Vérification du passif : la créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur des sûretés réelles la garantissant, à l’exclusion de la part couverte par une garantie personnelle (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67549

Identification

Réf

67549

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4314

Date de décision

16/09/2021

N° de dossier

2021/8301/1028

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des garanties et la portée de la vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire pour partie à titre privilégié, à hauteur des sûretés réelles, et pour partie à titre chirographaire. L'établissement de crédit soutenait que le cautionnement personnel obtenu devait conférer un caractère privilégié à l'intégralité de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement personnel, simple engagement d'un tiers au paiement, ne constitue pas une cause légale de préférence au sens du code des obligations et des contrats, à la différence des sûretés réelles. Sur l'appel incident de la société débitrice qui contestait le montant de la créance, la cour retient que les relevés bancaires bénéficient d'une présomption de force probante que la société débitrice n'a pas renversée. Elle précise que la procédure de vérification a pour seul objet de fixer le passif opposable à la procédure collective, sans priver la débitrice de son droit de contester la créance au fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ق. ع. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2020 مؤدى عنه بتاريخ 31/12/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية تحت عدد 206 بتاريخ 04/03/2020 في الملف عدد 505/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (ق. ع. س.) المحدد في مبلغ 4.284.749,7381 درهما ضمن خصوم شركة (ط. ف.) على الشكل التالي مبلغ 3.000.000,00 درهم بصفة امتيازية ومبلغ 1.284.749,38 درهما بصفة عادية . كما تقدمت شركة (ط. ف.) باستئناف فرعي بتاريخ 05/06/2021 مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2021 تستأنف بمقتضاه فرعيا الأمر المذكور .

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة شركة (ق. ع. س.) بلغت بالأمر المستأنف ، مما يكون معه استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

وحيث ان الإستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ط. ف.) يجوز رفعه في كل الأحوال استنادا لمقتضيات الفصل 135 من ق.م.م ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيت يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستأنف أن شركة (ق. ع. س.) تقدمت بتصريح بدينها المحدد في مبلغ 4.491.633,00 درهما بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط. ف.) مرفقة تصريحها للسنديك بكشف حساب وعقد القرض وعقد تجديد القرض وعقد كفالة لتفصيلة تسجيل امتياز رهن على الأصل التجاري .

وحيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

مرحلة الإستئناف

جاء في أسباب استئناف الطاعنة شركة (ق. ع. س.) ان تحديد القاضي المنتدب لمبلغ الدين بصفة امتيازية في مبلغ 3.000.000,00 درهم ومبلغ 1.284.749,38 درهما بصفة عادية يبقى معيبا لأن الدين برمته يبقى دين امتيازي ، كما هو ثابت من عقد القرض ويستفيد ضمانا لتسديد ديونه طبقا للمادة 2 من العقد المذكور بالضمانات على رهن الرسم العقاري لأداء مبلغ 1.500.000,00 درهم ورهن على الأصل التجاري لأداء نفس المبلغ ، كما انه بمقتضى عقد مستقل مصادق على إمضائه بتاريخ 31/08/2016 يستفيد الطاعن من كفالة شخصية تضامنية غير قابلة للتجزئة والتجريد للسيد لحسن (ط.) رئيس المقاولة ضمانا لأداء دين بمبلغ 4.500.000,00 درهم ، وان الضمانة العينية والشخصية بلغت ما قدره 7.500.000,00 درهم ويكون دين الطاعن امتيازي في حدود المبلغ المذكور ، وبما أن الدين مبلغه هو 4.284.749,38 درهما ويقل بكثير عن الضمانات العينية والشخصية ، فإن دين الطاعن ومبلغه يبقى هو مبلغ 4.284.749,38 درهما ، ويكون بقوة القانون دينا امتيازيا والتمس تعديل الأمر المستأنف وبقبول الدين المحدد في مبلغ 4.284.749,38 درهما برمته بصفة امتيازية .

وبتاريخ 17/06/2021 تقدم دفاع شركة (ط. ف.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيه ان الدين المصرح به غير مستحق وان المبالغ المضمنة بكشوف الحساب تعتريها مجموعة من الإخلالات والتي تتمثل في احتساب البنك واقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت 12% سنويا عوضت تطبيق النسبة المتفق عليها ، كما قام البنك بتسجيل مجموعة من العمليات بمدينية الحساب الجاري على أساس أنها تتعلق بكمبيالات تم خصمها ورجعت بدون أداء دون أن يتم إرجاعها لها ، مما يتعين معه إلغاء العمليات المذكورة ، كما أن المبالغ المصرح بها بخصوص الكمبيالات تم خصمها قبل صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ، وبأن مجموعة من الكفالات البنكية انتهت مدة صلاحيتها ولا يزال البنك محتفظ بقيمتها في المديونية ، وقام أيضا بمجموعة من الإقتطاعات التي لم يتم خصمها من مبلغ المديونية وانه لا يمكن الحسم في المديونية إلا بإجراء خبرة حسابية . والتمس أساسا في الإستئناف الأصلي بعدم قبوله واحتياطيا حفظ الحق في مناقشة أسباب الإستئناف في حال الإدلاء بها وفي الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بحصر دين المستأنف عليها فرعيا في حدود مبلغ 500.000,00 درهم ورفض ما زاد عن ذلك ، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى خبير حيسوبي في المعاملات البنكية وحفظ حقها في مناقشتها والبث في الصائر وفق القانون .

وبتاريخ 08/07/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه يؤكد ما ورد بالإستئناف الأصلي وفي الإستئناف الفرعي فإن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد ما يخالف ما ضمن بكشف الحساب كما أنها لم تدل بالكمبيالات وبما يفيد تسليمها ولم تسلم له سوى الكمبيالتين عدد 2485552 بمبلغ 83.308,56 درهما والثانية عدد 2485561 بمبلغ 67.778,64 درهما ، والتي بعد أن رجعت بدون أداء قام بإرجاعها لها حسب ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي والتمس رد الإستئناف الفرعي ، وأرفق المذكرة بصور من محضر وطلب إرجاع كمبيالتين وصورة من كمبيالتين

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/09/2021 تخلف لها دفاع المستأنفة وحضر دفاع المستأنف عليها وأدلى بما يفيد أداء الرسوم القضائية ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2021 .

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث تتمسك الطاعنة شركة (ق. ع. س.) بأن دينها برمته يعتبر دين امتيازي كما هو ثابت من عقد القرض .

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى عقد القرض وعقد الكفالة المدلى بهما خلال المرحلة الإبتدائية من قبل المستأنفة، يلفى بأن الكفيل لحسن (ط.) قدم -ككفيل رهني بعقد القرض- عقاره من الدرجة الثانية كرهن في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم ، كما قدم أيضا رهن أصله التجاري في حدود نفس المبلغ ضمانا لأداء الدين المترتب بذمة شركة (ط. ف.) ، أما بخصوص الكفالة التضامنية في حدود مبلغ 4.500.000,00 درهم فإنه قدمها للبنك ككفالة شخصية ، واستنادا لمقتضيات الفصل 1242 من ق.ل.ع ، فإن الأسباب القانونية للأولويات هي الإمتيازات والرهون وحق الحبس بخلاف الكفالة الشخصية التي هي استنادا للفصل 1117 من ق.ل.ع عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده له ، مما يجعل الكفالة الشخصية تخرج عن دائرة الدين الإمتيازي، والحكم المستأنف في الوقت الذي قبل فيه دين المستأنفة بصفة امتيازية في حدود ما هو امتيازي مشمول بالضمانات العينية وقبل فيه أيضا باقي الدين موضوع الكفالة التضامنية بصفة عادية قد صادف الصواب ، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف بخصوصها مع إبقاء الصائر على رافعه

في الإستئناف الفرعي :

حيث تعيب المستأنفة فرعيا شركة (ط. ف.) الحكم خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس، لأن الدين المصرح به غير مستحق وان المبالغ المضمنة بكشوف الحساب تشوبها مجموعة من الإخلالات تتمثل في احتساب فوائد بنكية غير مستحقة وتسجيل عمليات تخص كمبيالات لم يتم إرجاعها وكون الكفالات انتهت صلاحيتها .

لكن ، حيث ان تصريح المستأنف عليها فرعيا بدينها استند إلى عقد القرض والكفالات المدلى بها إضافة إلى كشوف الحساب التي تعتبر وفقا لمقتضيات المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان وسيلة إثبات يتمتع بقرينة الحجية استنادا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وهي القرينة التي لا تسقط إلا إذا أثبت المتمسك بها ضده عكس ما هو مضمن به والحال ان المستأنفة فرعيا لم تثبت عكس ما هو مضمن بكشف الحساب ، فضلا عن أن مسطرة التصريح بالدين تعتبر مجرد آلية لتصفية الخصوم حسب نوع الحل المتبنى من قبل المحكمة وليس الحسم في مبلغ المديونية ، خاصة وأن تصريح المستأنف عليها فرعيا بدينها لا يحجب حق المستأنفة فرعيا في المنازعة في الدين المصرح أمام محكمة الموضوع ، وبالتالي فإن الأمر المستأنف الذي راعى مجمل ما سلف يكون مصادف للصواب ومعللا بما يكفي لتبريره ، مما يتعين تأييده ورد الإستئناف الفرعي وترك الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté