La créance commerciale est établie par un rapport d’expertise comptable fondé sur des factures et bons de livraison, nonobstant les contestations du débiteur sur l’imputation de paiements par effets de commerce (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65094

Identification

Réf

65094

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5650

Date de décision

14/12/2022

N° de dossier

2022/8202/714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et l'impartialité de l'expert, soutenant s'être libéré de sa dette par la remise d'effets de commerce que le créancier aurait indûment imputés sur les comptes de tiers.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expertise, régulièrement menée, a établi la réalité de la créance. Elle relève que les effets de commerce émis par le gérant du débiteur ont été, pour la plupart, valablement imputés au paiement de dettes d'autres clients du créancier, conformément aux usages commerciaux constatés par l'expert, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une imputation erronée.

La cour juge en outre que l'inscription de faux visant certaines factures est devenue sans objet, le litige ayant été tranché sur la base d'une analyse globale des écritures comptables des parties et non des seules pièces contestées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (أ. ب. ك. إ.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10532 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2021 في الملف عدد 8036/8235/2021 و الذي قضى في الطلب الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي في الشكل قبول الطلب الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 398055.43 درهم (ثلاثمائة وثمانية وتسعون الفا وخمسة وخمسون درهما وثلاثة واربعون سنتيما)، الذي يمثل مقابل أداء الفواتير، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد وطلب ادخال الغير في الدعوى في الشكل عدم قبول الطلبين المضاد وإدخال الغير في الدعوى مع تحميل رافعهما الصائر.

- من حيث الدفع الشكلي: حيث أثارت المستأنف عليها دفعا مفاده بأن الاستئناف وجه ضد شخص منعدم الصفة لتوجيهه ضد شركة كلورادو والحال ان اسمها كولورادو وليس كلورادو إلا ان الاخلالات الشكلية التي لا تمس بمصالح الطرف لا تؤخذ بعين الاعتبار عملا بالفصل 49 من ق.م.م مما يكون الدفع مردودا.

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

بناء على القرار الإستئنافي عدد 534 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ: 08/02/2021، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وحفظ البت في الصائر.

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية، والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والمودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ:16/07/2016، والذي تعرض من خلاله أنها في إطار معاملاتها التجارية أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 398.055,43 درهم، ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من بونات التسليم، والفواتير رجعت بعدم الأداء عن الاستخلاص، وأنها وجهت لها إنذار من أجل الأداء بقي بدون جدوى، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 398.055,43 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ إنشاء كل فاتورة وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وعززت طلبها بفواتير، وبونات التسليم، وبكشف حساب، وصورة من مرجوع البريد، ورسالة انذارية.

وبناء على المذكرة بشأن الدفع بعد الإختصاص المكاني مع المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 22/09/2016، والتي أفاد من خلالها أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدم اختصاصها مكانيا، وبأن المحكمة التجارية بأكادير هي المختصة، وأن المدعية عمدت إلى إنشاء كشف غير موقع يتضمن مبلغ 398.055,00 درهم، كما أدلت بوصولات التسليم وفواتير لا تحمل توقيع وطابع المدعى عليها، وبالتالي فهي غير مقبول استنادا للفصل 230 من قنون الالتزامات والعقود، وأن وصولات التسليم لا تتضمن كافة البيانات للازمة لاعتبارها كثمن البضاعة، وأنه احتياطيا تدل بكشوفات حسابية لمديرها ووكيلها السيد الحسين (م.)، والذي يؤكد أن المدعية توصلت بملغ 682.769,00 درهم بتاريخ: 29/07/2016، ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الطلب، مع إحالة الأطراف على المحكمة التجارية بأكادير، واحتياطيا التصريح برفض الطلب مع إبقاء صائره على رافعه، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بحضور الطرفين، وأدلى بكشوفات حسابية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 29/09/2016، والتي أوضح من خلالها أن الاختصاص المكاني متفق عليه في الفقرة الأخيرة من الشرط العامة ظهر كل فاتورة، وأنه بالرجوع الى الفواتير، والتي تعتبر في نفس بونات التسليم تحمل ختم المدعى عليها وتوقيعها، وهو ما يؤكد أنها مقبولة ومنتجة لكافة آثارها القانونية طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الفواتير المدلى بها مسجلة في المحاسبة، ملتمسا الحكم وفق الطلب.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها خلال المداولة، والتي أفاد من خلالها أن المذكرة التعقيبية للمدعية لم تتطرق لكشوفات الحساب المدلى بها، والتي تتضمن مبالغ مالية توصلت بها المدعية من حساب السيد الحسين (م.) وهذا يدل على أنها تقر بتوصلها بالمبالغ، مؤكدا مذكراته السابقة ملتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 1091 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ: 06/10/2016، والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد رشيد راضي، والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 398.055,43 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 16/02/2017، والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق محرراته السابقة.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى والطعن بالزور الفرعي المؤدى عنهما والمدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 16/02/2017، والتي أفاد من خلالها أن الخبير أشار في تقريره إلى أن المدعى عليها أدلت بالدفتر الكبير لكنه لا يكتسي صبغة الرسمية، إذ كيف يمكن للخبير ان يستبعد محاسبة المدعى عليها، وان كانت في 2016 فلا يوجد في القانون ما يمنع من التصريح بفواتير 2015 في سنة 2016، وأن المحاسبة لم تكن محل أي طعن من المدعى عليها، وأنها جاءت معززة بفواتير تزعم المدعية أن تخص المدعى عليها، والحال أنها في اسم شركتين وهما شركة (إ. م.) وشركة (س.) تحمل نفس المبلغ ونفس الرقم ونفس التاريخ للفواتير المطالب بها، وأن الخبير لم يشر في تقريره إلى التصاريح الكتابية وأضاف بأن المدعى عليها ومنذ سنة 2010، وهي تؤدي للمدعي بواسطة كمبيالات خاصة بوكيلها الحسين (م.) لكونه هو مسير المحل، وأنه تم الإدلاء بكمبيالات مؤداة لفائدة المدعية بمبلغ 455.193,81 درهم، وهي كمبيالات غير قابلة للتظهير ولا يمكن طرحها للتداول، وأن المدعية تتلاعب بحسابات الزبناء ولا تدرج كافة الأداءات بالدفتر الكبير وهو الأمر الذي يظهر من خلال عدم اعتبارها للكمبيالات، التي استخلصت قيمتها وأن الخبير أشار في تقريره إلى أن المدعى عليها توصلت بكافة السلع دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنها نازعت في بونات التسليم الغير الموقعة والتي جاءت مخالفة للفصل 417 من ق ل ع، واعتمد على صور شمسية لوصولات أداء لا تحمل طابع وتوقيع أي أحد، وذلك لاستبعاد الكمبيالات المذكورة أعلاه، وحول حجية الدفاتر المحاسبية أفاد أن المدعية زعمت بأنه وقع لها خطأ عند حصر الحساب وقامت بتصحيح الوضعية، وهو ما يدل على أنها تتلاعب بحسابات الزبناء وهو ما يستوجب استبعاد محاسبتها، وأن الخبير لم يأخد بعين الاعتبار محاضر الاستجواب التي صرح فيها زبناء المدعية أنه لم يسبق لهم التعامل بكمبيالات خاصة بالمدعى عليها، وأن الخبير اعتمد على محاسبة نازعت فيها المدعى عليها وأدلت بعكس ما ورد فيها وهي 35 فاتورة سجلتها المدعية في حساب المدعى عليها، والحال أنها في اسم شركات أخرى، وبالتالي فإن محاسبة المدعية غير ممسوكة بانتظام مستدلا باجتهاد قضائي، وحول طلب الإدخال أفاد أن المدعية ادعت بأنه بناء على طلب المدعى عليها كانت تتوصل بكمبيالات وكيلها الحسين (م.) من طرف زبناء آخرين، وتخصم المبلغ من حساباتهم دون أن تدل بأي طلب كتابي من المدعى عليها أو أي دليل مقبول وأنه درءا لكل نقاش فإن المدعى عليها تدخل الغير في الدعوى قصد استبيان موقفهم من ادعاءات المدعية وان كانوا فعلا توصلوا بسلع بإسمهم بأداءات وكيل المدعى عليها حسن (م.)، وحول الطعن بالزور الفرعي أفاد أن المدعى عليها تبين لها أنها مطالبة بأداء فواتير تحمل اسمها لكنها لم تتوصل بالسلع فتبين لها أنها مزورة بعد الاتصال بمجموعة من الشركات الكائنة بمنطقة سوس حيث حصلت على 35 فاتورة سبق للمدعية أن استخلصت مقابلها من شركتي (إ. أ.) و(س.)، وهو الأمر الذي يجعل الفواتير المدلى بها مزورة وإذا كانت كذلك فإن المحاسبة التي بنيت عليها مزورة بالضرورة وأنه إعمالا لمقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق م م، فإن المدعى عليها تطعن بالزور في الفواتير حسب الجدول وبونات التسليم والدفتر الكبير المدلى به من طرف المدعية، وأن الفواتير المزورة هي الحاملة للأرقام التالية: الفاتورة عدد 3377822 وعدد 3377823 و 3377824 و 3377826 و 3377827 و 3377828 و 3377829 و 3377830 و 3377831 و 3377832 و 3377833 و 3377834 و 3377835 و 3377836 و 3377837 و 3377838 و 3377839 و 3377840 و 3377841 و 3378054 و 3378055 و 3378056 و 3378057 و 3378058 و 3378059 و 3378060 و 3378061 و 3378062 و 3378063 و 3378064 و 3378065 و 3378066 و 3378067، ملتمسا أساسا استبعاد الخبرة المنجزة والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها وحول مقال الإدخال قبوله شكلا، وفي الموضوع استدعاء المدخلين في الدعوى لاستبيان موقفهم من ادعاءات المدعية، وحول الطعن بالزور الفرعي الإشهاد للمدعى عليها بكونها تطعن بالزور الفرعي في الفواتير المطالب بأداءها، والمشار إليها في الجدول والدفتر الكبير المدلى به أمام الخبير، وإنذار المدعية حول تمسكها بالوثائق المذكورة من عدمه، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الإدلاء بمستندات مزورة وأدلى بصورة توكيل، وبصور كمبيالات، وبخمس شواهد بنكية ،وبتصريحين كتابيين، وبمقتطف من الدفتر الكبير، وبصور مطابقة لأصل فواتير، وبثلات محاضر، وبإشهاد وبجدولين بأرقام فواتير، وبجدول الفواتير المطعون فيها، وبتوكيل خاص.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 02/03/2017، والتي أفاد من خلالها حول مقال الإدخال أن المدعى عليها تقدمت بمقال إدخال الغير في الدعوى من أجل الاستماع إلى شهادتهم بالملف، وأنه عوض المطالبة بالاستماع إليهم كشهود تقدمت بمقال إدخالهم في الدعوى متمسكا بالفصل 103 من ق م م، وأضاف بأن المتقدم بطلب إدخال الغير يتوجه بمطالب واضحة، ومحددة ضد المدخل في الدعوى تأسيسا على الطلب الأصلي، واستدل بقرارات للمجلس الأعلى، ملتمسا الحكم بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وحول الطعن بالزور الفرعي أفاد من حيث الشكل أن مقال الزور الفرعي يجب أن يقدم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م، والحال أن الطلب المقدم من طرف المدعى عليها قدم خلافا للفصل المذكور لعدم توجيهه للسيد رئيس المحكمة التجارية، ولعدم تحديد نوع وعنوان المدعية، وعدم تضمينه أنه موجه في شخص الممثل القانوني للمدعية ولم تؤدى عنه الرسوم القضائية الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبوله، في الموضوع أفاد أن المدعى عليها ملزمة بتحديد سبب الطعن بالزور الفرعي هل الطابع مزور أم التوقيع أم البيانات المضمن بالفواتير وأضاف أن المدعية تؤكد بأن كل الفواتير مرفقة ببونات تسليم تتضمن تأشيرة وتوقيع المدعى عليها دون أي تحفظ، وهو ما يثبت توصلها بالسلع أساس الدعوى الحالية، وحول التعقيب على مذكرة المدعى عليها أفاد أن المدعى عليها أقرت أمام الخبير بأن محاسبتها غير ممسوكة بانتظام، وذلك خلال الجلستين الأولى والثانية، وخلال الجلسة الأخيرة أدلت بوثائق من صنعها تتضمن المعاملات موضوع الطلب، ولم يسبق إيداعها لدى إدارة الضرائب، وأن الخبير استند على منطوق الحكم التمهيدي، وأن المدعى عليها لم تدل بمحاسبتها أمام الخبير للتأكد مما إذا كانت مبالغ الكمبيالات 25 المدلى بها تم إدراجها بحساب الموردين أم لا، وأن المدعى عليها تحاول تضخيم الخطأ الذي وقع بمحاسبة المدعية بخصوص مبلغ لا يتجاوز 18.000,00 درهم وتم تصحيحه، ملتمسا عدم قبول طلب الإدخال ورفض طلب الطعن بالزور الفرعي.

وبناء على المذكرة التوضيحية مع طلب إرجاع المهمة للخبير المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 02/03/2017، والتي أفاد من خلالها أن الهدف من مقال الإدخال، هو استبيان حقيقة ادعاءات المدعية إذ كيف يمكنها قبول أداء فواتير في اسم الأغيار بكمبيالات لا تخصهم، وإنما تخص شخص آخر، وأن جواب المدخلين في الدعوى سيكون هو الفيصل في النزاع، وأن المدعى عليها مستعدة للسهر على استدعاء كافة الأطراف المدخلة في الدعوى، وأكد ما سبق بخصوص طلب الزور الفرعي، ملتمسا ارجاع المهمة للخبير أو إجراء خبرة مضادة.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 02/03/2017، والتي جاء فيها حول مقال إدخال الغير في الدعوى، ذلك ان الطلب يخضع لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية، وان ادخال الغير في الدعوى، يعدل من المراكز القانونية للأطراف المتقاضية، وتبعا لذلك يصبح المدعى عليه بدوره مدعي ضد المدخل في الدعوى، فإدخال الغير في الدعوى يجب ان يكون مستندا على نفس أساس الدعوى، وأن يتوجه المتقدم بطلب إدخال الغير بمطالب واضحة محددة ضد المدخل في الدعوى تأسيسا على الطلب الأصلي، وأن المدعى عليها لم تتقدم بأي طلب تجاه المخلين في الدعوى، سواء بصفتهم ضامنين او لأي سبب اخر، ولم تتقدم بطلبات مرتبطة بالطلب الأصلي للمدعية الا وهو أداء مقابل الفواتير موضوع نازلة الحال، فالمدخلة في الدعوى تلمس من مقالها الإستماع الى المدخلين بصفتهم كشهود، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية، الشيء الذي يتعين معه قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، حول الطعن بالزور الفرعي، في الشكل، ذلك ان الطلب غير مقبول شكلا، على اعتبار ان طلب الطعن بالزور الفرعي، يجب ان يصدر وفق مقال يحترم الشروط المنصوص عليها بالفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وأداء الرسوم القضائية، غير ان الثابت من طلب المدعى عليها، انه قدم في خرق سافر لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم توجيهه الى السيد رئيس المحكمة التجارية، وعدم تحديد نوع وعنوان المدعية، وعدم تضمين المقال أنه موجه ضد الممثل القانوني للمدعية، ولم تؤدى عليه الرسوم القضائية الواجبة قانونا، الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع، ان المدعية تتمسك بكل الوثائق المدلى بها في الملف، بما في ذلك الفواتير وبونات التسليم التي تثبت تسلم السلع والدفاتر المحاسبية، وان المدعى عليها ملزمة بتحديد سبب الطعن بالزور الفرعي هل تدعي ان الطابع الذي تم التأشير به على بونات التسليم المرفقة بالفواتير مزورة أم أن التوقيع مزور ام المعطيات المضمنة بها، وان المدعية تؤكد ان الفواتير مرفقة ببونات التسليم تتضمن تأشيرة وتوقيع المدعى عليها دون أدنى تحفظ، وهو ما يثبت توصلها بالسلع أساس الدعوى الحالية، وأن التأشير والتوقيع بالقبول على بونات التسليم والفواتير يثبت مديونية المدعى عليها، بالمبالغ المطالب بها من طرف المدعية، وان الطعن بالزور الفعري تجاه الفواتير وبونات التسليم التي تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها تعتبر محاولة يائسة لاطالة امد الملف، وهو ما يكبد خسائر مادية فادحة، ملتمسة رفض طلب الطعن بالزور الفرعي، بالنسبة للتعقيب على مذكرة المدعى عليها، ذلك أن المدعى عليها اقرت خلال الجلسة الأولى والثانية بانها لا تمسك محاسبة منتظمة، وذلك بعد أن تمت مطالبتها من طرف السيد الخبير بالادلاء بمحاسبتها تنفيذا لمنطوق الحكم التمهيدي، غير أنها وخلال اخر جلسة خبرة، أدلت بما أسمته محاسبتها، تتضمن المعاملات موضوع نازلة الحال، وهي مجرد وثائق محاسبية من صنعها تفتقد للحجية القانونية، بما أنه لم يسبق إيداعها لدى المصالح المختصة خصوصا إدارة الضرائب، وان الخبير استند للمقتضيات القانونية ومنطوق الحكم التمهيدي، واعتمد على الوثائق المحاسبية للمدعية لتحديد المديونية، وأنه في غياب أي وثيقة محاسبية، فان كل إدعاءات ومكاتيب شركة (أ. ب. ك. إ.) تعتبر غير جديرة بالاعتبار، علما ان أهمية هذه الدفاتر المحاسبية تتجلى في تحديد هل المبالغ موضوع الكمبيالات المدلى بها من شركة (أ. ب. ك. إ.) بحساب الموردين أم لا، فشركة برحيل لم تدل للخبير بالدفاتر التجارية، نظرا لأنها لم تدرج مبالغ الكمبيالات الخمسة والعشرون المدلى بها بتصريحاتها الكتابية وانه من المتعارف عليه بميدان المحاسبة، أن الشركة تضمن كافة الأداءان التي قامت بها لفائدة الغير بخانة (حساب الموردين)، وأن عدم تضمين أي مبلغ بهذه الخانة يفيد عدم الأداء، وان المدعية تؤكد انها تطالب بالفواتير أساس الدعوى الحالية فقط، وأن أي فواتير أخرى تحاول المدعى عليها الزج بها بنازلة الحال، تعتبر مجرد محاولة لتغليط، وان الملف باصول الفواتير والبونات، والتي تحمل طابع وتأشيرة المدعى عليها، وهو ما يجعل إدعاءات المدعى عليها مفتقدة للأساس القانوني، وأن المدعى عليها تحاول تضخيم الخطأ المطبعي الذي وقع فيه أحد المحاسبين بالشركة لمبلغ لا يتجاوز 18000.00 درهم وتم تصحيحه، تطبيقا للقواعد المحاسبية والضريبية، التي تجيز هذا الإجراء، عكس المدعى عليها التي لا تمسك محاسبة مضبوطة، وحاولت خلق محاسبة من العدم والإدلاء بها بالملف، وهو ما يدخل في مصاف التزوير، وان تقرير الخبير جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية والموضوعية، والتي أثبتت مديونية المدعى عليها بالمبالغ المطالب بها، وانها لن تنساق وراء ادعاءات المدعى عليها الواهية، وتؤكد كل محرراتها السابقة والخلاصات المحاسبية للسيد الخبير، ملتمسة بالنسبة لمقال عدم ادخال الغير في الدعوى، الحكم بعدم قبول الطلب، وبالنسبة لطلب الزور الفرعي، الحكم بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع: برفض الطلب، وفي المذكرة التعقيبية الحكم وفقها ووفق المحررات السابقة.

وبناء على رسالة الإدلاء بتوكيل خاص للطعن بالزور الفرعي مع مقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 02/03/2017، والذي جاء فيها ان المدعية تمادت في المطالبة بدين غير مستحق مستغلة في ذلك كافة الطرق التي من بينها تزوير الفواتير والمحاسبة وغيرها، وانها تدلي باصل توكيل الطعن بالزور في ما ذكر، وتتقدم بطلب مضاد رام الى أداء العلاوات المستحقة لفائدتها، ومن حيث الطعن بالزور الفرعي في الفواتير والمحاسبة، فان المدعى عليها تدعيما لطلبها تدلي باصل توكيل خاص بالطعن بالزور، ملتمسة ضمه للملف، والحكم وفق ملتمساتها، وفي الطلب المضاد، ذلك ان المدعى عليها تعتبر رائدة في توزيع مواد الصباغة بمنطقة أولاد برحيل منذ عشرات السنوات، وانها على مر سنوات تستفيد من عمولة على رقم الأعمال مع المدعى عليها فرعيا، ودأبت على ذلك كما تفيد نماذج نسخ الفواتير المدلى بها، وان المحكمة لا تتوفر على كافة العناصر خاصة رقم الاعمال الحقيقي في ظل وجود فواتير مزورة ومحاسبتين مختلفتين بالنسبة للأطراف، كما أن طريقة احتساب الواجب الذي لازال عالقا بذمة المدعى عليها يقتضي إجراء عمليات حسابية بحب الكمية، وان المناسب الحكم لفائدة المدعى عليها بتعويض اولي لا يقل عن 20000.00، مع الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد رقم المعاملات الحقيقي مع مبلغ العلاوات، المستحقة لفائدتها مع حفظ حق المدعى عليها في تقديم مطالبها على ضوء الخبرة على ضوء ذلك والخاصة بسنوات 2015 و2015 و2016، ملتمسة الحكم والقول باستحقاق المدعى عليها للعلاوات Remise عن سنوات 2014 و2015 و2016، الحكم في مواجهة شركة كلورادو في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها تعويضا أوليا قدره: 20000.00 درهم، والحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية توكل لخبير في المحاسبة قصد تحديد مجموع المبالغ المتعلقة بالعلاوات المستحقة للمدعى عليها، بناء على الجدول المعمول به مع جميع زبناء المدعى عليها فرعيا، وكذا المدعية الفرعية بعد تحديد رقم المعاملات الحقيقي لسنوات 2014 و2015 و2016، حفظ حق المدعية الفرعية في التعقيب على نتائجها، وتحملها الصائر. وعززت مذكرتها بخمس صور شمسية لجدول احتساب العلاوات، أصل توكيل خاص للطعن بالزور الفعري، فاتورتين نموذج حصول المدعى عليها على Remise المطالب به.

وبناء على رسالة مرفقة بأصول الفواتير المطعون فيها المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 16/03/2017، ويتعلق الامر بالإدلاء ب20 فاتورة باسم شركة (إ. م. أ.) ادرجتها المدعية في حساب الزبون الخاص بالمدعى عليها، و15 فاتورة، ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق طلباتها.

وبناء على مستنتجات النيابة العامية المدلى بها بجلسة: 16/03/2017، والرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق م م مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 16/03/2017، والتي يلتمس من خلالها في الطعن بالزور الفرعي، استفسار المدعى عليها أصليا بخصوص سبب طلب الطعن بالزور الفعري، وتحديد الوثائق المطعون فيها بالزور، وهل تعتبر فواتير موضوع المطالبة الحالية ام فواتير أجنبية عن النزاع الحالي، وهل الطعن يتعلق بالتوقيع ام بالطابع المضمن بها، وفي كل الأحوال الحكم برفض طلب الطعن بالزور الفرعي لعدم ارتكازه على أي أساس، وفي الطلب المضاد، ان الطلب المضاد غير مرفق باي وثيقة تثبت ادعاءات المدعية الفرعية، وان طلب اجراء خبرة يعتبر هدفه إطالة امد النزاع، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب المضاد شكلا، ورفضه موضوعا، و الحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي للمدعية، ومحرراتها السابقة.

وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية المدلى بها بجلسة: 25/10/2021، الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمستنتجات بعد الإحالة بجلسة: 25/10/2021، والتي جاء فيها أنه سبق للمدعى عليها، وأنها طالبت خلال المرحلة الابتدائية بالطعن تجاه الفواتير التي أدلت بها، والتي لا علاقة لها بنازلة الحال وأدلت المدعى عليها، بجلسة: 2017/03/16 بلائحة الفواتير التي تطعن فيها بالزور على سبيل الحصر، والتي تحدد الوثائق المطعون فيها بالزور، وأن هذه الفواتير لا علاقة لها بنازلة الحال، وهو ما اعتمدته صواب المحكمة الابتدائية، وقضت برفض طلب الطعن بالزور الفرعي، بأنها غير مدينة بالمبالغ المحكوم بها ابتدائيا تحت ذريعة أن محاسبة المدعية غير ممسوكة بانتظام، مستدلة بشكايات تقدمت بها المدعية ضد المسير القانوني، وأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وذلك أن الأمر يتعلق بالتلاعبات، التي كان يقوم بها أجير المدعية مع بعض الزبناء وعلى رأسهم الممثل القانوني للمستأنفة وأقدمت على إيداع شكاية ضد أجيرها السيد محمد (ب.)، كما أن المدعية قامت بإيداع شكاية تكميلية من أجل خيانة الأمانة وتزویر محررات تجارية، والمشاركة فيها ضد عدة زبناء شاركوا في هذه الجريمة، وعلى رأسهم السيد (م.) الممثل القانوني للمستأنفة، وأن ما ادعته المدعى عليها من وجود اختلالات، هي في حقيقة الأمر تلاعبات بأداء بعض الزبناء تمت لفائدة الممثل القانوني للمستأنفة وزبناء آخرين، وانه بعد أن تبين لها الأمر قامت بإيداع شكاية ضد كافة المتهمين، وأنه بعد إجراء فحص وتدقيق للمعاملات التجارية، طالبت من كل الزبناء الإدلاء بما يفيد أداء الفواتير المتوصل بها، وأن الزبناء الذين قدموا إيصالات الأداء مرفقة بوسيلة الأداء تم اعتبار أداءاتهم سليمة، بينما من عجز عن ذلك، فقد ثبت تورطهم في هذا الفعل الجرمي وتطالب بمقتضى طلبها الحالي من المستأنفة أداء مقابل الفواتير المتوصل بها، لا أقل ولا أكثر، وأن المدعى عليها ملزمة بالإدلاء ما يفيد أداء الفواتير المتوصل بها من طرفها، علما بأنها لم تدل للسيد الخبير أو المحكمة بدفاترها المحاسبية الممسوكة بانتظام، والمؤشر عليها من طرف الجهات المختصة وتؤكد المدعية على أن محاسبتها ممسوكة بانتظام، وأن العمليات المحاسبية تم تدقيقها من طرف مراقب الحسابات، بعد أن تم إعلامه بكافة الاختلاسات التي تعرضت لها، وأن تعرض المدعية لخيانة الأمانة والاختلاس لا يجعل من محاسبتها غير مضبوطة، بل بالعكس فان ما قامت به يدخل في مصاف احترام الضوابط المحاسبية، وذلك بتسجيل العمليات المحاسبية الفعلية فقط وشطب المعاملات الوهمية، التي لا يوجد ما يثبتها وفي كل الأحوال، فالمدعى عليها لم تدل إلى حدود الساعة للحكمة بالدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام، وما يثبت أداء الفواتير موضوع نازلة الحال علما بأنها شركة تجارية خاضعة لقواعد، وضوابط المحاسبة، وبادرت إلى إيداع شكاية تكميلية ضد الممثل القانوني للمدعى عليها، واستمع إليه السيد قاضي التحقيق، بصفته كمشتكى به، إلى جانب باقي الزبناء المشاركين في عملية خيانة الأمانة، والتزوير، كما هو ثابت من الشكاية التكميلية الثانية المدلى بها من طرف المستأنفة، وتؤكد على أن محاسبتها ممسوكة بانتظام، وتخضع لمراقبة وتدقيق وتمحيص من عدة هيئات عمومية وخاصة، وأن المدعى عليها عجزت عن الإدلاء بما يفيد اداء المبالغ المطالب بها، أو الإدلاء بمحاسبة قانونية مضبوطة تثبت براءة ذمتها المالية، كما أنه سبق خلال المرحلة الابتدائية الأمر باجراء خبرة حسابية، بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: 06 أكتوبر 2016، تحت عدد: 1091، على الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبل الطرفين، والتاكد مما اذا كاد الفواتير موضوع الطلب مسجلة بمحاسبة الطرفين من عدمه، وعلى ضوء د تحديد مبلغ المديونية مع خصم المبالغ المؤداة من قبل المدعى عليها ان وجدت وبالفعل، أقدم الخبير المنتدب على استدعاء طرفي النزاع ونائبهما طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأنه طبقا لهذا الاستدعاء انتقلت المدعى عليها إلى مكتب السيد الخبير في التوقيت المحدد، وادلت بالوثائق المحاسبية التي طالبت بها المحكمة، والتي تثبت مديونية المدعى عليها تجاه المدعية بالمبالغ المسطرة بالمقال الافتتاحي، ومن أجل الإحاطة بكل النقط المحاسبتية وموضوع الخلاف، انعقدت خمسة جلسات اجتماع للخبرة، تم خلالها مناقشة الملف بشكل مستفيض وثبت للسيد الخبير بعد اطلاعه على كافة الوثائق المحاسبية، ومناقشة الملف لما يزيد عن خمسة اجتماعات، أن المدعية دائنة تجاه المستأنفة بقيمة المديونية، التي ما زالت عالقة بكاهلها، بمبلغ: 398.055,43 درهم، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث خرق حقوق الدفاع فإنه بعد صدور قرار لمحكمة النقض عرض الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية بهيئة جديدة التي بتت فيه طبقا لما جاء فى قرار لمحكمة النقض و الغت الحكم المطعون فيه و بعد التصدي قضت بارجاع الملف الى المحكمة التجارية التي بتت في الملف و أصدرت الحكم المطعون فيه الا انه بعد عرض الملف على المحكمة التجارية لم يتم تبليغ العارضة او دفاعها للادلاء بمستنتجاتها على اعتبار ان النزاع نشر من جديد امام هذه المحكمة و للادلاء بمستنتجاتها و ادلتها التي يمكن ان تدافع بشانها عن طلباتها و ترد عن مزاعم المدعية خاصة بعد صدور عدة احكام جنحيه لها علاقة بالموضوع خاصة فيما يتعلق بالشكايات التي تقدمت بها المدعية امام القضاء الجنحي في مواجهة رئيس قسم المبيعات لديها في اكادير و مجموعة من زبنائها بمنطقة سوس وان بت المحكمة التجارية في الملف دون أن تتأكد من استدعاء العارضة او دفاعها بصفة قانونية يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية ومسا بحقوق الدفاع مما يستوجب التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي القول بارجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون وأن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص المصادقة على تقرير خبرة مطعون فيه ولا يستند على أساس قانوني سليم ، فيما قضى به بخصوص الحكم على العارضة بأداء مبلغ الدين المطالب به استنادا إلى تقرير الخبرة المنجز في من طرف الخبير رشيد راضي ، رغم أن هذا التقرير مطعون فيه الذي لا يمكن أن يثبت المديونية في مواجهة العارضة وأن الثابت من خلال معطيات ووثائق الملف أن المستأنف عليها لم تدل بأي حجة مقبولة من الناحية القانونية تفيد المديونية المطالب بها ، ذلك أن العارضة أكدت في جميع محرراتها المدلى بها في جميع مراحل التقاضي أن الفواتير المدلى بها غير موقعة بالقبول من طرفها وأنها لا تخصها ولا تحمل طابعها وتبقى من صنع يد المستأنف عليها بهدف الإثراء على حساب العارضة ، بل إن العارضة طعنت فيها بالزور الفرعي وأنه وان كانت المحاسبة الممسوكة بانتظام تعتبر حجة في الإثبات للتاجر وطبقا لمقتضيات المادة 234 من مدونة التجارة ، فان الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير رشيد راضي أن محاسبة المستأنف عليها ومحاسبة العارضة غير ممسوكة بانتظام ، وبالتالي فيه لا تعتبر حجة في الإثبات ولا يمكن الاعتماد عليها في انجاز تقرير الخبرة ذلك أن العارضة و من خلال جميع مذكراتها أن محاسبة المستأنف عليها باطلة و أن ذلك ظاهر من خلال تناقضاتها و أخطائها حيث زعمت أنه عندما تم حصر حساب العارضة وقع لها خطا و أنها توصلت باحتجاج من (إ. إ.) و قامت بتصحيح الوضعية وأن ما زعمته المستأنف عليها إنما يدل على تلاعبها بمحاسبة الزبناء و قد لا نستغرب إذا طلعت علينا بعد هذه الدعوى، بدعوى أخرى و تدلي لنا بدفتر كبير أخر يتضمن حساب أخر بدعوى أن محاسبها قد أخطا و أن هناك احتجاج من زبنائها و التي حتى لم تدلي به لتبرير الخطأ المزعوم في المحاسبة و التي بالمناسبة لم يشر إليها السيد الخبير الذي وضع تقريره وفق مقاس المدعية فلا يعقل ان شركة في حجم كلولورادو المدرجة بالبورصة حساباتها غير مضبوطة قد وقع الخطأ في 2014/12/19 و لم يتم تصحيحه حتى بعد التقدم بالمقال سنة 2016 ذلك أن حساب كل سنة يقفل و لا يمكن الرجوع إليه ولذلك فانه من أدلى بحجة فهو قائل بها و يكون مناسبا استبعاد محاسبة المستأنف عليها لتضمنها تلاعبات كبيرة و التي ظهر منها لحد الآن ما تم اثباته من كون العارضة تؤدي المبالغ الناتجة عن معاملتها بواسطة كمبيالات اسمية وغير قابلة للتظهير الا أن هذه الأخيرة تعمل على إدراج ذلك بحساب زبناء لم تتعامل معهم العارضة قط وأن العارضة أوضحت ان الخبرة المنجزة في الملف لا تستند على أساس ولم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والوثائق التي أدلت بها للسيد الخبير ومنها على الخصوص أن السيد الخبير توصل من العارضة بتأكيدات من الأشخاص و الشركات تؤكد فيها عدم تعاملها بشيكات أو كمبيالات العارضة أو احد مستخدمها أو وكيلها ذلك انه إمام افتراءات المستأنف عليها و محاولاتها الإثراء على حساب العارضة و إدلائها بمحاسبة مشكوك في صحتها وتطعن فيها صراحة وحيث فإن العارضة تقدمت إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت بطلب من اجل الأمر بإجراء إنذار استجوابي في محضر رسمي لا يمكن الطعن فيه الا بالزور و الذي صرح فيه زبناء المطعون ضدها المزعوم كونهم أدوا سلعا بكمبيالات العارضة أو مستخدمها و وكيلها السيد الحسين (م.) توصلوا بها ، صرحوا أنهم لم يسبق لهم أن تعاملوا بكمبيالات خاصة بالعارضة أو احد مستخدميها و هو الأمر الذي لم يأخذه السيد الخبير بعين الاعتبار في انجاز تقريره وأن المحكمة التجارية لم تناقش في حكمها محضر المفوض القضائي المتعلق بتنفيذ الأمر ألاستجوابي ولم ترد عليه لا سلبا ولا إيجابا رغم أن مضمونه يضرب في الصميم الخلاصة التي انتهى إليها الخبير إليها الخبير في تقريره ، مما يجعل الحكم المستأنف غير ذي أساس وان السيد الخبير اعتمد محاسبة نازعت العارضة فيما تضمنته و أدلت بعكس 35 فاتورة سجلتها المستأنف عليها في حساب العارضة في حين أنها في اسم شركات أخرى أشير إليها أعلاه و هي شركتا (إ. م. أ.) و شركة (س.) و هي الفواتير التي لم يعرها التقرير أي اهتمام بتاتا وأن الثابت واقعيا وقانونيا أن محاسبة المستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام و تضم مجموعة من التناقضات كان يجب على الخبير استبعادها و اعتماد محاسبة العارضة التي جاءت طبقا للقانون و الواقع و لم تستطع المستأنف عليها المنازعة فيها الشيء الذي جعل العارضة تتساءل كيف تسنى للسيد الخبير عدم الأخذ بالدفاتر التجارية للعارضة التي لم يطعن فيها بأي شكل من الأشكال، والتي تظهر المعاملة الحقيقة مع المطعون ضدها هكذا بدون تبرير و بدن ،تعليل وسايرها في مزاعمها وهي التي لم تدل بأي جواب عن السبب في عدم إدراج المبالغ المؤدات لها بواسطة الات الخاصة بوكيلها و لا حتى خصم الفواتير التي أدلي بكونها لا تخص لعارضة إنما تخص إنما تخص شركات أخرى و تم إدراجها بالمحاسبة على أنها تخص العارضة الشيئ الذي لا يستساغ منطقا وعقلا وحيث أن الثابت من العمل القضائي واجتهاد المحاكم أنه يتعين عدم الأخذ بالدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و التي يثبت الخصم عكس ما هو مضمن في تلك الدفاتر وأن العارضة أدلت بعكس ما ضمن بهذه المحاسبة يكون مناسبا استبعاد هذه المحاسبة و عدم الأخذ بها وأنه ما دامت الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع العارضة وخاتمها بل ومطعون فيها بالزر الفرعي ، وما دامت الخبرة المنجزة في الملف متناقضة واعتمادها على محاسبة المستأنف عليها التي تبين أنها غير ممسوكة بانتظام ، وإدلاء العارضة بما يفيد اداء جميع المبالغ الناتجة عن معاملاتها مع العارضة ، فان المديونية تبقى غير ثابتة ، مما يجعل الحكم المستأنف غير ذي أساس لا من حيث القانون ولا الواقع ، مما يتعين معه إلغاؤه وعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني لعدم الاستجابة للطعن الجدي في الخبرة وإجراء خبرة مضادة فإن العارضة أثارت من خلال تعقيبها على الخبرة ما يلي أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا بعيدا كل البعد عن أية مصداقية أو منطق قانوني سليم ، وأن ما توصل إليه السيد الخبير لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون ذلك أن الثابت من خلال الحكم التمهيدي أن المحكمة عهدت إلى السيد الخبير الإطلاع على الوثائق المحاسبتية الممسوكة بانتظام للطرفين وتحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها. وأن الثابت من تقرير الخبرة أن السيد الخبير أشار في تقريره إلى كون العارضة أدلت بالدفتر الكبير لكنه لا يكتسي صبغة الرسمية . وأن العارضة لتستغرب استغرابا كبيرا إذ كيف يمكن للخبير أن يرد محاسبة العارضة و أن كانت في 2016 فانه لا يوجد بالقانون ما يمنعها من التصريح بفواتير المطعون سنة 2015 في سنة 2016 ، كما انه هذه المحاسبة لم تكن محل طعن ضدها كما أنها جاءت معززة بفواتير تزعم المستأنف عليها أنها تخص المستأنف عليها أنها تخص العارضة في حين أنها في اسم شركتين هما شركة (إ. م.) وشركة (س.) تحمل نفس المبلغ ونفس الرقم و نفس التاريخ للفواتير التي تطالب شركة كلورادو العارضة بأدائها له و تسجلها في محاسبتها وأن السيد الخبير توصل بثلاث تصريحات كتابية من لدن العارضة لم يشر في تقريره إلى أي منها و ما تضمنته من ملاحظات على السيد الخبير أن يأخذها بعين الاعتبار وهي أن العارضة و منذ سنة 2010 و هي تؤدي لفائدة المستأنف عليها بواسطة كمبيالات خاصة بوكيلها السيد الحسين (م.) و بالتالي فهي تقبل اداء ذلك نظرا لكون الوكيل هو مسير المحل الذي تسوق فيه الصباغات و أدلت العارضة بنسخ من الكمبيالات المؤداة لفائدة المستأنف عليها و التي تقدر ب 455193.8.1 در هما " أدلي ابتدائيا بنسخ كمبيالات غير القابلة للتظهير و المختومة من البنك و التي تم ادؤها لفائدة المطلوبة و شواهد بنكية أن الكمبيالات الصادرة عن وكيل العارضة هي كمبيالات غير قابلة للتظهير و بالتالي فلا يمكن أن تطرح للتداول أو أن تقبل المستأنف عليها من شخص أخر الأداء بها مقابل سلع يتوصل بها هو عوض العارضة وأن المستأنف عليها تتلاعب بحسابات الزبناء بحيث أنها لا تدرج كافة الأداءات بالكتاب الكبير و هو الأمر الذي يظهر من خلال عدم اعتبارها للكمبيالات التي استخلصت قيمتها اداء للفواتير المتوصل بها من طرف العارضة و التي ليست هي جميع الفواتير المطالب بها و هي أمور جدية لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار خاصة و ان العارضة أدلت له بمحاضر رسمية يشير فيها زبناء المدعية التي تزعم أنهم أدو لها بواسطة كمبيالات وكيل العارضة " أدلي بالمحاضر مع الملاحظات مؤشر عليها من الخبير" وأشار السيد الخبير في تقريره الى كون العارضة توصلت بكل السلع موضوع الفواتير دون ان يشير إلى أن العارضة نازعت في بونات التسليم غير الموقعة و التي جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات و العقود و كذا من خلال الشروط المسجلة بالفواتير نفسها من خلال الفقرة الأولى في الشروط العامة للبيع "

Notre clientele ou personne mandatée doit toujours exiger

que lui remis en même temps que la marchandise un exemplaire de BL/facture ou avis d'expédition et doit "(accuser réception un exemplaire (signature et cachet

طالبت باستبعادها و عدم اعتبارها و هو الأمر الذي يشير إليه الخبير و لم ياخده بعين الاعتبار وانه اعتمد صور شمسية لوصولات اداء من صنع المدعية لا تحمل توقيع أو طابع أي كان ممن تدعي لاستبعاد كمبيالات وكيل العارضة التي تحمل طابعها و اسمها و هي غير قابلة للتظيهر و بالتالي غير قابلة للتداول بين التجار. و انه بالرغم كل هاته الخروقات و المؤاخذات اعتمدت المحكمة على هاته الخبرة التي لم تأتي بجديد يذكر إنما أفرغت إرادة المستأنف عليها في وثيقة أطلق عليها اسم خبرة و استبعد جميع دفوعات العارضة و ملاحظاتها . ولذلك فان العارضة تلتمس من المجلس الموقر الامر من جديد بإجراء خبرة حسابية و لو تحت نفقتها و ذلك بعد استبعاد الخبرة المنجزة في الملف من طرف الخبير رشيد راضي ومن حيث عدم مصادفة الحكم المطعون فيه الصواب لعدم بعدم قبول الطلب المضاد وطلب إدخال الغير في الدعوى فإن العارضة تقدمت تلتمس من خلاله الحق على المستأنف عليها بأدائها للعارضة ما قدره 20000.00 درهما كتعويض أولي مع إجراء خبرة في الأمر المتعلق بالعلاوات remise الا أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بشأنه بعدم قبول الطلب رغم انه مستوف لجميع الشروط القانونية اللازمة وأن طلب العارضة وجيه ويجد مبرراته في المعاملات التجارية التي تمت ببين العارضة والمستأنف عليها، وان هذه الأخيرة مادامت تطالب بالمديونية ناتجة عن معاملات تجارية فان العارضة تبقى محقة في المطالبة بالعمولات الناتجة عن هذه المعاملات طبق للاتفاق الرابط بين الطرفين . وأن الثابت من خلال معطيات ملف النازلة أن المستأنف عليها لا تنازع في حق العارضة في الحصول على العمولات ، كما أنها لا تنكر حق العارضة فيها ، مما يجعل طلب العارضة وجيه ويستند على أساس . وأن المحكمة التجارية المطعون في حكمها لم تعمل على تحقيق الدعوى بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية كإجراء بحث بين الطرفين أو خبرة حسابية من اجل التأكد من حق العارضة في العمولات وانه من جهة أخرى فان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى رغم انه مستوف لجميع الشروط والبيانات اللازمة طبقا للقانون وان إدخالهم في الدعوى مرتبط بالتحقق من مزاعم المدعية المضمنة بالطلب الأصلي وأن الحكم المطعون فيه علل عدم قبول طلب الطاعنة استدعاء المدخلين في الدعوى بعلة عدم توجيه اية مطالب في مواجهتهم ، والحال أن دراسة معطيات الطلب الأصلي يتضح أن موقف المدخلين في الدعوى من شأنه توضيح حقيقة النزاع للمحكمة وأن ما ورد في تعليل الحكم المستأنف لا يستقيم و الواقع ذلك ان العارض انما تقدم بطلب ادخالهم قصد استبيان موقفهم حتى يتسنى له التقدم بمطالب في مواجهتهم ان اقتضى الامر ذلك وتبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب المضاد وإدخال الغير في الدعوى من حيث عدم مصادفة الحكم المستأنف الصواب المستأنف الصواب فيما قضی به بخصوص رفض طلب الطعن بالزور الفرعي فإن حكمة التجارية قضت برفض طلب العارضة الرامي الى الطعن بالزور في المحاسبة بعلة ان الفواتير المطعون فيها ليست هي موضوع المطالبة وأن هذا التعليل جاء فاسدا و غير قائم على اساس ذلك ان العارضة انما طعنت بالزور في المحاسبة المتعلقة بشركة كلولورادو عامة حيث اشارت في مقالها للطعن بالزور الى كونها تطعن بالزور في بونات التسليم و الدفتر الكبير و الفواتير جميع الفواتير و ليس فقط المشار اليها في الجدول باعتبار المحاسبة جزءا لا يتجزأ ذلك. ان الفواتير المشار اليها و التي تبين على ان وجود تزوير انما دليل على زورية المحاسبة تلاعبات المستأنف عليها في الحسابات هذا اضافة إلى ان المستأنف ضدها اقرت بوجود اخطاء في محاسبتها و تصححها حسب هواها دون أن تأخذ بعين الاعتبار ان أي تغيير في التصريحات و الحسابات يؤثر على مديونية الزبناء وأنه مادامت العارضة قد تقدمت بصفة نظامية بطلب الطعن بالزور الفرعي في الفواتير والوثائق المحاسبية المتعلقة بالمستأنف عليها والتي تم اعتمادها في انجاز الخبرة سند الحكم المطعون فيه ، فان المحكمة يجب عليها تحقيق دعوى الزور الفرعي طبقا لمقتضيات المواد 89 وما بعدها من ق.م.م ، الا ان المحكمة رفضت طلب العارضة و دون أن تتأكد من صحة الوثائق المطعون فيها بالزور ، مما يجعل الحكم المستأنف غير ذي أساس قانوني سليم وان العارضة سبق ان اشارت في مكتوباتها خلال المرحلة الاستئنافية ان المطعون ضدها تؤكد في مكتوباتها ان مدير فرعها بجهة سوس ارتكب جنح تتعلق باختلاسات مالية كبيرة و تلاعبات في حسابات الزبناء، وهو دليل على صدق ما تنعاه العارضة بكون محاسبة المطعون ضدها لا تستند على أساس و انها مزورة وتبعا لذلك فانه يكون مناسبا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطعن بالزور في المحاسبة التي بناء عليها حدد الخبير المديونية المطالب بها و القول بإجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها قانونا ومن حيث خرق حقوق الدفاع و عدم الجواب على طلب اثير بصفة نظامية تمسكت العارضة من خلال جميع مذكراتها بإجراء بحث في النازلة لمناقشة الاداء و لمناقشة توصل المستأنف عليها بمجموعة من المبالغ بواسطة وكيل العارضة السيد الحسين (م.) ، كما ادلت تعزيزا لذلك بمحاضر استجواب لأسماء شركات و اشخاص وردت اسماؤهم في محاسبة المستأنف عليها بكونهم أدوا سلعا بكمبيالات خاصة بوكيل العارضة المشار اليه اعلاه وأن الحكم الابتدائي لم يجب على ما اثير بهذا الشأن لا ايجابا و لا سلبا وان البت في الملف دون الحكم بإجراء بحث يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ويعرض حكم للنقض و الابطال و هذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في عدة قرارات ولذلك فانه يكون مناسبا التصريح تمهيديا بإجراء بحث في النازلة يحضره الاطراف و تناقش فيها الوسائل المثارة من قبل العارضة من خلال مذكراتها وحول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على اساس قانونی سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 50 من ق.م.م فانه خلافا لمقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب ضرورة أن تكون الأحكام القضائية معللة تعليلا كافيا وسليما سواء من حيث الواقع أو القانون ، فان التعليل المعتمد لتعليل الحكم المستأنف لا يستند على أساس قانوني سليم وبنزل منزلة انعدامه وأن المحكمة التجارية المطعون في حكمها اعتمدت على تقرير الخبرة المنجز القضية من طرف الخبير رشيد راضي والحال أن هذا التقرير شابته مجموعة من الخروقات والتناقضات فضلا عن اعتماده وثائق مطعون فيها من طرف العارضة بالزور الفرعي وأنه خلافا لما ينص عليه القانون من ضرورة إثبات المدعي لعناصر الدعوى فان المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يثبت المديونية واكتفت بالإدلاء بفواتير غير موقعة ولا تحمل طابع العارضة ، وبالتالي فهي حجة من صنع يد المستأنف عليها وفي المقابل فان العارضة أدلت للمحكمة بما يفيد اداء جميع المستحقات المالية الناتجة عن المعاملات التجارية مع المستأنف عليها الا أن المحكمة لم تلتفت إليها واقتصرت على المصادقة على تقرير خبرة مطعون فيه وأنه من جهة أخرى فانه على الرغم ثبوت ان المحاسبة الممسوكة من طرف المستأنف عليا غير ممسوكة بانتظام فان تقرير الخبرة المعتمد في تعليل الحكم قد تم اعتمادها من طرف الخبير في انجاز تقرير ه والحال انه يجب استبعادها تماما مادامت غیر ممسوكة بانتظام ، وبالتالي فان اعتماد محاسبة المستأنف عليها يعتبر خرقا للقانون أن المستأنف تبعا لذلك لا يستند على أساس . وحيث أن المحكمة التجارية لم تجعل لقضائها من أساس قانوني سليم لما قضت برفض طلب العارضة الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في الفواتير ومحاسبة المستأنف عليها ذلك أن المحكمة ملزمة بتحقيق دعوى الزور مادامت الوثائق المطعون فيها حاسمة في النزاع وأن الحكم المستأنف لا يسند على في ما أوردته التجارية من تعليل فيما يتعلق بعدم قبول طلب الإدخال والمقال المضاد ، على الرغم من استيفاء هذه الطلبات لجميع الشروط الشكلية اللازمة فضلا عن كونها تنبني على أساس من حيث الموضوع وأن العناصر المفصلة أعلاه تشكل أسباب وجيهة للقول والحكم بإلغاء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي ، وفي الطلب المضاد الحكم وفق طلبات العارضة ، والتمست لأجله قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي بما قضى فيه و بعد التصدي القول بارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون نظرا لخرق حقوق الدفاع و عدم استدعاء العارضة للادلاء بمستنتجاتها بعد تعيين الملف واحتياطيا في الطلب الأصلي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها لعدم ارتكازه على أساس وانعدام وسائل الإثبات ولوقوع الاداء وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة واحتياطيا الحكم بإجراء بحث وفي طلب الزور : إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب والحكم تصديا بسلوك مسطرة التحقيق والزور في المحاسبة المطعون فيها. وفى طلب الادخال الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم القبول و بعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب إدخال الغير في الدعوى في الطلب المضاد أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم جدید فق طلبات العارضة المسطرة في المقال المضاد واحتياطيا الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارضة ما قدره 20000.00 درهما مع الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد مجموع العلاوات العالقة لدى المستأنف عليها مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء بحث يحضره الأطراف لتوضح مجموعة من النقط وحفظ حق العارضة في الادلاء بمذكرة إضافية تعزيزا لاستئنافها الحال

أفق المقال ب : نسخة تبليغية من المستأنف ونسخة من المذكرة المشار إليها أعلاه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2022 جاء فيها حول عدم قبول طلب الاستئناف لخرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وتوجيه الطعن بالاستئناف ضد شخص منعدم الصفة ان المقال الاستئنافي يعتبر مشابها للمقال الافتتاحي من حيث الشروط الشكلية التي يجب توفرها قبل رفع الدعوى و تبعا لذلك فقد حدد المشرع المغربي من خلال الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية الواجب توفرها وينص الفصل 142 على ما يلي ''يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية و العائلية وصفة و مهنة و موطن أو محل إقامة كل من المستأنف المستأنف و المستأنف عليه، و كذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا ما تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل و نوعها و مركزها و أن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع و الوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال '' وأن الشروط الشكلية التي وضعها المشرع المغربي حتى يقبل الاستئناف لها أهمية قصوى، خصوصا فيما يتعلق بتحديد الشخص المعني بالأمر سواء المستأنف أو المستأنف عليه كما انه يجب تحديد الأحكام موضوع الطعن بالاستئناف بكل دقة وأن الثابت من المقال الاستئنافي بأن المستأنفة وجهت مقالها ضد شركة منعدمة و لم تكن طرفا بالنازلة خلال المرحلة الابتدائية وتقدمت المستأنفة بمقالها الاستئنافي ضد شركة كلورادو دون تحديد نوعها التجاري بينما الاسم التجاري للعارضة كما هو ثابت من المقال الافتتاحي للدعوى و المطعون فيه و كذا مذكرات المستأنفة نفسها أن الاسم التجاري للعارضة هو شركة كولورادو COLORADO شركة مساهمة وليس شركة كلورادو و عليه فان الاستئناف تم توجيهه ضد شخص منعدم الصفة ما يتعين معه عدم قبوله وحول عدم ارتكاز طلب الاستئناف على أي أساس بخصوص توصل المستأنفة بالاستدعاء لحضور الجلسة دفعت المستأنفة من خلال مقالها الاستئنافي بأن المحكمة التجارية لم تقم بتبليغها للإدلاء بمستنتجاتها على اعتبار النزاع قد نشر من جديد ودفعت المستأنفة بأن المحكمة التجارية قد بثت دون استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية وبرجوع المحكمة إلى محضر الجلسة خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 27/09/2021 فقد جاء به ما يلي : حضر نائب المدعي و تخلفت المدعى عليها رغم التوصل و التمس الحاضر أجلا 4/10/2021 مع حفظ الحق" وأن الواضح من خلال محضر جلسة المحكمة الابتدائية المؤرخ في 27-09-2021 انه قد سبق و أن توصلت المستأنف عليها باستدعاء الحضور إلا أنها تخلفت الشيء الذي الذي يتعين معه، القول و الحكم بتأييد القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى وبخصوص عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى تقدمت المستأنفة بمقال إدخال الغير في الدعوى تجاه عدة أشخاص، من أجل الاستماع إلى شهادتهم بالملف ويبدو أنه و عوض المطالبة بالاستماع إلى الشهود كوسيلة من وسائل الإثبات، تقدمت المستأنفة بمقال إدخال الغير في الدعوى من أجل خلق حجة لفائدتها وتجدر الإشارة إلى أن طلب إدخال الغير في الدعوى يخضع لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية وينص هذا الفصل على ما يلي ''إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37-38-39 '' و عليه فان إدخال الغير في الدعوى، يعدل من المراكز القانونية للأطراف المتقاضية و المستأنف عليه بدوره مستأنف ضد المدخل في الدعوى فإدخال الغير في الدعوى يجب أن يكون مستندا على نفس أساس الدعوى، و أن يتوجه المتقدم بطلب إدخال الغير بمطالب واضحة ومحددة ضد المدخل في الدعوى تأسيسا على الطلب الأصلي وجاء بقرار لمحكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - ما يلي " لا يجوز إدخال طرف في الدعوى على أساس مختلف عن أساس الدعوى التي يراد إدخاله فيها على من يريد إدخال هذا الطرف مقتضاته في دعوى مستقلة." وأن المستأنفة لم تتقدم بأي طلب تجاه المدخلين في الدعوى، سواء بصفتهم ضامنين أو لأي سبب آخر و لم تتقدم بطلبات مرتبطة بالطلب الأصلي للعارضة ألا و هو أداء مقابل الفواتير موضوع نازلة الحال فالمدخلة في الدعوى تلتمس من مقالها الاستماع إلى المدخلين بصفتهم ،کشهود و هو ما يتنافى مع مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية ، وبخصوص عدم قبول الطلب المضاد فإن المستأنفة تتشبث بطلبها المضاد الرامي إلى أداء العارضة لما قدره 2000.00 درهم كتعويض أولي مع إجراء خبرة في الأمر المتعلق بالعلاوات على أساس المعاملات التجارية وطبقا للاتفاق الرابط بين الطرفين وأن فعلا يربط بين العارضة و المستأنفة معاملات تجارية و لا يوجد أي اتفاق على استحقاق المستأنفة لأي علاوة كانت وبعد اطلاع محكمة الدرجة الأولى على الطلب المضاد لم تجد له أي سند أو اتفاق مبرم بين الطرفين، كما أن مزاعم المستأنفة لا يوجد لها أي سند أو حجة وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى قد جاء به ما يلي وبرجوع المحكمة إلى وثائق الملف و مستنداته تبين لها أن الطرف المدعي لم يدل بما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على تخصيص علاوات على المعاملات التجارية القائمة بينهما لفائدة المدعية الفرعية، أو استقرارهما على عرف تجاري يفيد أن تلك العلاوات مستحقة لفائدة هذه الأخيرة " وجب التذكير أن طلب إجراء خبرة حسابية يعتبر وسيلة تحقيق وليس وسيلة إثبات كما أن التعويض المسبق لا يمنح إلا في حالة ثبوت الدين و مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية عملا بمقتضيات الفصل 7 من قانون إحداث المحاكم التجارية، الشيء الغير متوفر في نازلة الحال وبخصوص رفض طلب الطعن بالزور الفرعي أعادت المستأنفة طلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي تجاه المحاسبة المتعلقة بشركة كولورادو عامة بما فيها بونات التسليم و الدفتر الكبير و جميع الفواتير حتى تلك التي لا تبت بصلة بالنازلة الحالية وسبق للعارضة و أن تمسكت بكل الوثائق المدلى بها بملف نازلة الحال، بما في ذلك الفواتير و بونات التسليم التي تثبت تسلم السلع و الدفاتر المحاسبية فالعارضة تؤكد على أن كل الفواتير مرفقة ببونات تسليم تضمن تأشيرة وتوقيع الطاعنة دون أدنى تحفظ و هو ما يثبت توصلها بالسلع أساس الدعوى الحالية فالتأشير و التوقيع بالقبول على بونات التسليم و الفواتير يثبت مديونية المستأنفة بالمبالغ المطالب بها من طرف العارضة وتؤكد بأنه لا يحق للمستأنفة التقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي الفواتير التي أدلت بها، بما أنها لا تعتبر من مستندات الملف التي تطالب العارضة بأدائها فالثابت أن الطاعنة تقدمت بالطعن بالزور الفرعي اتجاه وثائق و فواتير لم تدلي بها العارضة بل أقحمتها المستأنفة بالملف من أجل خلق لبس للمحكمة ذلك ان الطعن بالزور الفرعي يجب أن ينصب على الوثائق التي يدلي بها المدعي و لا يمكن للمدعى عليه الإتيان بفواتير و وثائق ويلتمس منه المحكمة إعمال مسطرة الطعن بالزور تجاهها بما أنه لم يتم المطالبة بها من طرف المدعي وجاء بقرار لمحكمة النقض عدد 730 المؤرخ في 2018/7/24 في الملف عدد 2017/1/5/960 ما يلي : " و من جهة رابعة فإنه طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإن دعوى الزور الفرعي ينبغي أن توجه ضد المستندات التي يقدمها الخصم تعزيزا لدعواه، و أن الطالبة في نازلة الحال قدمت طلب الزور الفرعي ضد تقرير الخبير المنتدب من طرف المحكمة و قد حدد المشرع سبيلا اخر للطعن في تقرير الخبير أو القرار التمهيدي القاضي بانتدابه ضمن الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، و أن المحكمة حين لم تلتفت لهذا الدفع، فذلك لكونه غير مناسب للمقتضيات القانونية المستدل بها و تكون ردته ضمنا " وانه يتعين على المستأنفة التقدم بطلب مستقل للمحكمة التجارية، أو شكاية مستقلة للسيد وكيل الملك للطعن في هذه الفواتير و عدم الزج بها بملف نازلة الحال وبخصوص رفض طلب إجراء بحث طالبت المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بإجراء جلسة بحث وأن إجراء بحث يعتبر من مساطر التحقيق التي قد تأمر بها المحكمة إذا اقتضت الضرورة ذلك وأن قاضي الدرجة الأولى استعمل سلطته التقديرية بعدم اللجوء إلى مسطرة البحث، بما أنه تم انجاز خبرة في الموضوع احترمت كافة الشروط القانونية اللازمة وبخصوص ثبوت مسك محاسبة قانونية من طرف العارضة و مصادفة تقرير الخبرة للصواب زعمت المستأنفة بأن العارضة لا تمسك محاسبة منتظمة و أنه و في كل الأحوال، فان السيد الخبير قد شابته مجموعة من الخروقات وأن كل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة و ذلك اعتبارا لما يلي زعمت المستأنفة بأنها تمسك محاسبة مضبوطة و منتظمة، و أن السيد الخبير استبعدها دون مبرر و أن العارضة تمسك محاسبة غير منتظمة و نازعت أداء فواتير لا علاقة لها بنازلة الحال وتود العارضة التعقيب على ما جاء بهذه المذكرة كما يلي أقرت المستأنفة خلال الجلسة الأولى و الثانية للخبرة بأنها لا تمسك محاسبة منتظمة، وذلك بعد أن تمت مطالبتها من طرف السيد الخبير بالإدلاء بمحاسبتها تنفيذا لمنطوق التمهيدي وخلال آخر جلسة خبرة، أدلت بما أسمته محاسبتها، تتضمن المعاملات موضوع نازلة الحال و هي مجرد وثائق محاسبية من صنعها تفتقد للحجية ،القانونية بما أنه لم يسبق إيداعها لدى المصالح المختصة خصوصا إدارة الضرائب و مصالح السجل التجاري وأمرت المحكمة الاطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين الممسوكة بانتظام و في حالة ثبوت عدم مسك أحد الأطراف لمحاسبة منتظمة فانه يتعين استبعادها و عدم الاستناد إليها كحجة تطبيقا لمدونة التجارة و قانون المحاسبة واستند السيد الخبير لهذه المقتضيات القانونية و منطوق الحكم التمهيدي، واعتمد على الوثائق المحاسبية للعارضة لتحديد المديونية و في غياب أي وثيقة محاسبية، فان كل مزاعم و مكاتب شركة (أ. ب. ك. إ.) تعتبر غير جديرة بالاعتبار، علما أن أهمية هذه الدفاتر المحاسبية تتجلى في تحديد هل المبالغ موضوع الكمبيالات المدلى بها من شركة (أ. ب. ك. إ.) تم إدراجها بحساب الموردين le Syl compte fournisseur فشركة (أ. ب. ك. إ.) لم تدل للسيد الخبير بالدفاتر التجارية نظرا لأنها لم تدرج مبالغ الكمبيالات الخمسة وعشرون المدلى بها بتصريحها الكتابي فمن المتعارف عليه بميدان المحاسبة، أن الشركة تضمن كافة الأداءات التي قامت بها لفائدة الغير بخانة ( حساب الموردين) و أن عدم تضمين أي مبلغ بهذه الخانة يفيد عدم الأداء وتؤكد العارضة على أنها تطالب بالفواتير أساس الدعوى الحالية فقط، و أن أي فواتير أخرى تحاول المستأنفة الزج بها بنازلة الحال تعتبر مجرد محاولة يائسة لتغليط المحكمة و إطالة أمد هذا الملف وأن المحكمة تتوفر على أصول الفواتير و البونات، و التي تحمل طابع و تأشيرة المستأنفة و هو ما يجعل كل مزاعم المستأنفة مفتقدة الأساس القانوني وأنه و برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المدلى به بالملف، سيتبين للمحكمة أن تقرير السيد الخبير جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية والموضوعية والتي أثبتت مديونية المدعى عليها بالمبالغ المطالب بها وأن العارضة لن تنساق وراء مزاعم المستأنفة الواهية وتؤكد كل محرراتها السابقة المدلى بها بالمرحلة الابتدائية والخلاصات المحاسبية للسيد الخبير ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برد الاستئناف لعدم استناداه الى أي أساس سليم وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.

و بناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/05/2022 جاء فيها حول الدفع بعدم القبول دفعت المستانف عليها أن استئناف العارضة غير مقبول شكلا لان اسمها شركة كولورادو و ليس كلورادو كما جاء في مقال العارضة وان اسم المدعى عليها هو اسم لاتيني و ان كتابته باللغة العربية يدل على معناه كما أن حرف الواو الى كولورادو والاكتفاء بكلورادو لا يغير في اسم الشركة شيء ، كما ان المادة 49 من قانون المسطرة المدنية تقرر انه لا بطلان بدون ضرر واجابت في الموضوع حول توصل العارضة خلال المرحلة الابتدائية فإن العارضة لم تتوصل كما لم يتوصل دفاعها، كما ان الملف خال من اية وثيقة تثبت توصل العارضة، و ان العارضة تنفى ان تكون قد توصلت او وكلت احدا غير دفاعها الموقع اسفله للدفاع عنها بهذا الملف، كما ان هذا الاخير ينفي نفيا قاطعا ان توصل او حضر والتمس اجلا للجواب او غيره و هو ما يجعل زعم المستانف عليها غير مبني على اساس و يكون مناسبا اخد هذا المعطى بعين الاعتبار وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون وحول الطعن بالزور الفرعي زعمت المدعى عليها أن العارضة ليس لها الحق بالطعن بالزور في الفواتير التي أدلت بها اعتبارا لكونها لا تعتبر من مستندات الملف وان العارضة انما طعنت بالزور في المحاسبة المتعلقة بشركة كولورادو عامة كما اشارت في مقالها المتعلق بالطعن الى كونها تطعن بالزور في بونات التسليم و الدفتر الكبير و الفواتير و ليس فقط المشار اليها في الجدول باعتبار المحاسبة جزء لا يتجزأ . ذلك ان الفواتير المشار اليها و التي تبين على انه يوجود تزوير في المحاسبة و ان ذلك انما هو دليل على زورية المحاسبة و تلاعبات المستناف عليها في حسابات الزبناء حيث تقوم تصححها حسب هواها دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن أي تغيير في وضعية تصريحات الزبناء الآخرين ولذلك فان العارضة تؤكد ما جاء في مقالها بشان بطلان الخبرة و تلتمس اجراء خبرة مضادة تكون موضوعية وفق ما فصلته سابقا وحول ثبوت الاداء سبق للعارضة ان اشارت من خلال جميع محرراتها انها كانت تؤدي باستمرار جميع السلع التي تتوصل بها عن طريق كمبيالات غير قابلة للتظهير بواسطة وكيلها السيد الحسين (م.) و التي سبق ان ادلت بنسخ منها و باصل كشف بنكي يثبت فعلا توصل المطعون ضدها بالمبالغ التي تدعي انها لم تتوصل بها ذلك ان العارضة و منذ سنة 2010 و هي تؤدي لفائدة هذه الشركة بواسطة كمبيالات خاصة بوكيلها السيد الحسين (م.) و بالتالي فان ذمة العارضة خالية من اية مبالغ لفائدة شركة كولورادو حول حقيقة النزاع فان الأمر حقيقة يتعلق بنزاع بين المستانف عليها و ممثلها التجاري السيد محمد (ب.) الذي كان المتعامل الوحيد العارضة كوسيط بينها و بين شركة كولورادو ذلك ان التعامل بين الطرفين اي العارضة و ممثل المطعون ضدها التجاري السيد محمد (ب.) يتم بمجرد توصل العارضة بالسلع يتم في نفس الوقت اعداد كمبيالة أو شيك تؤدى قيمتها عند حلول الأجل الوارد في الفاتورة أي بعد 90 يوما من تاريخ تسليم البضاعة وان المطعون ضدها و اعتبارا لكونها تعلم علم اليقين أن العارضة قد ادت ما بذمتها عن طريق الكمبيالات المذكورة تقدمت بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية اكادير في مواجهة ممثلها التجاري تتهمه من خلالها بخيانة الأمانة و التزوير في محرر تجاري و غيره لكن ما يهم العارضة في هذا الشأن هو اعترافها من خلال مكتوباتها و من خلال تصريحات مدير فرعها بجهة سوس ان هناك اختلاسات و تزوير في حسابات الزبناء و هو ما يجعل المحاسبة و ما ضمن بها غير جدير بالركون اليه لانه غير ممسوك بانتظام و انه من صنع المطعون ضدها وأن الثابت من خلال الشكايات المقدمة من طرف المستانف عليها ، و محاضر الضابطة القضائية و الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي، ان محاسبة المدعى عليها تعرف تلاعبات بحسابات الزبناء، بحيث أنها لا تدرج كافة الاداءات بالدفتر الكبير ذلك ان هذا الامر الذي ظهر من خلال حساب العارض بحيث أنها تقوم بادخال كمبيالات العارضة باسم زبناء آخرين، وان كمبيالات وكيل العارضة استخلصت قيمتها اداءا الفواتير المتوصل بها من طرف العارضة والتي ليست هي جميع الفواتير المطالب بها و هي أمور جدية لم يأخدها الحكم الابتدائي بعين الاعتبار خاصة و ان العارضة ادلت له بمحاضر رسمية يشير فيها زبناء المستانف عليها التي تزعم انهم ادو لها بواسطة كمبيالات وكيل العارضة ، انهم لم يسبق لهم ان تعاملوا بكمبيالات وكيل العارضة السيد الحسين (م.) وهو ما تعترف به من خلال تصريحاتها في الشكاية و كذا من خلال تصريحات ممثلها القانوني بمحاضر الضابطة القضائية وانه يظهر جليا ان المحاسبة و الدفاتر التجارية للمستانف عليها تعرف اختلالات و غير ممسوكة بانتظام و يتلاعب فيها باعترافها الصريح من خلال محرراتها و من خلال محاضر الضابطة القضائية لذا فانه يكون مناسبا استبعادها و التصريح بكون ذمة العارضة خالية من اية مبالغ لفائدة المستانف عليها لوقوع الأداء وصح واقعيا و قانونيا ان محاسبة المستانف عليها غير ممسوكة بانتظام و تضم مجموعة من التناقضات و كان يجب استبعادها و اعتماد محاسبة العارضة التي جاءت طبقا للقانون والواقع ، ملتمسة رد ما جاء في هذه المذكرة و القول باعتبار استئناف العارضة والقول أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح من جديد برفض الطلب لانعدام المديونية و لوقوع الاداء واحتياطيا جدا الحكم باجراء خبرة حسابية جديدة تكون قانونية وتاخد بعين الاعتبار ما اثير اعلاه واحتياطيا الحكم باجراء بحث وتحميل المطعون ضدها الصائر

أرفقت ب: محضر الضابطة القضائية وقرارات جنحية تتعلق بموضوع الاختلاسات المالية و التلاعبات في المحاسبة .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/06/2022 جاء فيها بخصوص ثبوت عدم قبول الاستئناف ان المستأنفة ردت بأن استئنافها مقبول، رغم وجود خطأ بالاسم، نظرا لأن اسم العارضة لاتيني، و أن الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية لا يرتب أي بطلان في هذه الحالة بداية تجدر الإشارة إلى أن ملف نازلة الحال عرف عدة مسارات و مساطر مختلفة والاسم الذي كانت تتقاضى به العارضة هو كولورادو colorado و بالتالي فهذه ليست المرة الأولى التي يتم الإشارة فيها للاسم التجاري للعارضة كما أن المقال الاستئنافي مقيد بتضمين أسماء الأطراف المضمنة بالحكم، وليس أطراف أجنبية عن النزاع وان هناك اختلاف كبير بين اسم كلورادو و كولورادو، سواء باللغة العربية أو اللاتينية clorado- colorado وان المستأنفة لم تتقدم بمقال إصلاحي لإصلاح الاسم إلى حدود الساعة، وبالتالي يتعين الإشهاد بأنها تتمسك بأنها رفعت الاستئناف في مواجهة شركة كلورادو وليس الشركة العارضة كولورادو وان شركة كلورادو لم تكن طرفا بالنازلة وبالتالي انعدام الصفة لمقتضياتها وان التقدم باستئناف في مواجهة شخص منعدم الصفة لم يكن طرفا في النزاع بالمرحلة الابتدائية يجعل من المقال الاستئنافي غير مقبول، طبقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية كما أن الضرر الذي سيلحق بالعارضة ثابت فإذا ما بتت محكمة الاستئناف بنازلة الحال سيصدر قرارها باسم شركة كلورادو وليس اسمها الحقيقي ولن تتمكن من ممارسة المساطر القضائية المتاحة، لأن القرار سيصدر باسم شخص آخر أجنبي عن النزاع وستصبح العارضة ملزمة بالتقدم بأي دعوى أو طلب باسم كلورادو تحت طائلة عدم قبول الطلب نظرا لأن القرار الاستئنافي سيصدر بين المستأنف عليها و شركة كلورادو وهي شخص أجنبي عن العارضة لا علاقة لها به فالقاضي لا يحكم بعلمه، و ملزم بالبت في الملف الحالي، بتضمين الاسم المضمن بالمقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنف عليها وبخصوص ثبوت توصل المستأنفة بالاستدعاء لحضور الجلسة زعمت المستأنفة بأنها لم تتوصل بالاستدعاء لحضور الجلسة أنه غير و برجوع المحكمة لمختلف وثائق الملف ستعاينون بان المستأنفة توصلت بصفة قانونية، غير أنها تخلفت كما هو ثابت من محضر الجلسة وأن محضر الجلسة يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وبخصوص عدم جواز الطعن بالزور الفرعي لقد زعمت المستأنفة بأنه لا علاقة لها بالفواتير أساس الدعوى الحالية وانها لم تتوصل بها وأكدت العارضة بأنها تتمسك بكل الوثائق المدلى بها بملف نازلة الحال بما في ذلك الفواتير و بونات التسليم التي تثبت تسلم السلع و الدفاتر المحاسبية و دفعت العارضة بأن المستأنفة ملزمة بتحديد سبب الطعن بالزور الفرعي تزعم أن الطابع الذي تم التأشير به على بونات التسليم المرفقة بالفواتير مزورة أم أن التوقيع مزور أم المعطيات المضمنة بها فالعارضة تؤكد على أن كل الفواتير مرفقة ببونات تسليم تضمن تاشيرة و المستأنفة دون أدنى تحفظ، و هو ما يثبت توصلها بالسلع أساس الدعوى الحالية فالتأشير والتوقيع بالقبول على بونات التسليم و الفواتير يثبت مديونية المستأنفة بالمبالغ المطالب بها من طرف العارضة فالثابت أن الطاعنة تقدمت بالطعن بالزور الفرعي اتجاه وثائق و فواتير لم تدلي بها العارضة بل أقحمتها الطاعنة بالملف من أجل خلق لبس للمحكمة ذلك ان الطعن بالزور الفرعي يجب أن ينصب على الوثائق التي يدلي بها المدعي ولا يمكن للمدعى عليه الإتيان بفواتير و وثائق و يلتمس منه المحكمة إعمال مسطرة الطعن بالزور تجاهها بما أنه لم يتم المطالبة بها من طرف المدعي و هو الأمر المطابق لنازلة الحال فالعارضة لم تدل و لم تطالب بالفواتير أقحمتها الطاعنة بالدعوى والتمست إجراء مسطرة الزور عليها وبخصوص ثبوت مديونية المستأنفة بالمبالغ المطالب بها زعمت المستأنفة، بأنها غير مدينة بالمبالغ المحكوم بها ابتدائيا تحت ذريعة أن محاسبة العارضة غير ممسوكة بانتظام مستدلة بشكايات تقدمت بها العارضة ضد المسير القانوني للمستأنفة وأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة و ذلك اعتبارا لما يلي أن الأمر يتعلق بالتلاعبات التي كان يقوم بها أجير العارضة مع بعض الزبناء وعلى رأسهم الممثل القانوني للمستأنفة أقدمت العارضة على إيداع شكاية ضد اجيلها السيد محمد (ب.) كما أن العارضة قامت بإيداع شكاية تكميلية من أجل خيانة الأمانة و تزوير اوراق تجارية والمشاركة فيها ضد عدة زبناء شاركوا في هذه الجريمة و على رأسهم السيد (م.) الممثل القانوني للمستأنفة وأن ما زعمته المستأنفة من وجود اختلالات هي في حقيقة الأمر تلاعبات بأداء بعض الزبناء تمت لفائدة الممثل القانوني للمستانفة و زبناء اخرين وانه بعد أن تبين للعارضة الأمر قامت بإيداع شكاية ضد كافة المتهمين، و أنه بعد إجراء فحص وتدقيق للمعاملات التجارية، طالبت من كل الزبناء الإدلاء بما يفيد أداء الفواتير المتوصل بها وإن الزبناء الذين قدموا إيصالات الأداء مرفقة بوسيلة الأداء تم اعتبار أداءاتهم سليمة، بينما من عجز عن ذلك، فقد ثبت تورطهم في هذا الفعل الجرمي وتطالب العارضة بمقتضى طلبها الحالي من المستأنفة أداء مقابل الفواتير المتوصل بها لا اقل و لا أكثر وأن المستأنفة ملزمة بالإدلاء ما يفيد أداء الفواتير المتوصل بها من طرفها، علما بأنها لم تدل للسيد الخبير أو المحكمة بدفاترها المحاسبية الممسوكة بانتظام و المؤشر عليها من طرف الجهات المختصة وتؤكد العارضة على أن محاسبتها ممسوكة بانتظام وأن العمليات المحاسبية تم تدقيقها من طرف مراقب الحسابات بعد أن تم إعلامه بكافة الاختلاسات التي تعرضت لها وان تعرض العارضة لخيانة الأمانة والاختلاس لا يجعل من محاسبتها غير مضبوطة بل بالعكس فان ما قامت به يدخل في مصاف احترام الضوابط المحاسبية وذلك بتسجيل العمليات المحاسبية الفعلية فقط وشطب المعاملات الوهمية التي لا يوجد ما يثبتها وفي كل الأحوال، فالمستأنفة لم تدل إلى حدود الساعة للمحكمة بالدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام وما يثبت أداء الفواتير موضوع نازلة الحال علما بأنها شركة تجارية خاضعة لقواعد و ضوابط المحاسبة وبادرت إلى إيداع شكاية تكميلية ضد الممثل القانوني للمستأنفة و استمع إليه السيد قاضي التحقيق بصفته كمشتكى به، إلى جانب باقي الزبناء المشاركين في عملية خيانة الأمانة و التزوير كما هو ثابت من الشكاية التكميلية الثانية المدلى بها من طرف المستأنفة و تؤكد العارضة على أن محاسبتها ممسوكة بانتظام و تخضع لمراقبة و تدقيق و تمحيص من عدة هيئات عمومية و خاصة و أن المستأنفة عجزت عن الإدلاء بما يفيد أداء المبالغ المطالب بها، أو الإدلاء بمحاسبة قانونية مضبوطة تثبت براءة ذمتها المالية كما أنه سبق خلال المرحلة الابتدائية الأمر باجراء خبرة حسابية، بمقتضى التمهيدي الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2016، تحت عدد 1091 من أجل الاطلاع على الدفاتر المحاسبتية الممسوكة بانتظام من قبل الطرفين والتأكد مما اذا كانت الفواتير موضوع الطلب مسجلة بمحاسبة الطرفين من عدمه و على ضوء ذلك تحديد مبلغ المديونية مع خصم المبالغ المؤداة من قبل المستأنفة ان وجدت وبالفعل، اقدم الخبير المنتدب على استدعاء طرفي النزاع و نائبهما طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأنه طبقا لهذا الاستدعاء انتقلت العارضة إلى مكتب السيد الخبير في التوقيت المحدد و أدلت بالوثائق المحاسبية التي طالبت بها المحكمة و التي تثبت مديونية المستأنفة تجاه العارضة بالمبالغ المسطرة بالمقال الافتتاحي وثبت للسيد الخبير بعد اطلاعه على كافة الوثائق المحاسبية العارضة دائنة تجاه المستأنفة بقيمة المديونية التي ما زالت عالقة بكاهلها، بمبلغ 398.055,43 درهم ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/12/2022 تقرر تمديدها لجلسة 14/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع على اعتبار انه بعد صدور قرار محكمة النقض ثم عرض الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية بهيئة جديدة والتي قضت بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف الى المحكمة التجارية والتي بعد عرض الملف على انظارها لم تقم بتبليغ الطاعنة ودفاعها للإدلاء بمستنتجاتها مما يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية ومسا بحقوق الدفاع إلا ان الأمر خلاف ذلك اذ ان الثابت بالرجوع الى أوراق الملف وخاصة محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 27-09-2021 انه تضمن الإشارة الى توصل المستأنفة التي تخلفت رغم التوصل وحضر نائب المدعي الذي التمس اجلا ليمهل لجلسة 4-10-2021 مما يبقى معه الدفع المثار مردودا.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان محكمة البداية قامت بعد المنازعة في المديونية من طرف المدينة (المستأنفة في النازلة) بالتحقيق في هذه المديونية عن طريق إجراء خبرة عهد بها للخبير السيد رشيد الراضي والذي خلص في تقريره إلى اعتبار المستأنفة دائنة في مواجهة المستأنف عليها بمبلغ (398.055,43 درهم) المترتب عن مجموع السلع التي توصلت بها الطاعنة حسب وصولات التسليم والفواتير المؤشر عليها.

وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كونها أدت للمستأنف عليها ما مجموعه 455.193,81 درهم بواسطة كمبيالات خاصة بوكيلها الحسين (م.) ولم يأخذها الخبير بعين الاعتبار وأن محاسبة هذه الأخيرة غير ممسوكة بانتظام فإن الخبير وهو بصدد تحديد العلاقة التجارية بين الطرفين توصل إلى أن تسليم السلع يتم من طرف شركة كولورادو لزبونها مقابل التوقيع على وصل التسليم أو الغاؤه كما أن زبناء الشركة يقومون فيما بينهم بتسليم سلع ويتم الأداء عن طريق كمبيالات تسحب لفائدة شركة كولورادو ومقابل إستلام الكمبيالة تقوم شركة كولورادو باعطاء زبونها وصل أداء يتضمن اسم ورمز للزبون بالإضافة لمبلغ الكمبيالة ورقمها وتاريخ حلولها وتقوم شركة كولورادو - بإستنزال مبلغ الكمبيالة من حساب زبونها الذي تسلم السلع وقد أكد الخبير في الصفحة الرابعة من تقريره أن الكمبيالات المدلى بها من طرف الطاعنة والبالغ مجموعها 455.193,81 درهم تبقى صادرة عن السيد الحسين (م.) وليس عن شركة (أ. ب. ك. إ.) وأن أربع كمبيالات منها تم إدراجها في حساب الطاعنة والباقي في حسابات زبناء آخرين الذين تقدموا بها للمستأنف عليها وتوصلوا منها بوصولات الأداء وقامت شركة كلورادو بإستنزال من الكمبيالات المدفوعة من طرف هذه الأخيرة وصادرة عن الأغيار من حسابها كما انها كانت تستزل من حساب زبناء اخرين كمبيالات مدفوعة.

وحيث إن المنازعة في ما تضمنته الخبرة يبقى غير مرتكز على اساس سليم باعتبار أن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية القانونية وأن الخبير المعين عند القيام بإنجاز مهمته تفحص الوثائق المستدل بها وعمد إلى تحليلها وخلص إلى تحديد المديونية المستحقة ويكون بالتالي ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص مردود في غياب الادلاء بما يثبت خلاف ذلك.

وحيث طعنت المستأنفة بالزور الفرعي في فواتير ليست هي الفواتير موضوع الطلب مما يكون معه الحكم المطعون مصادفا للصواب فيما قضى به من رد الطعن بالزور بعد تعداده للفواتير كل على حدة هذا علما ان الطعن المذكور أصبح متجاوزا على إعتبار أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية للطرفين وأن الفصل في النزاع لم يكن متوقفا على الفواتير المتمسك بها و التي لا علاقة لها بالنازلة وهو ما يستدعي صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق.م.م.

وحيث تبقى المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بالمبلغ المحكوم به وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يبقى الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial