العنوان] وهو نفس العنوان المسطر بالمقال الاستئنافي مع تبليغها بالحكم الابتدائي بنفس العنوان . وأن المستأنفة عمدت الى التملص من التوصل بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية وهو الثابت من البيانات المشار اليها اعلاه. و أن القصد من طلب إحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية ينم عن مزید من المماطلة والتسويف . و بخصوص ما تعيبه المستأنفة على تقرير الخبرة فالثابت أن مكتب الخبرة قبل القيام بالمنوط به بادر الى تبليغ المدعى عليها بالمهمة المسندة اليه مع إشعارها بالحضور إلا أنها ارتأت التخلف عن موعد الخبرة. وفضلا عن ما سبق فقد استقر العمل القضائي على الأخذ بتقارير الخبرة بخصوص تحديد قيمة الاضرار مع التأكيد على صلاحية القضاء للبت في المسؤولية بناءا على المستندات المعروضة عليه وعلى الأخص تقرير الخبرة ومرفقاه الذي أكد على مسؤولية المدعى عليها .

حول طلب الادخال : فإنه يخص الطاعنة في مواجهة مؤمنتها المطلوب إدخالها وبالتالي لا مصلحة للعارضة في مناقشة صحة طلب الادخال من عدمه. والتمست في الأخير الأمر برد الاستئناف في جانبه المتعلق بالإحالة والمنازعة في تقرير الخبرة مع الاشهاد على إسناد النظر بخصوص طلب الإدخال.

وحيث عقبت المستأنفة انه لم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء لحضور جلسات الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن مزاعم المستأنف عليها من كونها استدعت العارضة لاجراءات الخبرة فهو كغيره من المزاعم يبقى مجردا. لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث عقبت المستأنف عليها أن الطاعنة تقر صراحة بتوصلها إلا أنها تعتبر حضورها غير ملزم. وعكس ما تدعيه فان عدم حضورها ينتج عنه ما رتبه العمل القضائي من حجية تقرير الخبرة بخصوص مادية الحادث على ان القضاء هو المختص للبت في المسؤولية بناء على الوثائق المدرجة بالملف. و أن المستأنفة لم تطعن بمقبول في تقرير الخبرة سواء شكلا او مضمونا. وأن المحكمة سبق لها حسب عدة قرارات صدرت في نوازل مماثلة ان رتبت عن ثبوت مادية الحادثة حجية فاتورة الإصلاح اعتبارا لطبيعتها التقنية فضلا عن أنها مستخرجة من الدفاتر التجارية الخاصة بالعارضة وما رتبت المادة 19 من مدونة التجارة عن ذلك من حجية بين التجار. والتمست في الأخير تأييد الحكم المستأنف . وارفقت مذكرتها بقرارين صادرين عن محكمة الاستئناف التجارية .

وحيث عقبت المدخلة في الدعوى أنها لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية . وأن المستأنفة ارتأت أن تستأنف الحكم المستأنف القاضي عليها بالأداء، وتقدمت بواسطته بإدخال العارضة لأول مرة استئنافيا من أجل المطالبة بإحلالها محلها في الأداء . والحال، أن إدخال الغير في الدعوى يعد من الطلبات الجديدة غير المقبولة شكلا طبقا لمقتضيات الفصل 142 من ق م م. كما أن إدخالها لأول مرة استئنافيا يمس من حقها في التقاضي على درجتين ويضيع عليها فرصة تمتيعها بالحق المذكور للدفاع عن مصالحها. والتمست لأجل ما ذكر الحكم بعدم قبول مقال الإدخال واخراجها من الدعوى بدون صائر.

وحيث بناء على باقي التعقيبات المدرجة بالملف.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 333 الصادر بتاريخ 12/4/2021 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرفيع كنده والذي تم استبداله بالخبير محمد نجيب اشرحابي حيث أنجز هذا الأخير تقريرا خلص فيه الى تحديد قيمة الاضرار في مبلغ 6966.00 درهم الذي تم تقسيمه في أوانه من طرف اتصالات المغرب نفسها .

وبناء على مستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 11/10/2021عرض فيها أن السيد الخبير سبق له أن استدعى أطراف الدعوى و استمع لهما معا واطلع على كافة الوثائق التي بحوزتهما و عاين الأشغال التي أنجزتها المستأنف عليها والتي اعتبرت أنها تتعلق بإصلاح الألياف المتضررة و خلص في تقريره الى أن قيمة الإصلاح محدد في مبلغ 6966 درهم وأن المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بأي إثبات يفيد وجود مصاريف إضافية او صوائر تكبدتها للإصلاح، وأن الخبير اطلع جيدا على كافة الوثائق قبل أن يخلص إلى النتيجة المحددة من طرفه وأن ما خلص إليه الخبير يؤكد ما سبق أن أوضحته المستأنفة بمقالها الاستئنافي ، ملتمسة الإشهاد عليها بمذكرتها هاته و تمتيعها بما تضمنته والحكم وفقها و وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/10/2021عرض فيها أن الخبير اقتصر على النقطة الأولى المتعلقة بتحديد قيمة الألياف البصرية المتضررة لم يلتفت إلى النقطة الثانية المرتبطة بتحديد قيمة الخسائر المباشرة بسبب انقطاع خطوط الهاتف وقيمة إصلاح الأضرار وبالتالي فان القرار التمهيدي قضى ليس فقط بتحديد قيمة الألياف البصرية وتعويضها بل قضى أيضا حسب المصطلح الوارد في الحكم التمهيدي بتحديد قيمة الخسارة المباشرة نتيجة الحادث بسبب انقطاع خطوط الهاتف وما كبدته المستأنف عليها من خسائر مادية نتيجة انقطاع الخطوط الهاتفية وحرمانها من كسب محقق وفي هذا النطاق وتأكيدا على ما يعاب على تقرير الخبرة تشير العارضة الى نص الفصل 98 من ق.ل.ع الذي عرف الضرر بالخسارة اللاحقة بالمدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر او سيضطر الى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الناتج عنه وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية نتيجة هذا الفعل وأن نطاق التعويض حسب نص الفصل 98 يشمل إصلاح الضرر وكذلك ما حرم منه المتضرر من نفع وفي النازلة نتج عن تعطل خيوط الهاتف حرمان المستأنف عليها من نفع محقق يكمن في فوات الربح لعدم تمكن زبنائها من استعمال الخطوط الهاتفية واحتساب قيمتها بالنسبة للمستأنف عليها خلال مدة إصلاح الأعطاب الناجمة عن تضرر الألياف البصرية وفي نوازل مماثلة سبق لمحكمة الاستئناف التجارية أن قضت بالتعويض لفائدة المستأنف عليها باحتسابه ليس فقط على أساس قيمة إصلاح وما تعرضت له الألياف البصرية من ضرر ابل أضيف إليه ما حرمت منه العارضة من كسب او نفع لفوات الربح خلال مدة الإصلاح وهو ما تؤكد عليه الفواتير التي وقع إقرارها وفق الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الموازي للحكم الابتدائي وفي نفس المنحى أورد تقرير الخبرة خطأ أن تقرير مكتب الخبرة (س.) اقتصر على مبلغ 6966 درهم من قبل الأضرار المادية برمتها والحال أن التقرير المذكور حدد المبلغ أدناه من قبل تعویض الألياف البصرية وإصلاحها مضيفا إليها الأضرار المادية الناجمة عن الحرمان من الاستغلال خلال مدة الإصلاح ومجموع ما خلص إليه بتقرير مكتب (س.) هو المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، ملتمسة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة لتحديد الأضرار المادية اللاحقة بالمستأنف عليها من جراء إصلاح الألياف المتضررة بالإضافة إلى الأضرار المادية الناجمة عن انقطاع خطوط الهاتف وما حرمت منه المستأنف عليها من نفع وفوات الربح خلال مدة إصلاح الأعطاب. أرفق المقال بصورة قراران صادران عن محكمة الاستئناف قضية وفق المقضي به ابتدائيا بتحديد التعويض وفق الفاتورتين المتعلقين بجرد الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 18/10/2021 حضرها دفاع الأطراف وأكدوا ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 01/11/2021

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث إن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى ، ومن أجل الوقوف على قيمة الضرار اللاحقة بمنشآت المستأنف عليها سبق وأن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد نجيب اشرحابي والذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد قيمة تلك الأضرار المادية في مبلغ 6966.00 درهم .

وحيث أنجزت الخبرة وفق الشروط المتطلبة قانونا ، كما أن الخبير المنتدب للقيام بالمهمة خلص الى تحديد قيمة الأضرار بعد دراسة الوثائق المقدمة لديه وانتهى الى اعتماد تقييم المستأنف عليها تلك الأضرار في أوانها ، وبناء عليه فإن طلب إجراء خبرة مضادة يبقى غير ذي جدوى سيما وأن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق تبقى للمحكمة السلطة التقديرية بأن تأمر بها أو لا تأمر متى توافرات لها المبررات لقضائها وطالما ان المستأنف عليها شركة اتصالات المغرب لم تدل بما يؤيد الأمر بها ، أو بما يدحض ما جاء في الخبرة المذكورة أو ينهض حجة على إفراغ محتواها الفني أو الموضوعي ، فإن الاستجابة لطلبها بخصوص إجراء خبرة مضادة يبقى على غير أساس ويتعين رده.

وحيث بالاستناد الى ما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم الى 6966 درهم الذي أسفرت عنه الخبرة و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/4/2021 وبعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وتحميل رافعته الصائر .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 6966 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil