Réf
65168
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5771
Date de décision
20/12/2022
N° de dossier
2022/8232/4180
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice du consentement, Nullité du contrat, Intention libérale, Identification du bien donné, Force probante de l'acte, Fonds de commerce, Erreur sur l'objet, Contrat de donation, Confirmation du jugement, Aveu extrajudiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses droits indivis dans un autre fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de donation désignait sans ambiguïté les deux fonds de commerce par leur numéro de registre de commerce et leur adresse. Elle retient en outre que le donateur avait lui-même, dans un acte postérieur adressé au donataire, reconnu les droits de ce dernier sur l'ensemble des biens, ce qui constitue un aveu de la portée réelle de la donation. La cour en déduit que l'intention des parties était clairement établie et que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée, rejetant par conséquent le recours et confirmant le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم لحسن (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12168 بتاريخ 09/12/2021 في الملف عدد 164/8205/2021، القاضي برفض الطلبين الأصلي والإضافي مع إبقاء صائر كل طلب على رافعه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن لحسن (ب.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه امبارك (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 06/01/2021 , عرض فيه أنه اشترى الأصل التجاري موضوع الدعوى بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 15/07/1974 وأنه كان يستغله بصفة اعتيادية رفقة أخيه المدعى عليه لكون الممارسة التجارية كانت مشتركة بينهما وأن هذا الأخير أصبح يتصرف في الأصل التجاري المذكور لوحده وحرمه من استغلاله، كما قام بإزالة الفارق بين محله التجاري والأصل التجاري المملوك له لأجل ذلك التمس الحكم بطرد المدعى عليه من الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] وأمره بإرجاع حالته إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميله الصائر .
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 11/02/2021 والتي أرفقها بصورة طبق الأصل من عقد شراء ومحضر معاينة وصورة من تصميم .
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 01/04/2021 والتي التمس من خلالها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة المدنية .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ 15/04/2021 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى .
وبناء على القرار الاستئنافي عدد 3150 المؤرخ في 14/06/2021 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي وإرجاع الملف لهذه المحكمة للاختصاص .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 21/10/2021 والتي أجاب من خلالها بكونه يملك الأصل التجاري موضوع الدعوى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمقتضى عقد هبة الحقوق المشاعة المؤرخ في 03/07/2006 وأنه منذ هذا التاريخ أصبح يحوز الأصل التجاري ويتحمل كافة الالتزامات الناشئة عنه وأنه أصبح يتوفر على تصميم جديد للمحل لأجل ذلك التمس الحكم برفض الطلب وأرفق مذكرته بنسخة طبق الأصل من عقد هبة وترجمتها وفواتير وتصميم .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع الطلب الإضافي المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/11/2021 والذي أكد من خلاله بكون الأصل التجاري المتنازع بشأنه يحمل الرقم 134 وهو ملك مشترك بينه وبين المدعى عليه والهالك الحسين (ب.) ولا علاقة له بالأصل التجاري رقم 136 الذي يملكه وحده وأضاف أن عقد الهبة شابه خطأ مادي وذلك بإقحام الأصل التجاري رقم 136 والتمس الحكم ببطلان عقد الهبة في الشق المتعلق بهبة الأصل التجاري رقم 136 واحتياطيا إجراء بحث .
وبناء على المذكرة المرفقة بإنذار غير قضائي المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه المؤرخ في 02/12/2021 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 02/12/2021 والتي أجاب من خلالها بكون عقد الهبة قانوني وصحيح وأن المدعي لم يبد أية منازعة جدية في الموضوع والتمس رفض الطلب الرامي إلى بطلان عقد الهبة .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه أثبت بالوثائق بأن الأصل التجاري الكائن بالرقم 136 مستقل عن الأصل التجاري الكائن بالرقم 134 وان الرقم 136 والذي تعود ملكيته له بصفة منفردة دون باقي إخوته اقتناه من السيد إبراهيم (ج.) ويتوفر على عقد شراء ، دون أن يظهر أي دليل مادي أو قانوني يفيد تغيير الوضع، وبذلك فإن محرر عقد الهبة شابه غلط في تعيين الشيء الموهوب يستحيل معه أن يكون طرفي العقد قصدوا المحلين التجاريين بالهبة والحال أن المحل 136 مملوك له ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال عقد الهبة جزئيا فيما يتعلق بالشيء الموهوب المتعلق بالرقم 136 والقول بأنه مجرد غلط ، وأرفق المقال بنسخة حكم وعقد شراء .
وبتاريخ 29/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن المقال الإستئنافي يبقى غير مقبول لان عقد الهبة مصحح من قبل المستأنف نفسه والشريك الحسين (ب.) لفائدة العارض امبارك (ب.)، وانه منذ تاريخ المصادقة على عقد الهبة سنة 2006 وهو يحوز الأصل التجاري ويؤدي الضرائب وانه لم يستطع إثبات عكس ما أثاره الطاعن من خلال أوجه دفاعه وان الإنذار المؤرخ في 24/05/2021 يتبين انه تضمن تواجد المحل التجاري 136 و 134 مكرر وهو إقرار ضمني من المدعي ولم يكن محل منازعة ، مما يجعل عقد الهبة مستوف للشروط المتطلبة قانونا ملتمسا الحكم برد الإستئناف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/12/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه يؤكد ما ورد بمقاله الإستئنافي وبأن محرر عقد الهبة اختلط عليه الأمر، مما يجعل العقد شابه غلط. والتمس أساسا الحكم وفق المقال الإستئنافي واحتياطيا إجراء بحث ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/12/2022.
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم الإرتكاز على أساس من القانون ، لأنه أثبت بأن الأصل التجاري الكائن بالرقم 136 هو ملك خاص له ومستقل عن المتواجد بالمحل 134 ، وبأنه تسرب خطأ مادي أثناء تحرير عقد الهبة يتمثل في ان المقصود بالهبة هو المحل المملوك على الشياع وليس المحل المملوك له لوحده .
لكن ، حيث إن الثابت من عقد الهبة انه منصب على الأنصبة المشاعة للأصل التجاري للواهبين الحسين (ب.) ولحسن (ب.) المستغل بزنقة [العنوان] السجل التجاري عدد 138180 ، وهو العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 03/07/2006 والذي تم انجازه بعد تحرير عقد تفويت الأصل التجاري المتعلق بالمحل 136 لفائدة المستأنف بتاريخ 15/06/1974 ، مما يفيد بأن ما وهبه المستأنف بمقتضى عقد الهبة هو الأصل التجاري المتواجد بالمحل 136 الذي يملكه ، إضافة إلى الأصل التجاري المتواجد بالمحل 134 مكرر ، وبذلك فإن تواجد المستأنف عليه بالمحلين 134 مكرر و 136 يكون أساسه عقد الهبة بالنسبة للمحل 136 ، سيما وان المستأنف من خلال الإنذار الذي بعثه للمستأنف عليه المؤرخ في 20/05/2021 يقر من خلاله بأن المستأنف عليه يعتبر شريك معه ومع شقيقه الهالك الحسين (ب.) في المحل الكائن بالرقم 136/134 ، مما يفيد ان ما تمسك به الطاعن من ورود خطأ مادي شاب تحرير عقد الهبة وان المقصود هو المحل 134 وليس 136 يبقى غير جدير بالإعتبار، لأنه بالرجوع إلى عقد الهبة يلفى بأنه تضمن تعيين المحل موضوع الهبة والمتمثل في السجل التجاري عدد 138180 المستغل بالدار البيضاء رقم 134مكرر و 136، وهو ما يفيد أن قصد الواهبين من خلال عقد الهبة كان واضحا بخصوص تعيين المحل الموهوب ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن عديمة الأساس ويتعين ردها ورد استئنافه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
54973
Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55773
Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56507
Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57085
La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57761
Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
58235
L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58769
Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59435
Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59925
La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024