Réf
65180
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5798
Date de décision
20/12/2022
N° de dossier
2022/8232/5093
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Insuffisance de preuve, Indemnisation du passager, Force majeure, Dommages et intérêts, Contrat de transport, Charge de la preuve, Appréciation souveraine des juges, Annulation de vol
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués à un passager pour l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du préjudice réparable au regard des preuves produites. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien au remboursement du billet et au versement d'une indemnité, jugeant sa responsabilité engagée.
L'appelant contestait le caractère insuffisant de cette indemnité au regard des frais de séjour et de rachat d'un nouveau billet qu'il avait dû supporter. La cour rappelle, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le dommage s'entend de la perte réellement subie et que son appréciation est laissée à la discrétion du juge.
Elle retient toutefois que la majoration de l'indemnité est conditionnée par la production de justificatifs probants des dépenses supplémentaires alléguées. Faute pour le passager d'avoir versé aux débats d'autres pièces que les factures des billets d'avion, la cour considère le montant alloué en première instance comme une juste réparation du préjudice établi.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حميد (ا.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد السلام (خ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2022 تحت عدد 7265 في الملف رقم 4371/8202/2022 و القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني للمستأنف مبلغ 3995,00 درهم درهم و بتعويض قدره 10.000,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد حميد (ا.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/04/2022 يعرض فيه أنه بمناسبة رحلة سبق وان اضطر للقيام بها خارج ارض الوطن و بالضبط لدولة روسيا الاتحادية تعاقد مع المستأنف عليها شركة الخطوط الملكية المغربية لتامين رحلته هاته ذهابا و إيابا انطلاقا من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بتاریخ 2022/03/10 على الساعة 23.35 على أن يكون وصولها لمدينة موسكو بتاريخ : 2022/03/11 على الساعة: 7.00 صباحا و أن تكون العودة في الخامس والعشرين من نفس الشهر من موسكو إلى مدينة الدار البيضاء وفق المفصل في تذكرة السفر المرفقة بهذا المقال وأنها و بعد أن نقلت المنوب عنه بالتاريخ المذكور إلى الوجهة المعلومة موسكو - على أمل إرجاعه لأرض الوطن بالتاريخ المحدد في تذكرة السفر وهو: 2022/03/25 وبعد ذلك أخبرت بواسطة رسالة الكترونية بتأجيل العودة مرة أخرى إلى تاريخ: 2022/03/28 إلا أنه أخبر بواسطة رسالة الكترونية أخرى بان الرحلة قد تم إلغاؤها بصفة كلية عارضة عليه إرجاع ما أداته نظير ذلك أو انتظار رحلات مقبلة غير محددة الزمن وفق ما تسمح به ظروفها و إمكانياتها وأن المنوب عنه الذي اضطر بداية إلى تمديد إقامته بدولة روسيا لأيام إضافية و ما تطلبه ذلك من مصاريف الإيواء والتغذية و الإقامة و كذا المبلغ الضخم الذي اضطر إلى أدائه لتأمين عودته إلى أرض الوطن مع شركة طيران أخرى وفق الثابت من خلال أصل الفاتورة رفقته، و أمام ثبوت تفسير المستأنف عليها و إخلالها بالالتزامات الملقاة على عاتقها يبقي محقا في طلب جبر ما لحقه من أضرار وفق ملتمساته المفصلة ، ملتمسا قبول طلبه والحكم بارتكازه على أساس قانوني سليم موضوعا و الحكم بإرجاعها له المبلغ المؤدی نظير إرجاعه لأرض الوطن و المحدد في مبلغ:00 ,3995 درهم و الحكم بأدائها له المبلغ الذي اضطر إلى أداؤه لشركة طيران أخرى لتامين عودته لأرض الوطن والمحدد في مبلغ: 6280,00 درهم و الحكم بأدائها له تعويضا عن الضرر ومصاريف الإيواء و السكن و التغذية طيلة مدة تخلفها عن تنفيذ التزاماتها بحسب مبلغ: 20000 درهم أي ما مجموعه 30275,00 درهم وتحميلها كل الصوائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
أرفق المقال ب: بصورة من تذكرة السفر ذهابا وإيابا صادرة عن المستأنف عليها و تذكرة سفر أخرى بتغيير تاريخ الرجوع إلى ارض الوطن و فاتورة أداء مبلغ 3995,00 درهم عن طريق وكالة أسفار لفائدة عليها لتامين ذهابا و ايابا و رسالة الكترونية صادرة عن المستأنف عليها بإلغاء الرحلة و تذكرة السفر للرجوع إلى ارض الوطن باسم شركة طيران أخرى ETIHAD AIRWAYS و فاتورة أداء مبلغ 6280,00 درهم.
و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/06/2022 جاء فيها أنه يتعين الإشارة بداية إلى أنه الثابت من إقرار بأن إلغاء الرحلة يخص فقط رحلة الإياب التي يبقى الثمن الإجمالي لتذكرتها محددا في مبلغ 3.995,00 درهم و أن المستأنفة أخفى على المحكمة ظروف الإلغاء و المتمثلة آنذاك في الأزمة الدبلوماسية بين دولة روسيا وأوكرانيا التي تطورت إلى حرب بين الطرفين و هو ما واكب أطوارها العالم بأسره و أنه يستشف كذلك من خلال إقرار المستأنف بنفسه بصحيفة دعواه بأن العارضة سبق بحكم الظروف الاستثنائية أن أخبرته عن الإلغاء و اقترحت عليه أداء التذكرة أو تغيير الرحلة برحلة لاحقة و هي المقترحات التي بقيت بدون جواب منه علما بأن رحلات الإياب تبقى دائما مفتوحة و عليه فإن الثابت من الملف الحالي بأن العارضة قامت بتشريف التزاماتها كناقل طبقا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل في الطيران المدني و أنه من جهة أخرى فإنه جدير بالذكر بأن شركات التأمين رفضت ضمان وإعادة ضمان الرحلات الجوية إلى/أو مرورا من النطاق الجوي لدولة روسيا إلى إشعار آخر وأن واقعة الإلغاء ترجع إلى الأزمة الدبلوماسية بين دولة روسيا وأوكرانيا التي تحولت إلى حرب بين الطرفين فيما بعد وهو فعل يخرج بطبيعته عن إرادة العارضة ويشكل قوة قاهرة وظرفا استثنائيا من منظور الفصلين 268 و269 من ق.ل.ع وكذا المادة 225 و226 من مدونة الطيران المدني و تنص مدونة الطيران المدني بالمادة 225 على ما يلي: "لا يلزم ناقل جوي بدفع تعويض للمسافرين إذا أثبت أن الإلغاء أو التأخير ناتج عن ظروف استثنائية لم يكن من الممكن تفاديها رغم بذل كل الإجراءات لدرئها " و تنص المادة 226 من مدونة الطيران المدني على ما يلي "ويراد بالظروف الاستثنائية لتطبيق المادة 225 أعلاه الوقائع التي يمكن أن تنشأ على الخصوص، في حالات اتخاذ إجراءات تتعلق بالنظام العام أو بأحوال جوية لا تسمح بالقيام بالرحلة الجوية المعنية أو أخطار مرتبطة بسلامة الرحلة أو اختلالات تقنية غير متوقعة يمكن أن تؤثر على سلامة الرحلة وكذلك في حالات اتخاذ إجراءات إدارية أو عدم توفير الوسائل الخارجية عن نطاق مسؤولية الناقل الجوي و اللازمة لإنجاز الرحلة في ظروف مناسبة"كما أن المادة 19 من اتفاقية مونتريال تنص كذلك على أن ".. الناقل الجوي لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذه هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير" وأنه فضلا على ما ذكر أعلاه، فإنه طبقا لعقد النقل المبرم بين الطرفين والذي يلزم المستأنف باحترام الشروط العامة للنقل الجوي عبر خطوط العارضة ولاسيما المادة 9 منه بأنه بحكم المخاطر المتعلقة بنشاط النقل الجوي (الظروف الجوية، مراقبات السلامة، العيوب و العوار غير المتوقعين في مجال السلامة الجوية)، فإن أوقات الرحلات تبقى تقريبية وغير مضمونة ، كما أن المادة 11 من الشروط العامة التي تشكل جزء لا يتجزأ من عقد النقل تنص على أن هذه الأوقات يمكن أن تكون موضوع تعديل بدون إشعار من الناقل الجوي وذلك لكل الإكراهات التي تحول دون احترام الناقل لها وبالتالي فإن ذات الأوقات تبقي غير مضمونة و لا تشكل جزءا من عقد النقل و أن العارضة تؤكد للمحكمة بأنها بصفتها ناقلا جويا لم تنصرف نيتها قط إلى الإضرار بالمسافرين بل قامت بالتقيد بالأنظمة والمساطر الجاري بها العمل في مجال الالتزام بحفظ السلامة التي تبقی ملزمة بها و بالتقيد بها بالدرجة الأولى وفوق كل اعتبار لتجنب أي خطر يمكن أن يلحق بالمسافرين ويهدد سلامتهم وأخيرا فإن المدعية لم تدل بأي إثبات بخصوص الضرر الذي تزعم أنه لحقها كما أن العارضة تبقى غير ملزمة بأداء أي تعويض للاعتبارات الآنفة الذكر علما بأنها على الرغم من وجود قوة قاهرة بادرت إلى إخبار المستأنف واقترحت عليه أداء مبلغ تذكرة الإياب ، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا رفض الطلب و تحميله الصائر .
أرفقت ب: إشعار صادر عن الشركة المؤمنة للعارضة .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف أنه و لئن و إن كان من حيث المبدأ يلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بخصوص ثبوت مسؤولية المستأنف عليها فيما لحق المستأنف من أضرار مادية ومعنوية مع تبني تعليلاته جملة وتفصيلا فانه يجعل ما انتهى إليه بخصوص قدر التعويض المعتمد قد جانب الصواب في هذا الإطار مما يكون من حق المنوب عنه والحال ما ذكر اللجوء إلى المحكمة ملتمسا تدارك ذلك وتصديا برفع التعويض المحكوم به إلى القدر المطلوب ابتدائيا بالنظر الموضوعية ما طلب من جهة ولكون المبلغ المحكوم به لا يوازي بالمطلق حجم الأضرار التي لحقت بمواطن مغربي تقطعت به السبل في دولة روسيا الاتحادية وما اضطره من أداءات وبمبالغ كبيرة جدا لتامين مأكله و مشربه وإيواءه طيلة المدة المذكورة وما خلفه أيضا من أضرار معنوية بليغة ثابتة من خلال وثائق الملف ومستنداته ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا من حيث ثبوت المسؤولية وأحقية طلب التعويض و الحكم تصديا برفع التعويض المحكوم به إلى القدر المطلوب ابتدائيا و تحميل المستأنف عليها كل الصوائر.
أدلت : نسخة حكم الأبتدائي.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/11/2022 تخلف الأستاذ (خ.) و حضر عنه الأستاذ (ك.) و تبين أن الخطوط الملكية سبق أن توصلت بجلسة 01/11/2022 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من تعويض الذي لا يوازي حجم الأضرار التي لحقت به تتمثل في تقطع السبل به في دولة روسيا و اضطراره إلى أداءات و مبالغ كبيرة جدا لتأمين مأكله و مشربه و إيوائه طيلة تلك المدة و ما خلفه له أيضا من إضرار معنوية بليغة ثابتة من خلال وثائق الملف و مستنداته .
لكن حيث أن الفصل 264 ق.ل.ع عرف الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كان ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام و تقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنه المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه و أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف يتبين أنه أدلى فقط بفاتورتين و تذكرتي سفر دون أية وثائق أخرى تثبت المصاريف الإضافية التي تكبدها حتى يمكن تعديل التعويض المحكوم و الذي يبقى تعويضا مناسبا بالنظر إلى الضرر الحاصل له ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الاستنئاف لعدم ارتكازه على أساس .
و حيث أنه رد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025