La contrefaçon de marque est caractérisée dès lors que la similarité des signes crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65235

Identification

Réf

65235

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5928

Date de décision

26/12/2022

N° de dossier

2022/8211/2776

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure.

L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, ainsi que la licéité de l'importation de ses marchandises depuis une société américaine titulaire d'une marque à l'étranger. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'appréciation du risque de confusion, au sens de l'article 155 de la loi 17-97, s'effectue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non des différences de détail.

Elle retient que l'importation de produits, même authentiques à l'étranger, ne saurait faire échec aux droits exclusifs du titulaire de la marque valablement enregistrée au Maroc pour des produits similaires. La cour relève en outre la mauvaise foi de l'appelant, dont la propre demande d'enregistrement d'une marque similaire avait été antérieurement rejetée sur opposition de l'intimé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. س. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12232 بتاريخ 13/12/2021 في الملف عدد 3057/8211/2021 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول مقال الدعوى.

في الموضوع : - بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها .

- بالكف والتوقف عن عرض و بيع كل منتج يحمل علامة تجارية مزيفة للعلامة التجارية المملوكة للمدعية ، وبالتوقف عن الافعال والاعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية المذكورة المملوكة للمدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا.

-بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية و الثانية اللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها .

-باداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم .

وبتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ش. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 18/03/2021 تعرض فيه أنها من الشركات الرائدة و المتخصصة في بيع المعسل الفاخر الخاص بالارجيلة و هي شركة ضاربة لها باع وصيت ذائع في ربوع المملكة اذ تمكنت من ان تغزو جميع منتجاتها الفاخرة الخاضعة للمقاييس الدولية المفروضة على هذه المنتجات و انها اهتمت اكثر بمنتج المعسل الفاخر الخاص بالارجيلة المروج تحت بافطة علامتها التجارية STAR GOLDEN المسهورة وطنيا المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 189563 و المسجلة بتاريخ 27/11/2017 و الممتدة صلاحيتها الى غاية 27/11/2027 و انه رشح الى علمها ان هناك مجموعة من المحلات التجارية التي تسوق منتجات مقلدة و مزيفة تحمل علامتها التجارية و انها تخشى ان تكون هذه المنتجات تفتقد للجودة التي وضعتها اثناء تصنيع منتجاتها الحاملة لعلامتها التجارية و ان من بين هذه المحلات هناك المحل التجاري الكائن بالمحل المسمى (ب. س. ش.) و الكائن بالمتجر رقم 5 زاوية زنقة [العنوان] الدار البيضاء مما من شأنه ان يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين حول مصدر البضاعة اصلها و منتجها و كذا مسوقها و لكون التصرف لمذكور مما يدخل في خانة التزييف و المنافسة غير المشروعة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي و انه نظرا لتضررها جراء ذلك فانها تلتمس :

الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها و بالكف و التوقف عن جلب وعرض و بيع كل منتج يحمل علامتها التجارية المملوكة لها و باتلاف المنتجات المحجوزة بموجب محضر الحجز و التي تحمل بشكل مزيف علامتها المذكورة و المسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 25/02/2021 هو تاريخ اجراء الحجز الذي قام به السيد المفوض القضائي و بجعل مصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليها و بالتوقف عن الأفعال و الاعمال التي تشكل تزويرا و تقليدا لعلاماتها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر و بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين احداهما باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها و الحكم على المدعى عليها بادائه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض عن الضرر مع تحديد مدة الاجبار في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و البث في الصائر وفقا للقانون.

و عزز المقال بالوثائق التالية : مستخرج نظام معلوماتي، مقال رام الى اجراء حجز عيني، امر بالحجز العيني، محضر الحجز الوصفي و العيني.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص بجلسة 31/05/2021 جاء فيها ان البت في الطلب ينعقد الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء باعتبارها صاحبة الولاية خصوصا و ان نشاطها لا يعتبر عملا تجاريا و ان ما تقوم به لا يشكل تقليد او منافسة ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص لكون النزاع المعروض على انظار المحكمة له طبيعة مدنية و احتياطيا حفظ حقه في الجواب من حيث الموضوع اذا ارتأت المحكمة الحكم باختصاصها بالبث في نازلة الحال.

بناء على الحكم الصادر بتاريخ 14/6/2021 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة .

بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بتاريخ 04/10/2021 جاء فيها انها تتوفر على علامة تجارية خاصة بها فضلا عن اسمها التجاري و ان اسم المنتوج الذي تقوم ببيعه مغاير تماما لاسم المنتوج المدعية و انها تستورد منتوجاتها من امريكا .

بناء على مذكرة تعقيب المدعية بتاريخ 18/10/2021 جاء فيها ان المدعى عليها مالكة لعلامات اخرة مغايرة كما ان اسمها التجارية يختلف عن العلامة مناط النازلة ، و انه سبق للمدعى عليها ان طلبت ايداع العلامة التجارية GOLD STAR NON TABACO التي تم رفضها من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، و ان العبرة في المقارنة تتاسس على اوجه التشابه و ليس اوجه الاختلاف ، و ارفقت المذكرة بصورة من وثيقة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية .

بناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بتاريخ 08/11/2021 اضاف فيها ان العارضة لا تنتج معسل الشيشة المسمى GOLD STAR HERBAL NON TABACOالمسجل بالولايات المتحدة الامريكية بل انها تستورده بعد استيفاء كافة اجراءات الاستيراد . و ارفقت المذكرة بفواتير و شهادة تسجيل .

بناء على مذكرة تعقيب المدعية بتاريخ 22/11/2021 اكدت فيها ما سبق .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية من الدعوى بكون من يحاول خلق اللبس في النازلة هو المستأنف علها و ليست العارضة و أن بالرجوع الى العلامة التي تشدد المستأنف عليها على انها تتمتع بالحماية القانونية نجد ان اسمها STAR GOLDEN وان العلامة تتعلق بمنتوج تعرفه هي بنفسها بكونه عبارة عن أقراص تستعمل للشيشة والبخور بينما المنتوج الذي تتاجر فيه العارضة هو معسل الارجيلة وليس بأقراص للشيشة والبخور والفرق واضح وكبير بين المنتوجين كما ان اسم منتوج العارضة GOLD STAR HERBAL NON TOBACCO و الفرق أيضا كبير و واضح بين اسم منتوج العارضة و بين اسم منتوج المستأنف عليها و أن بمعاينة المنتوجين تبرز الفروقات الكبيرة بين المنتوجين و اسمهما و بالتالي فلا مجال للحديث مطلقا عن تقليد او تزييف لمنتوج يختلف من حيث ماهيته عن منتوج تبيعه العارضة وأن الحكم الابتدائي لم يلتفت الى هذه الفروقات الجوهرية في تعليله واقر وجود تزييف مع أن العارضة تتاجر في منتوج يختلف عن المنتوج الذي تتمسك بأنه منتوجها كما سبق بيانه و رغم اختلاف اسم المنتوجين اختلافا كبيرا وأن العارضة سبق ان أثارت كون المنتوج الذي تتاجر فيه و هو معسل الشيشة المسمى GOLD STAR HERBAL NON TOBACCO المسجل علامته بالولايات المتحدة الأمريكية و انها تستورده من هذه الشركة الأمريكية المنتجة بعد ان تقوم بجميع الإجراءات المرتبطة بالاستيراد لدى إدارة الجمارك وبعد أداء الرسوم عن ذلك وتقتصر على بيعه في السوق المحلي وجاء في تعليل الحكم الابتدائي أن " التمسك بواقعة الاستيراد من لدن شركة أمريكية مالكة العلامة و الغير ممتدة الحماية الى المغرب وفق الاتفاقيات الدولية و القانون المغربي لا يرفع عن المدعى عليها سوء نيتها بعد رفض المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تسجيل علامتها التجارية GOLD STAR"HERBAL TABACO وأن سوء نية المستأنف عليها يتجلى في إخفاء واقعة أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبمقتضى قراره عدد 2021/6559 الصادر بتاريخ 2021/4/4 بناء على التعرض عدد 13662 قضى برفض تعرض المستأنف عليها على طلب التسجيل الذي قامت به الشركة التي تقتني منها العارضة منتوجها بأمريكا موضوع النازلة بواسطة ممثلها القانوني المسمى عبد المسيح (س.) بتاريخ 2020/3/3 وان العارضة تتمسك بكون المنتوج الذي تتاجر فيه تستورده من هذه الشركة الأمريكية طبقا للقانون و لمبدأ الشرعية وانه ووفقا لقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المذكور فانه و خلافا لما تزعم المستأنف عليها فان العارضة تتاجر في منتوج تستورده من شركة يحمل اسمها و أن هذا المنتوج يتمتع بالحماية القانونية في المغرب وأن ما يؤكد بشكل لا لبس فيه سوء نية المستأنف عليها بإخفاء واقعة على هذا القدر من الأهمية, أن شركة (ج. س. ت.) قامت بتسجيل المنتوج الذي تتاجر فيه بوضع الطلب بتاريخ 2020/3/3 كما هو وارد في هذا القرار وان المستأنف عليها شركة (ش. س.) تقدمت بتعرض على تسجيل علامة منتوج الشركة الأمريكية وأن بحكم تعرضها فهي على علم بكون طلب تعرضها قد تم رفضه كما سبق توضيحه و بأن منتوج الشركة الأمريكية الذي تتاجر فيه قد تم تسجيله في اسمها و بالتالي فانه مشمول بالحماية القانونية بالمغرب كما تشهد بذلك مؤسسة المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية وأنها بالتالي تتاجر في منتوج مسجل العلامة و محمي قانونا بالمغرب وبالتالي فلا مجال على وجه الإطلاق للحديث عن تزييف أو تقليد أو منافسة غير المشروعة ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في النازلة وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلبات المستأنف عليها الواردة في مقالها الافتتاحي للدعوى.

أرفق المقال ب: نسخة من القرار عدد 2021/6559 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/09/2022 عرض فيها أن المدعية تقدم بمقالها الاستئنافي بغاية الطعن في الحكم المشار الى مراجعه اعلاه استنادا الى مجموعة من العلل الواهية في خرق تام للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وانه في خضم دلك فبالاطلاع على على ما جاء في مقال الطعن سيتضح للمحكمة بانه جاء غير مرفق بالحكم المطعون فيه وكدا طي التبليغ حتى يتسنى للمحكمة الموقرة مراقبة مدى استيفاء الشروط القانونية المتعلقة باجل الطعن تماشيا مع مقتضيات قانون المسطرة المدنية خصوصا الفصل 142 منه وأنه لذلك يتعين التصريح بعدم قبول المقال لكونه جاء مخالف للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بهذا الخصوص وأن المدعى عليها ابتدائيا تقدمت بمقال رام الى الطعن في ما قضى به الحكم الابتدائي الصادر في مواجهتها والدي قضى بثبوت فعل التزييف والتقليد على اساس التعدي على العلامة التجارية STAR-GOLDEN المودعة من طرف العارضة والمحمية بموجب القانون 97/17 وأن المدعى عليها خاضت في نقاش عقيم سبقت اتارته في سابق الامر امام محكمة البداية الا انه تم تغيير عباءته الامر من خلال تحوير النقاش الدي سبقت وان تمسكت به والمتعلق بكونها تتوفر على علامة تجارية خاصة بها فضلا عن اسمها التجاري " (ب. س. م.) " مما يجعل كل ما ادعته العارضة بشان التزييف والتقليد والتعدي الذي طالها لا أساس لها لكون المنتج الذي تقوم المدعى عليها ببيعه مغاير لاسم المنتج الخاص بالعارضة وأنها اطلت علينا في مقال الطعن الحالي بنقاش متعلق بالمنتجات التي تشملها العارضة بالحماية في علامتها التجارية المودعة طبقا للمقتضيات القانونية STAR-GOLDEN بأنها تتعلق بأقراص تستعمل للشيشة والبخور بينما هي تتاجر في معسل النرجيلة وان هناك فرق بين كلا المنتجين في حين ان المستأنفة ربما اختلط عليها الحابل بالنابل في هذا الأمر لأنها لو كلفت نفسها عناء الاطلاع على شهادة تسجيل علامة العارضة سيتضح لها بان علامة العارضة مودعة في الفئة 34 من تصنيف نيس الدولي والتي تتضمن منتجات التبغ بمختلف انواعها وكدا عناصر والمكونات الخاصة بالمدخنين بصفة عامة إي أن المنتجات التي تتاجر فيها المدعية تحت يافطة علامة العارضة مشمولة بالحماية من طرفها. وأن المدعى عليها ابتدائيا تحاول باي شكل من الاشكال ان تتملص من مسؤوليتها على افعال التعدي التي قامت بها في مواجهة علامة العارضة STAR-GOLDEN الأمر الذي حدا بها الى محاولة تمويه النقاش مناط النزاع برمته في النازلة الى القول بان الاسم الموسومة به المنتجات التي علامة تجارية مودعة في الولايات المتحدة الامريكية والحال تعرضها المستأنفة في محلها التجاري ت ان هذا النقاش يبقى محاولة يائسة من المستأنفة تزيغ النقاش عن سكته لان ختام كل ذلك هو ان العارضة هي المالكة للعلامة التجارية في لمغرب وانها تستفيد من الحماية المخولة لها بموجب القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية وأن ما لم تود المستأنفة أن تتبنى فيه حسن النية في التقاضي هو أنها سبق أن قامت بطلب إيداع العلامة التجارية GOLD STAR HERBAL NON TABACO تحت رقم الإيداع عدد 209726 بتاريخ 2019/11/07 ، والتي تم رفض إيداعها بعد التعرض الذي قدمته العارضة امام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأن ما يبين سوء نية المدعى عليها هو انه رغم رفض طلب إيداعها الا انها استمرت في عرض منتجات حاملة لعلامة العارضة STAR-GOLDEN وهو النقاش الذي لم يسبق للمستأنفة ان قدمت اية تفسيرات بشأنه وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف السيد المفوض القضائي سيتضح عاين وجود فعل عرض منتجات حاملة لعلامة تجارية محمية في ملكية العارضة وهي الفعال التي تشكل تعدي واضح على علامة تجارية في ملكية العارضة و محمية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 97/17 وأن المستأنفة لا تزال تخوض في نقاش بشان الاختلاف بين المنتج المحجوز وكذا علامة العارضة وهو الامر الذي لا يمكن قبوله بتاتا على أساس أن العبرة بأوجه التشابه وليس الاختلاف إلا أنه بالمقارنة بين علامة العارضة وتلك الموسوم بها المنتج المعروض للبيع في المحل التجاري للمدعى عليها سيتضح لها أن هناك تشابه كبير بينهما من شانه أن يجعل فرضية إيقاع المستهلك في الغلط قائمة بشكل كبير، فضلا على أن الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة سار على أن العبرة بأوجه الشبه وليس أوجه الاختلاف بحيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأن المنتجات التي تقوم المدعى عليها بعرضها تتضمن الكلمات الاساسية المكونة لعلامة العارضة وهو ما يعد منافسة غير مشروعة وقبل ذلك استنساخا لعلامة محمية بقوة القانون وانه جاء في مقتضيات المادة 140 من القانون 97/17 بان العلامات التجارية المحمية وحدها من تستفيد من الحماية المقررة في القانون وأن علامة العارضة لها الحماية في المغرب وان اي استعمال لها بدون اذن من مالكة يبقى تعديا على حقوق محمية بقوة القانون ، ملتمسة عدم قبول مقال الطعن شكلا واحتياطيا موضوعا رد جميع أسباب الطعن المدعى وتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 03/10/2022 عرض فيها أنها و بواسطة مقالها الاستئنافي تتمسك بكون المنتوج الذي تتاجر فيه هو معسل الارجيلة وليس أقراصا تستعمل للشيشة و البخور و الفرق واضح بين المنتوجين وان اسم المنتوج الذي تتاجر فيه العارضة GOLD STAR HERBAL NON TOBACCO و ان الحكم الابتدائي الصادر في النازلة لم يأخذ بعين الاعتبار الفروقات الجوهرية بين المنتوج الذي تتاجر فيه العارضة ومنتوج المستأنف عليها و ان العارضة تتاجر في منتوج مختلف عن المنتوج الذي تتمسك المستانف عليها بانه منتوجها رغم اختلاف اسم المنتوجين بشكل جوهري لا يترك مجالا للشك في اختلافهما وان المنتوج الذي تتاجر فيه الذي هو معسل الشيشة المسمى GOLD STAR HERBAL NON TOBACCO علامته مسجلة بالولايات المتحدة الامريكية و ان العارضة تستورده من هذه الشركة بعد ان تقوم بجميع الإجراءات المرتبطة بالاستيراد لدى إدارة الجمارك و بعد أداء الرسوم المفروضة عن ذلك و تقتصر على بيعه في السوق المحلي وان تعليل الحكم الابتدائي بأن التمسك بواقعة الاستيراد من لدن شركة أمريكية مالكة العلامة و الغير ممتدة الحماية الى المغرب وفق الاتفاقيات الدولية والقانوني المغربي لا يرفع عن العارضة سوء نيتها بعد رفض المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تسجيل علامتها التجارية GOLD STAR HERBAL TABACCO وان تعليل الحكم الابتدائي يخالف واقعا لا يرتفع و هو كون المستأنف عليها تعاملت مع المحكمة الابتدائية بسوء نية عندما أخفت حقيقة ان المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية و بمقتضى قراره عدد 2021/6559 الصادر بتاريخ 2021/4/4 قضى برفض تعرض المستأنف عليها على طلب التسجيل الذي قامت به الشركة التي تقتني منها العارضة منتوجها بامريكا وأنها اذا ونتيجة لما سبق فانها تتاجر في منتوج يتمتع بالحماية القانونية ومسجل في المغرب خلافا لادعائها و بسوء نية عندما اخفت واقعة رفض تعرضها على تسجيل المنتوج الذي تتاجر فيه العارضة, فالمستأنف عليها و تأسيسا على ذلك هي من تتقاضى بسوء نية وأن المستأنف عليها لم تجب قطعا على ما اثارت العارضة في مقالها الاستئنافي والذي يضفي الشرعية على ما تقوم به من حيث تسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بمقتضى قرار ثابت و بالتالي فان العارضة لا علاقة لها بالمطلق بمنتوج المستأنف عليها و دعواها لا تستند قطعا الى اي أساس قانوني ولا واقعي سليم ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في النازلة و بعد التصدي الحكم برفض طلبات المستأنف عليها الواردة في مقالها الافتتاحي .

وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/12/2022 عرض فيها أنها تؤكد ما جاء في مذكرتها الجوابية السابقة المدلى بها بجلسة 05/09/2022 .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 12/12/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/12/2022

التعليل

حيث أسست الطاعن استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة STAR - GOLDEN وكذا العلامة المرسومة وذلك بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 27/11/2017 تحت عدد 189563 تحمي بموجبها المعسل الخاص بالأرجيلة.

وحيث إن العلامة المسجلة مسبقا تشكل سندا قانونيا يولى صاحبه الحق المطالبة بإبطال كل إيداع لعلامة مماثلة أو مشابهة انصبت على منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.

كما ان العلامة المسجلة تنشئ لصاحبها حق استئثار باستعمال العلامة واستغلالها في المنتجات والخدمات المعينة في شهادة التسجيل ومنع الغير من استعمالها أو استخدامها بخصوص منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.

وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف العون القضائي السيد المصطفى (ه.) أن الطاعنة تستعمل علامة GOLD STAR دون إذن مسبق من طرفها وهو ما يدخل في طار المادة 154 من القانون 17/97 .

وحيث إن الفعل الذي قامت به المدعى عليها يشكل مساسا بحق محمي قانونا ويدخل في إطار التزييف ، المادة 201 من القانون 17/97 وأن ما أثارته الطاعنة من كون المنتجات المحجوزة ليست مزيفة وأن منتوجها مختلف عن منتوج المستانف عليها و مستوردة من شركة أمريكية يبقى غير جدير بالاعتبار سيما وأنها لم تثبت كون تلك المنتجات هي منتجات أصلية اقتنتها من لدن المستأنف عليها أو من عند أحد الباعة المعتمدين من طرفها ، كما أن الطاعنة بحكم أنها تاجرة فهي ملزمة بأن تتحرى حول مصدر المنتجات التي تنوي الاتجار فيها خصوصا إذا ما كانت تلك المنتجات مرتبطة بحقوق الغير فضلا على أن تمسك الطاعنة يكون المنتوج الذي تتاجر فيه يختلف عن منتوج المستأنف عليها بخصوص اسم المنتوجين هو خلاف الواقع استنادا لكون علامة المستأنف عليها مودعة في الفئة 34 من تصنيف نيس الدولي و التي تتضمن منتجات التبغ بمختلف أنواعها و كذا عناصر والمكونات الخاصة بالمدخنين بصفة عامة ، كما انه بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أنه سبق أن تم رفض ايداع الطاعنة للعلامة التجارية NON TABACO STAR HERBAL GOLD بعد التعرض الذي تقدمت به المستأنف عليها أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية .

و حيث يستشف مما سبق أن تقليد الطاعنة لعلامة المستأنف عليها يعتبر تزييفا مادام من شأنه إحداث التباس لدى الجمهور ، بحيث إن التقارب الموجود بين العلامتين يستوجب قيام الاحتمال بحصول ذلك الالتباس المنصوص عليه في المادة 155 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، كما أن المقصود بقيام الاحتمال في حصول الالتباس في ذهن الجمهور أن يكون من شأن التشابه الموجود بين العلامتين أن يدفع الزبائن الى الاعتقاد حينما يكونون أمام منتج عليه العلامة المقلدة أن الأمر يتعلق بمنتج يحمل العلامة الأصلية ، و مجرد قيام هذا الاحتمال يعتبر كافيا لاعتبار التقليد قائما ، و مسألة تقدير ذلك ترجع الى قضاء الموضوع انطلاقا من الشخص العادي متوسط الفطنة متى وجد أمام المنتج الذي يحمل العلامة المقلدة وفي غياب منتج يحمل العلامة الأصلية والمقصود بالشخص العادي الزبون غير المهني الذي يتوفر على القدر العادي من الفطنة .

وحيث مادام المنتجات التي تقوم بعرضها الطاعنة تتضمن الكلمات الأساسية المكونة لعلامة المستانف عليها المشمولة بالحماية وفق مقتضيات المادة 140 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإن ما أثارته بشأن انعدام التزييف هو خلاف الواقع ، و كنتيجة فإن مستند طعنها يبقى على غير أساس وهو ما يستوجب رده ، مع تحميلها الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle